بحضور نائب محافظ المركزي.. توقيع عقد إسناد إدارة صندوق إنكلود ل دي بي آي العالمية    انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن بأسواق الإسكندرية    إسرائيل.. المعارضة غاضبة لفشل حل الكنيست وتهاجم حكومة نتنياهو    مسئول إيراني: سحب موظفين أمريكيين من المنطقة ليس تهديدا    شوبير يكشف مركز بن شرقي الجديد مع الأهلي في وجود تريزيجيه    كأس عاصمة مصر.. الإسماعيلي يتحدى إنبي للفوز بالميدالية البرونزية    تقرير يكشف حقيقة مفاوضات النصر السعودي مع إيمري    وزير الشباب يصل محافظة دمياط لتفقد عدد من المنشآت الرياضية    تشديدات على منع الهواتف وتأمين شامل للجان.. أسيوط ترفع درجة الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة    أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا    الحوار والتواصل: الموسيقى تربط العالم... احتفالية مصرية صينية بمتحف الحضارة    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الخميس    قرار جمهوري بالموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصرى السعودى    كانسيلو: المشاركة في كأس العالم للأندية مصدر فخر لجماهيرنا.. ومواجهة ريال مدريد صعبة    أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 12 يونيو 2025    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 12 يونيو 2025    وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الأول لشهادات القراءات للعام 2025    ضبط 55.6 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    «المالية»: تخصيص أرض بمحافظة البحر الأحمر للوزارة لا يعني بيعها    النيابة تحجز والدي العروسين في واقعة زواج قاصر من مصاب بمتلازمة داون بالشرقية    احذر منهم.. 5 أبراج أكثر غدرًا وخيانة في العلاقات    منظمة الصحة العالمية: رصد متحور كورونا جديد بصورة متقطعة في ألمانيا    وزير الخارجية والهجرة يلتقي الرئيس التنفيذى لشركة سكاتك النرويجية    برئاسة السيسي وولي العهد.. تعرف على أهداف مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي    إسرائيل تدّعي استعادة جثتي أسيرين من خان يونس    صينية تحاول اقتحام منزل جونجكوك بعد ساعات على تسريحه من الخدمة العسكرية    لجنة الإسكان بجامعة القاهرة: حصر الوحدات التجارية المباعة ولا مساس بحساب وديعة الصيانة    خطة ال1000 يوم.. الصحة تُطلق مبادرة التنمية السكانية تحت شعار بداية جديدة    بعد واقعة عريس متلازمة داون.. طبيب نفسي يوضح الحالات التي يُمنع فيها الزواج    الغفوة الصباحية بين الراحة الوهمية وتشويش دورة النوم.. ماذا يقول العلم؟    مصرع طالب وإصابة آخر فى انقلاب سيارة بالترعة فى جرجا سوهاج    لهذا السبب.. مصطفى شعبان يتصدر تريند "جوجل"    أقرب رفيق.. برقية تهنئة من زعيم كوريا الشمالية لبوتين بمناسبة يوم روسيا    رايندرز يعلق على انضمامه لمانشستر سيتي برسالة حماسية    أمين الفتوى يوجه رسالة لمن يفوته صلاة الفجر    مصرع فني تكييف أثناء عمله في قنا    كمال الدين رضا يكتب: بطولة المليار دولار    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 12 يونيو 2025    مراد مكرم ساخرًا من الأوضاع والنقاشات في الرياضة: بقى شغل عيال    الكنيست الإسرائيلي يصوت على حل نفسه.. ونتنياهو يضغط على الحريديم    السيطرة على حريق شب داخل عقار سكني بمصر القديمة    أثار البلبلة بمنشور غامض، أول قرار من الزمالك ضد أحمد حمدي    أنغام تدعو بالشفاء لنجل تامر حسني: «ربنا يطمن قلبك وقلب أمه»    العرب في عصر المعرفة.. مصر (3)    مسلم يعلن تعرض زوجته لوعكة صحية ونقلها إلى المستشفى    ترامب: لن نتهاون مع الفوضى وسنُعيد قوة الولايات المتحدة سريعًا    منطقة المنوفية الأزهرية تعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025    محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لجمصة: رفع مستوى الخدمات استعدادًا للصيف    نقيب المحامين يدعو مجلس النقابة العامة و النقباء الفرعيين لاجتماع السبت    صور| أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية في قنا    خاص| الدبيكي: لجنة قطاع العلوم الصحية تبدأ أولى خطواتها لإصلاح تطوير التعليم الصحي في مصر    آداب الرجوع من الحج.. دار الإفتاء توضح    حكم توزيع لحوم الأضحية بعد انتهاء أيام عيد الأضحى    بعد تعافيه من عملية القلب، صبري عبد المنعم يوجه رسالة لجمهوره    «الري»: الإجراءات الأحادية لإقامة السدود تُهدد الاستقرار    آكسيوس: نتنياهو يطلب وساطة أمريكا للتوصل إلى اتفاق مع سوريا    "هيكون نار".. تركي آل الشيخ يشوق متابعيه لفيلم الفيل الأزرق 3    الطب البيطري: نجاح عملية ولادة قيصرية لقطة بالغربية -صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتوى لمجلس الدولة بأحقية الموظف المفرج عنه فى صرف أجره الموقوف خلال حبسه
نشر في اليوم السابع يوم 02 - 07 - 2018

أصدرت إدارة الفتوى لوزارة التربية والتعليم، بمجلس الدولة، فتوى أكدت فيها أحقية المفرج عنه بعد الحبس الاحتياطى فى صرف أجره الموقوف خلال فترة حبسه، بالإضافة إلى علاوة مقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين.
وتخلص وقائع الموضوع أو الفتوى التى حصلت عليها "اليوم السابع" أن أحد المعلمين ويشغل معلم بمدرسة منشاة الامراء الابتدائية التابعة لإدارة أهناسيا التعليمية، ونظرا لاتهامه وآخرين، فى جنحة، وحبسه احتياطيا فى الفترة من 7/10/2013 حتى 25/12/2013، وبتاريخ 16/11/2015 صدر قرار من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية مؤقتا لعدم كفاية الدليل فتقدم المعلم بطلب لصرف نصف راتبه المستقطع منه خلالفترة حبسه أسوة بزملائه المعلمين الذين كانوا معه فى نفس القضية، وصرف مقابل حافر الأعباء الوظيفية اعتبارامن 25/12/2013.
المستشار احمد متولى

وأكدت إدارة الفتوى فى فتواها التى أعدها المستشار أحمد متولى، تحت رئاسة المستشار على زمزم رئيس إدارة الفتوى، أن المادة 84 من قانون العاملين المدنيين 1978 نصت على أن كل عامل يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف أجره في حالة حبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي غير نهائي ويحرم من كامل أجره في حالة حبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي غير نهائي ويحرم من كامل أجره في حالة حبسه تنفيذا لحكم جنائي نهائي ، ويعرض الأمر عند عودة العامل إلى عمله على السلطة لتقرير ما يتبع في شأن مسئولية العامل التأديبية فإذا اتضح عدم مسئوليته صرف له نصف أجره الموقوف صرفه .
وأشارت الفتوى، إلى أن المادة 64 القانون رقم 81 لسنة 2016 نصت على أنه كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى غير نهائى ويحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذا لحكم جنائى نهائى، وإذا لم يكن من شان الحكم الجنائى إنهاء خدمة الموظف يعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يتبع فى شان مسئوليته التأديبية.
كما استندت الفتوى إلى الفتوى، قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2014 بشان بصرف علاوة مقابل أعباء وظيفية للمعلمين المخاطبين بالقانونين رقمى 155 156لسنة 2007 والذى نص فى مادته الأولى، أن يمنح شاغلو الوظائف التعليمية علاوة مقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين نظير الجهد المبذول خلال العام الدراسى والأعباء الوظيفية الواقعة على عاتقهم بالمراحل التعليمية المختلفة، غير مقطوعة اعتبارا من 1/1/2014 ويستمر صرف العلاوة المشار إليها للعاملين الحاليين فى السنوات المالية التالية بذات الفئة، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وينص القرار فى مادته الثانية على أنه يشترط لاستحقاق صرف العلاوة المشار إليها فى المادة الأولى توفر الشروط الآتية: أن يكون المعلم معتمدًا من الأكاديمية المهنية للمعلمين وشاغلا إحدى وظائف التعليم المنصوص عليها بالمادة رقم 71 من القانون رقم 155 لسنة 2007, وما يعادلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 156 لسنة 2007, كما يكون المعلم المساعد متعاقد معه وفقا لأحكام مواد القانونين سالفى الذكر، وان يقوم قائما بالعمل فعلا وألا يكون المعلم قد أوقف عن العمل أو أحيل إلى المحكمة التأديبية أو حرك فى حقه دعوى جنائية ، وألا يكون قد رفع عله جزاء تأديبي لأكثر من خمسة أيام فى السنة التى يتقاضى فيها هذه العلاوة .
واستظهرت إدارة فتوى التعليم ان المشرع فى قانون نظام العاملين المدنيين الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والذى حدث فى المجال الزمنى للعمل به واقعة حبس المعروضة حالته احتياطيا، قبل إلغائه بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المشار إليه شاوى بين حبس العمل وحبسه تنفيذيا لحكم جنائى غير نهائي من حيث الأثر المترتب على أى منهما بشان الوقف عن العمل واستحقاق الأجر، فنص على أن يوقف العامل بقوة القانون عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف أجره على أن يعرض الأمر عند عودته إلى عمله عقب انتهاء مدة حبسه على السلطة المختصة لتقرر ما يتبع بشان مسئوليته التأديبية فإذا اتضح عدم مسئوليته صرف له نصف أجره الموقوف صرفه كما ساوى المشرع بينهما فى قانون الخدمة المدنية المشار إليه فيما يخص الوقف عن العمل بقوة القانون حال حبس الموظف احتياطيا او تنفيذا لحكم جنائى غير نهائى بيد انه استحدث حكما مغايرا بشأن المعاملة المالية لهذا النص حيث قرر حرمانه من نصف أجره واستصحابا لطبيعة هذا الحكم سكت المشرع عن النص على إلزام جهة العمل رد نصف الأجر المحروم منه حال الحكم ببراءته وعدم ثبوت مسئوليته التأديبية عما نسب إليه الأمر الذى يكشف اتجاه إرادة المشرع في قانون الخدمة المدنية المشار إليه على عدم أحقية الموظف الذى يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى غير نهائى فى صرف نصف أجره المحروم منه أما وقف صرف نصف الأجر وفقا لاحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه فى المجال الزمنى للعمل به، فكان بمثابة تأجيل استحقاقه إلى حين ودة العامل إلى عمله والوقوف على مدى مسئوليته التأديبية عن الواقعة التى تم حبسه بشانها.
المستشار على زمزم

فى سياق متصل قالت الفتوى، إن المشرع عهد إلى السلطة المختصة وضع نظام للحوفز المادية والمعنوية للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه، ويتضمن هذا النظام فئات تلك الحوافز وشروط منحها، وألا يتم صرفها بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما سمحت طبيعة العمل بذلك وأن يرتبط صرفها بمستوى أداء العامل والتقارير الدورية امقدمة عنه، ورعاية لشاغلى الوظائف التعليمية، ونظرا لما يبذلونه من جهود وما يتحملونه من أعباء مقابل أعباء وظيفية للمعلمين، وحدد المستحقين لها والشروط الواجب توافرها لاستحقاقها.
وانتهت الفتوى ، إلى ان حبس المعروض حالته خلال المجال الزمنى للعمل بقانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 السنة 1978 وبتاريخ 16/11/2015 أصدرت النيابة العامة قرارا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده مؤقتا لعدم كفاية الدليل، ومن ثم فإن الأحكام التى يتضمنها نص المادة 84 من قانون نظام العاملين المدنيين الدولة المشار إليه فى شان الأثر المالى المترتب على هذا الوقف هى التى يتحدد على هداها مركزه القانونى، وإذ تضمنت المادة 84 المشار إليه النص على وقف صرف نصف الأجر حال حبس العمال احتياطيا على أن يتم صرفه حال عدم توفر موجبات المسئولية التأديبية ومن ثم فإن المعروضة حالته وأثناء مدة حبسه احتياطيا ووقفه عن العمل بقوة الاقنون خلال الفترة من 7/10/2013 حتى 25/12/2015 يستحق صرف نصف الأجر مع وقف صرف النصف الآخر، على أن يعرض الأمر على السلطة المختصة عند عودته لتقرر ما يتبع بشأن مسئوليته التأديبية عما نسب إليه، فإذا اتضح عدم مسئولته فى ضوء قرار النيابة العامة سالفة الإيراد وأسباب هذا القرار صرف له نصف الأجر الموقوف صرف عن هذه الفترة.
وأكدت الفتوى، أنه بخصوص أحقيته فى صرف علاوة مقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين فإنه بناء على قرار رئيس الوزراء رقم 57 لسنة 2014، فتصرف للمستحقين من قبل الجهات المختصة لكل فيما يخصه اعتبارا من أول يناير 2014، وجاءت الأوراق خلوا من انتقاء أحد الشروط المتطلبة لصرف العلاوة المشار إليها فى حق المعروضة حالته، ومن ثم فإنه يستحق صرف العلاوة.
وشددت الفتوى، على أنه بخصوص ما قد يثار حول عدم توافر الشرط الرابع من قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى شان المعروضة حالته، وهو ألا يكون المعلم قد أوقف عن العمل أو أحيل إلى المحكمة التأديبية أو حرك فى حقه الدعوى الجنائية، فإنه نزولا على صحيح قواعد التفسير فإنه ينبغى لاستحقاق العامل علاوة مقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين ألا يكون المعلم قد أوقف عن العمل أو أحيل إلى المحاكمة التأديبية أو حرك فى حقه الدعوى الجنائية خلال العام الدراسى وحيث إن الأوراق قد جاءت خلوا من إحالة المعروضة حالته للمحاكمة التأديبية، أو تحريك الدعوى الجنائية فى حقه، حيث انتهت النيابة العامة بألا وجه لإقامة العدوى الجنائية ضده مؤقتا لعدم كفاية الدليل وكذلك لا يعد المعروضة حالته موقوفا عن العمل، حيث انتهت مدة وقفه احتياطا عن العمل فى 25/12/2013 أى قل صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى 16/1/2014 والتاريخ المحدد لسريان أحكامه فى 1/1/2014 ومن ثم فيعد هذا الشرط متوفر فى حقه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.