تحت إشراف قضائي.. السيد البدوي يفوز برئاسة حزب الوفد بفارق 8 أصوات    خبير يحسم الجدل: التعليم المفتوح انتهى وهذا هو البديل القانوني    ورشة توعوية عن أهمية العرائس المتحركة لتخفيف التوتر والفوبيا لدى الأطفال    مياه الأقصر تعلن إنقطاع المياه عن مدينة إسنا لأعمال ضم خط طرد محطة 6    تراجع جديد في أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة 30 يناير .. الجرام يخسر 460 جنيهًا    غرفة عمليات وحملات صباحية ومسائية لضبط الأسواق خلال شهر رمضان بالأقصر    اتفاق شامل بين دمشق وقوات "قسد".. وواشنطن تعتبره "محطة تاريخية"    حسن عصفور: الرنتيسي كان من بين الذين حاولوا تعزيز الوحدة الفلسطينية    ترامب: أسطول أمريكي ضخم يتجه الآن نحو إيران وسنرى ماذا سنفعل إذا لم نبرم الصفقة    فاركو يسقط أمام زد في الدوري    الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمباراة يانج أفريكانز    تفاصيل مصرع وإصابة 17 شخصًا في انقلاب مروع لميكروباص بالبحر الأحمر    الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا السبت ودرجات الحرارة المتوقعة    بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص جراء انقلاب ميكروباص بالطريق الدولي بالبحيرة    برومو «عرض وطلب» ل سلمى أبو ضيف يشعل السوشيال ميديا    كيف تٌشخص أعراض الأنيميا الحادة؟.. حسام موافي يوضح    توصيات «نقل حوض النيل»: تأهيل مهني وتضامن عمالي عابر للحدود    جنوب إفريقيا تطالب الممثل الدبلوماسي الإسرائيلي بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة    الداخلية تكشف حقيقة هدم عقار دون وجه حق في حضور الشرطة بالسويس    منتخب مصر لسلة الكراسي المتحركة يطير إلى الكويت للمشاركة في البطولة العربية    ياسر جلال يشوق محبيه بوستر أبطال مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»    أمين عام الحملة الدولية لمناهضة الاحتلال: فتح معبر رفح خطوة أولى لإعادة إعمار غزة    قلة النوم في شهر رمضان.. تأثير السهر على الجسد والتركيز    أهم أخبار الكويت اليوم الجمعة 30 يناير 2026.. انطلاق أعمال المنتدى الإعلامي الإماراتي الكويتي بمتحف المستقبل في دبي    محافظ القاهرة يتابع إزالة كوبري السيدة عائشة ويكشف محور صلاح سالم البديل    من الموسيقى إلى الرواية.. الفن والمعرفة يفتح أسئلة جوهرية بمعرض الكتاب    وزير الثقافة الروماني: معرض القاهرة للكتاب يمثل مفاجأة ثقافية إيجابية    مهرجان مالمو يعلن عن شراكات عربية - سويدية تصنع أفلاما تُعرض في مهرجانات عالمية    فرحة فى الأقصر بافتتاح مسجدين بالأقصر بعد تطويرهما    استعدادا لفتح معبر رفح.. مستشفيات شمال سيناء ترفع جاهزيتها لاستقبال المصابين الفلسطينيين    مياه الفيوم تدفع ب 10 معدات لحل أزمة مصرف غيط العلوي بسنورس    السيسي يكشف الهدف من زيارة الأكاديمية العسكرية    وزير الصحة يتابع المرور الميداني على 29 مشروعا صحيا جاريا في 10 محافظات    الرئيس البرتغالى يمنح حاكم الشارقة القلادة الكبرى لأعلى وسام شرف ثقافى    صورة اليوم.. الثقافة والإيمان يجتمعان فى الجمعة الأخيرة بمعرض الكتاب    عالم بالأوقاف يكشف ل مدد سبب انتشار الزواج فى مصر على مذهب الإمام أبى حنيفة    الداخلية المصرية والشرطة الإيطالية تنظم ورشة العمل الختامية لبروتوكول تدريب الكوادر الأفريقية    الحكومة تكشف حقيقة ما تم تداوله بشأن استيراد مصر للتمور الإسرائيلية    منى عبد الكريم تعلن انتقال حمزة إلى برشلونة بعد توقيع العقد الثلاثى مع الأهلي    محافظ بني سويف يحذر الموظفين: لا تهاون مع المقصرين في تقديم الخدمات للمواطنين    ضبط 576 متهما بحيازة أسلحة نارية ومخدرات وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة    رسالة سلام.. المتسابقون ببورسعيد الدولية يطربون أهالي بورسعيد والسفن العابرة للقناة بمدح الرسول    وزيرا الداخلية والأوقاف ومفتي الجمهورية ومحافظ القاهرة يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الشرطة    رغم ضعف الراتب، الأفريقي التونسي يرفض التعاقد مع كهربا    الذهب في الإسلام... قيمة ربانية بين التشريع والاقتصاد..بقلم:د. هاني فايز حمد    حماة المال العام.. "الأمن الاقتصادي" يضبط 6 آلاف قضية متنوعة في 24 ساعة    الاتحاد السكندري يستضيف حرس الحدود في الدوري    أشرف قاسم: الأهلي اتخذ القرار الصحيح مع إمام عاشور    انطلاق منافسات فردي الناشئات بكأس العالم لسيف المبارزة    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 30يناير 2026 فى محافظة المنيا    وفاة شاب إثر تصادم موتوسيكل مع مقطورة قصب بقنا    الأوقاف توضح أفضل الأدعية والذكر المستجاب في ليلة النصف من شعبان    محافظ قنا: 18.5 مليون جنيه لتغطية ترعة الخطارة بنقادة بطول 900 متر    تعليم مطروح: نتيجة الشهادة الإعدادية الثلاثاء المقبل    طيران الاحتلال الإسرائيلى يرش الأراضى السورية بمواد كيميائية مجهولة    الصحة: فحص 20.6 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    انتهاء قوائم انتظار جراحات المياه البيضاء بمستشفى نجع حمادي العام    الهيئة العامة للكتاب تنفي شائعات غلق معرض القاهرة وتؤكد انتظام الزيارة والفعاليات اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



19 جريمة أدرجها القانون تحت مسمى "غسل الأموال".. الآثار والاتجار بالبشر والأسلحة والتزوير أبرزها.. النائب العام يقرر إنشاء 40 وحدة بالنيابات الكلية تشرف عليها الشئون المالية والتجارية لمكافحة الجرائم
نشر في اليوم السابع يوم 17 - 01 - 2020


كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى
قرر النائب العام المستشار حماده الصاوي، إنشاء نيابة غسل الأموال في كل نيابة كلية تتبع المحامي العام، ويرأسها رئيس نيابة ويعاونه عدد كاف من الأعضاء، وحسب القرار رقم 2722 لسنة 2019 للنيابة العامة، فتختص نيابة غسل الأموال بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وما يرتبط بها من جرائم ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
حدد قرار النائب العام، عدد 40 وحدة لغسل الأموال على مستوى الجمهورية، وهو عدد النيابات الكلية على مستوى الجمهورية والمتمثلة فى نيابات شمال القاهرة وشرق القاهرة وسط القاهرة وغرب القاهرة وجنوب القاهرة وشمال الجيزة وجنوب الجيزة وشرق الإسكندرية وغرب الإسكندرية وشرق طنطا وغرب طنطا وشمال بنها وجنوب بنها ودمياط ووسط دمنهور وشمال دمنهور وجنوب دمنهور وكفر الشيخ وشبين الكوم وشمال الزقازيق وجنوب الزقازيق والوادى الجديد وشمال المنيا وجنوب المنيا والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء وبورسعيد وشمال المنصورة وجنوب المنصورة وبنى سويف وشمال أسيوط وجنوب أسيوط وشمال سوهاج وجنوب سوهاج وقنا والاقصر والبحر الأحمر وأسوان.
غسل الأموال فى القانون المصرى
عرف قانون مكافحة جرائم غسل الأموال بأنه "كل سلوك ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيه أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة " 2 " من هذا القانون مع العلم بذلك، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره او مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال".
تم إصدار القانون رقم 22 لسنة 2018، الذى منح محكمة الأمور المستعجلة، وحدها دون غيرها، نظر قرارات التحفظ على الأموال، التى تصدرها اللجنة، المنصوص عليها فى القانون ذاته، وينص القانون على إنشاء لجنة مستقلة فى أدائها لعملها ذات تشكيل قضائى، تختص دون غيرها باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو شخص ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية. وأضاف القانون لمحكمة الأمور المستعجلة اختصاصاً جديداً، حيث أسند لها التصدى للتظلمات المقدمة ضد قرارات اللجنة خلال 8 أيام من تاريخ إعلان المتحفظ على أمواله، وأن تفصل فيه خلال 30 يوماً من تاريخ قيده أمامها، ويكون الاستئناف على أحكامها أيضاً خلال 30 يوماً من تاريخ قيده بجداولها.
ونص القانون فى مادته ال11 على أنه "مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، يكون للجنة متى صار حكم التحفظ نهائياً التصرف فى الأموال محل التحفظ، على النحو المبين فى القانون المدنى والمرافعات المدنية والتجارية متى كان منطوق الحكم قد نص على التصرف فى المال، وذلك بنقل ملكيته إلى الخزانة العامة بناء على طلب اللجنة من المحكمة المختصة (الأمور المستعجلة) التصرف فى المال".
الجرائم المندرجة تحت غسل الأموال
الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال حسب المادة القانون، على رأسها زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص، والجرائم التي يكون الإرهاب -بالتعريف الوارد في المادة (86) من قانون العقوبات- أو تمويله من بين أغراضها أو من وسائل تنفيذها.
وتضمنت جرائم غسل الأموال أيضًا، استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص، وسرقة الأموال واغتصابها، والفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على الآثار، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، والجرائم المنظمة التي يشار إليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفا فيها، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة في الداخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقبا عليها في كلا القانونين المصري والأجنبي.
ويعرف الإرهاب في قانون العقوبات بأنه "كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي فردى أو جماعي، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح".
آلية عمل وحدات غسل الأموال بالنيابات الكلية:
تنشأ بكل نيابة غسل أموال الجداول والدفاتر اللازمة لقيد قضايا غسل الأموال، وعلى رئيس النيابة المختصة الإشراف عليها ومتابعة انتظام القيد بها، وكل نيابة غسل أموال تتبع المحامى العام، ويرأسها رئيس نيابة ويعاونه عدد كاف من الأعضاء، وترسل القضايا بعد الانتهاء من تحقيقها إلى نيابة الشئون المالية والتجاري بمكتب النائب العام مشمولة بالرأي مشتملة على الوقائع، والتكييف القانوني، ووجه التصرف فيها للنظر، في ضوء ما ورد بالكتاب الدوري الصادر من النائب العام رقم 5 لسنة 2018
وتتولى نيابات غسل الأموال إعداد كشف شهري بالقضايا الواردة إليها، وما تم التصرف فيها والباقية منها وسبب ذلك، وإرساله إلى المكتب الفني للنائب العام وصورة منه لإدارة التفتيش القضايا، وأخرى لنيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام.
قانونيون: غسل الأموال العكسي يعني الحصول على الأموال القذرة وانفاقها فى أنشطة مجرمة كتمويل الارهاب
محمد عثمان نقيب محامي شمال القاهرة السابق، أن غسل الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، واختطاف وسائل النقل، واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس، والغش، والفجور والدعارة، والاتجار وتهريب الأثار، والجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل، والرشوة، واختلاس المال العام والعدوان عليه، والغدر، وجرائم المسكوكات والزيوف المزورة.
وأضاف "عثمان" أن القانون المصرى حدد من خلال القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال، الذى نص بأنه كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة ( 2 ) من هذا القانون مع العلم بذلك، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أ و عرقلة التوصل إلى شخص من ا رتكب الجريمة المتحصل منها المال.
وأضاف نقيب شمال القاهرة ، أن المادة ( 2 ) من القانون الجرائم المتحصلة منها المال، "يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع ونقل النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكان لتعاطيها بمقابل، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص، وجريمة الإرهاب وجرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص، والجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وجرائم سرقة الأموال واغتصابها، وجرائم النصب وخيانة الأمانة، وجرائم التدليس والغش، وجرائم إخفاء الأشياء المسروقة أو المتحصلة من جناية أو جنحة، وجرائم تلقى الأموال بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988، وجرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وجرائم الفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على الآثار، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، وجرائم القتل والجرح، وجرائم التهرب الجمركي،
وجرائم التعامل فى النقد الاجنبى بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا، وجرائم الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها فى المادة 64 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، والجرائم المنظمة التى يشار إليها فى الاتفاقيات الدولية والبروتوكولا ت الملحقة بها التى تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها والمعاقب عليها فى القانون المصرى، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة فى الداخل أو الخارج، متى كانت معاقباً عليها فى كلا القانونين المصرى والأجنبي".
وفى سياق متصل، علق القانوني عبد الله المغازي، قائلا "أن غسيل الأموال نوعين أولهما إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال، حتى تظهر أنه تم الحصول عليها من مصدر مشروع ومن أمثلة هذه الأعمال غير المشروعة الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات والدعارة والأسلحة).
وأضاف المغازى ، أن النوع الثانى من غسيل الأموال العكسي، وهو أن يكون هناك أموال من مصدر مشروع ويتم إنفاقها في مصدر غير مشروع مثل تمويل العمليات الإرهابية أو شراء أسلحة محرمة دوليا أو حتي من دول كاملة عليها حظر مثل إيران أو السودان منذ عامين والعراق من قبلهما،
وهناك أيضا نوعان آخران يتم إضافتهما لهذه القوائم أولهما هم من ثبتت ضدهم قضايا فساد مالي والنوع الأخير هم جميع المشتغلين بالسياسة، ويطلق عليهم PEP وجميع المديرين التنفيذيين بالبنوك ويطلق عليهم FEB حتي إن كانوا صالحين ويتم وضعهم في القائمة بغرض المراقبة وليس المنع أي أن أي عملية تحويل أموال عبر البلاد لأي شخص يشتغل بالسياسة يجب أن يتم مراقبتها يدويا ومراجعة مصدرها لكي لا يكون هناك شبهة فساد أو رشوة.
وتابع المغازى قائلا ،: أنه فى عام 2014 تم تعديل القانون المختص بتلك الجرائم، ليتسنى بموجبه وضع إطار قانوني ونُظم وقواعد رقابية لمكافحة غسل الأموال في مصر، بما يفرض التزامات محددة على المؤسسات المالية والسلطات الرقابية في هذه المكافحة، كما أنشئت بموجبه وحدة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تتبع البنك المركزي المصري، وأن عمليات مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب قد استلزمت حاجة ملحة لتعديل بعض أحكام القانون لمواجهة المستجدات الإجرامية في تلك العمليات، ومن بينها تجريم تمويل الشخص الإرهابي، وعدم اقتصار ذلك على تمويل الجماعات أو الجمعيات أو المنظمات التي تستهدف تعطيل أحكام الدستور والقانون عبر استخدام الإرهاب كوسيلة لتحقيق أغراضها.
وأشار المغازى ، إلى أن التعديلات التي تم إدخالها على قانون مكافحة غسل الأموال بموجب قرار الرئيس الأسبق المستشار عدلى منصور وقتها، ساهمت في وفاء مصر بالالتزامات التي فرضتها الاتفاقيات الدولية اتساقا مع المعايير الواجب إتباعها في المكافحة، وتحسين فاعليتها بما يحقق المصلحة الوطنية العليا، وبما يرفع من التصنيف الدولي لمصر في مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
النائب العام
اخبار عاجله
اخبار مصريه
اخبار الحوادث
غسيل الاموال
تجارة العملة
الموضوعات المتعلقة
تشريعية النواب توافق على تعديلات قانون السجون لإلغاء إفراج نصف المدة بقضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب.. ممثل الداخلية: التعديلات بهدف مواجهة العناصر التى تشكل خطورة وجرائم جسيمة على الوطن
الأحد، 12 يناير 2020 03:30 م
غسيل الأموال في التشريعات العربية.. مصر أول من طبقت فكرة إنشاء نيابة غسيل الأموال والعقوبة لا تتجاوز 7 سنوات والمصادرة.. المشرع الإماراتى والعراقى ربط بين الجريمة وتمويل الإرهاب.. وخبير يوضح العقوبات فى 8 دول
السبت، 11 يناير 2020 10:34 ص
النيابة السعودية: 57 عاما حبس وغرامة 25 مليون ريال ل16 متورطا بغسيل الأموال
الإثنين، 06 يناير 2020 03:11 م


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.