أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 24 لسنة 2020 بشأن بعض القواعد المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد بعد ان اقره البرلمان وينشر اليوم السابع نص القانون
المادة الأولى
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية طبقا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات تأجيل سداد كل أو بعض ما يستحق من الضريبة على العقارات المبنية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة لكل أو بعض العقارات المرخصة المستخدمة فعليا في القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أوالخدمية المتضررة من تداعيات جائحة فيروس کورونا المستجد "كوفيد -19"والتي يحددها مجلس الوزراء.
المادة الثانية
يجوز لمجلس الوزراء بناء علي عرض وزير المالية طبقا لما تقدمه الوزارات المعنية بيانات مد أجال تقديم الإقرارات الضريبية التى يتعين تقديمها خلال فترة جائحة كورونا المستجد"كوفيد9" أو مد أجال سداد كل أو جزء من الضريبة المُستحقة طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل أو قانون الضريبة على القيمة المُضافة أو كليهما لمد لا تُجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخري مماثلة وذلك بالنسبة للممولين أو المسجلين فى القطاعات الاقتصادية أوالإنتاجية أو الخدمية المتضررين من تداعيات فيروس کورونا المستجد"كوفيد9" والتى يُحددها مجلس الوزراء ولا يترتب علي فترات المد استحقاق مُقابل تأخير أو ضريبة إصافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المُشار اليها فى حساب مدة تقادُم الضريبة المُستحقة
المادة الثالثة
يجوز لمجلس الوزراء بناءً علي عرض وزير المالية طبقا لما تُقدمه الوزارات المعنية من بيانات تقسيط الرسوم أو مقابل الخدمات الذى يُستحق نظير تقديم الخدمات الإدارية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بدون فواند قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة للقطاعات الاقتصادية أوالإنتاحية أو الخدمية المتضررة من تداعيات جائحة فيروس کورونا المستجد"كوفيد9" والتى يُحددها مجلس الوزراء
المادة الرابعة
يجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المُختص بالتأمينات الاجتماعية طبقا لما تُقدمه الوزارات المعنية من بيانات تأجيل سداد أو تقسيط كل أو بعض ما يُستحق من اشتراكات التأمينات الاجتماعية بدون حساب مبالغ إضافية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخري مماثلة بالنسبة للقطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أوالخدمية المتضررة من تداعيات فيروس کورونا المستجد "كوفيد19 والتي يُحددها مجلس الوزراء
المادة الخامسة
يُشترط للاستفادة أو استمرار الاستفادة بكل او بعض ما تضمنته النصوص السابقة بالنسبة لاى شركة أو منشأة أو فرد داخل القطاعات الاقتصادية أوالإنتاجية أو الخدمية المُتضررة من تداعيات فيروس کورونا المستجد"كوفيد19 والتي يُحددها مجلس الوزراء عدم الاستغناء أو سبق الاستغناء عن بعض أو کل العمالة الموجودة او بعضها بمختلف انواعها او عدم الانتقاص من اجور العاملين الاساسية نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19
المادة السادسة
يُصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء ما قد يلزم من قرارات لتنفيد أحكام هذا القانون
المادة السابعة
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
البرلمان اخبار عاجلة تصديق الرئيس قانون تداعيات كورونا المعاملات المالية لكورونا الموضوعات المتعلقة مطالب برلمانية بإعادة النظر فى الإجراءات الوقائية بالمنشآت الصناعية السبت، 09 مايو 2020 03:19 م طلب إحاطة بالبرلمان لتوصيل الغاز الطبيعى لقرى بنها وإنشاء مدرسة تجريبى السبت، 09 مايو 2020 12:58 م برلمانى يناشد المواطنين الإبلاغ عن مخالفات تسليم المشروعات البحثية السبت، 09 مايو 2020 12:57 م مطالب برلمانية بخطة لإعلان المحاصيل البديلة للأرز فى التربة المالحة السبت، 09 مايو 2020 11:59 ص