قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 1975، بشأن الكسب غير المشروع، فيما تضمنته من إلزام المتهم باستغلال نفوذه بتبرير الزيادة الطارئة فى ثروته، لكتابة تقريرها بالرأى القانونى فى الدعوى. وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 174 لسنة 29 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية، الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 1975، بشأن الكسب غير المشروع والتى تنص على أنه "يعد كسبا غير مشروع كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانونى عقابى أو للآداب العامة، (فقرة 2 ) وتعتبر ناتجة بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو السلوك المخالف كل زيادة فى الثروة تطرأ بعد تولى الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه أو أولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها".
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا أكدت فى مايو 2019، على صحة دستورية المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع، حيث قضت المحكمة، برفض الدعوى التى تطالب بعدم دستورية، المادتين 2 و18 من قانون الكسب غير المشروع، بشأن إدخال من استفادوا من حصيلة الكسب غير المشروع، سواء من الزوجة أو أولاده القصر أو غيرهم، ضمن المتهمين ومطالبتهم برد ما حصلوا عليه.
وتنص المادة 18 من قانون الكسب غير المشروع على أنه، "ويجوز لها كذلك أن تأمر بإدخال كل من استفاد فائدة جدية من غير من ذكر فى الفقرة السابقة ليكون الحكم بالرد فى مواجهته ونافذا فى أمواله بقدر ما استفاد". هيئة المفوضين المحكمة الدستورية العليا الكسب غير المشروع دستورية الكسب غير المشروع زيادة الثروة الموضوعات المتعلقة موظفو الدولة يواصلون تحرير إقرارات الذمة المالية لتقديمها للكسب غير المشروع الأحد، 19 يناير 2020 07:30 ص تأجيل محاكمة مدير مكتب وزير الاستثمار السابق ل12 فبراير بتهمة الكسب غير المشروع الخميس، 16 يناير 2020 01:46 م الداخلية تضبط قضايا استغلال نفوذ وكسب غير مشروع بقيمة 9 مليارات خلال شهر الأحد، 05 يناير 2020 03:50 م الكسب غير المشروع يطلق "النداء الأخير" لموظفى الدولة لتقديم إقرارات الذمة المالية الإثنين، 30 ديسمبر 2019 09:10 ص