متحدث الحكومة: التموين توزع 2.5 مليون كرتونة وحقيبة رمضانية بالتعاون مع المجتمع المدني    ترامب: بوتين وافق على عدم مهاجمة كييف لأسبوع    علاقة إمام عاشور بالأهلي مهددة بالنهاية.. الغياب عن التدريبات يحسم المصير    أداء يلامس القلوب، القلاجي يبهر الحضور في زفاف عريس "دولة التلاوة" الشيخ عطية رمضان (فيديو)    نجمة مسلسل "باب الحارة"، الداخلية السورية تكشف تفاصيل مقتل الفنانة هدى شعراوي في دمشق    المركز الثقافي الروسي بالإسكندرية يحتفل بالذكرى 55 لافتتاح السد العالي    مجدي يعقوب: أمنح أبنائي حرية اختيار مسارهم.. وابنتي اختارت خدمة الإنسانية    إصابة 8 أشخاص من محافظات مختلفة في حادث تصادم بطريق الداخلة – شرق العوينات    شريكة جيفري إبستين تقدم وثائق قد تفجر مفاجآت مدوية في القضية    سقوط تاجر الهيروين بمصنع نسيج.. المشدد 7 سنوات لعامل بشبرا الخيمة    حبس متهمين في واقعة صيد القرش الحوتي داخل محمية طبيعية جنوب البحر الأحمر    في أول ظهور إعلامي، ليزا مجدي يعقوب تتحدث عن مصر وتكشف سر مشروعاتها في إفريقيا    ضبط منادي سيارات لإجباره مواطنًا على دفع مبلغ مالي بباب الشعرية    مياه الفيوم: تشغيل كافة المحطات النقالى بعد التأكد من تحسن جودة المياه    لجنة استرداد أراضي الدولة: وصلنا ل 23 ألف طلب بالأسبوع الأول عبر المنصة الوطنية للتقنين    خبير: المراجعة الأخيرة لصندوق النقد أعطت انطباعًا إيجابيًا عن أداء الاقتصاد    أمين سر فتح يناشد مصر بقيادة حوار فلسطيني.. فيديو    عاجل- الجيش الإيراني يحذر من اتساع نطاق الحرب ليشمل المنطقة بأكملها    وداعا ل كوبرى الحوادث.. بدء غلق كوبرى السيدة عائشة تمهيدا لإزالته    "جامعة الدول": إسرائيل مازالت تضع العقبات أمام تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق    ليون متصدرا وروما ثامنا في ختام الدور الأول بالدوري الأوروبي    الثَّكلى    الفنان سامح حسين: الفن الهادف يمثل مسئولية وطنية خاصة في مجتمع صاحب حضارة    بحضور قيادات أزهرية.. تكريم 235 من حفظة القرآن في «دار الإتقان» بالمنيا    حكام مباريات اليوم في ختام الجولة 21 لدوري المحترفين    مجدي يعقوب يروي رحلته الإنسانية بين عبقرية الطب وشغف الحياة والمغامرة    الفرق المتأهلة إلى ملحق دور ال 16 في الدوري الأوروبي    خبر في الجول - الزمالك يتوصل لاتفاق لتمديد تعاقد محمد إبراهيم    3 أشقاء وسيدة، إصابة 4 أفراد من أسرة واحدة في حريق داخل منزلهم بالدقهلية    يحدث الآن، بدء فك وإزالة كوبرى السيدة عائشة وإجراء تحويلات مرورية    تشغيل قطارات مخصوصة بعربات نوم وجلوس بين القاهرة والأقصر وأسوان    تعرف على فضل قراءة سورة الكهف كاملة يوم الجمعة وأثرها الروحي    دعاء صلاة الفجر: ردد الآن| "اللهم اجعل يومي هذا مباركًا، واملأه بالخير والبركة" لتبدأ يومك بالبركة والنور    أذكار الصباح ليوم الجمعة.. طمأنينة للقلب وبداية يوم مليئة بالبركة    ما قبل تنحي مبارك .. 29 يناير: عمر سليمان نائب مبارك لأول مرة وسابقة لقائه المعارضة    بسبب الإنفاق الكثيف وتراجع النفط ..السعودية تطلق استراتيجية جديدة للخصخصة !    أخبار 24 ساعة.. متحدث الوزراء: تخفيضات معارض أهلا رمضان تصل 25%    بوركينا فاسو تحل جميع الأحزاب السياسية وتلغي الإطار القانوني المنظم لعملها    المغرب.. إغلاق مطار سانية الرمل بتطوان بسبب الأمطار الغزيرة    الهيئة المصرية العامة للكتاب تنفي شائعات غلق معرض القاهرة الدولي للكتاب غدًا    د.حماد عبدالله يكتب: اعْطِنَى حُرِيتَى... اطِلقَ يدَّىَ !!    ماكرون يعقد اجتماعًا جديدًا في الإليزيه لمكافحة تهريب المخدرات وتعزيز التعاون الدولي    واشنطن توافق على صفقة أسلحة محتملة لإسبانيا بقيمة 1.7 مليار دولار    أمن قنا يكثف جهوده لضبط صاحب واقعة فيديو تهديد آخرين بسلاح نارى    الدكش يكشف حقيقة مرض إمام عاشور ودور أدم وطنى فى الأزمة.. فيديو    عقوبات أوروبية على 7 سودانيين بينهم شقيق قائد الدعم السريع    الذهب يتراجع والفضة والنفط يقفزان عالميًا... الدولار يفرض إيقاعه على الأسواق    نادي قضاة مصر يعلن قرارات جديدة بعد انتهاء أزمة التعيينات    عميد قصر العيني: حريصون على إعداد طبيب قادر على التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي    لجنة انتخابات الوفد تتابع التجهيزات النهائية لمقار الاقتراع لاختيار رئيس الحزب غدًا    هل تُحسب صلاة الفجر بعد طلوع الشمس أداءً أم قضاء؟ أمين الفتوى يجيب    صحة الوادى الجديد: تثقيف وتوعية 1875 منتفعا ضمن حملة 365 يوم سلامة    "الجبهة الوطنية" يكلف النائب محمد عمران بأعمال الأمين العام للحزب    الكشف على 1006 مواطن خلال قافلة طبية مجانية بقرية أبو السحما بالبحيرة    تجارة عين شمس: إنشاء أكاديمية سيسكو للمهارات الرقمية    متهمان بقتل نقاش في الزاوية الحمراء يمثلون الجريمة    طريقة عمل فطائر الهوت دون بالجبن للتدفئة في ليالي الشتاء الباردة    مباراة الفتح والاتحاد اليوم في دوري روشن السعودي 2025-2026.. طرق المشاهدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



19 جريمة أدرجها القانون تحت مسمى "غسل الأموال".. الآثار والاتجار بالبشر والأسلحة والتزوير أبرزها.. النائب العام يقرر إنشاء 40 وحدة بالنيابات الكلية تشرف عليها الشئون المالية والتجارية لمكافحة الجرائم
نشر في اليوم السابع يوم 17 - 01 - 2020


كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى
قرر النائب العام المستشار حماده الصاوي، إنشاء نيابة غسل الأموال في كل نيابة كلية تتبع المحامي العام، ويرأسها رئيس نيابة ويعاونه عدد كاف من الأعضاء، وحسب القرار رقم 2722 لسنة 2019 للنيابة العامة، فتختص نيابة غسل الأموال بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وما يرتبط بها من جرائم ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
حدد قرار النائب العام، عدد 40 وحدة لغسل الأموال على مستوى الجمهورية، وهو عدد النيابات الكلية على مستوى الجمهورية والمتمثلة فى نيابات شمال القاهرة وشرق القاهرة وسط القاهرة وغرب القاهرة وجنوب القاهرة وشمال الجيزة وجنوب الجيزة وشرق الإسكندرية وغرب الإسكندرية وشرق طنطا وغرب طنطا وشمال بنها وجنوب بنها ودمياط ووسط دمنهور وشمال دمنهور وجنوب دمنهور وكفر الشيخ وشبين الكوم وشمال الزقازيق وجنوب الزقازيق والوادى الجديد وشمال المنيا وجنوب المنيا والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء وبورسعيد وشمال المنصورة وجنوب المنصورة وبنى سويف وشمال أسيوط وجنوب أسيوط وشمال سوهاج وجنوب سوهاج وقنا والاقصر والبحر الأحمر وأسوان.
غسل الأموال فى القانون المصرى
عرف قانون مكافحة جرائم غسل الأموال بأنه "كل سلوك ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيه أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة " 2 " من هذا القانون مع العلم بذلك، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره او مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال".
تم إصدار القانون رقم 22 لسنة 2018، الذى منح محكمة الأمور المستعجلة، وحدها دون غيرها، نظر قرارات التحفظ على الأموال، التى تصدرها اللجنة، المنصوص عليها فى القانون ذاته، وينص القانون على إنشاء لجنة مستقلة فى أدائها لعملها ذات تشكيل قضائى، تختص دون غيرها باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو شخص ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية. وأضاف القانون لمحكمة الأمور المستعجلة اختصاصاً جديداً، حيث أسند لها التصدى للتظلمات المقدمة ضد قرارات اللجنة خلال 8 أيام من تاريخ إعلان المتحفظ على أمواله، وأن تفصل فيه خلال 30 يوماً من تاريخ قيده أمامها، ويكون الاستئناف على أحكامها أيضاً خلال 30 يوماً من تاريخ قيده بجداولها.
ونص القانون فى مادته ال11 على أنه "مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، يكون للجنة متى صار حكم التحفظ نهائياً التصرف فى الأموال محل التحفظ، على النحو المبين فى القانون المدنى والمرافعات المدنية والتجارية متى كان منطوق الحكم قد نص على التصرف فى المال، وذلك بنقل ملكيته إلى الخزانة العامة بناء على طلب اللجنة من المحكمة المختصة (الأمور المستعجلة) التصرف فى المال".
الجرائم المندرجة تحت غسل الأموال
الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال حسب المادة القانون، على رأسها زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص، والجرائم التي يكون الإرهاب -بالتعريف الوارد في المادة (86) من قانون العقوبات- أو تمويله من بين أغراضها أو من وسائل تنفيذها.
وتضمنت جرائم غسل الأموال أيضًا، استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص، وسرقة الأموال واغتصابها، والفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على الآثار، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، والجرائم المنظمة التي يشار إليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفا فيها، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة في الداخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقبا عليها في كلا القانونين المصري والأجنبي.
ويعرف الإرهاب في قانون العقوبات بأنه "كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي فردى أو جماعي، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح".
آلية عمل وحدات غسل الأموال بالنيابات الكلية:
تنشأ بكل نيابة غسل أموال الجداول والدفاتر اللازمة لقيد قضايا غسل الأموال، وعلى رئيس النيابة المختصة الإشراف عليها ومتابعة انتظام القيد بها، وكل نيابة غسل أموال تتبع المحامى العام، ويرأسها رئيس نيابة ويعاونه عدد كاف من الأعضاء، وترسل القضايا بعد الانتهاء من تحقيقها إلى نيابة الشئون المالية والتجاري بمكتب النائب العام مشمولة بالرأي مشتملة على الوقائع، والتكييف القانوني، ووجه التصرف فيها للنظر، في ضوء ما ورد بالكتاب الدوري الصادر من النائب العام رقم 5 لسنة 2018
وتتولى نيابات غسل الأموال إعداد كشف شهري بالقضايا الواردة إليها، وما تم التصرف فيها والباقية منها وسبب ذلك، وإرساله إلى المكتب الفني للنائب العام وصورة منه لإدارة التفتيش القضايا، وأخرى لنيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام.
قانونيون: غسل الأموال العكسي يعني الحصول على الأموال القذرة وانفاقها فى أنشطة مجرمة كتمويل الارهاب
محمد عثمان نقيب محامي شمال القاهرة السابق، أن غسل الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، واختطاف وسائل النقل، واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس، والغش، والفجور والدعارة، والاتجار وتهريب الأثار، والجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل، والرشوة، واختلاس المال العام والعدوان عليه، والغدر، وجرائم المسكوكات والزيوف المزورة.
وأضاف "عثمان" أن القانون المصرى حدد من خلال القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال، الذى نص بأنه كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة ( 2 ) من هذا القانون مع العلم بذلك، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أ و عرقلة التوصل إلى شخص من ا رتكب الجريمة المتحصل منها المال.
وأضاف نقيب شمال القاهرة ، أن المادة ( 2 ) من القانون الجرائم المتحصلة منها المال، "يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع ونقل النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكان لتعاطيها بمقابل، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص، وجريمة الإرهاب وجرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص، والجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وجرائم سرقة الأموال واغتصابها، وجرائم النصب وخيانة الأمانة، وجرائم التدليس والغش، وجرائم إخفاء الأشياء المسروقة أو المتحصلة من جناية أو جنحة، وجرائم تلقى الأموال بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988، وجرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وجرائم الفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على الآثار، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، وجرائم القتل والجرح، وجرائم التهرب الجمركي،
وجرائم التعامل فى النقد الاجنبى بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا، وجرائم الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها فى المادة 64 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، والجرائم المنظمة التى يشار إليها فى الاتفاقيات الدولية والبروتوكولا ت الملحقة بها التى تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها والمعاقب عليها فى القانون المصرى، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة فى الداخل أو الخارج، متى كانت معاقباً عليها فى كلا القانونين المصرى والأجنبي".
وفى سياق متصل، علق القانوني عبد الله المغازي، قائلا "أن غسيل الأموال نوعين أولهما إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال، حتى تظهر أنه تم الحصول عليها من مصدر مشروع ومن أمثلة هذه الأعمال غير المشروعة الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات والدعارة والأسلحة).
وأضاف المغازى ، أن النوع الثانى من غسيل الأموال العكسي، وهو أن يكون هناك أموال من مصدر مشروع ويتم إنفاقها في مصدر غير مشروع مثل تمويل العمليات الإرهابية أو شراء أسلحة محرمة دوليا أو حتي من دول كاملة عليها حظر مثل إيران أو السودان منذ عامين والعراق من قبلهما،
وهناك أيضا نوعان آخران يتم إضافتهما لهذه القوائم أولهما هم من ثبتت ضدهم قضايا فساد مالي والنوع الأخير هم جميع المشتغلين بالسياسة، ويطلق عليهم PEP وجميع المديرين التنفيذيين بالبنوك ويطلق عليهم FEB حتي إن كانوا صالحين ويتم وضعهم في القائمة بغرض المراقبة وليس المنع أي أن أي عملية تحويل أموال عبر البلاد لأي شخص يشتغل بالسياسة يجب أن يتم مراقبتها يدويا ومراجعة مصدرها لكي لا يكون هناك شبهة فساد أو رشوة.
وتابع المغازى قائلا ،: أنه فى عام 2014 تم تعديل القانون المختص بتلك الجرائم، ليتسنى بموجبه وضع إطار قانوني ونُظم وقواعد رقابية لمكافحة غسل الأموال في مصر، بما يفرض التزامات محددة على المؤسسات المالية والسلطات الرقابية في هذه المكافحة، كما أنشئت بموجبه وحدة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تتبع البنك المركزي المصري، وأن عمليات مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب قد استلزمت حاجة ملحة لتعديل بعض أحكام القانون لمواجهة المستجدات الإجرامية في تلك العمليات، ومن بينها تجريم تمويل الشخص الإرهابي، وعدم اقتصار ذلك على تمويل الجماعات أو الجمعيات أو المنظمات التي تستهدف تعطيل أحكام الدستور والقانون عبر استخدام الإرهاب كوسيلة لتحقيق أغراضها.
وأشار المغازى ، إلى أن التعديلات التي تم إدخالها على قانون مكافحة غسل الأموال بموجب قرار الرئيس الأسبق المستشار عدلى منصور وقتها، ساهمت في وفاء مصر بالالتزامات التي فرضتها الاتفاقيات الدولية اتساقا مع المعايير الواجب إتباعها في المكافحة، وتحسين فاعليتها بما يحقق المصلحة الوطنية العليا، وبما يرفع من التصنيف الدولي لمصر في مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
النائب العام
اخبار عاجله
اخبار مصريه
اخبار الحوادث
غسيل الاموال
تجارة العملة
الموضوعات المتعلقة
تشريعية النواب توافق على تعديلات قانون السجون لإلغاء إفراج نصف المدة بقضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب.. ممثل الداخلية: التعديلات بهدف مواجهة العناصر التى تشكل خطورة وجرائم جسيمة على الوطن
الأحد، 12 يناير 2020 03:30 م
غسيل الأموال في التشريعات العربية.. مصر أول من طبقت فكرة إنشاء نيابة غسيل الأموال والعقوبة لا تتجاوز 7 سنوات والمصادرة.. المشرع الإماراتى والعراقى ربط بين الجريمة وتمويل الإرهاب.. وخبير يوضح العقوبات فى 8 دول
السبت، 11 يناير 2020 10:34 ص
النيابة السعودية: 57 عاما حبس وغرامة 25 مليون ريال ل16 متورطا بغسيل الأموال
الإثنين، 06 يناير 2020 03:11 م


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.