جامعة أسيوط تعلن مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد    التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن القبول المبدئي بمسابقة تعيين 57 مهندسًا بالنقل النهري    الإحصاء: 5.9 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية بالنصف الأول من 2025    اقتصادية «قناة السويس» تبحث تفعيل الاتفاقات مع «أكوا باور» و«إيتوشو» اليابانية    وزير الثقافة يعلن محاور وأهداف مؤتمر «الإبداع في زمن الذكاء الاصطناعي»    هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات الخميس    رئيس مركز القدس للدراسات: الحديث عن احتلال غزة جزء من مشروع "إسرائيل الكبرى"    الرئيس اللبناني: نعول على دعم بريطانيا من أجل التمديد لليونيفيل    مغربي جديد بالدوري الإنجليزي.. رسميًا أمين عدلي ينضم إلى بورنموث    نجم كريستال بالاس يرفض توتنهام.. حقق حلم طفولته    نجم برشلونة يدخل دائرة اهتمام مارسيليا    محافظ البحيرة تعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 98.5%    «الصحة»: وفاة شخصين وإصابة 18 في حادث تصادم طريق «الإسكندرية - مطروح»    حار رطب نهارا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا    تشييع جنازة ضحايا انهيار عقار شارع مولد النبي في الشرقية    انتشال قطع أثرية غارقة من خليج أبو قير بالإسكندرية خلال احتفالية التراث المغمور    أحمد سعد يتألق في مهرجان الشواطئ بالمغرب ويحتفل بعيد ميلاده مع الجمهور    مواجهات مرتقبة في إفتتاح دوري المحترفين    وزير الأوقاف يدين الهجوم على مسجد في نيجيريا ويدعو "للتصدي لفكر التطرف والإرهاب"    «نتنياهو» يصعّد هجومه ضد رئيس وزراء أستراليا    وسائل إعلام إسرائيلية: أنباء أولية عن عملية عند حاجز عسكري قرب مدينة الخليل    وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ أسوان مشروعات الخطة الاستثمارية    النيابة تسلمت نتيجة تحليل المخدرات.. تجديد حبس السائق المتهم بدهس 9 أشخاص بكورنيش الإسكندرية    خلافات أسرية تنتهي بجريمة مروعة.. مصرع سيدة وإصابة ابنتها طعنًا بالدقهلية    القبض على البرلماني السابق رجب حميدة بشأن أحكام قضائية في كفر الشيخ (تفاصيل)    نقيب الصحفيين: تقديم بلاغ ضد «ڤيتو» مؤشر يجب التوقف أمامه في ظل غياب آليات واضحة لتداول المعلومات    محافظ الجيزة يكلف مديرية الطرق بإعداد خطة متكاملة لرصف ورفع كفاءة وإنارة جميع الأنفاق    بسمة داوود صحفية في مسلسل «ما تراه ليس كما يبدو» (صور)    سهرة ل أوركسترا القاهرة السيمفوني بمهرجان القلعة 2025    «التلواني»: «الرعاية الصحية» تضاعف الإنجاز وتستعد لتشغيل محافظات المرحلة الثانية    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى رأس الحكمة ويوجه بسرعة تشكيل فرق عمل لرفع كفاءتها    ندوة حول التأمين الصحي الشامل وتطوير الخدمات للمواطنين في بورسعيد    تحرير 126 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة    مدبولي يدعو مجموعة "تويوتا تسوشو" اليابانية للاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس    رفضه لجائزة ملتقى الرواية 2003 أظهر انقسامًا حادًا بين المثقفين والكتَّاب |السنوات الأولى فى حياة الأورفيلى المحتج    دار الإفتاء: سب الصحابة حرام ومن كبائر الذنوب وأفحش المحرمات    خلال 24 ساعة.. ضبط (385) قضية مخدرات وتنفيذ (84) ألف حكم قضائي    ريبيرو يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية ويستكشف المحلة    «الكنيسة القبطية الأرثوذكسية»: الأعياد مناسبة لمراجعة النفس والتقرب إلى الله    من حريق الأقصى إلى مواقع غزة.. التراث الفلسطيني تحت نيران الاحتلال    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن شخصين    هل يوجد زكاة على القرض من البنك؟.. أمين الفتوى يجيب    3 وكلاء جدد بكلية الزراعة جامعة عين شمس    إجازة المولد النبوى .. 3 أيام متتالية للموظفين    تشمل 21 مستشفى.. تعرف على خطة "الصحة" للتوسع في خدمات زراعة الأسنان    هل يجوز سؤال الوالدين عن رضاهم عنا؟.. أمين الفتوى يجيب    القاهرة الإخبارية: مصر ترسل قافلة المساعدات الإنسانية العشرين إلى قطاع غزة    وصول قيادات الجامعات لافتتاح معرض التعليم العالي بمكتبة الإسكندرية |صور    كامل الوزير يتفقد المجمع المتكامل لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان    دعاء الفجر| اللهم اجعل هذا الفجر فرجًا لكل صابر وشفاءً لكل مريض    أذكار الصباح اليوم الخميس.. حصن يومك بالذكر والدعاء    نجم الأهلي السابق: عمر الساعي كان «ضحية» كولر.. وأتمنى انضمامه للمنتخب    توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 21-8-2025.. «الثور» أمام أرباح تتجاوز التوقعات    الإسماعيلي يتقدم باحتجاج رسمى ضد طاقم تحكيم لقاء الاتحاد السكندرى    الجنائية الدولية: العقوبات الأمريكية هجوم صارخ على استقلالنا    "تجارة أعضاء وتشريح جثة وأدلة طبية".. القصة الكاملة وآخر مستجدات قضية اللاعب إبراهيم شيكا    بعد التحقيق معها.. "المهن التمثيلية" تحيل بدرية طلبة لمجلس تأديب    بعد معاناة مع السرطان.. وفاة القاضي الأمريكي "الرحيم" فرانك كابريو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كل الصحفيين وأولهم النقيب عضويتهم باطلة فى نقابة الصحفيين
نشر في اليوم السابع يوم 09 - 11 - 2008

القانون يشترط موافقة ومباركة الاتحاد الاشتراكى ووزارة الإرشاد القومى
عجائب القانون رقم 76 لسنة 1970:
1- هدف النقابة نشر الفكر الاشتراكى والقومى
2-يجرى نشاط النقابة فى إطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكى
3-لابد من موافقة الاتحاد الاشتراكى ووزارة الإرشاد على منح العضوية
4-ليس من حق أحد مزاولة المهنة دون موافقة الاتحاد الاشتراكى
5-وزارة الإرشاد عضو أساسى فى لجنة تأديب الصحفيين
6-ممنوع الترشح لعضوية المجلس والنقيب لغير أعضاء الاتحاد الاشتراكى
7-من حق وزير الإرشاد حل المجلس بقرار جمهورى
وحتى هذا القانون العجيب يخالفونه:
1-اعدموا جدول الانتساب رغم وجوده فى القانون
2-القانون لا يشترط عقد عمل للالتحاق بالنقابة
3-الالتحاق بجدول تحت التمرين يتم بمجرد إبلاغ النقابة فقط لا غير
4-يتجاهلون نص القانون على إسقاط عضوية من يتغيب من أعضاء المجلس ثلاث جلسات
5-القانون يشترط عدم منح العضوية لمُلاك الصحف أو حتى المساهمين فيها
لن يصدق الكثير من الزملاء هذا العنوان، وسيعتبره البعض من مبالغات الإثارة التى تهواها الصحف وخاصة هذه الأيام. ولكنها للأسف، الحقيقة، فالقانون 76 لسنة 1970 الذى بدأ العمل به فى 17-9-1970، وما زال يحكم عمل نقابة الصحفيين حتى الآن، يضعها بالكامل تحت هيمنة الاتحاد الاشتراكى ووزارة الإرشاد القومى، نعم الاتحاد الاشتراكى ووزارة الإرشاد القومى. ولأن الكيانين أصبحا فى ذمة التاريخ، فالمنطقى بناء على ذلك أن هذا القانون باطل دستورياً وخاصة بعد التعديلات الدستورية الأخيرة. ومن الطبيعى فى هذه الحالة أن تكون عضوية كل الصحفيين باطلة فى نقابتهم، أولا لأنهم ليسوا أعضاء فى الاتحاد الاشتراكى وثانيا لأن الاتحاد الاشتراكى لم يوافق على عضويتهم، كما ينص هذا القانون العجيب.
فطبقا لهذا القانون وكما جاء فى بدايته نصاً:
تستهدف النقابة:
أ – العمل على نشر وتعميق الفكر الاشتراكى والقومى بين أعضائها وتنشيط الدعوة إليه فى داخل المؤسسات الصحفية وبين جمهور القراء، وكذلك تنشيط البحوث الصحفية وتشجيع القائمين بها ورفع المستوى العلمى والفكرى لأعضاء النقابة.
و"تنتهى هذه الفقرة التى تحدد الأهداف ب "ويجرى نشاط النقابة فى إطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكى العربى".
وقد يرى البعض أن هذا القانون كان نتاجا طبيعيا فى زمنه، زمن الاتحاد الاشتراكى، وهذا غير صحيح، لأنه حتى فى هذا الزمان ليس طبيعياً أن يصدر قانون ينفى عن النقابة كونها نقابة، بل ويحولها إلى وحدة من وحدات الاتحاد الاشتراكى، حزب السلطة الحاكمة. وينفى عنها كونها تجمعاً مهنياً وليس سياسياً، تجمعاً مهنياً يضم كل الألوان السياسية والأطياف الفكرية، ودور النقابة الطبيعى فى الدنيا كلها هو الدفاع عن حق أعضائها فى الانتماء لأى أفكار، ثم إذا كان هذا القانون يشكل وقت صدوره وتنفيذه 1970هدماً للكيان النقابى، فبماذا نصف استمراره حتى الآن ونحن فى عام 2008?!
المادة الرابعة فى هذا القانون تنص فى الفقرة (د)، على أن جدول الصحفيين تحت التمرين،
ويعهد بالجدول والجداول الفرعية إلى لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة 13 من هذا القانون. وتودع اللجنة المذكورة نسخة من هذه الجداول فى الاتحاد الاشتراكى العربى ووزارة الإرشاد القومى(!!)
والمادة 13 تنص على تشكل لجنة لقيد الصحفيين فى جداول النقابة من وكيل النقابة رئيساً واثنين من أعضاء مجلس النقابة، ويختارهما المجلس وترسل اللجنة قبل انعقادها بثلاثين يوما على الأقل بيانها بأسماء طالبى القيد إلى الاتحاد الاشتراكى العربى، ووزارة الإرشاد القومى لإبداء الرأى فيها خلال أسبوعين من تاريخ وصول البيان إليها. فإذا لم تبد الجهتان المذكورتان رأيهما خلال هذه المدة بتت اللجنة فى الطلب.
والمادة 65 تنص على أنه لا يجوز لأى فرد أن يعمل فى الصحافة ما لم يكن اسمه مقيداً فى جدول النقابة بعد حصوله على موافقة من الاتحاد الاشتراكى العربى.
أى أنه وبقوة القانون لابد أن توافق الجهتان الاتحاد الاشتراكى ووزارة الإرشاد القومى مرة أخرى على القيد!
حكاية المادة 16
ليس هذا فقط ولكن المادة 16 تنص "على مجلس النقابة أن يبلغ الاتحاد الاشتراكى العربى ووزارة الإرشاد القومى، قرارات اللجان المنصوص عليها فى المواد 13، 14، 81، 82، من هذا القانون، وذلك خلال أسبوعين من صدورها كما فى جدول النقابة الذين يتقرر نقل أسمائهم من جدول فرعى إلى آخر.
أى لابد أن توافق الجهتان أيضاً على قرارات اللجان، وهى لجان القيد المكونة من وكيل المجلس واثنين من الأعضاء، وعلى الهيئة التأديب ابتدائية، والتى تنص على أن تتكون من عضوين يختارهما المجلس من بين أعضائه، وأحد النواب بإدارة الفتوى والتشريع لوزارة الإرشاد القومى. وتكون رئاسة هذه الهيئة لأقدم العضوين قيدا ما لم يكن أحدهما عضوا فى هيئة مكتب مجلس النقابة فتكون له رئاستها.
وترفع الدعوى أمام هذه الهيئة بناء على قرار من مجلس النقابة أو من مجلس النقابة الفرعية أو النيابة العامة أو من وزير الإرشاد القومى. إذن فإلى هذه الدرجة تتداخل وزارة الإرشاد والاتحاد الاشتراكى أو بمعنى أدق يسيطران على العمل النقابى.
كما أن من حق وزير الإرشاد طبقا للمادة 20 أن يطلب من لجنة القيد فى النقابة (أكرر فى النقابة)، نقل اسم العضو الذى ترك العمل فى الصحافة إلى جدول غير المشتغلين. ويعلن بهذا الطلب وله أن يبدى دفاعه أمام اللجنة المذكورة.
المادة 37 من ذات القانون تشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب أو عضوية مجلس النقابة، أن يكون عضواً عاملاً فى الاتحاد الاشتراكى العربى. والمادة تنص على أن يخطر مجلس النقابة الاتحاد الاشتراكى العربى ووزير الإرشاد القومى بنتيجة انتخاب أعضاء مجلس النقابة والنقيب وبقرارات الجمعية العمومية خلال أسبوع من تاريخ صدورها.
هل هو فقط مجرد إخطار؟
بالطبع لا، فالمادة 62 تنص على أن لوزير الإرشاد القومى الحق فى أن يطعن فى تشكيل الجمعية العمومية وتشكيل مجلس النقابة، وله كذلك حق الطعن فى القرارات الصادرة من الجمعية العمومية.
هل هناك تأميم ومصادرة أكثر من ذلك لنقابة الصحفيين فى ذلك العهد .. ولماذا لا يسعى القائمون على النقابة (مؤيدون ومعارضون) لأن يغيروا هذه المهزلة؟!
الحقيقة إنها أكبر من مهزلة، فطبقاً للمادة 64 "إذا خرج مجلس النقابة على الأهداف المنصوص عليها المادة الثالثة، أو الاختصاصات المنصوص عليها فى المادة السابعة والأربعين أو خالف الإجراءات المنصوص عليها فى المادة الثانية والثلاثين، فلوزير الإرشاد القومى أن يستصدر قراراً من رئيس الجمهورية بحل مجلس النقابة، وفى هذه الحالة تؤلف لجنة مؤقتة الجمهورية بحل مجلس النقابة، وفى هذه الحالة تولف لجنة مؤقتة من:
- رئيس محكمة استئناف القاهرة، النائب العام رئيسا.
- وكيل وزارة الإرشاد القومى أو من ينيبه وزيرها اثنين من أعضاء النقابة يختارهما وزير الإرشاد القومى أعضاء، وتقوم هذه اللجنة بدعوة الجمعية العمومية خلال أسبوعين من تاريخ الحل، وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة الثانية والثلاثين، وذلك لانتخاب مجلس جديد. وإلى أن ينتخب المجلس الجديد تتولى اللجنة المذكورة المحافظة على أموال النقابة وتصريف شئونها.
وأظن أن هذا هو الأساس القانونى الذى أتاح للحكومات السابقة فرض الحراسة على نقابة المحامين والمهندسين وهو الأساس القانونى أيضاً الذى يبيح لأى حكومة حالية أو فى المستقبل لأن تفرض الحراسة على نقابة الصحفيين، فلماذا يصمت المعارضون والمؤيدون على ذلك؟!
يصل التدخل الحكومى إلى درجة مفزعة، فالمادة 81 تنص أن تشكل هيئة تأديب ابتدائية تتكون من عضوين يختارهما المجلس من بين أعضائه، وأحد النواب بإدارة الفتوى والتشريع لوزارة الإرشاد القومى. وتكون رئاسة هذه الهيئة لأقدم العضوين قيدا، ما لم يكن أحدهما عضوا فى هيئة مكتب مجلس النقابة فتكون له رئاستها. وترفع الدعوى أمام هذه الهيئة بناء على قرار من مجلس النقابة أو من مجلس النقابة الفرعية أو النيابة العامة أو من وزير الإرشاد القومى، ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.
أى هناك موظف تحت أمرة وزير الإرشاد يتدخل فى شئون العمل النقابى.
بالتأكيد إن الأمر لا يحتاج إلى تعليق وتغيير القانون لا يحتاج إلى حجة، وربما هذا ما استشعره وقت إقرار هذا القانون النقيب الأستاذ كامل زهيرى ومعه السكرتير العام الأستاذ الراحل صلاح الدين حافظ، وعبرا عنه بشكل غير مباشر، فقالوا فى مقدمة القانون الذى طبعته النقابة "إن صدور القانون ليس هو الغاية والهدف، وليس هو خاتمة المطاف لجهد سابق، لكنه وسيلة لتحقيق أهداف الصحفيين وحفظ حقوقهم وأداء واجبهم بالشكل السليم، وصدوره الآن هو بداية جهد أكبر لتطبيقه نصاً وروحاً، ذلك إيمان المجلس وهو هدفه وطريقه، ويرجو أن يستمر هدفاً لكل مجلس قادم.
وأضافا "إن تحقيق ذلك يستدعى جهد كل الصحفيين ويتطلب وحدتهم، ومن خلال وحدة كل الصحفيين ينبغى التحرك لتطبيق القانون الجديد ووضع اللوائح الداخلية التى يجب أن تصاحب القانون لتكون عونا له وتفسيرا".
ولكن للأسف المجالس المتعاقبة والنقباء المتعاقبين لم يقتربوا من هذا الملف، والمدهش الاتفاق الغريب بين المحسوبين على الحكومة أو المعارضة طوال 37 عاماً على عدم طرح تغيير هذا القانون البائس والمضحك .. فما السبب يا ترى لهذا الإجماع العجيب؟!
بل وهذه المجالس المتعاقبة لم تكتف بذلك، بل خالفت بعض مواد هذا القانون العجيب، فعلى سبيل المثال تم إلغاء جدول المنتسبين، وهو جدول أساسى مثل جدول تحت التمرين وجدول المشتغلين وجدول غير المشتغلين. وكان الاستثناء الوحيد هو قيام الأستاذ العزيز رجائى الميرغنى رئيس لجنة القيد السابق الذى بذل جهداً رهيباً لتفعيله فى الدورة الماضية، ولكنهم قتلوه هذه بل المجالس التالية. فالمادة 12 تنص على حق الانضمام لجدول المنتسبين للفئات الآتية:
أ الصحفيون العرب فى الجمهورية العربية المتحدة الذين يعملون فى صحف تصدر فيها أو وكالات أنباء تعمل فيها متى توافرت الشروط المنصوص عليها فى المادة الخامسة عدا شرط جنسية الجمهورية العربية المتحدة.
ب الصحفيون الأجانب المقيمون فى الجمهورية العربية المتحدة، والذين يعملون فى صحف تصدر فيها أو فى وكالات أنباء تعمل فيها متى توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة الخامسة عدا شرط جنسية الجمهورية العربية المتحدة.
ج الذين يسهمون مباشرة فى أعمال الصحافة، متى توافرت بالنسبة إليهم الشروط المنصوص عليها فى المادة الخامسة عدا شرط احتراف المهنة.
ولم تعطل وتخالف المجالس المتعاقبة هذه المادة فقط، ولكنها حتى رفضت أن تطبقها حتى على الذين يمارسون المهنة ولكنهم لا يملكون عقد عمل!
المخالفة الأكبر هى فى شروط القيد، فالمجالس المتعاقبة (محسوبين على السلطة الحاكمة أو المعارضة)، تشترط عقد العمل وهذا غير موجود فى القانون، فالمادة 5 تقول:
يشترط لقيد الصحفى فى جدول النقابة والجداول الفرعية:
أ أن يكون صحفياً محترفاً غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء تعمل فى الجمهورية العربية المتحدة أو شريك فى ملكيتها أو مسهم فى رأس مالها.
ب أن يكون من مواطنى الجمهورية العربية المتحدة.
ج أن يكون حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تقرر شطب اسمه من الجدول لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة.
د أن يكون حاصلا عن مؤهل دراسى عال.
وتعرف المادة 6 الصحفى المحترف بما يلى: يعتبر صحفياً مشتغلاً:
أ من باشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة فى صحيفة يومية أو دورية تطبع فى الجمهورية العربية المتحدة أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية تعمل فيها، وكان يتقاضى عن ذلك أجراً ثابتاً بشرط ألا يباشر مهنة أخرى.
ب المحرر المترجم والمحرر المراجع والمحرر الرسام والمحرر المصور والمحرر الخطاط، بشرط أن تنطبق عليهم أحكام المادتين الخامسة والسابعة من هذا القانون عند القيد.
ج المراسل إذا كان يتقاضى مرتبا ثابتا، سواء كان يعمل فى الجمهورية العربية المتحدة أو فى الخارج بشرط ألا يباشر مهنة أخرى غير إعلامية، وتنطبق عليه المادتان الخامسة والسابعة عند القيد.
إذن لا يوجد نص صريح بعقد العمل، ولكن القانون يشترط إثبات هذه العلاقة فقط لا غير بأية طريقة، ليس هذا فقط ولكن القانون لا يشترط بوضوح عقد العمل للالتحاق بجدول تحت التمرين. فالمادة 9 تنص أنه على الصحفى تحت التمرين أن يبلغ مجرد إبلاغ النقابة عن محل إقامته واسم الصحيفة أو وكالة الأنباء التى التحق للتمرين فيها، وعن كل تغيير يحدث فى هذه البيانات.
إذن هو الإبلاغ فقط لا غير وليس عقد عمل.. وبالتالى لا يصبح الصحفى منتحل صفة لأنه بالفعل تقيد فى جدول تحت التمرين .. وبعد مرور عام لخريج كلية الإعلام وعامين لخريجى الكليات الأخرى من عمل منتظم ومكافأة ثابتة (ليس مطلوباً أيضا عقد عمل) .. فلماذا يصر المهيمنون على النقابة من المؤيدين أو المعارضين على مخالفة القانون أو على الأقل يفسرون بطريقة منحرفة ومتعسفة؟!
فالمادة 7 تنص على أن طالب القيد فى جدول الصحفيين المشتغلين أن يكون قد أمضى مدة التمرين بغير انقطاع وكان له نشاط صحفى ظاهر خلالها، وأن يرفق بطلب القيد شهادة مفصلة عن نشاطه فى الصحيفة أو وكالة الأنباء التى أمضى فيها مدة التمرين.
والمادة 8 تقول: على الصحفى تحت التمرين أن يمضى مدة التمرين فى إحدى دور الصحف التى تصدر فى الجمهورية العربية المتحدة أو وكالة من وكالات الأنباء التى يعمل فيها. ويجوز بترخيص خاص من مجلس النقابة قضاء مدة التمرين فى الصحف ووكالات الأنباء فى الخارج.
ولا تتوقف حدود مخالفة القانون عند هذه المواد، فالمادة 50 تقول:
يجتمع مجلس النقابة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من النقيب أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه كتابة، ولا يعتبر الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره سبعة من أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة، وإذا تساوت الأصوات رجح الرأى الذى منه النقيب أو من يحل محله، والمادة 51 تقول:
لمجلس النقابة أن يقرر إسقاط عضويته عمن تغيب عن جلساته ثلاث مرات متوالين يغير عذر مقبول، وذلك بعد إخطار العضو المتغيب بالحضور لسماع أقواله.
ولكن هذا بالطبع لا يحدث، فلم نسمع عن إسقاط عضوية عضو مجلس لأنه تغيب شهوراً، فهل يجاملون بعضهم البعض على حساب القانون؟!
ناهيك عن مخالفة أخرى .. فالمادة 5 تقول بوضوح لا يحتمل اللبس:
يشترط لقيد الصحفى فى جدول النقابة والجداول الفرعية:
أ أن يكون صحفياً محترفاً غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء تعمل فى الجمهورية العربية المتحدة أو شريك فى ملكيتها أو مساهم فى رأس مالها.
ولكن مجالس النقابة المتعاقبة، معارضين ومؤيدين توافق وتبصم بالعشرة على أن يكون مًلاك الصحف أو ممثليهم ليس فقط أعضاء فى النقابة، نقابة الأجراء، ولكنهم أيضا يصبحون أعضاء مجلس بل ونقباء، أى يتحول الخصم إلى حكم، فلماذا تسكت عنهم المجالس المتعاقبة، فى حين تتعسف ضد الصحفيين الفقراء الذين يريدون الانضمام لنقابتهم؟!!
اقرأ نص قانون نقابة الصحفيين
قانون رقم 76 لسنة 1970بإنشاء نقابة الصحفيين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.