مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر ل"صوت الأمة": التدخل الرئاسي أنقذ الانتخابات.. ولا يوجد أي غبار على مجلس النواب الجديد    وزير البترول: لدينا كميات من المعادن النادرة.. وحجم صادرات الذهب تتخطى المليار دولار    السفير عصام كرار: السودان مستمر في دعم جنوب السودان وتنفيذ اتفاقية السلام    تموين الأقصر تضبط نصف طن لحوم بلدية و دواجن وشحوم فاسدة فى مكان تجهيز أحد المطاعم    ماجد المهندس يحيي حفلا في دبي 9 يناير    تغريم أليجري 10 آلاف يورو بعد سبّ مدير نابولي    كأس مصر سيدات - إجراء قرعة الدور التمهيدي وربع النهائي لموسم 2025-26    مصر الاستثناء التاريخي.. من كسر لعنة الدفاع عن لقب أمم أفريقيا؟    نائب محافظ الجيزة يتابع مراحل تشغيل محطات رفع الصرف بأبو النمرس وحى جنوب    بيطري دمياط يحبط مخططات تجار الصحة ويُنفذ حملة موسعة على المطاعم والمجازر    وزارة العدل الأمريكية: لم ننقح أي ملفات لحماية ترامب عند إصدار وثائق إبستين    انطلاق الحلقة 12 من برنامج دولة التلاوة بمشاركة كبار القراء.. بث مباشر    وزير خارجية بوتسوانا: المنتدى الروسي - الأفريقي منصة مهمة لتحديد أولويات التعاون    6 أعراض مبكرة للإصابة ب الذئبة الحمراء    المستشفيات التعليمية تحتفل بمرور 100 عام على إنشاء معهد الرمد التذكاري    أمين مجمع البحوث الإسلامية يحاضر علماء ماليزيا حول ضوابط الإيمان والكفر    محمد صبحي يكشف كواليس لقائه بأم كلثوم: «غنّت لي وحدي وأهدتني 50 جنيهًا»    ايمي سمير غانم تعلق على فكرة زواج حسن الرداد للمرة الثانية    د. محمد العبد: مجمع اللغة العربية منارة ثقافية يواكب احتياجات التحول الرقمي| خاص    موعد شهر رمضان 2026 «فلكيا»    منتخب مصر    تحسين حياة المواطن بالأقصر تتصدر اهتمامات البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة    حكايات منتخب مصر مع أمم أفريقيا| 2008.. ملحمة زيدان وسيطرة علي الجوائز    تشكيل الاتحاد السكندري لمباراة سموحة في كأس عاصمة مصر    وزير الخارجية يلتقى مفوضة الاتحاد الأفريقى للتنمية الاقتصادية والتجارة    خبير: إعادة التموضع الروسي في أفريقيا تعكس رؤية استراتيجية وتنموية    وزيرتا التخطيط التنمية المحلية ومحافظ الأقصر يتفقدون تطوير كورنيش ومناطق إسنا التاريخية والسياحية    بدون إصابات.. إنقلاب جرار طوب أبيض أعلى كوبري طما بسوهاج    الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري السابق يفتح ملف أمن مصر المائي في حوار مع «صوت الأمة»: القيادة السياسية لن تفرط في نقطة مياه واحدة.. والأمن المائي واجب وطني ومسؤولية جماعية    فولتماده: لا أعرف كيف تعادل تشيلسي معنا.. وجمهور نيوكاسل يحبني    الدكتور أمجد الحداد: المضادات الحيوية ممنوعة تماما فى علاج نزلات الإنفلونزا    خلال 10 أيام.. التفتيش على 3605 منشآت يعمل بها أكثر من 49 ألف عامل    النائب العام يوافق على رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الممنوعين من السفر    التنمية الشبابية بالجزيرة يعرض كأس ألأمم الأفريقية علي شاشة عرض عملاقة بالمسرح الروماني    أهالى البلد اتبرعوا بسيارة هدية فوزه بالمركز الأول عالميا فى حفظ القرآن.. فيديو    الضفة.. جيش الاحتلال يغلق مداخل مدينة أريحا    رئيس جامعة بنها يحيل طبيبين بالمستشفى الجامعى للتحقيق    وزير التعليم العالي يشهد حفل تخريج أول دفعة من خريجي جامعة المنصورة الجديدة الأهلية    أمن الجيزة يلقي القبض على "راقص المطواة" بالبدرشين    النبراوي أول نقيب مهندسين مصري يتقلد رئاسة اتحاد المهندسين العرب    صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل جديدة عن العبء المالي على أوروبا في دعم أوكرانيا    رئيس جامعة الأزهر: الجميع مع القرآن فائز.. والإمام الأكبر حريص على دعم الحفظة    تعليم جنوب سيناء تعلن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لمرحلة الثانوية العامة صباحي ومسائي    محافظ أسوان يبحث توصيل الخدمات والمرافق ل40 مصنعا.. اعرف التفاصيل    «مصر للسياحة» تخطط لتطوير الفنادق التابعة والتوسع في تطبيقات التحول الرقمي    انهيار مبنيين متضررين من قصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة    النيابة الإدارية تواصل تلقى طلبات التعيين بوظيفة معاون نيابة إلكترونيا.. المواعيد    بعد إعلان ارتباطه رسميا.. هذا هو موعد زفاف أحمد العوضي    حقيقة فيديو تجاوز إحدى الرحلات الجوية طاقتها الاستيعابية من الركاب    رئيس هيئة التأمين الصحى فى زيارة تفقدية لمبنى الطوارئ الجديد بمستشفى 6 أكتوبر    سحب 666 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    الدفاع الروسية: تحرير بلدتي فيسوكويه في مقاطعة سومي وسفيتلويه بدونيتسك    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : لعنة الله على تلك .. المسماة " ديمقراطية !?    بعد قليل، محاكمة عصام صاصا بتهمة التشاجر داخل ملهى ليلي في المعادي    محاكمة 37 متهما بخلية التجمع.. اليوم    مواقيت الصلاه اليوم السبت 20ديسمبر 2025 فى المنيا    محمد معيط: روشتة صندوق النقد الدولي عادة لها آلام وآثار تمس بعض فئات المجتمع    طائرات ومروحيات أمريكية تشن هجوما كبيرا على عشرات المواقع لداعش وسط سوريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاهل البحرين يصدر قانونا جديدا للتطوع لخدمة الأمن العام
نشر في اليوم السابع يوم 12 - 05 - 2020

صادق الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين ، وأصدر قانون رقم (11) لسنة 2020 بشأن التطوع لخدمة الأمن العام، بعد إقراره من مجلس الشورى ومجلس النواب.
ونص القانون على ما يلي وفق وكالة الأنباء البحرينية:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
قوات الأمن العام: القوات النظامية التابعة للوزارة.
المتطوع: المدني المقبول للالتحاق لخدمة الأمن العام وفق أحكام هذا القانون.
الجهات: الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الاعتبارية الأخرى وأصحاب الأعمال.
الإدارة: الإدارة المعنية بشئون المتطوعين.
مادة (2)
يجوز للوزارة أن تقبل متطوعين للعمل في خدمة الأمن العام، دعماً لقوات الأمن العام ومساندتهم في أداء واجباتهم ومسئولياتهم بدافع الولاء والانتماء للوطن والإيمان بالشراكة المجتمعية والمسئولية الجماعية المشتركة للمحافظة على أمن واستقرار الوطن وحماية الأرواح والممتلكات والمحافظة على مقدرات الوطن وما تحقق من منجزات ومكتسبات، وذلك كله وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (3)
يشترط لقبول المتطوع ما يلي:
أن يكون بحريني الجنسية، ويجوز قبول المقيمين بمملكة البحرين في الحالات ووفق الشروط التي تحدد بقرار من الوزير.
ألا يقل عمره عن 21 سنة.
ألا يتعارض العمل التطوعي مع العمل الأساسي للمتطوع إذا كان المتطوع من الموظفين في الجهات الحكومية أو العاملين في القطاع الأهلي، أو دراسته إذا كان من الطلبة.
أن يكون لائقاً صحياً للقيام بالعمل التطوعي، وفقاً للشروط التي تحدد بقرار من الوزير.
أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ألا يكون قد سبق طرده أو تسريحه من قوات الأمن العام أو قوة الدفاع أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني.
أية شروط أخرى تحددها لجنة شئون المتطوعين.

مادة (4)
تنشأ في الوزارة لجنة تسمى "لجنة شئون المتطوعين" يصدر بتشكيلها وتحديد نظام العمل فيها قرار من الوزير، وتختص بجميع إجراءات قبول المتطوعين والالتحاق بالعمل التطوعي.
ويحدد الوزير بقرار منه الإدارة المعنية بالوزارة بشئون المتطوعين.
مادة (5)
تبرم الوزارة مع المتطوع عقد يسمى "عقد الخدمة التطوعية" تحدد فيه المهام والأعمال والمجالات التي يشارك فيها المتطوع، والفئة العسكرية التي يخضع لأحكامها المتطوع، والمكافأة المالية التي ستمنح له، ومدة عقد التطوع على ألا تزيد هذه المدة عن خمس سنوات قابلة للتجديد.
مادة (6)
يحدد الوزير بقرار منه المهام والأعمال والمجالات التي يشارك فيها المتطوع.
مادة (7)
يتعين موافقة الجهات التي يتبعها المتطوعون عند كل مرة لاستدعائهم سواء كان ذلك للتدريب أو للعمل، على أن يراعى عند منح هذه الموافقة فيما يخص الطلبة عدم تأثير ذلك على مستقبلهم الدراسي أو تعطيل برنامجهم التعليمي.
مادة (8)
تعقد الأكاديمية الملكية للشرطة أو أية جهة أخرى يحددها الوزير برامج تدريبية للمتطوعين لإعدادهم وتأهيلهم، وذلك على النحو الآتي:
دورات تدريبية تأسيسية عامة للمتطوعين الجدد.
دورات تدريبية تخصصية.
دورات تدريبية تنشيطية بشكل دوري سواء عامة أو تخصصية.
وتحدد مدد ومواعيد الدورات التدريبية المشار إليها بقرار من الوزير.
مادة (9)
تتحمل الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الراتب والمزايا الوظيفية للمتطوع وذلك خلال فترة التدريب أو العمل التطوعي، وذلك دون الإخلال بأي من الحقوق والمزايا الوظيفية للعاملين.
‌ب- تتحمل الهيئات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال نسبة (30%) من الأجر المستحق للمتطوع العامل لديها وذلك خلال فترة التدريب أو العمل التطوعي، وتتحمل الوزارة صرف باقي الأجر، وفي حال استمر العمل التطوعي قائماً لمدة تزيد على سنة متواصلة تتحمل الوزارة صرف كامل الأجر للمتطوع عن المدة التي تزيد على ذلك، وذلك دون الإخلال بأي من الحقوق والمزايا الوظيفية للعاملين.
وتحتسب مدة التطوع ضمن مدة خدمة المتطوع الفعلية بجهة عمله الأصلية سواء الجهات الحكومية أو القطاع الأهلي.
مادة (10)
تلتزم الوزارة بتوفير وسيلة الانتقال المناسبة للمتطوع في حالة استدعائه أو تعويضه مادياً عن المبالغ التي تكلفها في حالة عدم توفير وسيلة الانتقال، وتوفير كافة المستلزمات من ملابس وسكن وإعاشة وغيرها من الاحتياجات حسب متطلبات التدريب أو العمل التطوعي.
كما تلتزم الوزارة بصرف بطاقة إثبات شخصية لكل متطوع تبين صفته ومركزه القانوني كمتطوع.
مادة (11)
يصرف تعويض للمتطوع في حالة إصابته أو وفاته أثناء العمل التطوعي أو التدريب أو بسببه.
وتطبق على المتطوعين من الموظفين في الجهات الحكومية أو العاملين في القطاع الأهلي القوانين والأنظمة المعمول بها، ويكون تعويض المتطوعين من غيرهم وفقاً للقواعد التي يحددها الوزير في هذا الشأن على أن يراعى في تقدير التعويض في هذه الحالة ألا يقل عن تعويض المتطوعين من الموظفين أو العاملين المشار إليهم.
مادة (12)
يؤدي المتطوع لمرة واحدة اليمين التالية قبل مباشرته العمل:
((أقسم باللّه العظيم، أقسم باللّه العظيم، أقسم باللّه العظيم أن أكون وفياً للبحرين وأميناً على حقوقها، مخلصاً لملكها المعظم، مطيعاً لجميع الأوامر الحقة التي تصدر إلي من رؤسائي. محافظاً على شرفي وسلاحي مؤدياً أعمال وظيفتي بالصدق والأمانة، محترماً قوانين البلاد وحقوق الناس، والله على ما أقول شهيد)).
مادة (13)
تكون واجبات والتزامات المتطوع على النحو الآتي:
1- تلبية الاستدعاء للتدريب أو العمل في أي وقت يطلب منه ذلك.
2- عدم الامتناع عن التدريب أو العمل المكلف به أو رفض الاستمرار بغير عذر مقبول.
3- الالتزام بإبلاغ الإدارة بأية تغييرات تطرأ على البيانات والمعلومات الشخصية له السابق تسجيلها.
4- الالتزام بالجدية والصدق والأمانة وعدم إتيان أعمال منافية للقيم الإنسانية والأخلاقية أو للعمل التطوعي.
5- عدم الإدلاء بأية تصريحات لوسائل الإعلام دون الحصول على إذن مسبق من الإدارة.
6- المحافظة على كل ما تسلمه على سبيل العهدة من أدوات ومعدات وأجهزة والالتزام بردها عند تركه العمل التطوعي.
7- عدم إفشاء أو إفضاء الأسرار أو المعلومات التي يؤتمن عليها أو تصل إلى علمه أو المعلومات أو الإيضاحات أو البيانات أو الإحصائيات المتعلقة بالمسائل السرية أو التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة حتى بعد انتهاء التطوع.
8- عدم الاشتغال بالتجارة أو بالصناعة دون إخطار الإدارة بذلك سواء باسمه أو بأسماء أخرى.
9- عدم الإتيان بأي عمل يتنافى مع كرامته في التطوع لخدمة الأمن العام.
10- عدم ممارسة أي عمل من الأعمال السياسية أو يباشر أية دعاية انتخابية دون إذن كتابي من الوزير.
11- لا يجوز للمتطوع أن يعقد زواجه دون إخطار الإدارة بذلك.
مادة (14)
يعتبر المتطوع مكلفاً من تاريخ قبول التطوع ما لم يقبل طلب إعفائه.
مادة (15)
يتم إعفاء المتطوع في الحالات الآتية:
إذا تقدم بطلب إعفائه من التطوع وتم قبول طلبه.
إذا تعارضت حالته الصحية مع متطلبات العمل التطوعي.
إذا أتى سلوكاً يتنافى مع مقتضيات العمل التطوعي.
إذا استغل صفته في أعمال غير مشروعة.
إذا أدين بارتكاب جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.
ويجوز للوزارة وفقاً لدواعي المصلحة العامة إعفاء المتطوع وإنهاء عقد الخدمة التطوعية في أي وقت.
مادة (16)
لا يقبل طلب التطوع مرة ثانية إذا انقطع المتطوع عن التدريب أو العمل بدون عذر أو إذن قانوني قبل قبول طلب إعفائه من التطوع، ويحرم من المزايا المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (17)
يجوز للوزير منح المتطوعين الشهادات التقديرية والأنواط نظير الأعمال التي تتسم بالبطولة والشجاعة والإقدام أو التضحية والفداء أو التميز في العمل.
مادة (18)
يكون للمتطوع أولوية الالتحاق بالخدمة بقوات الأمن العام أو التوظيف بصفة مدنية إذا استوفى شروط شغل الوظيفة.
ويمنح المتطوع الذي يستمر في تطوعه بانتظام مدة لا تقل عن ثلاث سنوات شهادة تدريب وخبرة تعطيه الأولوية في العمل بشركات الأمن والحراسة وفرق الأمن الصناعي والسلامة بالمنشآت العامة والخاصة عند توافر شروط شغل الوظيفة المطلوبة فيه.
مادة (19)
يعتبر المتطوع أثناء فترة تدريبه أو عمله في خدمة الأمن العام من مأموري الضبط القضائي.
مادة (20)
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية والتأديبية، كل متطوع يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو قانون قوات الأمن العام أو القرارات التي تصدر من الوزير، يجازى تأديبيا أو يحاكم أمام المحاكم العسكرية بالوزارة بحسب الأحوال.
مادة (21)
يسري قانون قوات الأمن العام على المتطوع خلال فترة تدريبه أو عمله فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
مادة (22)
ترصد الدولة الاعتماد المالي اللازم ويدرج بند خاص في ميزانية وزارة الداخلية لتغطية النفقات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (23)
يُصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (24)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.