هندسة بنها تحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة "صنع في مصر"    تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية مع ارتفاع الدولار    رئيس الوزراء يلتقي رئيس وكالة اليابان للتعاون الدولي "الجايكا"    كشف المسكوت عنه بضياع تريليونات الجنيهات على مصر، خبير يضع حلًا لتعافي الاقتصاد المصري    يتسحاق بريك: خطة احتلال مدينة غزة ستعود بكارثة على إسرائيل    وزير الأوقاف يدين الهجوم على مسجد في نيجيريا ويدعو للتصدي للتطرف والإرهاب    وزيرة الاستيطان بإسرائيل تؤيد استمرار عملية السيطرة على غزة: حتى لو أدى ذلك إلى مقتل المحتجزين    جلسة الحسم.. وفد الزمالك يجتمع بوزير الإسكان بمستندات جديدة    الرياضية: اتحاد جدة يستهدف لاعب زينيت    كلاب "بيانكي" تُثير الذعر في الإسكندرية.. 21 مصابًا في 48 ساعة    انتهاء امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني 2025    جهود «أمن المنافذ» في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية    في القصاص حياة.. تنفيذ حكم الإعدام في سفاح الإسماعيلية.. الجاني ذبح مواطنًا وفصل رأسه وسار بها أمام المارة في الشارع.. والمخدرات السبب الرئيسي في الجريمة البشعة    86 قطعة أثرية.. افتتاح معرض "أسرار المدينة الغارقة" بمتحف الإسكندرية القومي    هل يوجد زكاة على القرض من البنك؟.. أمين الفتوى يجيب    عميد "قصر العيني" يتفقد المستشفيات ويوجه بدعم الفرق الطبية وتوفير أفضل رعاية للمرضى    إجازة المولد النبوى .. 3 أيام متتالية للموظفين    "لن أخضع للتنمر".. كوك عضو الفيدرالي الأمريكي تتحدى ترامب وترفض تقديم استقالتها    المصرية للاتصالات : الانتهاء من ربط مصر والأردن من خلال الكابل البحري للاتصالات عالي السعة "كورال بريدج"    القبض على البرلماني السابق رجب هلال حميدة سببه قضايا شيكات بدون رصيد    رئيس الوزراء يلتقي محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي لبحث تعزيز الاستثمارات    أمانة الجبهة الوطنية بسوهاج تعلن اختيار وتعيين كفاءات وقيادات بارزة لمهام الأمناء المساعدين    هل يجوز سؤال الوالدين عن رضاهم عنا؟.. أمين الفتوى يجيب    امتحانات الثانوية العامة مستمرة وطلاب يؤدون امتحان الكيمياء والجغرفيا الدور الثاني    وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ أسوان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية    وصول قيادات الجامعات لافتتاح معرض التعليم العالي بمكتبة الإسكندرية |صور    قبل مواجهة الأهلي.. اشتباه بإصابة محمود نبيل لاعب غزل المحلة بتمزق عضلي    ضربها بملة السرير.. زوج يقتل زوجته إثر مشادة كلامية بسوهاج    رضا عبد العال: أحمد عبد القادر أفضل من تريزيجيه وزيزو والشحات.. وانتقاله إلى الزمالك وارد    غدا.. ويجز يشعل مسرح «يو ارينا» بمهرجان العلمين    "في كيميا بينا".. أحمد سعد يعلق على ظهوره مع ياسمين عبدالعزيز    "صحة لبنان": مقتل شخص في غارة إسرائيلية على بلدة دير سريان بقضاء مرجعيون    القاهرة الإخبارية: مصر ترسل قافلة المساعدات الإنسانية العشرين إلى قطاع غزة    أوكرانيا: نعمل على وضع مفهوم أمني لما بعد الحرب مع روسيا    رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يتفقد مستشفى رأس التين العام ووحدة طب أسرة الجمرك    محافظ الدقهلية يشدد على انتظام العمل وحسن استقبال المرضى بعيادة التأمين الصحي بجديلة    عاجل.. مايكروسوفت تراجع استخدام الجيش الإسرائيلي لتقنياتها بسبب حرب غزة    دعاء الفجر| اللهم اجعل هذا الفجر فرجًا لكل صابر وشفاءً لكل مريض    أذكار الصباح اليوم الخميس.. حصن يومك بالذكر والدعاء    رجل الدولة ورجل السياسة    توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 21-8-2025.. «الثور» أمام أرباح تتجاوز التوقعات    نجم الأهلي السابق: مودرن سبورت سيفوز على الزمالك    «ظهر من أول لمسة.. وعنده ثقة في نفسه».. علاء ميهوب يشيد بنجم الزمالك    الآن.. شروط القبول في أقسام كلية الآداب جامعة القاهرة 2025-2026 (انتظام)    حلوى المولد.. طريقة عمل الفسدقية أحلى من الجاهزة    لماذا لا يستطيع برج العقرب النوم ليلاً؟    ناصر أطلقها والسيسي يقود ثورتها الرقمية| إذاعة القرآن الكريم.. صوت مصر الروحي    جيش الاحتلال يستهدف بلدة فى جنوب لبنان بصاروخ أرض أرض.. وسقوط 7 مصابين    الإسماعيلي يتقدم باحتجاج رسمى ضد طاقم تحكيم لقاء الاتحاد السكندرى    استخدم أسد في ترويع عامل مصري.. النيابة العامة الليبية تٌقرر حبس ليبي على ذمة التحقيقات    شراكة جديدة بين "المتحدة" و"تيك توك" لتعزيز الحضور الإعلامي وتوسيع نطاق الانتشار    الجنائية الدولية: العقوبات الأمريكية هجوم صارخ على استقلالنا    وزارة الأوقاف تطلق صفحة "أطفالنا" لبناء وعي راسخ للنشء    أخبار× 24 ساعة.. مياه الجيزة: عودة الخدمة تدريجيا لمنطقة كفر طهرمس    "تجارة أعضاء وتشريح جثة وأدلة طبية".. القصة الكاملة وآخر مستجدات قضية اللاعب إبراهيم شيكا    بعد التحقيق معها.. "المهن التمثيلية" تحيل بدرية طلبة لمجلس تأديب    بعد معاناة مع السرطان.. وفاة القاضي الأمريكي "الرحيم" فرانك كابريو    ما الفرق بين التبديل والتزوير في القرآن الكريم؟.. خالد الجندي يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كل الصحفيين وأولهم النقيب عضويتهم باطلة فى نقابة الصحفيين
نشر في اليوم السابع يوم 09 - 11 - 2008

القانون يشترط موافقة ومباركة الاتحاد الاشتراكى ووزارة الإرشاد القومى
عجائب القانون رقم 76 لسنة 1970:
1- هدف النقابة نشر الفكر الاشتراكى والقومى
2-يجرى نشاط النقابة فى إطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكى
3-لابد من موافقة الاتحاد الاشتراكى ووزارة الإرشاد على منح العضوية
4-ليس من حق أحد مزاولة المهنة دون موافقة الاتحاد الاشتراكى
5-وزارة الإرشاد عضو أساسى فى لجنة تأديب الصحفيين
6-ممنوع الترشح لعضوية المجلس والنقيب لغير أعضاء الاتحاد الاشتراكى
7-من حق وزير الإرشاد حل المجلس بقرار جمهورى
وحتى هذا القانون العجيب يخالفونه:
1-اعدموا جدول الانتساب رغم وجوده فى القانون
2-القانون لا يشترط عقد عمل للالتحاق بالنقابة
3-الالتحاق بجدول تحت التمرين يتم بمجرد إبلاغ النقابة فقط لا غير
4-يتجاهلون نص القانون على إسقاط عضوية من يتغيب من أعضاء المجلس ثلاث جلسات
5-القانون يشترط عدم منح العضوية لمُلاك الصحف أو حتى المساهمين فيها
لن يصدق الكثير من الزملاء هذا العنوان، وسيعتبره البعض من مبالغات الإثارة التى تهواها الصحف وخاصة هذه الأيام. ولكنها للأسف، الحقيقة، فالقانون 76 لسنة 1970 الذى بدأ العمل به فى 17-9-1970، وما زال يحكم عمل نقابة الصحفيين حتى الآن، يضعها بالكامل تحت هيمنة الاتحاد الاشتراكى ووزارة الإرشاد القومى، نعم الاتحاد الاشتراكى ووزارة الإرشاد القومى. ولأن الكيانين أصبحا فى ذمة التاريخ، فالمنطقى بناء على ذلك أن هذا القانون باطل دستورياً وخاصة بعد التعديلات الدستورية الأخيرة. ومن الطبيعى فى هذه الحالة أن تكون عضوية كل الصحفيين باطلة فى نقابتهم، أولا لأنهم ليسوا أعضاء فى الاتحاد الاشتراكى وثانيا لأن الاتحاد الاشتراكى لم يوافق على عضويتهم، كما ينص هذا القانون العجيب.
فطبقا لهذا القانون وكما جاء فى بدايته نصاً:
تستهدف النقابة:
أ – العمل على نشر وتعميق الفكر الاشتراكى والقومى بين أعضائها وتنشيط الدعوة إليه فى داخل المؤسسات الصحفية وبين جمهور القراء، وكذلك تنشيط البحوث الصحفية وتشجيع القائمين بها ورفع المستوى العلمى والفكرى لأعضاء النقابة.
و"تنتهى هذه الفقرة التى تحدد الأهداف ب "ويجرى نشاط النقابة فى إطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكى العربى".
وقد يرى البعض أن هذا القانون كان نتاجا طبيعيا فى زمنه، زمن الاتحاد الاشتراكى، وهذا غير صحيح، لأنه حتى فى هذا الزمان ليس طبيعياً أن يصدر قانون ينفى عن النقابة كونها نقابة، بل ويحولها إلى وحدة من وحدات الاتحاد الاشتراكى، حزب السلطة الحاكمة. وينفى عنها كونها تجمعاً مهنياً وليس سياسياً، تجمعاً مهنياً يضم كل الألوان السياسية والأطياف الفكرية، ودور النقابة الطبيعى فى الدنيا كلها هو الدفاع عن حق أعضائها فى الانتماء لأى أفكار، ثم إذا كان هذا القانون يشكل وقت صدوره وتنفيذه 1970هدماً للكيان النقابى، فبماذا نصف استمراره حتى الآن ونحن فى عام 2008?!
المادة الرابعة فى هذا القانون تنص فى الفقرة (د)، على أن جدول الصحفيين تحت التمرين،
ويعهد بالجدول والجداول الفرعية إلى لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة 13 من هذا القانون. وتودع اللجنة المذكورة نسخة من هذه الجداول فى الاتحاد الاشتراكى العربى ووزارة الإرشاد القومى(!!)
والمادة 13 تنص على تشكل لجنة لقيد الصحفيين فى جداول النقابة من وكيل النقابة رئيساً واثنين من أعضاء مجلس النقابة، ويختارهما المجلس وترسل اللجنة قبل انعقادها بثلاثين يوما على الأقل بيانها بأسماء طالبى القيد إلى الاتحاد الاشتراكى العربى، ووزارة الإرشاد القومى لإبداء الرأى فيها خلال أسبوعين من تاريخ وصول البيان إليها. فإذا لم تبد الجهتان المذكورتان رأيهما خلال هذه المدة بتت اللجنة فى الطلب.
والمادة 65 تنص على أنه لا يجوز لأى فرد أن يعمل فى الصحافة ما لم يكن اسمه مقيداً فى جدول النقابة بعد حصوله على موافقة من الاتحاد الاشتراكى العربى.
أى أنه وبقوة القانون لابد أن توافق الجهتان الاتحاد الاشتراكى ووزارة الإرشاد القومى مرة أخرى على القيد!
حكاية المادة 16
ليس هذا فقط ولكن المادة 16 تنص "على مجلس النقابة أن يبلغ الاتحاد الاشتراكى العربى ووزارة الإرشاد القومى، قرارات اللجان المنصوص عليها فى المواد 13، 14، 81، 82، من هذا القانون، وذلك خلال أسبوعين من صدورها كما فى جدول النقابة الذين يتقرر نقل أسمائهم من جدول فرعى إلى آخر.
أى لابد أن توافق الجهتان أيضاً على قرارات اللجان، وهى لجان القيد المكونة من وكيل المجلس واثنين من الأعضاء، وعلى الهيئة التأديب ابتدائية، والتى تنص على أن تتكون من عضوين يختارهما المجلس من بين أعضائه، وأحد النواب بإدارة الفتوى والتشريع لوزارة الإرشاد القومى. وتكون رئاسة هذه الهيئة لأقدم العضوين قيدا ما لم يكن أحدهما عضوا فى هيئة مكتب مجلس النقابة فتكون له رئاستها.
وترفع الدعوى أمام هذه الهيئة بناء على قرار من مجلس النقابة أو من مجلس النقابة الفرعية أو النيابة العامة أو من وزير الإرشاد القومى. إذن فإلى هذه الدرجة تتداخل وزارة الإرشاد والاتحاد الاشتراكى أو بمعنى أدق يسيطران على العمل النقابى.
كما أن من حق وزير الإرشاد طبقا للمادة 20 أن يطلب من لجنة القيد فى النقابة (أكرر فى النقابة)، نقل اسم العضو الذى ترك العمل فى الصحافة إلى جدول غير المشتغلين. ويعلن بهذا الطلب وله أن يبدى دفاعه أمام اللجنة المذكورة.
المادة 37 من ذات القانون تشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب أو عضوية مجلس النقابة، أن يكون عضواً عاملاً فى الاتحاد الاشتراكى العربى. والمادة تنص على أن يخطر مجلس النقابة الاتحاد الاشتراكى العربى ووزير الإرشاد القومى بنتيجة انتخاب أعضاء مجلس النقابة والنقيب وبقرارات الجمعية العمومية خلال أسبوع من تاريخ صدورها.
هل هو فقط مجرد إخطار؟
بالطبع لا، فالمادة 62 تنص على أن لوزير الإرشاد القومى الحق فى أن يطعن فى تشكيل الجمعية العمومية وتشكيل مجلس النقابة، وله كذلك حق الطعن فى القرارات الصادرة من الجمعية العمومية.
هل هناك تأميم ومصادرة أكثر من ذلك لنقابة الصحفيين فى ذلك العهد .. ولماذا لا يسعى القائمون على النقابة (مؤيدون ومعارضون) لأن يغيروا هذه المهزلة؟!
الحقيقة إنها أكبر من مهزلة، فطبقاً للمادة 64 "إذا خرج مجلس النقابة على الأهداف المنصوص عليها المادة الثالثة، أو الاختصاصات المنصوص عليها فى المادة السابعة والأربعين أو خالف الإجراءات المنصوص عليها فى المادة الثانية والثلاثين، فلوزير الإرشاد القومى أن يستصدر قراراً من رئيس الجمهورية بحل مجلس النقابة، وفى هذه الحالة تؤلف لجنة مؤقتة الجمهورية بحل مجلس النقابة، وفى هذه الحالة تولف لجنة مؤقتة من:
- رئيس محكمة استئناف القاهرة، النائب العام رئيسا.
- وكيل وزارة الإرشاد القومى أو من ينيبه وزيرها اثنين من أعضاء النقابة يختارهما وزير الإرشاد القومى أعضاء، وتقوم هذه اللجنة بدعوة الجمعية العمومية خلال أسبوعين من تاريخ الحل، وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة الثانية والثلاثين، وذلك لانتخاب مجلس جديد. وإلى أن ينتخب المجلس الجديد تتولى اللجنة المذكورة المحافظة على أموال النقابة وتصريف شئونها.
وأظن أن هذا هو الأساس القانونى الذى أتاح للحكومات السابقة فرض الحراسة على نقابة المحامين والمهندسين وهو الأساس القانونى أيضاً الذى يبيح لأى حكومة حالية أو فى المستقبل لأن تفرض الحراسة على نقابة الصحفيين، فلماذا يصمت المعارضون والمؤيدون على ذلك؟!
يصل التدخل الحكومى إلى درجة مفزعة، فالمادة 81 تنص أن تشكل هيئة تأديب ابتدائية تتكون من عضوين يختارهما المجلس من بين أعضائه، وأحد النواب بإدارة الفتوى والتشريع لوزارة الإرشاد القومى. وتكون رئاسة هذه الهيئة لأقدم العضوين قيدا، ما لم يكن أحدهما عضوا فى هيئة مكتب مجلس النقابة فتكون له رئاستها. وترفع الدعوى أمام هذه الهيئة بناء على قرار من مجلس النقابة أو من مجلس النقابة الفرعية أو النيابة العامة أو من وزير الإرشاد القومى، ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.
أى هناك موظف تحت أمرة وزير الإرشاد يتدخل فى شئون العمل النقابى.
بالتأكيد إن الأمر لا يحتاج إلى تعليق وتغيير القانون لا يحتاج إلى حجة، وربما هذا ما استشعره وقت إقرار هذا القانون النقيب الأستاذ كامل زهيرى ومعه السكرتير العام الأستاذ الراحل صلاح الدين حافظ، وعبرا عنه بشكل غير مباشر، فقالوا فى مقدمة القانون الذى طبعته النقابة "إن صدور القانون ليس هو الغاية والهدف، وليس هو خاتمة المطاف لجهد سابق، لكنه وسيلة لتحقيق أهداف الصحفيين وحفظ حقوقهم وأداء واجبهم بالشكل السليم، وصدوره الآن هو بداية جهد أكبر لتطبيقه نصاً وروحاً، ذلك إيمان المجلس وهو هدفه وطريقه، ويرجو أن يستمر هدفاً لكل مجلس قادم.
وأضافا "إن تحقيق ذلك يستدعى جهد كل الصحفيين ويتطلب وحدتهم، ومن خلال وحدة كل الصحفيين ينبغى التحرك لتطبيق القانون الجديد ووضع اللوائح الداخلية التى يجب أن تصاحب القانون لتكون عونا له وتفسيرا".
ولكن للأسف المجالس المتعاقبة والنقباء المتعاقبين لم يقتربوا من هذا الملف، والمدهش الاتفاق الغريب بين المحسوبين على الحكومة أو المعارضة طوال 37 عاماً على عدم طرح تغيير هذا القانون البائس والمضحك .. فما السبب يا ترى لهذا الإجماع العجيب؟!
بل وهذه المجالس المتعاقبة لم تكتف بذلك، بل خالفت بعض مواد هذا القانون العجيب، فعلى سبيل المثال تم إلغاء جدول المنتسبين، وهو جدول أساسى مثل جدول تحت التمرين وجدول المشتغلين وجدول غير المشتغلين. وكان الاستثناء الوحيد هو قيام الأستاذ العزيز رجائى الميرغنى رئيس لجنة القيد السابق الذى بذل جهداً رهيباً لتفعيله فى الدورة الماضية، ولكنهم قتلوه هذه بل المجالس التالية. فالمادة 12 تنص على حق الانضمام لجدول المنتسبين للفئات الآتية:
أ الصحفيون العرب فى الجمهورية العربية المتحدة الذين يعملون فى صحف تصدر فيها أو وكالات أنباء تعمل فيها متى توافرت الشروط المنصوص عليها فى المادة الخامسة عدا شرط جنسية الجمهورية العربية المتحدة.
ب الصحفيون الأجانب المقيمون فى الجمهورية العربية المتحدة، والذين يعملون فى صحف تصدر فيها أو فى وكالات أنباء تعمل فيها متى توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة الخامسة عدا شرط جنسية الجمهورية العربية المتحدة.
ج الذين يسهمون مباشرة فى أعمال الصحافة، متى توافرت بالنسبة إليهم الشروط المنصوص عليها فى المادة الخامسة عدا شرط احتراف المهنة.
ولم تعطل وتخالف المجالس المتعاقبة هذه المادة فقط، ولكنها حتى رفضت أن تطبقها حتى على الذين يمارسون المهنة ولكنهم لا يملكون عقد عمل!
المخالفة الأكبر هى فى شروط القيد، فالمجالس المتعاقبة (محسوبين على السلطة الحاكمة أو المعارضة)، تشترط عقد العمل وهذا غير موجود فى القانون، فالمادة 5 تقول:
يشترط لقيد الصحفى فى جدول النقابة والجداول الفرعية:
أ أن يكون صحفياً محترفاً غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء تعمل فى الجمهورية العربية المتحدة أو شريك فى ملكيتها أو مسهم فى رأس مالها.
ب أن يكون من مواطنى الجمهورية العربية المتحدة.
ج أن يكون حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تقرر شطب اسمه من الجدول لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة.
د أن يكون حاصلا عن مؤهل دراسى عال.
وتعرف المادة 6 الصحفى المحترف بما يلى: يعتبر صحفياً مشتغلاً:
أ من باشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة فى صحيفة يومية أو دورية تطبع فى الجمهورية العربية المتحدة أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية تعمل فيها، وكان يتقاضى عن ذلك أجراً ثابتاً بشرط ألا يباشر مهنة أخرى.
ب المحرر المترجم والمحرر المراجع والمحرر الرسام والمحرر المصور والمحرر الخطاط، بشرط أن تنطبق عليهم أحكام المادتين الخامسة والسابعة من هذا القانون عند القيد.
ج المراسل إذا كان يتقاضى مرتبا ثابتا، سواء كان يعمل فى الجمهورية العربية المتحدة أو فى الخارج بشرط ألا يباشر مهنة أخرى غير إعلامية، وتنطبق عليه المادتان الخامسة والسابعة عند القيد.
إذن لا يوجد نص صريح بعقد العمل، ولكن القانون يشترط إثبات هذه العلاقة فقط لا غير بأية طريقة، ليس هذا فقط ولكن القانون لا يشترط بوضوح عقد العمل للالتحاق بجدول تحت التمرين. فالمادة 9 تنص أنه على الصحفى تحت التمرين أن يبلغ مجرد إبلاغ النقابة عن محل إقامته واسم الصحيفة أو وكالة الأنباء التى التحق للتمرين فيها، وعن كل تغيير يحدث فى هذه البيانات.
إذن هو الإبلاغ فقط لا غير وليس عقد عمل.. وبالتالى لا يصبح الصحفى منتحل صفة لأنه بالفعل تقيد فى جدول تحت التمرين .. وبعد مرور عام لخريج كلية الإعلام وعامين لخريجى الكليات الأخرى من عمل منتظم ومكافأة ثابتة (ليس مطلوباً أيضا عقد عمل) .. فلماذا يصر المهيمنون على النقابة من المؤيدين أو المعارضين على مخالفة القانون أو على الأقل يفسرون بطريقة منحرفة ومتعسفة؟!
فالمادة 7 تنص على أن طالب القيد فى جدول الصحفيين المشتغلين أن يكون قد أمضى مدة التمرين بغير انقطاع وكان له نشاط صحفى ظاهر خلالها، وأن يرفق بطلب القيد شهادة مفصلة عن نشاطه فى الصحيفة أو وكالة الأنباء التى أمضى فيها مدة التمرين.
والمادة 8 تقول: على الصحفى تحت التمرين أن يمضى مدة التمرين فى إحدى دور الصحف التى تصدر فى الجمهورية العربية المتحدة أو وكالة من وكالات الأنباء التى يعمل فيها. ويجوز بترخيص خاص من مجلس النقابة قضاء مدة التمرين فى الصحف ووكالات الأنباء فى الخارج.
ولا تتوقف حدود مخالفة القانون عند هذه المواد، فالمادة 50 تقول:
يجتمع مجلس النقابة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من النقيب أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه كتابة، ولا يعتبر الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره سبعة من أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة، وإذا تساوت الأصوات رجح الرأى الذى منه النقيب أو من يحل محله، والمادة 51 تقول:
لمجلس النقابة أن يقرر إسقاط عضويته عمن تغيب عن جلساته ثلاث مرات متوالين يغير عذر مقبول، وذلك بعد إخطار العضو المتغيب بالحضور لسماع أقواله.
ولكن هذا بالطبع لا يحدث، فلم نسمع عن إسقاط عضوية عضو مجلس لأنه تغيب شهوراً، فهل يجاملون بعضهم البعض على حساب القانون؟!
ناهيك عن مخالفة أخرى .. فالمادة 5 تقول بوضوح لا يحتمل اللبس:
يشترط لقيد الصحفى فى جدول النقابة والجداول الفرعية:
أ أن يكون صحفياً محترفاً غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء تعمل فى الجمهورية العربية المتحدة أو شريك فى ملكيتها أو مساهم فى رأس مالها.
ولكن مجالس النقابة المتعاقبة، معارضين ومؤيدين توافق وتبصم بالعشرة على أن يكون مًلاك الصحف أو ممثليهم ليس فقط أعضاء فى النقابة، نقابة الأجراء، ولكنهم أيضا يصبحون أعضاء مجلس بل ونقباء، أى يتحول الخصم إلى حكم، فلماذا تسكت عنهم المجالس المتعاقبة، فى حين تتعسف ضد الصحفيين الفقراء الذين يريدون الانضمام لنقابتهم؟!!
اقرأ نص قانون نقابة الصحفيين
قانون رقم 76 لسنة 1970بإنشاء نقابة الصحفيين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.