الصحة اللبنانية: 1094 قتيلًا و3119 جريحا منذ 2 مارس    نتنياهو يطلق "نافذة ال48 ساعة" لسحق القدرات التصنيعية العسكرية الإيرانية    الترسانة الصاروخية الإيرانية.. بين قوة السمعة وحدود التأثير    محافظ جنوب سيناء يكلف رؤساء المدن والأجهزة المعنية برفع درجة الاستعداد القصوى    محافظ الإسماعيلية يعقد اللقاء الأسبوعى لخدمة المواطنين    اقتراح برغبة لاستهداف أسواق سياحية بديلة لضمان استدامة الحركة الوافدة    إشادة بالسياسة الخارجية المصرية ومختلف التحركات التي يقودها الرئيس السيسي    ريهام العاصي: المرأة شريك أساسي في بناء الجمهورية الجديدة    النواب يصدر بيانًا بشأن اجتماعات رئيس المجلس مع ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب    وزير الرى يُتابع الموقف الحالي للمنظومة المائية في ضوء أحوال الطقس    الأردن: سقوط بقايا جسم متفجر على الطريق بين عمان والعقبة    «شكرًا مو».. السفير البريطاني يودع محمد صلاح بالعامية المصرية    مصر تقود جهود التهدئة وترسل مساعدات ضخمة إلى لبنان    شبكة ESPN: اتحاد جدة مهتم بضم كاسيميرو.. والقرار مرتبط بمصير فابينيو    "كاس" تعلن قبول استئناف السنغال ضد قرار منح المغرب لقب أمم إفريقيا    زراعة المنيا تحذر من الري خلال ظاهرة التقلبات الجوية    الجنح تبرئ الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي    مؤلف فيلم «سفاح التجمع» يعلن عودته لدور العرض    «برشامة» يسجل أعلى افتتاحية في تاريخ السينما المصرية ب 800 ألف تذكرة في أسبوعه الأول    آخر تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر    عِشرة عمر.. معرض فني يحتفي بذكرى الفنان الراحل عصمت داوستاشي مع عائلته وتلاميذه    «سُبحان الذى يُسبّح الرعد بحمده».. الصيغة المستجابة لدعاء البرق والرعد    إستراتيجية وطنية موسعة لتدريب وتأهيل الكوادر الطبية بجميع التخصصات    وزيرا الصحة والتعليم العالي يبحثان الاستراتيجية الوطنية لتدريب وتأهيل الكوادر الطبية    القضية 14.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك بسبب مستحقات الجفالي    وادى دجلة يتقدم على طلائع الجيش بثنائية في الشوط الأول بكأس عاصمة مصر    فينيسيوس: نيمار قدوتي    هاني رمزي: علاقة مسؤولي الأهلي بلجنة الاسكاوتنج لم تكن جيدة    رئيس النواب يكشف تفاصيل اجتماعاته مع ممثلي الهيئات البرلمانية والمعارضة والمستقلين    المذيعة سالي عبد السلام تُرزق بمولدها الأول    الليلة.. البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من كنيسة الملاك ميخائيل بالعباسية    الاقتصادية تغرم مدونا 100 ألف جنيه بتهمة سب وقذف بدرية طلبة    أمطار غزيرة والحرارة تنخفض ل 13.. كيف واجهت الإسكندرية نوة «عوة»؟    الأردن يفتح باب استيراد العجل المبرد من مصر لتعزيز المعروض الغذائي    محافظة قنا تطلق مشروع تكويد الأشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة    جلسة خاصة فى الأهلى لحسم موقف المُعارين.. اعرف التفاصيل    مهرجان العودة السينمائي يكرّم المخرج الراحل داوود عبد السيد    أستاذة اقتصاد: كشف غاز بجنوب كلابشة يعزز أمن الطاقة المصري    وزارة التضامن: فرق التدخل السريع تكثف تواجدها الميداني لمواجهة تداعيات المطر    تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر    هل تتغير مواعيد المواصلات يوم السبت مع تعديل وقت إغلاق المحال؟    إسعاف قنا: استقرار الأوضاع على الطرق الصحراوية والزراعية واستعدادات كاملة لمواجهة الطقس السيء    مصر تُرسل نحو 1000 طن من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى لبنان الشقيق    تكريم 26 من حفظة القرآن فى احتفالية كبرى بقرية الخمايسة بسوهاج.. صور    الإدارية العليا: الأقدمية والكفاءة أساس الندب للوظائف القيادية    مجموعة كونتكت المالية تحقق 2.8 مليار جنيه إجمالي دخل تشغيلي خلال 2025    هيئة الدواء: كود ثنائى الأبعاد لكل عبوة دوائية يضمن تتبعها لحظيا داخل السوق    الصحة تحذر من تقلبات الطقس وتكشف استعداداتها لحماية المواطنين.. الوزارة: ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لتفادى المضاعفات.. رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات ووحدات الطوارئ    شوربة العدس مش الاختيار الوحيد.. أفضل الأكلات لمواجهة التقلبات الجوية    ضبط مدير شركة توظيف بالبحيرة بتهمة النصب على راغبي السفر للخارج    "البحوث الزراعية" يفتتح يوم حقلي لحصاد وتقييم أصناف بنجر السكر بمحافظة كفر الشيخ    مجلس جامعة القاهرة يشيد بحكمة الرئيس ورؤيته الاستشرافية في قيادة الدولة المصرية    دعاء المطر الشديد.. ماذا تقول عند نزول أمطار غزيرة وخوف الضرر    قمة الحسم.. الأهلي والزمالك يتنافسان على لقب دوري السوبر الممتاز للطائرة    مندوب الإمارات في مجلس حقوق الإنسان يرفض التبريرات الإيرانية ويصفها بالجبانة    وزير العمل والمنظمة الدولية يبحثان تعزيز التعاون وإطلاق العمل اللائق في مصر    واشنطن: مطالب الحرس الثوري الخاصة بالتفاوض "غير واقعية"    صدمة تهز الوسط الفني.. الحكم بحبس شقيق شيرين عبد الوهاب بعد واقعة اعتداء داخل منزلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا
نشر في اليوم السابع يوم 10 - 07 - 2019

توافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها المٌنعقد الآن، برئاسة النائبة مايسة عطوة، مع الحكومة، على المادة الخاصة بشروط استحقاق المعاش، بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، وحسمت المادة، بالنص على تحديد مرحلة انتقالية يكون خلالها شرط استحقاق المعاش، هو الاشتراك بالتأمينات لمدة لا تقل عن 120 شهرا، على أن تزداد ل180 شهرا بعد 5 سنوات من تاريخ تطبيق القانون الجديد.

وتضمنت باقى الشروط لاستحقاق المعاش عدد من البنود أبرزها، بلوغ سن الشيخوخة، أوانتهاء خدمة المؤمن عليه، أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم، أو العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل.

وأشاد النائب محمد وهب الله عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالتعديل وموافقة الحكومة على رؤية اللجنة واقتراحها، بأن يكون استحقاق المعاش بعد اشتراك فى التأمين لمدة 120 شهرا (عشر سنوات)، وذلك فى صالح العاملين.

وأكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، أن الهدف من وضع مرحلة انتقالية هو عدم إرباك الموظفين الذين أوشكوا على الخروج للمعاش خلال السنوات القليلة المٌقبلة، واتاحة الفرصة لغيرهم لترتيب أمورهم على الوضع والشروط الجديدة.

وتنص المادة 21 الخاصة باستحقاق المعاش، بعد تعديلها، علي:-
المادة 21
يستحق المعاش فى الحالات الآتية:
1- بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الاقل وتكون لمدة 180 شهرا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون

2- انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولًا من المادة (2) من هذا القانون للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.
ويثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل فى حالة ثبوت العجز الجزئى المشار إليه بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرارمن رئيس الهيئةبالاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابى أوالعاملين بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة، ويحدد القرار قواعد وإجراءات ونظام عمل اللجنة.
ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
3- العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط حسب الأحوال بالنسبة للفئات المشار إليها بالبنود ثانيًا وثالثًا ورابعًا من المادة (2) من هذا القانون.
4- العجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.
5- العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين لا تقل عن 120 شهرًا فعلية وتكون لمدة 180 شهرا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون
وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.
6- انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط الاتية:
1- توافر مدد اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق فى معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.

2- أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند (أ) مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرا وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
3- تقديم طلب الصرف.
4- ألا يكون خاضعًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف.
ويشترط لاستحقاق المعاش فى الحالات (2، 3، 4) أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، ولا يسرى هذا الشرط فى الحالات الآتية :
1- المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى (1، 2) من البند أولًا من المادة (2) من هذا القانون.
2- المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى (3) من البند أولًا من المادة (2) الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقًا لقانون العمل متى وافق رئيس الهيئةعلى هذه اللوائح أوالاتفاقات.
3- انتقال المؤمن عليه من العاملين المشار إليهم فى (1، 2) من البند أولًا من المادة (2) من هذا القانون إلى الفئة المشار إليها فى (3) من ذات البند، أو إلى أى من البنود الأخرى من ذات المادة.
4- ثبوت العجز أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل.
ويجوز تخفيض سن الشيخوخة بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين فى الأعمال الصعبة أو الخطرة التى تحدد بقرارمن رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة، ويجب أن يتضمن هذا القرار ما يأتى:
1- تحديد السن المشار إليها بالنسبة لكل من تلك الأعمال.
2- رفع النسب التى يحسب على أساسها المعاش بالقدر الذى يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن.
3- زيادة نسبة الاشتراكات التى يتحمل بها صاحب العمل لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التى تتقرر للعاملين المشار إليهم.

لجنة القوى العاملة بمجلس النواب (1)

لجنة القوى العاملة بمجلس النواب (2)

لجنة القوى العاملة بمجلس النواب (3)

لجنة القوى العاملة بمجلس النواب (4)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.