الرئيس السيسي يحذر من أكبر أزمة طاقة في التاريخ الحديث    النائب ياسر الهضيبي يتقدم بطلب إحاطة حول تداعيات غلق المحال مبكرا على الاقتصاد والأسر    مايلو تدمج خدماتها مع إنستاباي لتسهيل سداد الأقساط رقميًا    الحرس الثوري يحمل إسرائيل مسئولية الهجوم على محطة لتحلية المياه في الكويت    الشرطة الإسرائيلية تعتقل 5 متظاهرين باحتجاج على الميزانية العامة    الاتحاد الأوروبي: إسرائيل تنتهك الحرية الدينية    رسالة عاجلة من السيسي إلى ترامب لوقف الحرب: وتحركات إقليمية مكثفة لاحتواء التصعيد    منتخب مصر يختتم تدريباته لمواجهة إسبانيا فى الثامنة مساءً على ملعب إسبانيول    رسميا.. اتحاد السلة يقرر تغريم لاعب الاتحاد بسبب أحداث مباراة الزمالك    وزير الشباب والرياضة يلتقي الممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة «الفاو»    وكيل أحمد قندوسي: لم نلتقِ بمسؤولي الزمالك... واللاعب منفتح على العودة للدوري المصري    ضبط 10 أطنان أسمدة مدعمة ومحظور تداولها وسيارة محملة ب 72 شيكارة دقيق قبل بيعها في السوق السوداء بالبحيرة    الداخلية تسقط عصابة لتدوير العقاقير المخدرة بالقاهرة والجيزة    السجن 3 سنوات لعامل لاتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة بسوهاج    صحة قنا: تشغيل 5 وحدات لصرف العلاج على نفقة الدولة لدعم الأمراض المزمنة    فيديو.. مساعد رئيس هيئة الدواء: المخزون الاستراتيجي مطمئن    الداخلية تضبط تشكيلاً تخصص في حجب المواد البترولية وبيعها بأزيد من السعر    موعد مباراة الزمالك الودية أمام الشرقية للدخان    تقرير- الركراكي مرشح لتدريب السعودية في كأس العالم    إبراهيم حسن: ودية إسبانيا محطة مهمة قبل كأس العالم.. وصلاح عنصر حاسم في منتخب مصر    بطء إعلان تكليف خريجي "العلوم الصحية" يثير الجدل، والنقيب يطالب بالتدخل العاجل    "القاهرة الإخبارية": اشتعال النيران في مصفاة حيفا بعد قصفها برشقة صاروخية    ارتفاع مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الإثنين    وزير التعليم العالي يبحث مع جامعة بون الألمانية آفاق التعاون الأكاديمي    انتقامَا لشقيقته.. السجن 10 سنوات لمتهم قطع يد آخر في بولاق الدكرور    صواريخ سام فى يد الإرهاب.. كيف خططت حركة حسم لاستهداف الطائرة الرئاسية؟    وصول المتهمة بقتل عروس بورسعيد إلى المحكمة وسط حراسة مشددة    التعليم عن تعطيل الدراسة غدا وبعد غد: سنتخذ القرار المناسب    محافظ القليوبية يشدد على تسريع أعمال مكتبة مصر العامة بشبرا الخيمة قبل افتتاحها    فخ "الضربة الواحدة".. سوسيولوجيا المراهنات الإلكترونية ووهم الثراء السريع    الأوقاف عبر صحح فاهميك: التنمر مش هزار.. كلمة صغيرة أو نظرة استهزاء ممكن توجع أكتر من الضرب    مصر تنجح في حل أزمة نقل جثامين 10 متوفين من الكويت    رئيس مجلس النواب يحيل مشروع قانون بشأن إعدة تنظيم الأزهر للجنة مشتركة    تخفيضات تصل إلى 25%.. التموين تعلن آليات استقرار أسعار الخضروات بالمنافذ    فتح باب التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين وفرعية قنا    «الصحة»: نواب الوزير يناقشون مؤشرات أداء منظومة تقييم مديري ووكلاء مديريات الشؤون الصحية    كيف تؤثر رائحة المطر على مرضى الحساسية؟‬    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. كأس عاصمة مصر.. ومنتخب الناشئين أمام المغرب    خطأ طبي ومعاناة مستمرة انتهت برحيل فاطمة كشري    588 سائحًا يزورون سانت كاترين.. وتسلق جبل موسى لمشاهدة شروق الشمس    الإفتاء: لا تقتلوا الحيوانات الضالة.. الحل في الرحمة لا القسوة    الأزهر يواصل حملة «وعي».. الرد على شبهة الاكتفاء بالقرآن وإنكار حجية السنة    الطماطم ب35.. أسعار الخضراوات اليوم الإثنين 30 مارس 2026 فى الإسكندرية    الصحة الإسرائيلية: 232 جريحا من الحرب مع إيران خلال يوم واحد    أبو الغيط يجرى اتصالًا مع رئيس إقليم كردستان العراق بعد استهداف منزله    الأوقاف عن الإرهابى عبد الونيس: مفيش إرهاب نهايته نصر.. نهايته دايما ندم    حملة مكبرة لرفع الإشغالات وعوائق الطريق بمركز أبشواي فى الفيوم    الناس بيطلبوني بالاسم.. الدكتورة "ولاء" أول وأقدم مأذونة بكفر الشيخ: جوزي اللي قدم لي ونجحت من بين 29 متقدم| صور    إفيه يكتبه روبير الفارس: السأم والثعبان    وزير التعليم يشدد على وضع أسئلة امتحانات الإعدادية من داخل الكتاب المدرسي    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الإثنين 30 مارس    إميلي بلانت تتخلف عن الجولات الترويجية لفيلم The Devil Wears Prada 2    الجامعات الأمريكية فى الأردن ولبنان والعراق والإمارات تنتقل للتعليم عن بُعد    حياة كريمة فى دمياط.. تبطين الترع هدية المبادرة الرئاسية لأهالى القرى بالمحافظة    كاريكاتير اليوم السابع يحتفى بذكرى رحيل العندليب عبد الحليم حافظ    في ليلة الوفاء ل«شاهين».. انطلاق الدورة ال15 لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    مواعيد عرض مسلسل أنت من أحببت على منصة MBC شاهد    البابا تواضروس الثاني يزور دير القديس مكاريوس السكندري في ذكرى نياحة "الأنبا باخوميوس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على حكم قضائى لأحقية استرداد المبالغ المحصلة كمقابل لتعلية دور إضافى
نشر في اليوم السابع يوم 15 - 07 - 2019

مسألة تحصيل هيئات المجتمعات العمرانية الجديدة مبالغ مالية تحت مسمى «تعديل مرافق» من طالب الترخيص بتعلية دور إضافى فى قطعة الأرض المخصصة له من الهيئة من المسائل الشائكة التى تصدت لها الهيئات القضائية بالحكم بعدم جواز تحصيل هذه المبالغ والأحقية باستردادها.
وفى هذا الشأن، قضت الدائرة الحادية عشر بمحكمة القضاء الإدارى حكماَ قضائياَ مهماَ بشأن الأحقية باسترداد المبالغ المحصلة كمقابل لتعلية دور إضافى، وذلك فى الطعن المقيد برقم 66231 لسنة 65 قضائية/ عليا.
الوقائع
وتتمثل وقائع الطعن فى طلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه، ثم بإحالة الطعن إلى هذه المحكمة لتقضى بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجدداَ بإلغاء القرار المطعون عليه، وما يترتب على ذلك من اثار اخصها استرداد ما تم تحصيله منه كرسوم تعديل المرافق «تعلية» وبراءة ذمته من باقى تلك الرسوم عن القطعو رقم 3 بلوك 15/16 المنطقة الشمالية الثانية بمدينة السادس من أكتوبر.
عناصر المنازعة – حسبما يبين الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه طالباَ إلغاء قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بفرض رسوم مقداره 368505 «ثلاثمائة وثمانية وستون ألف وخمسمائة وخمسة جنيهات» نظير الترخيص له ببناء دور إضافى على قطعة الأرض السالفة الإشارة إليها.
وذكر المدعى «الطاعن» شرحاَ لدعواه أن الجهة الإدارية خصصت له قطعة الأرض المذكورة ولدى تقدمه إلى إدارة التراخيص للحصول على ترخيص ببناء دور إضافى فوجئ بمطالبته بسداد المبلغ المشار إليه لقطعة الأرض المباعة له فى مقابل الترخيص له بهذا الدور.
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن سلطة هيئة المجتمعات العمرانية فى تخصيص الأراضى الداخلة فى المجتمعات العمرانية الجديدة تدور فى فلك مستقل عن سلطة الهيئة فى مباشرة الصلاحيات المقررة للوحدات المحلية ومنها سلطة تراخيص البناء أو التعلية على الأراضى المخصصة من قبلها، ولكل سلطة منهما أوضاعها المستقلة عن الأخرى وضوابط مباشرتها حيث أن الهيئة حين مباشرتها سلطة تخصيص الأراضى بالتصرف فيها بالبيع تكون فى مركز البائع وتبرم عقد البيع مع ذوى الشأن متضمنا تحديد ثمن الأرض محل التصرف وطريقة أدائه.
ولا شك – وفقا ل«المحكمة» - فى أن تقدير ثمن الأرض وقت البيع يراعى فيه الشروط البنائية وعدد الأدوار المرخص ببنائها المقررة فى حينه للمنطقة الكائن بها تلك القطعة، إلا انه متى قدرت الجهة الإدارية ثمن الأرض عند تخصيصها، فقد استنفدت سلطتها فى تقدير المقابل المالى للأرض محل البيع، إذا لاقى هذا الثمن قبولا من المشترى المخصص له الأرض وأصبح الثمن مقيدا لطرفى العقد.
والهيئة فى مباشرة الصلاحيات المقررة للوحدات المحلية ومنها سلطة إصدار تراخيص البناء أو التعلية على الأراضى المخصصة من قبلها إنما تزاول هذه السلطة وفقا أحكام قانون البناء الذى تناولت أحكامه جميع القواعد الخاصة بالبناء بما فى ذلك حظر إقامة أية مبانى أو تعليتها دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة بقرارات تصدر عنها، وحدد فيها ما يتعين على الجهة الإدارية تحصيله من رسوم ومبالغ مالية وتأمين نظير السير فى إجراءات الترخيص بالبناء، وحظر عليها فرض أو تحصيل أية مبالغ أخرى تحت أى مسمى وهى بصدد إصدار تلك التراخيص – هكذا تقول «المحكمة».
والأصل أن كلا من قانون إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية وقانون البناء قد خلا من نص يُبيح للهيئة فرض رسم تعلية بنسبة من الثمن الأساسى للأرض المخصصة لصاحب الشأن، ومؤدى ذلك أن الهيئة وهى تزاول سلطات الجهة الإدارية المختصة بإصدار التراخيص للبناء أو التعلية ليس لها أن تحصل من المشترى سوى الرسوم المقررة قانونا للترخيص أو للتعلية، ولا يجوز لها أن تحصل على غيرها تحت مسمى خدمات مرافق أو تعديل ثمن الأرض باتفاق الطرفين لقاء تعديل الشروط البنائية بعد أن زايلتها صفة المالك وانتقلت إلى المشترى - الذى أضحى له وحده، وفقا لأحكام القانون المدنى، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه فى حدود القانون، وله ملكية الأرض التى تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد فى التمتع بها، علوًا أو عمقًا – وفقا ل«المحكمة».
ولا يجوز لأحد أن يشاركه فى ملكه، أو يتدخل فى شئون ملكيته، إلا فى حدود القانون، وأن راغب التعلية يجد نفسه أمام ضرورة لا فكاك منها يلتزم معها بسداد المقابل الذى حددته جهة الإدارة تحت مسمى خدمات مرافق، وإلا فإنه سوف يحرم من تعلية الدور الإضافى بما يتحقق معه عنصر الإكراه فى الالتزام بأداء المقابل الذى حددته الإدارة للحصول على ترخيص التعلية وبالتالى يتحقق معه معنى الجباية وتكون القيمة التى حددتها جهة الإدارة للحصول على ترخيص التعلية هى رسمًا من حيث طبيعتها القانونية ومن حيث تحصيلها جبرًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.