عبد الهادي القصبي: ملف حقوق الإنسان يحظى باهتمام بالغ يتجسد في الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان    بدء مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان نتائج جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب    بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة بنى سويف    جامعة بني سويف ضمن أفضل 100 جامعة في التصنيف العربي لعام 2025    استقرار سعر الدولار اليوم الخميس 25/12/2025 أمام الجنيه المصرى عند 47.54 للشراء    بحضور علي جمعة ونبيلة مكرم، "الصديقية" و"أورثوميدكس" تطلقان مبادرة شاملة لتمكين "ذوي الهمم"    وزير التعليم العالي يشهد توقيع اتفاق ثلاثي مع الخارجية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي    وزير التموين: تطوير مكاتب السجل التجاري أولوية لتحسين جودة الخدمات ودعم مناخ الاستثمار    وزير الخارجية يكشف موقف مصر من مطالب بعض الدول بحقوق المثليين    الهلال الأحمر المصري يدفع ب5900 طن مساعدات إنسانية و شتوية عبر قافلة زاد العزة ال102 إلى غزة    قصف إسرائيلى على مناطق متفرقة فى غزة.. جيش الاحتلال يستهدف المخيمات فى جباليا وخانيونس.. مصر تدفع ب 5900 طن من المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء.. تل أبيب: لن نخرج من القطاع أبدا وننفذ مناطق أمنية عازلة    صحف جنوب أفريقيا: بروس يجهز مفاجأتين ل الفراعنة.. وصلاح السلاح الأخطر    البوروندي باسيفيك ندابيها حكما للقاء مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم الأفريقية    رجال سلة الأهلي يصلون الغردقة لمواجهة الاتحاد السكندري بكأس السوبر المصري    سقوط 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بروض الفرج    الإعدام شنقا لعامل قتل صديقه بسبب خلافات فى المنوفية    المؤتمر الدولي لدار علوم القاهرة يناقش قضايا الاستشراق والهوية    محافظ الوادى الجديد يلتقى المستشار الثقافى للسفارة الهندية بالقاهرة    المؤتمر الدولى لكلية دار العلوم بجامعة القاهرة يناقش قضايا الاستشراق والهوية    وزير الصحة يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية    بيان عاجل من الخارجية السعودية بشأن أحداث حضرموت والمهرة في اليمن    استشهاد لبنانيين بغارة إسرائيلية في البقاع    محافظ الإسماعيلية يهنئ الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد    منع التغطية الإعلامية في محاكمة المتهمين بواقعة وفاة السباح يوسف    إصابة عضلية تبعد حمدالله عن الشباب لأسابيع    شوبير يكشف موقف "الشحات وعبد القادر" من التجديد مع الأهلي    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    مصرع 3 تجار مخدرات وضبط آخرين في مداهمة بؤر إجرامية بالإسكندرية    وزير الخارجية: سنرد بالقانون الدولي على أي ضرر من سد النهضة    قرار هام مرتقب للبنك المركزي يؤثر على تحركات السوق | تقرير    الصور الأولى لقبر أمير الشعراء أحمد شوقي بعد إعادة دفن رفاته في «مقابر تحيا مصر للخالدين»    الكيك بوكسينج يعقد دورة للمدربين والحكام والاختبارات والترقي بالمركز الأولمبي    الصحة تعلن اختتام البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    المتحدث العسكري: قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026    أحمد البطراوي: منصة "مصر العقارية" الذراع التكنولوجي لوزارة الإسكان وتستوعب مئات آلاف المستخدمين    أشرف فايق يطمئن الجمهور على حالة الفنان محيى إسماعيل: تعافى بنسبة 80%    «تغليظ عقوبات المرور».. حبس وغرامات تصل إلى 30 ألف جنيه    «مدبولي»: توجيهات من الرئيس السيسي بسرعة إنهاء المرحلة الأولى من حياة كريمة    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي ويؤكد دعم تطوير المنظومة الصحية    المندوب الأميركي لدى "الناتو": اقتربنا من التوصل لتسوية للأزمة الأوكرانية    25 ديسمبر 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة    بالفيديو.. استشاري تغذية تحذر من تناول الأطعمة الصحية في التوقيت الخاطئ    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    تواصل تصويت الجالية المصرية بالكويت في ثاني أيام جولة الإعادة بالدوائر ال19    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    بشير التابعي يكشف عن الطريقة الأنسب لمنتخب مصر أمام جنوب إفريقيا    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 25ديسمبر 2025 فى المنيا    الأزهر للفتوى: ادعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها خداع محرم    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    طقس الكويت اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    بعد غياب أكثر من 4 سنوات.. ماجدة زكي تعود للدراما ب «رأس الأفعى»    بطولة أحمد رمزي.. تفاصيل مسلسل «فخر الدلتا» المقرر عرضه في رمضان 2026    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    صفاء أبو السعود من حفل ختام حملة «مانحي الأمل»: مصر بلد حاضنة    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على فصل قواعد التملك فى رؤوس أموال البنوك بقانون البنك المركزى
نشر في اليوم السابع يوم 17 - 05 - 2020

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، على الفصل الخاص بقواعد التملك في رؤوس أموال البنوك، بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى.

وجاءات المواد التى وافق عليها المجلس فى هذا الشأن كمايلى:

مادة (73):

للمصريين ولغيرهم تملك رؤوس أموال البنوك دون التقيد بحد أقصى يُنص عليه في أي قانون آخر وذلك مع عدم الإخلال بأحكام هذا الفصل.



مادة (74):

على كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك ما يزيد على (5%) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك وبما لا يجاوز (10%) منه أن يُخطر البنك المركزي بذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إتمام التملك، طبقا للنموذج المُعد من البنك المركزي لهذا الغرض.



مادة (75):

لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد على (%10) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أية نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه، إلا بعد الحصول على موافقة مُسبقة من مجلس الإدارة وكذلك عند كل زيادة على النسبة المُصرح بها.

وفي حالة مخالفة ذلك، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الارباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين علي المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولتها إليه؛ وإلا كان للبنك المركزي ان يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية الأمر بتعيين أحدى شركات السمسرة لتولي إجراءاتبيع الأسهمالمخالفة، على أن تؤول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات.

ويصدر مجلس الإدارة قواعد الإفصاح بشأن تملك أسهم البنوك بما يضمن التعرف علي المالك الفعلي أو المستفيد النهائي من الأسهم، وفي حالة مخالفة هذه القواعد يسري في شأنالأسهم المخالفة حكم الفقرة الثانية من هذه المادة.



كمال أحمد: "ألا تزيد49%"

الحكومة: "هذا القيد غير مووجود فى أى دولة"، عبد العال: هذا الكلام سليم حتى فى ضوء الاقتصاد الحالى.



مادة (76):

يجب أن يقدم طلب الموافقة على تملك ما يزيد على (10%) من رأس المال المصدر للبنك أو من حقوق التصويت أو على تملك أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلى البنك المركزي، قبل موعد إتمام التملك بستين يوماً على الأقل، وذلك على النموذج الذي يعتمده المحافظ وطبقاً للشروط والإجراءات التي يُحددها مجلس الإدارة، ويُرفق بالطلب تقرير يبين الملاءة المالية لمقدم الطلب وسبب تملك الأسهم والأهداف التي يرمي إلى تحقيقها منه وخططه في إدارة البنك والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شئونه ونسبة مساهماته وأطرافه المرتبطة في أي شركة أو منشأة أخرى.

فإذا كان التملك لسبب غير إرادي كالميراث أو الوصية أو نتيجة لتخصيص أسهم مطروحة في اكتتاب عام أو نتيجة للاندماج أو الاستحواذأوالتقسيم، تعين تقديم طلب استمرار التملك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علم الطالب بما آل إليه وأدي لزيادة النسبة.



مادة (77):

إذا تملك شخص وأطرافه المرتبطة، بالميراث أو الوصية، أكثر من (10%) من رأس المال المُصدر لأي بنك أو من حقوق التصويت أو ما يؤدي إلى سيطرته الفعلية على البنك، ولم يطلب استمرار تملكه طبقا لحكم المادة (76) من هذا القانون تعين عليه أن يوفق أوضاعه، طبقا للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة، خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه، ويجوز لمجلس الإدارة مدها لمدة مماثلة حال تعثر بيع الاسهم خلالها.

ويسري عليه، في حالة عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة، حكم الفقرة الثانية من المادة (75) من هذا القانون.



مادة (78):

يشترط للموافقة على الطلب المنصوص عليه في المادة (76) من هذا القانون ما يأتي:

‌أ- وضوح هيكل الملكية لطالب التملك وأطرافه المرتبطة.

‌ب- توافر الملاءة المالية اللازمة لدى طالب التملك لدعم عمليات البنك أو لزيادة رأسماله إذا دعت الحاجة لذلك.

‌ج- التثبت من مصادر اموال طالب التملك.

‌د- ألا يترتب على قبول الطلب الإخلال بالمنافسة في السوق المصرفية أو اضطراب العمل بها.

‌ه- التأكد من أن الأهداف التي يرمي مقدم الطلب إلى تحقيقها منه أو خططه في إدارة البنك والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شئونه لن تؤثر سلباً على إدارة البنك أو تضر بمصالح المودعين.

‌و- أن يتوافر في طالب التملك الخبرة بالعمل المصرفي وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو في قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

وإذاكان الطالب بنكًا أجنبيًا أومؤسسة مالية أجنبية فيشترط بالإضافة إلى ما سبق أن يكون خاضعًا لإشراف السلطة الرقابية المختصة في الدولة التي يقع بها مقره الرئيسي، وأن تطبق هذه السلطة قواعد الرقابة المجمعة، وأن تبدي موافقتها على طلب التملك وعدم ممانعتهاف ي تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي.



ويسري ذلك على المالك المستفيد للأسهم أو شهادات الإيداع الأجنبية، ويكون المالك المسجل ملتزم بتنفيذ هذه الاحكام نيابة عن المالك المستفيد.


مادة (79):

يُخطر صاحب الشأن بقرار قبول أو رفض الطلب المشار إليه في المادة (76) من هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه.

وتكون الموافقة سارية لمدة ستة أشهر من تاريخ ابلاغ طالب التملك بها، وإلا اعتبرت كأن لم تكن، ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المدة لمدة مماثلة.

وفي حالة صدور قرار برفض استمرار تملك الطالب للنسبة التي آلت إليه بطريق الميراث أو الوصية أو نتيجة لتخصيص أسهم مطروحة في اكتتاب عام أو نتيجة الاندماج أو الاستحواذ أو التقسيم أو غيرها من الاسباب غير الإرادية، يصدر البنك المركزي قرارًا يطالبه بالتصرف فيها خلال سنة من تاريخ إخطاره بقرار الرفض إذا كان التملك بالميراث أو الوصية وخلال ثلاثة أشهر إذا كان التملك نتيجة اكتتاب عام أو نتيجة الاندماج أو الاستحواذ أو التقسيم أو غيرها من الاسباب غير الإرادية، ويجوز للبنك المركزي مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة، ويسري في شأنه، حال عدم تصرفه فيها خلال هذه المدد، حكم الفقرة الثانية من المادة (75) من هذا القانون.



مادة (80):

يلتزم أي شخص طبيعي أو اعتباري يمتلك وأطرافه المرتبطة نسبة تزيد على (10%) من رأس المال المصدر للبنك أو من حقوق التصويت أو أية نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه، بإخطار البنك المركزي حال انخفاض هذه النسبة عن الحد المرخص له به، وذلك على النموذج المعد لذلك الصادر عن مجلس الإدارة.

مادة (81):

على كل بنك إخطار البنك المركزي في أي من الحالتين الآتيتين:

‌أ- إذا تملك أي شخص طبيعي أو اعتباري واطرافه المرتبطة ما يزيد على (5%) من رأس المال المصدر للبنك أو من حقوق التصويت أو تملك أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه وكذلك عند كل زيادة أو نقص بعد ذلك الحد بنسبة 1%.

‌ب- إذا انخفضت ملكية أي من المساهمين الرئيسيين عن الحد المصرح له بتملكه.



مادة (82):

تلتزم بورصة الأوراق المالية أو شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية، بحسب الأحوال، بإخطار البنك المركزي إذا جاوزت ملكية أحد المساهمين وأطرافه المرتبطة نسبة 5% من رأس المال المصدر للبنك، وكذلك عند كل زيادة أو نقص بعد ذلك الحد بنسبة 1%.



مادة (83):

تلتزم البنوك بإمساك سجل لحملة الأسهم لما يزيد على (5%) من رأس المال المصدر للبنك أو من حقوق التصويت أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه، وتحديثه بصفة دورية.

ويتعين اخطار البنك المركزي بكل تعديل يطرأ عليه، وذلك كله وفقاً للقواعد والشروط الصادرة عن مجلس الإدارة.

الفصل الثالث

قواعد الرقابة والإشراف على البنوك

مادة (84):

تلتزم كافة البنوك بممارسة أعمالها وفقاً للمبادئ الأتية:

‌أ- الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات السارية وسياساتها الداخلية، والإفصاح للبنك المركزي عن أية مخالفاتجسيمة تتعلق بأي منها.

‌ب- وضع الاستراتيجيات والأنظمة الفعالة لإدارة المخاطر والحفاظ على أصولها وكفاية مواردها المالية وغير المالية، ووضع الخطط اللازمة للحفاظ علي كيانها واستمراره.

‌ج- مباشرة أعمالها بشفافية وبنزاهة تامة.

‌د- بذل العناية الواجبة وفقاً للأصول والأعراف المصرفية وحماية حقوق العملاء.

‌ه- تطبيق قواعد الحوكمة والرقابة الداخلية وخطط التعاقب الوظيفي وتعزيز المنافسة وتطوير نظم وبيئة العمل.

‌و- التعامل مع البنك المركزي بمصداقية وشفافية.

‌ز- العمل على منع تضارب المصالح، ووضع الأطر الفعالة لإدارتها.



مادة 85

يضع مجلس الإدارة قواعد للرقابة والإشراف على البنوك والضوابط المرتبطة بأنشطتها، وله فرض معايير أو ضوابط أو قواعد مُحددة علي أي بنك حال توافر ظروف تستدعي ذلك، وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون، على أن تتضمن بوجه خاص:

‌أ- تحديد الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال ومكوناته وطرق حسابه، وكذا نسبة الحد الأدنى للرافعة المالية ومكوناتها.

‌ب- الحدود القصوى لتركز توظيفات البنوك.

‌ج- الحدود القصوى لمديونية البنك للخارج والضمانات المقدمة عن تمويل يؤدى في الخارج.

‌د- الحدود القصوى للنسبة التسليفية للضمانات المُقدمة مقابل التمويل والتسهيلات الائتمانية، وتحديد آجال الاستحقاق.

‌ه- تحديد نسبة الاحتياطي ومكوناتها.



و- الحدود القصوى لاستثمارات البنك في الأوراق والأدوات المالية وفي التمويل العقاري والائتمان لأغراض استهلاكية، وذلك مع مراعاة حكم البند (ج) من المادة (88) من هذا القانون.

‌أ- الحدود القصوى لتركز العملات.

‌ب- ضوابط فتح الحسابات ومزاولة العمليات المصرفية وتقديم المنتجات المصرفية.

‌ج- المعايير التي تتبع في تحديد قيمة كل نوع من أنواع أصول البنك.

‌د- قواعد حوكمة البنوك وعلى الأخص تلك المتعلقة بتحديد مسئوليات والتزامات مجلس إدارة البنك ولجانه وتعزيز استقلالية أعضائه، وتحديد آلية تقييم الأداء، ونظام المكافآت، وخطط التعاقب الوظيفي.

‌ه- ميثاق سلوك العمل المصرفي وقواعد الأصول المهنية.

‌و- نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.

‌ز- معايير تطبيق الرقابة المجمعة على البنوك وشركاتها التابعة.

ن-قواعد الإفصاح وإعداد القوائم المالية المستقلة والمجمعة والبيانات الواجب نشرها وكيفية ووسائل النشر.

س-شروط الجدارة والصلاحية الفنية الواجب توافرها في المسئولين الرئيسيين.



- القواعد الخاصة بالحد الأقصى للسندات التي يجوز لكل بنك إصدارها أو ضمانها وشروط الإصدار أو الضمان.

- الحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به، وذلك مع مراعاة حكم المادة (99) من هذا القانون.

- ضوابط تعامل البنوك مع اطرافها المرتبطة.

- قواعد تقييم طلبات تملك أسهم البنوك.

- نظام الابلاغ عن المخالفات وحماية المبلغين.

- شروط وقواعد إصدار البنوك لشهادات الإيداع الدولية.

ت - شروط وقواعد إصدار البنوك للأوراق المالية وإبرام العقود المالية والتعامل عليهما وذلك دون التقيد بحكم المادة 465 من القانون المدني

مادة (86):

يضع مجلس الإدارة القواعد التي تنظم معدلات السيولة في البنوك ومجالات الاستثمار، وله على الأخص ما يأتى:

‌أ- تحديد المجالات التي يمتنع على البنوك الاستثمار فيها.

‌ب- تحديد المخصصات الواجب توافرها لمقابلة الأصول المعرضة لتقلبات مؤثرة في قيمتها.

‌ج- تحديد نسب وأنواع ومكونات السيولة التي يجب أن تحتفظ بها البنوك.

وإذا خالف أي بنك قرارات مجلس الإدارة بشأن قواعد حساب نسب السيولة، جاز لمجلس الإدارة أن يُقرر خصم مبلغ من رصيد البنك المخالف لديه لا يجاوز مثلي قيمة العائد من العجز في نسب السيولة وذلك وفقاً لأسعار العائد الاساسية لدى البنك المركزي عن الفترة التي حدث خلالها العجز.

وإذا استمر العجز مدة تجاوز شهرًا، جاز لمجلس الإدارة أن يتخذ أيًا من الإجراءات أو الجزاءات المنصوص عليها في المادة (144) من هذا القانون.




الجلسه العامه
البنك المركزى
النواب
البرلمان
الموضوعات المتعلقة
إحالة 8 قوانين واتفاقيتين للجان النوعية بالبرلمان.. تعرف على التفاصيل
الأحد، 17 مايو 2020 01:53 م
البرلمان يطالب الحكومة بحل مشكلة وقف بعض حصص الاستيراد لأبناء وتجار بورسعيد
الأحد، 17 مايو 2020 01:51 م


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.