رئيس الوزراء يتفقد مصنع فيردي فودز للصناعات الغذائية    «المصدر» تنشر أسعار شرائح الكهرباء بعد الزيادات الجديدة    طواقم الإسعاف الإسرائيلي تمشط مواقع سقوط الصواريخ الإيرانية    توافق بين الأطراف كافة على استكمال محادثات غزة الأسبوع المقبل بالقاهرة    مانشستر سيتي يضرب ليفربول يثنائية في الشوط الأول    تشكيل ريال مدريد - مبابي يقود الهجوم أمام مايوركا.. وفينيسيوس وبيلينجهام على الدكة    انطلاق المرحلة النهائية لمجموعة التتويج بالدوري المصري.. غدا    الداخلية تكشف حقيقة تعرض شخص للبلطجة والضرب من تجار مخدرات    الدفع ب 10 سيارات إطفاء.. نشوب حريق داخل عدة منازل في قنا    «الإسكان»: جودة مياه الشرب لم تتأثر بتسرب بقعة سولار في ترعة الإسماعيلية    وزير الصحة يتفقد مجمع المعامل المركزية ببدر ومستشفى العبور    حملات مكثفة لضبط مواعيد الغلق وتحرير 978 مخالفة خلال 24 ساعة    الإمارات: التصدي ل23 صاروخا باليستيا و56 مسيرة من إيران    عماد الدين حسين: إسقاط الطائرات «نقطة انعطاف» في الحرب وتصعيد محتمل    جامعة قنا تتصدر الجامعات المصرية في أنشطة ذوي الهمم بنسبة 35.95%    طلب إحاطة بشأن العجز في الإداريين وعمال الأمن والنظافة بالمدارس    السبت 4 أبريل 2026.. الذهب يهبط بقيمة 10 جنيهات فى منتصف التعاملات    جهاز الزمالك يستقر على حارس مرمى الفريق أمام المصري    الجباس: بيراميدز الأفضل في مصر.. ويورتشيتش أحسن مدرب    محافظ المنوفية يفاجئ مجمع مواقف شبين الكوم    محافظ كفرالشيخ يعلن تطبيق العمل عن بُعد يوم الأحد أسبوعيًا لمدة شهر تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء    لقاء موسع في مكة بين الشركات المنظمة للحج السياحي والراجحي لبحث الاستعدادات للموسم وضمان راحة الحجاج    السجن 7 سنوات لبائعة مناديل بالإسكندرية بتهمة قتل عامل بالطريق العام    ضبط المتهم بالتعدى على سائق دراجة نارية بشركة نقل ذكى بالقاهرة    جمارك مطار الإسكندرية تضبط راكبة حاولت تهريب عملات أثرية داخل حقائبها    محافظ البحيرة تستقبل وزيرة الثقافة لتوقيع بروتوكول يعيد مكتبة البلدية إلى النور    فاعليات اليوم الثالث لمهرجان مسرح الجنوب بمحافظة قنا    8 أغاني، كواليس ألبوم بهاء سلطان الجديد    الاثنين.. نادي سينما أوبرا دمنهور ينظم عرضا جديدا لمجموعة من الأفلام القصيرة    رئيس جامعة أسيوط يُعلن تشكيل لجنة تنفيذية لمراجعة البرامج الدراسية وربطها باحتياجات سوق العمل    محافظ بورسعيد يصدق على فصل طالب لمدة عام دراسي كامل عقب واقعة اعتداء الطالب على أحد المعلمين داخل مدرسة    وصفات طبيعية لعلاج التهاب الحلق، حلول فعالة من مطبخك    وزير النقل يوجه بإعادة هيكلة جداول تشغيل القطارات بما يتناسب مع حجم الركاب ترشيدا للإنفاق العام    الصحة تتلقى أكثر من 74 ألف مكالمة طوارئ في فبراير.. وتدشن غرف عمليات جديدة بدمياط والدقهلية    وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مع شركتي "يونغ-هانز" و"تاليس مصر" تعزيز التعاون    تأجيل محاكمة ربة منزل بتهمة حيازة مخدرات بالسلام    تأجيل محاكمة عاطل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشخص في عين شمس    وزير الرياضة ل هنا جودة: قدمتي أداء مبهرًا وبطوليًا وننتظر الكثير في الأولمبياد    قبل منافسات اليوم.. تاهل 4 لاعبين مصريين للنهائيات في بطولة كأس العالم للجمباز الفني    استشهاد 5 أشخاص وإصابة اثنين في غارة إسرائيلية على مدينة صور جنوب لبنان    القومي للطفولة والأمومة: إحباط زواج طفلة تبلغ 13 عامًا بمحافظة المنيا    الحرس الثوري يعلن تنفيذ الموجة 94 لاستهداف مراكز صناعية وعسكرية    الأرصاد: شائعات العواصف الدموية غير صحيحة واستقرار الأجواء الربيعية هذا الأسبوع    القاهرة تحتضن اجتماع منظمة العمل العربية لتعزيز التعاون وحماية حقوق العمال    «الصحة»: تقديم 317 ألف خدمة علاج طبيعي خلال شهر فبراير    سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم السبت    تحرك برلماني لمواجهة انتشار القنوات الرقمية غير المرخصة    مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري المصري والقنوات الناقلة    أجواء إيمانية مهيبة خلال صلاة الجمعة العظيمة بكنيسة مار يوسف في القدس    فرح الموجي تفاجئ أحمد جمال بعيد ميلاده الأول بعد الزواج بحضور نجوم الغناء    دار الإفتاء: ترشيد استهلاك الكهرباء واجب وطني وديني    ترامب: لن أفصح عما سنفعله في حال تعرض طيار المقاتلة المفقود للأذى في إيران    لايف كوتش: التربية الحديثة تهدف لتمكين الأبناء واتخاذ قرارات واعية    طارق العريان يعلن «السلم والثعبان 3» للمراهقين    الأوقاف: يوم اليتيم مسئولية إنسانية ودينية تؤكد قيم التكافل وبناء المجتمع    يا منتهى كل رجاء    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    أوقاف جنوب سيناء تطلق حملة شاملة لنظافة المساجد وإزالة مياه الأمطار من الأسطح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يقر مشروع قانون البناء من حيث المبدأ.. "مقابل التحسين" للمناطق المضافة للكتلة العمرانية يثير الخلاف.. مدة التراخيص 3 سنوات.. عبد العال: هل التعديلات ستحل مشكلة العشوائيات؟.. ووزير الإسكان: لو اطبق صح
نشر في اليوم السابع يوم 25 - 02 - 2020

كتب نور على – نورا فخرى - محمود حسين - تصوير خالد مشعل
رئيس النواب: تحسن المعاشات بعد فض التشابكات المالية بقانون "التأمينات"
وزير الإسكان بالبرلمان: جهات الولاية دون غيرها المسئولة عن إصدار تراخيص البناء
النواب يحظر إقامة مبانى خارج حدود الأحوزة المعتمدة ويستثنى مشروعات النفع العام
البرلمان يرفع الجلسة العامة ويعلن انعقاده يوم 8 مارس المقبل


رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس التي انعقدت اليوم الثلاثاء، معلنا انعقاد الجلسة القادمة ظهر يوم الأحد الموافق 8 من شهر مارس المقبل، وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، من حيث المبدأ، ومناقشة 18 مادة منه، وافق على 17 منها، وأجل حسم مادة لمزيد من الدراسة، على أن يستكمل المجلس المناقشات في مواد مشروع القانون في وقت لاحق.
ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، في مجموعه، وأحاله إلى مجلس الدولة للمراجعة، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
جاء ذلك بعد تأييد أعضاء البرلمان مشروع القانون، مؤكدين دعمهم للقوات المسلحة التي تبذل الجهد في تأمين البلاد، وقال النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إن القوات المسلحة، دفعت الكثير من أجل مصر، مطالباً بإعادة النظر في معاشات العسكريين المحالين للمعاش قبل سنه ،1980 لاسيما وأنها لا تتناسب مع قاماتهم وظروف الحياة، ومعظمهم حضر حرب أكتوبر، وقال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون يتوافق مع ما يقدره ويكنه البرلمان والشعب المصري لجيشنا العظيم مدرسة الوطنية المصرية، مشيراً إلي أن المشروع لا يتضمن تميزاً للقوات المسلحة بل هو مساواه بالمدنيين.

ويأتي مشروع القانون بما تضمنه من تعديلات تحقيقاً لمبدأ المساواة والتماثل بين الأحكام المنظمة لشروط استحقاق المعاش العسكرى والمدنى لفئات المستحقين.

كما جاءت التعديلات إعمالاً لما استحدثه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 من أحكام وبصفة خاصة فيما يتعلق بالأجور الأساسية والأجور المتغيرة والتي تنطبق أحكامها وشروطها على المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وذلك تحقيقاً للمساواة بين العسكرية والمدنية.


أيضا جاء مشروع القانون المعروض مرتكزاً على عدة محاور من أهمها الإبقاء على أجرى اشتراك المعاش الأساسى والإضافى بما يتماشى مع طبيعة وظروف الخدمة بالقوات المسلحة، على ألا يتعدى الحد الأقصى لهما قيمة الأجر التأمينى الشامل المأخوذ به في قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

ومن جانبه أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الدولة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء، وقانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية الجديد وبعد فض التشابكات المالية سيحسن كافة المعاشات.


تعديلات قانون البناء
كما وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وستة مشروعات قوانين مقدمة من النواب.


وتهدف تعديلات قانون البناء إلى السماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني، وتنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويتضمن مشروع القانون النص على إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على أن يصدر بتشكيله ونظامه الأساسي ومعاملاته المالية قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد مشروع القانون اختصاصات ودور الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ويلزم الوزارات والهيئات العامة بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة، ويحدد الحد الأقصى للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية.

كما يستهدف إلى عدم تحميل المواطن أية رسوم بخلاف الواردة بقانون البناء، ويقضي بزيادة مدة الترخيص إلى ثلاث سنوات، وتكون استخراج التراخيص من خلال مكتب هندسي، مع وضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص وخارج الأحوزة العمرانية وإزالتها حفاظاً على الرقعة الزراعية؛ وحددت التعديلات نطاق سريان مشروع اتحاد الشاغلين ليكون على المدن والتجمعات العمرانية والريفية الصادر بشأنها قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس المحلي، كما تضمن مشروع القانون على عقوبة للموظف ممثلاً في مهندس الجهة الإدارية حال إخلاله بالمهام المعهودة إليه.


من جانبه، أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن الإدارات التنفيذية المعنية بتطبيق أحكام قانون البناء لم تفهم الفرق بين المخططات الاستراتجية والتفصيلية، وأن ذلك كان سبب بعض المشكلات.

وقال الوزير، في كلمته: "المخطط الاستراتيجي ليس مخطط عمرانى، وإنما هو مخطط تنموى، يحتاج كفاءات وقدرات عالية في تطبيقه، وللأسف الكوادر الفنية عندنا لم تستطع أن تفهم هذا المخطط،
والتعديل المقترح في القانون يجعل المخطط الاستراتيجي على المستوى القومى والإقليمى والمحافظة ويضيف التعديل "على مستوى المركز"، والتجمعات القروية لا يقصد بها القرى الأم فقط، بل توابعها، وبداية من المدينة وما دونه نبدأ بالمخطط العمرانى، وكانت هناك فجوة بين المخطط التفصيلى والاستراتيجى، ويعطى لهيئة التخطيط العمرانى أن تضع مخططات استراتيجية لتقرب المسافة بين المخططين، والتعديلات، بخصوص حالات التقسيم والتى كانت 3 حالات، فأصبحت حالتين لتبسيط الإجراءات والأعمال".

وتحدث وزير الإسكان عن بعض القرارات الوزارية مثل إعفاء القرى من شروط إيواء السيارات، وقال: "الآن أساليب وتقنيات وسلامة البناء واحدة، لأننا نستخدم في الغالب الأعم الخرسانة، وتضمن قيمة الاستثمار للمواطن، إذا لم يكن المبنى صادر له ترخيص ومتوافق مع السلامة الإنشائية قيمته تنخفض".

وتناول وزير الإسكان، مشكلة الأحوزة العمرانية، قائلا: "الحيز العمرانى هو حد البناء، القرية لها حيز عمرانى والمدينة لها حيز عمرانى، ولها حد إدارى هو الكردون، وحد الإدارة في القرية هو الزمام، وال30 ألف قرية وتوابعها من عزب ونجوع وغيرها، والحيز العمرانى لها ما هو إلا تحديد للكتلة السكنية فقط، المساحة المسموح بها بالبناء، ولا تحسب على أساس الزيادة السكانية وإنما على أساس القدرات الاقتصادية، والقرية أصبحت غير قادرة على اكتفاء مواطنيها، وكون أوسعلهم لبناء مساكن في مكان ليس فيه فرصة عمل فذلك صعب، لأنه اقتصاديا استهلكت قدرات القرية كلها، ولو فضلنا نوسع في الأحوزة العمرانية للقرى والمدن وهى لا توجد فيها فرصة عمل، الناس تهاجر للعمران لتجد فرصة عمل، بالتالى توسيع الأحوزة العمرانية قرار اقتصادى قومى قد يضر المصلحة القومية للدولة".
وأشار "الجزار"، إلى أن قيود الارتفاع مرتبطة بمقتضيات السلامة "سلامة المواطنين" وسلامة البيئة، ومن ينظم العلاقة بين قيود الارتفاع والشارع هو الكود، وأي مبنى له ارتفاع يزيد عن مرة ونصف عرض الشارع الذى عليه في حالة الحريق لا يمكن إخلاء الأدوار التي هي فوق المرة ونصف، فتكون هناك مبانى متلاصقة تضر وتسبب أمراض للمواطنين، لذلك قيود الارتفاع عنصر حماية، لو عرض الشارع والارتفاع لم يكن مرة ونصف لا يمكن إخلاء المبنى، وهناك كثير من الشوارع تتغير خطوط عروضها، عروض الشارع تفرق في قيمة العقار أيضا، لذلك توسعة الشوارع هام جدا وعلاقتها بقيود الارتفاع مرتبط بالسلامة.

وذكر وزير الإسكان أن تعديلات قانون البناء جعلت مدة الترخيص من سنة إلى 3 سنوات، وبالنسبة لاتحاد الشاغلين، تعديل القانون أدخل مفهوم جديد غير موجود في التنمية المحلية وهو مشروع التقسيم المغلق، مستطردا: "في الإدارات الهندسية لا يعرفون الفارق بين المخططات الاستراتجية والتفصيلية".
حوار بين رئيس البرلمان ووزير الإسكان
في سياق متصل، وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، سؤالا لعاصم الجزار، وزير الإسكان، أثناء الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، خلال مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بشأن مدى قناعة الوزير بأن هذه التعديلات ستحل مشكلة الإسكان والعشوائيات.

وسأل رئيس البرلمان، وزير الإسكان، قائلا: "سؤال من مواطن عادى، هل عندك قناعة بأن هذه التعديلات ستحل مشكلة الإسكان أولا وستقضى على العشوائيات ثانيا؟".

وأجاب وزير الإسكان، قائلا: "أقسم بالله إذا كان هناك من الإدارات التنفيذية من تفهموا هذا القانون بوضعه السابق لكانت حلت المشكلة، وإذا صدر ما جاء في هاتين المادتين بالتعديلات كما تناقشنا في اللجنة، هذا المجلس سيفتخر بما جاء في هذا القانون بس نفهمه ونطبقه صح".

مقابل التحسين يثير الجدل
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلا حول المادة (11) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بخصوص الفقرة التي تنص على أن "يستحق مقابل تحسين على المناطق المضافة إلى الكتلة العمرانية القائمة والتي يتضمنها الحيز العمراني المعتمد بمخطط التنمية العمرانية يعادل نصف الفرق ما بين قيمة الأرض قبل اعتماد المخططات وعقب اعتمادها".

وتحفظ عدد من النواب على بند تحصيل "مقابل تحسين" على المناطق المضافة إلى الكتلة العمرانية، وطالب البعض بحذف المادة، فيما تمسك آخرون بتخفيض النسبة المحصلة، معتبرين أن تحصيل ما يعادل نصف الفرق ما بين قيمة الأرض قبل اعتماد المخططات وعقب اعتمادها، تمثل عبئا كبيرا على المواطنين خاصة في القرى، فيما تمسك وزير الإسكان بالنص، وانتهى المجلس إلى تأجيل حسم هذه المادة لمزيد من الدراسة.

وتنص المادة (11) على الآتى:
تعرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية داخل الوحدة المحلية مشروع مخطط التنمية العمرانية وتتلقى ملاحظات المواطنين والجهات ذات الصلة والمجلس المحلي، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا العرض وتلقي الملاحظات عليه.
ويتولى المركز الإقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية المراجعة الفنية الأولية للمخطط بناء على ما يُبدى من ملاحظات ويتم إجراء ما يلزم من تعديلات وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتقوم الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالمراجعة النهائية لمشروع المخطط وإقراره، ويمكن اعتماد المخطط من الوزير المختص أو من يفوضه بعد أخذ موافقة الجهات المختصة بوزارتي الدفاع والطيران المدني، والعرض على المجلس المحلي المختص، وينشر قرار اعتماد المخطط في الوقائع المصرية.
ويٌستحق مقابل تحسين على المناطق المضافة إلى الكتلة العمرانية القائمة والتي يتضمنها الحيز العمراني المعتمد بمخطط التنمية العمرانية يعادل نصف الفرق ما بين قيمة الأرض قبل اعتماد المخططات وعقب اعتمادها، ويُحَصَّل فور نشر مخطط التنمية العمرانية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.


وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان: "هذا المقابل يأخذ من المواطن مقابل التحسين، وهذا موجود في القانون السابق، ولم تكن تنفذه الإدارات التنفيذية".

ورد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "في هذه الحالة مفيش مقابل تحسين، يتحط امتى، لما يكون فى منطقة نائية وتم مدها بكهرباء ومرافق أخرى، في هذه الحالة يستحق مقابل تحسين، وهذا المعمول به في كل دول العالم".

وعقب وزير الإسكان: "قانون البناء رقم 119 اعتبر المخططات التفصيلية وتغيير الاستخدام قرار إدارى استلزم من الدولة أن تمد هذه الأراضى بمرافق وخلافه، والأراضى التي دخلت في الأحوزة العمرانية تغير نشاطها واستخدامها"، رد "عبد العال": "بنتكلم دلوقتى عن القرى، المقابل يعادل نصف الفرق، وهؤلاء فلاحين ومزارعين وأحوالهم بسيطة".

وعلق الوزير، قائلا: "أي مواطن على رأس، هذا المواطن بقرار إدارى من الدولة يتم إدخال مرافق وخدمات لأرضه بعد تغيير استخدامها وضمها للكتلة العمرانية، الدولة هتجيب منين، الناس كانت تبنى عشوائى، ولتنفيذ المخططات التفصيلية، الأراضى في هذه المناطق غير مسجلة، وعدم تسجيلها لا يمكن الجهة الإدارية أن تعمل مخطط تفصيلى، هذا الأسلوب إعادة تنظيم الأراضى يطبق في كل دول العالم،
بدل ما نأخذ من المواطنين فلوس نأخذ منه فرق، نعطيك جزء من أرضك عمرانى مرفق ومخطط، قيمة الأرض أضعاف قيمة أرضك الزراعية، المواطن لا يخسر شيىء، ودا بنعمله حاليا في المجتمعات العمرانية الجديد في الأراضى التي تضم لزمامها".

فيما، قال النائب إسماعيل نصر الدين: "متفهم ما يقوله الوزير، أن هناك تكلفة على الدولة تخص هذا التنظيم والتخطيط، لكن بتكلم عن التكلفة والقيمة، هذا الرقم عالى جدا، لو كنا بنتكلم عن الصالح العام وصالح المواطن لازم أحط نسبة متوازنة، المرافق التي ستدخل تعتبر نسبة مئوية من قيمة الأرض، يبقى نسبة تحصلها الدولة ممكن 10% مناسبة لأن المواطن إمكانياته المادية لا تسمح".

واقترح النائب عبد المنعم العليمى، أن يكون المسمى "رسم التحسين" وليس "مقابل"، لأن الدستور ينظم تحصيل الرسوم والضرائب من خلال القانون، ورأى ألا تتعدى النسبة 25% من الفرق.

وعقب "عبد العال": "التكليف القانوني مقابل التحسين هو رسم، وكان المفروض يستحق رسم تحسين بدلا من مقابل، لكن نتوقف عند النسبة"، متابعا: "لكى تطاع تأمر بما يستطاع".

بدوره، قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "هذه المادة من أهم المواد، منطق الوزير فيها مقبول، والنواب حقهم يطرحوا تعديل، أنت جعلت أرض ثمنها خمس قروش مثلا، أصبح ثمنها 100 قرش، الدولة ملزمة بإدخال المرافق، طيب لو مقدرش يدفع هتعمل فيه إيه، لو الأرقام مبالغ فيها والمواطن مقدرش يدفع"، مضيفا أنه مع النائب العليمى، بأن يكون التقدير متناسب".


وعاد وزير الإسكان، ليؤكد أن المادة 10 من القانون رقم 222 لسنة 52 هي من حددت النسبة، وكانت موجودة في القانون السابق، بخصوص تغيير الاستخدام، وعقب رئيس البرلمان: "الكلام دا جيد لو كنت أمام مطورين عقاريين، أو نعمل مغايرة".

وعقب الوزير، قائلا: "أنا مش عايز أظهر في مظهر عدائى، وزارة الإسكان ليس جهة تحصيل الأموال"، وفى النهاية تم تأجيل المادة لمزيد من الدراسة.

وشهدت الجلسة العامة تساؤلا من الدكتور على عبد العال، حول انضباط المادة التى كانت تضمن الهيئة القومية لسكك حديد مصر كأحد الجهات الإدارية المختصة، ليطالب وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، بحذف الفقرة، بتأكيده أن الجهات المذكورة في تعريف الجهة المختصة هى جهات الولاية التى يصدر لهم ولايه على الأراضى، إلا أن السكك الحديدية مرفق وليست جهة ولاية كى يصدر بنفسه تراخيص بناء.

ليثير رئيس البرلمان قضية أخرى حول أهمية توحيد الجهات التى تصدر التراخيص، الأمر الذي اتفق فيه معه النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا ً: اتفق مع سيادتك فى الحاجة إلى اعادة النظر فى تعدد الهيئات فيما يتعلق باستصدار التراخيص، هل بموجب القانون إذا اردت إصدار ترخيص بناء سأذهب لجهة أم اثنين".

ليعلق وزير الإسكان بأن هذا الأمر الوزير بقوله، "جهات الولاية وحدها دون غيرها المسئولة عن إصدار تراخيص البناء، فهيئة المجتمعات العمرانية كإحدي جهات الولاية تصدر تراخيص تتعلق بالمجتمعات العمرانية الجديدة "، ليعلق رئيس النواب متسألا: أليست الاسكان المسئولة عن تراخيص البناء في جمهورية مصر العربية، ليؤكد الوزير أن الإسكان بمثابة جهة منظمة ومظلة لكل الجهات، لكنها ليست جهة الولاية أنما الهيئة التابعة لها ممثله فى "هيئة المجتمعات العمرانية الجديده".

ليعاود رئيس النواب تساؤلاته حول تعدد الجهات، ليؤكد الوزير أن تعدد الجهات أمر يصبح مشكلة إذا كان هذا التعدد علي قطعة أرض واحدة، وذلك غير موجود، فلا يوجد تعدد للجهات داخل الولاية الواحدة.

وفي سياق متصل، قال وزير الإسكان، إنه في بعض المحافظات الساحلية تقوم الإدارة المحلية ببيع الأراضي خارج حدود الأحوزة وداخل الكورودن ظنا منها أن الكردون فى إطار ملكيتها لأنها صحراوية، وهذا غير صحيح، فالأراضى هى ملك من هى ملكه.

ووافق مجلس النواب علي حظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية وتوابعها والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي .

واستثنت المادة الثانية من مواد الإصدار، من هذا الحظر كلاً من الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة، والأراضي التي تقيم عليها الدولة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة، الأراضي الزراعية الواقعة خارج خارج الأحوزة العمرانية للمدن والتجمعات الريفية التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة، واشترطت المادة، وفي الحالات الاستثنائية المُشار إليها صدور ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون.

مجلس النواب (4)

مجلس النواب (5)

مجلس النواب (6)

مجلس النواب (7)



البناء
مجلس النواب
القوات المسلحة
البرلمان
الموضوعات المتعلقة
البرلمان يوافق على قانون "المعاشات" للقوات المسلحة فى مجموعه
الثلاثاء، 25 فبراير 2020 06:28 م
البرلمان يوافق مبدئيا على قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
الثلاثاء، 25 فبراير 2020 06:10 م
البرلمان يوافق على 8 مواد بقانون البناء خاصة بالتخطيط العمرانى والمخططات الاستراتيجية
الثلاثاء، 25 فبراير 2020 05:04 م
البرلمان يوافق على إنشاء اختصاصات المجلس الأعلى للتخطيط
الثلاثاء، 25 فبراير 2020 04:33 م


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.