تزامنًا مع استقبال شهر رمضان .. افتتاح 5 مساجد بعد الإحلال والتجديد في محافظة قنا    محافظ الدقهلية ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يؤدون صلاة الجمعة بمسجد النصر بالمنصورة    بعد شكاوى المواطنين.. سوهاج تسابق الزمن لرفع كفاءة الطرق    على حافة الهاوية: مفاوضات واشنطن وطهران تستبق تباينات جوهرية بين موقفي البلدين    وزير الخارجية: لن نسمح بتقسيم غزة وإسرائيل تعرقل سفر الفلسطينيين عبر رفح    حضور مهيب فى جنازة سيف الإسلام القذافي وسط مطالب بالقصاص.. فيديو    قائمة بيراميدز في رحلة نيجيريا    تشكيل منتخب مصر للشابات أمام بنين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم    اتحاد الكرة يستضيف دبلوم الإدارة الرياضية الدولية بالتعاون مع جامعة القاهرة    الداخلية ترد على مزاعم عدم وجود لافتات إرشادية بمحور جمال عبد الناصر    مسلسلات رمضان 2026، ON تطرح البوستر الرسمي ل"درش"    كندا وفرنسا تفتتحان قنصليتهما في عاصمة جرينلاند    الملابس الجاهزة تتصدر قائمة أهم السلع المصدرة إلى تركيا خلال 2025    "تعليم بنى سويف" الأولى بمسابقة "الإبداع طموح" في مجال البحث العلمي والابتكار    تحركنا قانونيا.. أول تعليق من نقابة الأطباء على واقعة التعدي على طبيب مستشفى الباجور    اليوم.. ختام الدور التمهيدي للدوري الممتاز لكرة السلة    استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني في مدارس 12 محافظة.. غدًا    إصابة 6 أشخاص إثر حادث سير في البحيرة    بحوزته مليون جنيه وسيارة.. ضبط متهم بالتنقيب عن خام الذهب في قنا    القاهرة الإخبارية: فرحة في الشارع السوري باتفاق نقل السجناء بين لبنان وسوريا    الأقصر تتزين لاستقبال ابنة ترامب.. جولة ملكية في أحضان الحضارة المصرية    وزير الخارجية: نعمل على خفض التصعيد مع إيران كأولوية قصوى لتجنب المزيد من الصراعات    ياسر جلال ومصطفى أبو سريع يغنيان "الحب اللى كان" من كواليس كلهم بيحبوا مودى    صحة قنا: الكشف على 2424 مواطنا خلال 4 قوافل طبية مجانية بالقرى الأكثر احتياجا    اسعار البيض الأبيض والأحمر والبلدى اليوم الجمعه 6فبراير 2026 فى المنيا    وزير الخارجية يشارك في اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة المنعقد في سلوفينيا    مصر تعلن دعمها الكامل لاستئناف المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران    الذهب يرتفع والفضة تتراجع وسط تباين شهية المخاطرة العالمية    الهند واليونان وتونس تشارك في مهرجان أسوان للثقافة والفنون    جامعة المنوفية تعزز مكانتها الدولية وتحقق طفرة غير مسبوقة في تصنيفات 2025    أهلي 2011 يواجه سموحة اليوم في بطولة الجمهورية    محافظ الدقهلية يستقبل وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية لأداء صلاة الجمعة بمسجد النصر بالمنصورة    صفاء أبو السعود: الإعلام شريك أساسي في بناء الوعي المجتمعي ونشر المفاهيم السليمة    8 قرارات جمهورية مهمة ورسائل قوية من السيسي ل شباب مصر    تحذير من الأرصاد بالتزامن مع انطلاق الدراسة غدا.. فيديو    الأوقاف تحيي ذكرى وفاة الشيخ كامل يوسف البهتيمي    المساجد تمتلئ بتلاوة سورة الكهف.. سنة نبوية وفضل عظيم يوم الجمعه    ضبط ما يقرب من 12 طن مواد غذائية و1000 لتر سولار مجهول المصدر بالمنوفية    6 فبراير 2026.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    معهد الشرق الأوسط بواشنطن يستضيف وزير البترول والثروة المعدنية في لقاء موسع    جيش الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 60 فلسطينيا من الضفة الغربية    حريق منشأة ناصر يفتح ملف تنظيم تدوير المخلفات وحماية المواطنين    صفقات الدوري الإيطالي في ميركاتو شتاء 2026.. أديمولا لوكمان يتصدر القائمة    أسعار تذاكر طيران حج الجمعيات الأهلية 2026 وموعد السداد    سيدة تتهم سباكًا بالاعتداء على ابنها فى الجيزة    بتوقيت المنيا.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 6فبراير 2026    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين لصلاة الجمعة اليوم 6فبراير 2026    تحذير من إدمان الألعاب الإلكترونية.. استشاري الصحة النفسية يكشف المخاطر على الأطفال    بعد نجاح لعبة وقلبت بجد.. وزارة الصحة تواجه الإدمان الرقمى بعيادات متخصصة    المنتجة ماريان خوري: يوسف شاهين وثق جنازتي عبد الناصر وأم كلثوم بكاميرته الخاصة    الصحة عن وفاة طفل دمياط: حق أسرة محمد لن يضيع.. نحقق في الواقعة وسنعلن النتائج بشفافية تامة    القومي للبحوث يختتم برنامج التدريب الميداني لطلاب التكنولوجيا الحيوية بجامعة 6 أكتوبر    انتصار تكشف كواليس "إعلام وراثة": صراع الميراث يفضح النفوس ويختبر الأخلاق في دراما إنسانية مشتعلة    بعثة الزمالك تتوجه إلى زامبيا استعدادًا لمواجهة زيسكو بالكونفدرالية    لماذا لا تقبل شهادة مربي الحمام؟.. حكم شرعي يهم كثيرين    بعد حديث ترامب عن دخول الجنة.. ماذا يعني ذلك في الإسلام؟    كأس إسبانيا - أتلتيكو إلى نصف النهائي بخماسية في شباك ريال بيتيس    استعدادا لشهر رمضان المبارك، طريقة عمل مخلل الفلفل الأحمر الحار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاهل البحرين يصدر قانونا جديدا للتطوع لخدمة الأمن العام
نشر في اليوم السابع يوم 12 - 05 - 2020

صادق الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين ، وأصدر قانون رقم (11) لسنة 2020 بشأن التطوع لخدمة الأمن العام، بعد إقراره من مجلس الشورى ومجلس النواب.
ونص القانون على ما يلي وفق وكالة الأنباء البحرينية:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
قوات الأمن العام: القوات النظامية التابعة للوزارة.
المتطوع: المدني المقبول للالتحاق لخدمة الأمن العام وفق أحكام هذا القانون.
الجهات: الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الاعتبارية الأخرى وأصحاب الأعمال.
الإدارة: الإدارة المعنية بشئون المتطوعين.
مادة (2)
يجوز للوزارة أن تقبل متطوعين للعمل في خدمة الأمن العام، دعماً لقوات الأمن العام ومساندتهم في أداء واجباتهم ومسئولياتهم بدافع الولاء والانتماء للوطن والإيمان بالشراكة المجتمعية والمسئولية الجماعية المشتركة للمحافظة على أمن واستقرار الوطن وحماية الأرواح والممتلكات والمحافظة على مقدرات الوطن وما تحقق من منجزات ومكتسبات، وذلك كله وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (3)
يشترط لقبول المتطوع ما يلي:
أن يكون بحريني الجنسية، ويجوز قبول المقيمين بمملكة البحرين في الحالات ووفق الشروط التي تحدد بقرار من الوزير.
ألا يقل عمره عن 21 سنة.
ألا يتعارض العمل التطوعي مع العمل الأساسي للمتطوع إذا كان المتطوع من الموظفين في الجهات الحكومية أو العاملين في القطاع الأهلي، أو دراسته إذا كان من الطلبة.
أن يكون لائقاً صحياً للقيام بالعمل التطوعي، وفقاً للشروط التي تحدد بقرار من الوزير.
أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ألا يكون قد سبق طرده أو تسريحه من قوات الأمن العام أو قوة الدفاع أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني.
أية شروط أخرى تحددها لجنة شئون المتطوعين.

مادة (4)
تنشأ في الوزارة لجنة تسمى "لجنة شئون المتطوعين" يصدر بتشكيلها وتحديد نظام العمل فيها قرار من الوزير، وتختص بجميع إجراءات قبول المتطوعين والالتحاق بالعمل التطوعي.
ويحدد الوزير بقرار منه الإدارة المعنية بالوزارة بشئون المتطوعين.
مادة (5)
تبرم الوزارة مع المتطوع عقد يسمى "عقد الخدمة التطوعية" تحدد فيه المهام والأعمال والمجالات التي يشارك فيها المتطوع، والفئة العسكرية التي يخضع لأحكامها المتطوع، والمكافأة المالية التي ستمنح له، ومدة عقد التطوع على ألا تزيد هذه المدة عن خمس سنوات قابلة للتجديد.
مادة (6)
يحدد الوزير بقرار منه المهام والأعمال والمجالات التي يشارك فيها المتطوع.
مادة (7)
يتعين موافقة الجهات التي يتبعها المتطوعون عند كل مرة لاستدعائهم سواء كان ذلك للتدريب أو للعمل، على أن يراعى عند منح هذه الموافقة فيما يخص الطلبة عدم تأثير ذلك على مستقبلهم الدراسي أو تعطيل برنامجهم التعليمي.
مادة (8)
تعقد الأكاديمية الملكية للشرطة أو أية جهة أخرى يحددها الوزير برامج تدريبية للمتطوعين لإعدادهم وتأهيلهم، وذلك على النحو الآتي:
دورات تدريبية تأسيسية عامة للمتطوعين الجدد.
دورات تدريبية تخصصية.
دورات تدريبية تنشيطية بشكل دوري سواء عامة أو تخصصية.
وتحدد مدد ومواعيد الدورات التدريبية المشار إليها بقرار من الوزير.
مادة (9)
تتحمل الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الراتب والمزايا الوظيفية للمتطوع وذلك خلال فترة التدريب أو العمل التطوعي، وذلك دون الإخلال بأي من الحقوق والمزايا الوظيفية للعاملين.
‌ب- تتحمل الهيئات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال نسبة (30%) من الأجر المستحق للمتطوع العامل لديها وذلك خلال فترة التدريب أو العمل التطوعي، وتتحمل الوزارة صرف باقي الأجر، وفي حال استمر العمل التطوعي قائماً لمدة تزيد على سنة متواصلة تتحمل الوزارة صرف كامل الأجر للمتطوع عن المدة التي تزيد على ذلك، وذلك دون الإخلال بأي من الحقوق والمزايا الوظيفية للعاملين.
وتحتسب مدة التطوع ضمن مدة خدمة المتطوع الفعلية بجهة عمله الأصلية سواء الجهات الحكومية أو القطاع الأهلي.
مادة (10)
تلتزم الوزارة بتوفير وسيلة الانتقال المناسبة للمتطوع في حالة استدعائه أو تعويضه مادياً عن المبالغ التي تكلفها في حالة عدم توفير وسيلة الانتقال، وتوفير كافة المستلزمات من ملابس وسكن وإعاشة وغيرها من الاحتياجات حسب متطلبات التدريب أو العمل التطوعي.
كما تلتزم الوزارة بصرف بطاقة إثبات شخصية لكل متطوع تبين صفته ومركزه القانوني كمتطوع.
مادة (11)
يصرف تعويض للمتطوع في حالة إصابته أو وفاته أثناء العمل التطوعي أو التدريب أو بسببه.
وتطبق على المتطوعين من الموظفين في الجهات الحكومية أو العاملين في القطاع الأهلي القوانين والأنظمة المعمول بها، ويكون تعويض المتطوعين من غيرهم وفقاً للقواعد التي يحددها الوزير في هذا الشأن على أن يراعى في تقدير التعويض في هذه الحالة ألا يقل عن تعويض المتطوعين من الموظفين أو العاملين المشار إليهم.
مادة (12)
يؤدي المتطوع لمرة واحدة اليمين التالية قبل مباشرته العمل:
((أقسم باللّه العظيم، أقسم باللّه العظيم، أقسم باللّه العظيم أن أكون وفياً للبحرين وأميناً على حقوقها، مخلصاً لملكها المعظم، مطيعاً لجميع الأوامر الحقة التي تصدر إلي من رؤسائي. محافظاً على شرفي وسلاحي مؤدياً أعمال وظيفتي بالصدق والأمانة، محترماً قوانين البلاد وحقوق الناس، والله على ما أقول شهيد)).
مادة (13)
تكون واجبات والتزامات المتطوع على النحو الآتي:
1- تلبية الاستدعاء للتدريب أو العمل في أي وقت يطلب منه ذلك.
2- عدم الامتناع عن التدريب أو العمل المكلف به أو رفض الاستمرار بغير عذر مقبول.
3- الالتزام بإبلاغ الإدارة بأية تغييرات تطرأ على البيانات والمعلومات الشخصية له السابق تسجيلها.
4- الالتزام بالجدية والصدق والأمانة وعدم إتيان أعمال منافية للقيم الإنسانية والأخلاقية أو للعمل التطوعي.
5- عدم الإدلاء بأية تصريحات لوسائل الإعلام دون الحصول على إذن مسبق من الإدارة.
6- المحافظة على كل ما تسلمه على سبيل العهدة من أدوات ومعدات وأجهزة والالتزام بردها عند تركه العمل التطوعي.
7- عدم إفشاء أو إفضاء الأسرار أو المعلومات التي يؤتمن عليها أو تصل إلى علمه أو المعلومات أو الإيضاحات أو البيانات أو الإحصائيات المتعلقة بالمسائل السرية أو التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة حتى بعد انتهاء التطوع.
8- عدم الاشتغال بالتجارة أو بالصناعة دون إخطار الإدارة بذلك سواء باسمه أو بأسماء أخرى.
9- عدم الإتيان بأي عمل يتنافى مع كرامته في التطوع لخدمة الأمن العام.
10- عدم ممارسة أي عمل من الأعمال السياسية أو يباشر أية دعاية انتخابية دون إذن كتابي من الوزير.
11- لا يجوز للمتطوع أن يعقد زواجه دون إخطار الإدارة بذلك.
مادة (14)
يعتبر المتطوع مكلفاً من تاريخ قبول التطوع ما لم يقبل طلب إعفائه.
مادة (15)
يتم إعفاء المتطوع في الحالات الآتية:
إذا تقدم بطلب إعفائه من التطوع وتم قبول طلبه.
إذا تعارضت حالته الصحية مع متطلبات العمل التطوعي.
إذا أتى سلوكاً يتنافى مع مقتضيات العمل التطوعي.
إذا استغل صفته في أعمال غير مشروعة.
إذا أدين بارتكاب جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.
ويجوز للوزارة وفقاً لدواعي المصلحة العامة إعفاء المتطوع وإنهاء عقد الخدمة التطوعية في أي وقت.
مادة (16)
لا يقبل طلب التطوع مرة ثانية إذا انقطع المتطوع عن التدريب أو العمل بدون عذر أو إذن قانوني قبل قبول طلب إعفائه من التطوع، ويحرم من المزايا المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (17)
يجوز للوزير منح المتطوعين الشهادات التقديرية والأنواط نظير الأعمال التي تتسم بالبطولة والشجاعة والإقدام أو التضحية والفداء أو التميز في العمل.
مادة (18)
يكون للمتطوع أولوية الالتحاق بالخدمة بقوات الأمن العام أو التوظيف بصفة مدنية إذا استوفى شروط شغل الوظيفة.
ويمنح المتطوع الذي يستمر في تطوعه بانتظام مدة لا تقل عن ثلاث سنوات شهادة تدريب وخبرة تعطيه الأولوية في العمل بشركات الأمن والحراسة وفرق الأمن الصناعي والسلامة بالمنشآت العامة والخاصة عند توافر شروط شغل الوظيفة المطلوبة فيه.
مادة (19)
يعتبر المتطوع أثناء فترة تدريبه أو عمله في خدمة الأمن العام من مأموري الضبط القضائي.
مادة (20)
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية والتأديبية، كل متطوع يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو قانون قوات الأمن العام أو القرارات التي تصدر من الوزير، يجازى تأديبيا أو يحاكم أمام المحاكم العسكرية بالوزارة بحسب الأحوال.
مادة (21)
يسري قانون قوات الأمن العام على المتطوع خلال فترة تدريبه أو عمله فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
مادة (22)
ترصد الدولة الاعتماد المالي اللازم ويدرج بند خاص في ميزانية وزارة الداخلية لتغطية النفقات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (23)
يُصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (24)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.