وزير الاتصالات: مصر تتصدر إفريقيا في سرعة الإنترنت مع الحفاظ على الأسعار في متناول المواطنين    وزير الاتصالات: ارتفاع الصادرات الرقمية إلى 7.4 مليار دولار وخطة لمضاعفة صادرات التعهيد    مفاجأة سارة من رئيس الجمارك للمستودين بشأن تطبيق «ACI» على الشحنات الجوية    المتحدث باسم الحكومة: الأعوام المقبلة ستشهد تحسنا في معدلات الدخل ونمو ينعكس على المواطنين    رئيس الوزراء: خطة واضحة لخفض الدين الخارجي إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي    فنزويلا ترافق ناقلات النفط بسفن حربية لمواجهة الضغوط الأمريكية    فلسطين.. مروحيات الاحتلال تطلق نيرانها شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة    العراق: التوسع في الرقعة الزراعية مع هطول أمطار غزيرة    سفير الهند لدى سلطنة عمان: العلاقات الاقتصادية تشكل دعامة قوية للشراكة بين البلدين    رئيس بلدية خان يونس: الأمطار دمرت 30 ألف خيمة بغزة ونقص حاد في المستلزمات الطبية    اسكواش - بالم هيلز تستضيف بطولة العالم للرجال والسيدات في مايو المقبل    كأس الرابطة الإنجليزية - نيوكاسل يواصل حملة الدفاع عن لقبه بفوز قاتل على فولام    سفير مصر بالرباط يستقبل بعثة المنتخب الوطني بمدينة أغادير استعدادا لكأس أمم أفريقيا    أمم إفريقيا - البطل يحصد 7 ملايين دولار.. الكشف عن الجوائز المالية بالبطولة    مصرع عامل تحت تروس الماكينات بمصنع أغذية بالعاشر من رمضان    إصابة 11 شخصاً فى حادث تصادم سيارتين ب بدر    استنفار كامل للأجهزة التنفيذية والأمنية بموقع انهيار عقار غرب المنيا    وزير الثقافة يعزز الشراكة مع متاحف قطر ويشارك في احتفالات اليوم الوطني.. صور    بصورة تجمعهما.. محمد إمام ينهي شائعات خلافه مع عمر متولي بسبب شمس الزناتي    أبناء قراء القرآن يتحفظون على تجسيد سيرة الآباء والأجداد دراميًا    وائل فاروق يشارك في احتفالات اليونسكو بيوم اللغة العربية    نوبات غضب وأحدهم يتجول بحفاضة.. هآرتس: اضطرابات نفسية حادة تطارد جنودا إسرائيليين شاركوا في حرب غزة    إصابة نورهان بوعكة صحية أثناء تكريمها بالمغرب    اقتحام الدول ليس حقًا.. أستاذ بالأزهر يطلق تحذيرًا للشباب من الهجرة غير الشرعية    جامعة الإسكندرية تستقبل رئيس قسم الهندسة الحيوية بجامعة لويفل الأمريكية    وزارة الداخلية: ضبط 40 شخصاً لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين في 9 محافظات    اندلاع حريق في حظيرة ماشية بالوادي الجديد    القاضى أحمد بنداري يدعو الناخبين للمشاركة: أنتم الأساس فى أى استحقاق    السلاح يضيف 7 ميداليات جديدة لمصر في دورة الألعاب الإفريقية للشباب    رسميًا.. إنتر ميامى يجدد عقد لويس سواريز حتى نهاية موسم 2026    الإسماعيلية تحت قبضة الأمن.. سقوط سيدة بحوزتها بطاقات ناخبين أمام لجنة أبو صوير    وزير الإسكان: الأحد المقبل.. بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز للفائزين بمدينة بني سويف الجديدة    نجوم الفن فى عزاء إيمان إمام شقيقة الزعيم أرملة مصطفى متولى    نتنياهو يعلن رسميًا المصادقة على اتفاق الغاز مع مصر بمبلغ فلكي    ما حكم حلاقة القزع ولماذا ينهى عنها الشرع؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    وكيل تعليم القاهرة في جولة ميدانية بمدرسة الشهيد طيار محمد جمال الدين    إصابة شخصين في حادث تصادم 3 سيارات أعلى الطريق الأوسطي    الحكومة تستهدف استراتيجية عمل متكامل لبناء الوعى    حين تغرق الأحلام..!    بين الحرب والسرد.. تحولات الشرق الأوسط في 2025    خالد الجندي: من الشِرْك أن ترى نفسك ولا ترى ربك    محافظ الجيزة: زيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوى بمستشفى أبو النمرس إلى 62    السيسي يرحب بتوقيع اتفاق الدوحة للسلام الشامل بين حكومة وتحالف نهر الكونغو الديمقراطية    البنك الزراعي المصري يسهم في القضاء على قوائم الانتظار في عمليات زراعة القرنية    مستشار رئيس الجمهورية: مصر تمتلك كفاءات علمية وبحثية قادرة على قيادة البحث الطبى    مفتي الجمهورية يلتقي نظيره الكازاخستاني على هامش الندوة الدولية الثانية للإفتاء    أشرف فايق يكشف حقيقة دخول عمه محيي إسماعيل في غيبوبة بسبب جلطة بالمخ    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    ريال مدريد يبدأ رحلة كأس ملك إسبانيا بمواجهة تالافيرا في دور ال32    اليونيفيل: التنسيق مع الجيش اللبناني مستمر للحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق    مانشستر سيتي يواجه برينتفورد في مباراة حاسمة بربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026    إقبال على التصويت بجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بالسويس    باريس سان جيرمان وفلامنجو.. نهائي كأس الإنتركونتيننتال 2025 على صفيح ساخن    ضبط 8 متهمين في مشاجرة دندرة بقنا    سعر طن حديد التسليح اليوم الأربعاء 17 ديسمبر في مصر    طوابير أمام لجان البساتين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب    متحدث وزارة الصحة يقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على حكم قضائى لأحقية استرداد المبالغ المحصلة كمقابل لتعلية دور إضافى
نشر في اليوم السابع يوم 15 - 07 - 2019

مسألة تحصيل هيئات المجتمعات العمرانية الجديدة مبالغ مالية تحت مسمى «تعديل مرافق» من طالب الترخيص بتعلية دور إضافى فى قطعة الأرض المخصصة له من الهيئة من المسائل الشائكة التى تصدت لها الهيئات القضائية بالحكم بعدم جواز تحصيل هذه المبالغ والأحقية باستردادها.
وفى هذا الشأن، قضت الدائرة الحادية عشر بمحكمة القضاء الإدارى حكماَ قضائياَ مهماَ بشأن الأحقية باسترداد المبالغ المحصلة كمقابل لتعلية دور إضافى، وذلك فى الطعن المقيد برقم 66231 لسنة 65 قضائية/ عليا.
الوقائع
وتتمثل وقائع الطعن فى طلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه، ثم بإحالة الطعن إلى هذه المحكمة لتقضى بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجدداَ بإلغاء القرار المطعون عليه، وما يترتب على ذلك من اثار اخصها استرداد ما تم تحصيله منه كرسوم تعديل المرافق «تعلية» وبراءة ذمته من باقى تلك الرسوم عن القطعو رقم 3 بلوك 15/16 المنطقة الشمالية الثانية بمدينة السادس من أكتوبر.
عناصر المنازعة – حسبما يبين الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه طالباَ إلغاء قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بفرض رسوم مقداره 368505 «ثلاثمائة وثمانية وستون ألف وخمسمائة وخمسة جنيهات» نظير الترخيص له ببناء دور إضافى على قطعة الأرض السالفة الإشارة إليها.
وذكر المدعى «الطاعن» شرحاَ لدعواه أن الجهة الإدارية خصصت له قطعة الأرض المذكورة ولدى تقدمه إلى إدارة التراخيص للحصول على ترخيص ببناء دور إضافى فوجئ بمطالبته بسداد المبلغ المشار إليه لقطعة الأرض المباعة له فى مقابل الترخيص له بهذا الدور.
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن سلطة هيئة المجتمعات العمرانية فى تخصيص الأراضى الداخلة فى المجتمعات العمرانية الجديدة تدور فى فلك مستقل عن سلطة الهيئة فى مباشرة الصلاحيات المقررة للوحدات المحلية ومنها سلطة تراخيص البناء أو التعلية على الأراضى المخصصة من قبلها، ولكل سلطة منهما أوضاعها المستقلة عن الأخرى وضوابط مباشرتها حيث أن الهيئة حين مباشرتها سلطة تخصيص الأراضى بالتصرف فيها بالبيع تكون فى مركز البائع وتبرم عقد البيع مع ذوى الشأن متضمنا تحديد ثمن الأرض محل التصرف وطريقة أدائه.
ولا شك – وفقا ل«المحكمة» - فى أن تقدير ثمن الأرض وقت البيع يراعى فيه الشروط البنائية وعدد الأدوار المرخص ببنائها المقررة فى حينه للمنطقة الكائن بها تلك القطعة، إلا انه متى قدرت الجهة الإدارية ثمن الأرض عند تخصيصها، فقد استنفدت سلطتها فى تقدير المقابل المالى للأرض محل البيع، إذا لاقى هذا الثمن قبولا من المشترى المخصص له الأرض وأصبح الثمن مقيدا لطرفى العقد.
والهيئة فى مباشرة الصلاحيات المقررة للوحدات المحلية ومنها سلطة إصدار تراخيص البناء أو التعلية على الأراضى المخصصة من قبلها إنما تزاول هذه السلطة وفقا أحكام قانون البناء الذى تناولت أحكامه جميع القواعد الخاصة بالبناء بما فى ذلك حظر إقامة أية مبانى أو تعليتها دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة بقرارات تصدر عنها، وحدد فيها ما يتعين على الجهة الإدارية تحصيله من رسوم ومبالغ مالية وتأمين نظير السير فى إجراءات الترخيص بالبناء، وحظر عليها فرض أو تحصيل أية مبالغ أخرى تحت أى مسمى وهى بصدد إصدار تلك التراخيص – هكذا تقول «المحكمة».
والأصل أن كلا من قانون إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية وقانون البناء قد خلا من نص يُبيح للهيئة فرض رسم تعلية بنسبة من الثمن الأساسى للأرض المخصصة لصاحب الشأن، ومؤدى ذلك أن الهيئة وهى تزاول سلطات الجهة الإدارية المختصة بإصدار التراخيص للبناء أو التعلية ليس لها أن تحصل من المشترى سوى الرسوم المقررة قانونا للترخيص أو للتعلية، ولا يجوز لها أن تحصل على غيرها تحت مسمى خدمات مرافق أو تعديل ثمن الأرض باتفاق الطرفين لقاء تعديل الشروط البنائية بعد أن زايلتها صفة المالك وانتقلت إلى المشترى - الذى أضحى له وحده، وفقا لأحكام القانون المدنى، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه فى حدود القانون، وله ملكية الأرض التى تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد فى التمتع بها، علوًا أو عمقًا – وفقا ل«المحكمة».
ولا يجوز لأحد أن يشاركه فى ملكه، أو يتدخل فى شئون ملكيته، إلا فى حدود القانون، وأن راغب التعلية يجد نفسه أمام ضرورة لا فكاك منها يلتزم معها بسداد المقابل الذى حددته جهة الإدارة تحت مسمى خدمات مرافق، وإلا فإنه سوف يحرم من تعلية الدور الإضافى بما يتحقق معه عنصر الإكراه فى الالتزام بأداء المقابل الذى حددته الإدارة للحصول على ترخيص التعلية وبالتالى يتحقق معه معنى الجباية وتكون القيمة التى حددتها جهة الإدارة للحصول على ترخيص التعلية هى رسمًا من حيث طبيعتها القانونية ومن حيث تحصيلها جبرًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.