باعتراف صحيفة صهيونية..جيش الاحتلال فشل فى تحرير الأسرى بالقوة العسكرية    "تعليم القليوبية": طالبة ب"النور للمكفوفين" تحرز المركز الثاني في "تحدي القراءة العربي"    ملك بريطانيا وزوجته يبدآن زيارة رسمية للفاتيكان بلقاء البابا لاون الرابع عشر.. صور    وزيرة التضامن تتلقى طلب الاتحاد المصري لتمويل المشروعات للانضمام لبرنامج المنظومة المالية    محافظ سوهاج يتفقد فعاليات وأنشطة مبادرة "أنت الحياة" بقرية نيدة بأخميم    أسعار النفط تسجل 65.94 دولار لخام برنت و61.95 دولار للخام الأمريكى    تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكفر الشيخ    تعرف على الضوابط الإعلامية لتغطية انتخابات مجلس النواب 2025    أبو الغيط يدين خطوات الاحتلال نحو ضم أراضٍ فلسطينية بالضفة    حصيلة ضحايا الحرب على غزة تتجاوز 238 ألفا و600 شهيد وجريح    7 أخبار لا تفوتك اليوم الخميس 23- 10 - 2025    باسم مرسي: تألق بن شرقي وزيزو؟.. المنافس لديه 8 مليارات.. والزمالك مديون    هانيا الحمامي ويوسف إبراهيم يتأهلان لنصف نهائي بطولة كومكاست بيزنس للاسكواش    نادي الصحفيين يستضيف مائدة مستديرة إعلامية حول بطولة كأس العرب 2025    الداخلية تضبط سائق ميكروباص قاد السيارة بباب مفتوح في سوهاج (فيديو)    الأحد .. ندوة وورشة عمل "في الحركة حياة" بمكتبة الإسكندرية    هاملت وأشباحه يحصد المركز الأول بملتقى شباب المخرجين    حكم الشرع في خص الوالد أحد أولاده بالهبة دون إخوته    وزير الصحة يستعرض تنسيق الجهود لتقديم خدمات صحية لمرضى فلسطينيين    الألم وتيبس المفاصل والإحمرار.. أهم أعراض التهاب المفاصل الروماتويدى    لقاء حول نظام البكالوريا الجديد خلال زيارة مدير الرقابة والتفتيش ب«التعليم» لمدارس بورسعيد    بيتصرفوا على طبيعتهم.. 5 أبراج عفوية لا تعرف التصنع    ب«لافتات ومؤتمرات».. بدء الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب في الوادي الجديد (تفاصيل)    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في الشرقية    العثور على جثة «مجهول الهوية» على قضبان السكة الحديد بالمنوفية    تحرك شاحنات المساعدات إلى معبري كرم أبوسالم والعوجة تمهيدًا لدخولها غزة    فاليري ماكورماك: مصر مثال عظيم في مكافحة السرطان والتحكم في الأمراض المزمنة    النيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء نيابات الأسرة    البيطريين: إجراء تعديلات شاملة لقانون النقابة وطرحها لحوار مجتمعي    الداعية مصطفى حسنى لطلاب جامعة القاهرة: التعرف على الدين رحلة لا تنتهى    طريقة عمل الأرز البسمتي بالخضار والفراخ، وجبة متكاملة سريعة التحضير    الداخلية تواصل حملاتها لضبط الأسواق ومواجهة التلاعب بأسعار الخبز    رفع 3209 حالة اشغال متنوعة وغلق وتشميع 8 مقاهي مخالفة بالمريوطية    لعدم استيفائهم الأوراق.. الهيئة الوطنية للانتخابات تستبعد 3 قوائم انتخابية    عندنا أمم إفريقيا.. محمد شبانة يوجه رسالة هامة ل ياسر إبراهيم    حنان مطاوع بعد فيديو والدها بالذكاء الاصطناعي: "اتصدمت لما شوفته وبلاش نصحي الجراح"    رانيا يوسف تكشف الفرق الحقيقي في العمر بينها وبين زوجها: مش عارفة جابوا الأرقام دي منين!    السادة الأفاضل.. انتصار: الفيلم أحلى مما توقعته ولا أخشى البطولة الجماعية    نقابة السجون الفرنسية تندد بوجود ضباط مسلحين لحراسة ساركوزي داخل السجن    بسعر 27 جنيهًا| التموين تعلن إضافة عبوة زيت جديدة "اعرف حصتك"    البنك الأهلي يحصد شهادة التوافق لإدارة وتشغيل مركز بيانات برج العرب من معهد «Uptime»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    عاجل- قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف على التفاصيل    حجز الحكم على البلوجر علياء قمرون بتهمة خدش الحياء العام ل29 أكتوبر    وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 139 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    بشير التابعي: زيزو أفضل لاعب في الأهلي    الصحة توقع مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية لأمراض القلب لتعزيز الاستجابة السريعة لحالات توقف القلب المفاجئ    محمد صلاح.. تقارير إنجليزية تكشف سر جديد وراء أزمة حذف الصورة    كل ما تريد معرفته عن منصب المفتى بالسعودية بعد تعيين الشيخ صالح الفوزان    من بيتك.. سجّل الآن فى حج القرعة 2026 بسهولة عبر موقع وزارة الداخلية    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    شبكة العباءات السوداء.. تطبيق "مساج" يفضح أكبر خدعة أخلاقية على الإنترنت    كنت بقلد فيلم أجنبي.. طفل المنشار بالإسماعيلية: أبويا لما شاف المنظر تحت السرير بلغ الشرطة    تامر حسين يوضح حقيقة خلافه مع محمد فؤاد بعد تسريب أغنيته    أستاذ علوم سياسية: القمة المصرية الأوروبية تعكس مكانة مصر ودورها المحورى    اتحاد الثقافة الرياضية يحتفل بنصر أكتوبر وعيد السويس القومي    سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 في البنوك المحلية    على أبو جريشة: إدارات الإسماعيلى تعمل لمصالحها.. والنادى يدفع الثمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



س وج.. كل ما تريد معرفته عن إحالة القضايا للمحكمة التأديبية والنيابة العامة؟
نشر في اليوم السابع يوم 18 - 06 - 2018

فى إطار الخدمات التى تقدمها "اليوم السابع"، لخدمة المواطنين للتعرف أهم ما يشغلهم فى سير القضايا أمام المحاكم وبالأخص محاكم الدولة الإدارية التى تخص مصالح المواطنين والموظفين منهم فى قطاعات الدولة المختلفة، نقدم اليوم شرح مبسط للتعرف على كيفية أحالة القضايا إلى المحكمة التأديبية وشروط إحالة الدعوى للنيابة العامة.

وتعتبر المحاكم التأديبية من محاكم مجلس الدولة، ويعتبر من اختصاصها، الدعاوى الخاصة بتأديب الموظفين العاملين بكافة جهات الدولة الإدارية، والعاملين بمؤسسات الدولة كافة.

-المحكمة التأديبية .. ما هى وما دورها ؟
المادة 15 من القانون (47 لسنة 1972) تنص على أن تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى يقوم بها كلا من العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة فى وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والعاملين بالهيئة العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح، أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقًا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1983، العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم 15 جنيهاً شهرياً، وتختص المحكمة التأديبية بنظر الطعون فى قرارات السلطة التأديبية وكافة المسائل المتفرعة عن التأديب ومنها طلبات وقف الأشخاص المشار إليهم فى المادة 15 من القانون مجلس الدولة، وطلبات مد وقف هؤلاء الأشخاص عن العمل، وطلبات صرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف عن العمل.

-إجراءات إحالة القضايا للمحكمة التاديبية ؟
يعتبر المسئول عن تحريك الدعوى أمام المحكمة التأديبية هى النيابة الإدارية والتى إذا رأت أن المخالفة المعروضة عليها تستوجب جزءاً يزيد على خصم15 يوماً تقوم بإحالة مرتكب المخالفة إلى المحكمة التأديبية وفق التالى أن تقوم النيابة الإدارية بإحالة الدعوى للمحكمة التأديبية وفق نص المادة 14من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، وتقدم للمحكمة التأديبية أمر الإحالة بأسبابها والإتهامات الموجهة إليه، وحدد القانون حالة آخر ى بإحالة الجهة الإدارية التابع لها الموظف المخالف للمحكمةالتأديبية رأساً وبحياده أساسية منها أو تعقيباً على قرار النيابة الإدارية بالحفظ,ومنح القانون الجهاز المركزى للمحاسبات الحق فى إحالة المخالفة التى يرتكبها أحد الموظفين العموميين إذا رأى أن ما اتخذته جهة الإدارة قبل الموظف المخالف من مجازاته بأقل من خمسة عشر يوما أو بحفظ الموضوع - إلى المحكمة التأديبية على أن يتم إخطار النيابة الإدارية لتباشر مهمتها فى إقامة الدعوى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة.

المحاكم التأديبية ومستوياتها ..؟
تنقسم المحاكم التأديبية إلى نوعان، الاولى تحاكم العاملين من المستوى الثالث والثانى والأول وما يعادلها والثانية تحاكم الشخصيات فى مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم وهم «وكلاء الوزارة».

المحاكم التأديبية .. ما هى تشكيلاتها ؟
محاكم العاملين من مستوى الإدارة العليا - تشكل من ثلاثة مستشارين أما محاكم العاملين من المستوى الثالث والثانى والأول، ومن فى مستواهم - تشكل من رئيس الدائرة «مستشار مساعد، وأثنين من النواب» -عضوين.

كيفية إقامة الدعوى التأديبية ونظرها أمام المحكمة ؟
تقام الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة، ويجب أن يتضمن القرار المذكور بيانا بأسماء العاملين وفئاتها والمخالفات المنسوبةإليهم والنصوص القانونية الواجبة التطبيق، وتحدد المحكمة جلسة خلال 15 يوماً من تاريخ الإيداع، ويقوم قلم كتاب المحكمة بإعلان ذوى الشأن خلال أسبوع، ويكون الإعلان فى محل إقامة المعلن إليه أو فى محل عمله بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، وتصدر المحكمة حكمها فى مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ إحالة الدعوى إليها.

متى تحيل المحكمة التأديبية الدعوى إلى النيابة العامة؟
وفقاً لنص المادة 39 من القانون 47 لسنة 1972 إذا رأت المحكمة أن الواقعة التى وردت بأمر الإحالة أو غيرها من الوقائع التى تضمنها التحقيق تكون جريمة جنائية أحالتها إلى النيابة العامة للتصرف فيها وفصلت فى الدعوى التأديبية، ومع ذلك إذاكان الحكم فى دعوى تأديبية تتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل فى الثانية.

العقوبات التى توقعها المحكمة التأديبية
حدد القانون الجزاءات التى توقعها المحكمة على الاشخاص المحالين إليها بالنسبة إلى العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية والعاملين بالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح فتكون الجزاءات.

الإنذار، الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين، خفض المرتب، تنزيل الوظيفة، العزل من الوظيفة مع حفظ الحق فى المعاش أوالمكافأة أو مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك فى حدود الربع.

الجزاءات التى توقع بعد الإحالة إلى المعاش أو انتهاء الخدمة
فان الجزاءات التى يجوز للمحاكم التأديبية توقيعها على من ترك الخدمة هى غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز الأجر الإجمالى الذى كان يتقاضاه العامل فى الشهر الذى وقعت فيه المخالفة، الحرمان من المعاش مدة لا تزيد على 3 أشهر، الحرمان من المعاش فيما لا يجاوز الربع، وفى جميع الأحوال يجوز للمحكمة التأديبية فى أى مرحلة من مراحل التحقيق بالدعوى وقف صرف جزء من المعاش أو المكافأة, بما لا يجاوز الربع إلى حين انتهاء المحاكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.