قضت المحكمة الإدارية العليا ببطلان تحصيل أجهزة هيئة المجتمعات العمرانية مبالغ تحت مسمى تعديل مرافق من طالب الترخيص بتعلية دور إضافى فى قطعة الأرض المخصصة له. جاء ذلك فى حيثيات الحكم الصادر بالطعن رقم 75706 لسنة 63 قضائية عليا، وأكدت إن قانون إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية أو قانون البناء لم يمنح الهيئة فرض رسم تعلية بنسبة من الثمن الأساسي للأرض المخصصة. وأضافت أن هيئة المجتمعات العمرانية سلطة إدارية مختصة بإصدار التراخيص للبناء أو التعلية ليس لها أن تحصل من المشترى سوى الرسوم المقررة قانونا للترخيص أو للتعلية، ولا يجوز لها أن تحصل على غيرها تحت مسمى خدمات مرافق أو تعديل ثمن الأرض باتفاق الطرفين لقاء تعديل الشروط البنائية بعد أن زالت منها صفة المالك وانتقلت إلى المشترى - الذى أضحى له وحدة، وفقًا لأحكام المادتين 802 و803 من القانون المدنى، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه فى حدود القانون . وقالت إن ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد فى التمتع بها، علوًا أو عمقًا، فحق الملكية حق جامع مانع فهو جامع يخول المالك الانتفاع بالشيء واستغلاله والتصرف فيه مراعيًا فى ذلك فقط ما تقضى به القوانين واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة، أو بالمصلحة الخاصة، وهو مانع مقصور على المالك دون غيره.