ماذا وراء إنشاء نيابات لمكافحة غسيل الأموال؟ سؤال أثير على خلفية القرار الذى اتخذه النائب العام المستشار حمادة الصاوى، بإنشاء نيابة غسل الأموال فى كل نيابة كلية تتبع المحامى العام، ويرأسها رئيس نيابة ويعاونه عدد كاف من الأعضاء. وحسب القرار رقم 2722 لسنة 2019 للنيابة العامة، تختص نيابة غسل الأموال بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وما يرتبط بها من جرائم ارتباطًا لا يقبل التجزئة. وترسل القضايا بعد الانتهاء من تحقيقها إلى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام مشتملة على الوقائع، والتكييف القانونى، ووجه التصرف فيها للنظر، فى ضوء ما ورد بالكتاب الدورى الصادر من النائب العام رقم 5 لسنة 2018. وشمل القرار، أن تُنشأ بكل نيابة غسل أموال الجداول والدفاتر اللازمة لقيد قضايا غسل الأموال، وعلى رئيس النيابة المختصة الإشراف عليها ومتابعة انتظام القيد بها. وتتولى نيابات غسل الأموال إعداد كشف شهرى بالقضايا الواردة إليها، وما تم التصرف فيها والباقية منها وسبب ذلك، وإرساله إلى المكتب الفنى للنائب العام وصورة منه لإدارة تفتيش القضايا، وأخرى لنيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام. وعرف القانون جريمة غسل الأموال بأنه كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيه أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة " 2 " من هذا القانون مع العلم بذلك، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال. وتأتى على رأس الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال، حسب المادة الثانية، زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص، والجرائم التى يكون الإرهاب – ب التعريف الوارد في المادة (86) من قانون العقوبات- أو تمويله من بين أغراضها أو من وسائل تنفيذها. ويعرف الإرهاب في قانون العقوبات بأنه كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجانى تنفيذًا لمشروع إجرامي فردى أو جماعى، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح. جرائم غسل الأموال تضمنت أيضًا، استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص، وسرقة الأموال واغتصابها، والفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على الآثار، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، والجرائم المنظمة التى يُشار إليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة في الداخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقبا عليها في كلا القانونين المصرى والأجنبى.