انتظام الدراسة في 903 مدرسة بمطروح وسط أجواء من الانظباط    محمود فوزي: الحكومة حريصة على التعاون مع النواب لمنع الاصطياد بالمياه العكرة    وزير المالية: تحسين مؤشرات المديونية لتحفيز النمو الاقتصادي والإنفاق الاجتماعي    مع اقتراب شهر رمضان ..ارتفاع جنونى فى أسعار الدواجن والكيلو يتجاوز 110 جنيهات    وزير «النقل» يتفقد الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع    ضمن الموجة 28 .. محافظ الفيوم يتابع حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة    وزير الري يتابع حالة المنظومة المائية بمحافظتي الاسكندرية والبحيرة    سلامة الغذاء: إصدار 2492 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 1378 شركة    وزير الزراعة و3 محافظين يتفقدون مهرجان التمور والزيتون بالمتحف الزراعىي    عادل زيدان يتقدم بمذكرة برلمانية لدعم شركات الزراعة الناشئة وتعميق التصنيع المحلى    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الكيني سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين    ليوناردو ومارتا عواصف تضرب أوروبا.. إعلان طوارئ وإجلاء الآلاف..فيديو    صدامات مع الشرطة وغاز مسيل للدموع فى احتجاجات ميلانو بسبب الأولمبياد.. فيديو    بيراميدز يواجه ريفرز يونايتد في دوري أبطال إفريقيا    آس: ريال مدريد قرر إعادة نيكو باز الموسم المقبل    رابطة الأندية: لا للذكاء الاصطناعى فى قرعة الدورى وستكون علنية وبحضور الأندية    أعلى من المعدلات ب10 درجات.. الأرصاد: ارتفاع جديد في الحرارة اليوم    بقيمة 230 مليون جنيه، ضبط تشكيل عصابي بحوزته 3 أطنان مخدرات بالسويس (صور)    سقوط مافيا العملة ب 11 مليون جنيه وضبط 305 قضية مخدرات    النيابة تأمر بعرض السيدة المعتدي عليها من ابنتها بالشرقية على الطب الشرعي    ريهام عبد الغفور وأمينة خليل وفراج يحصدون جوائز الأفضل بالدراما بالمركز الكاثوليكي    تفاصيل رحلة شتوية 48 ساعة قضتها تيفانى ترامب وزوجها بين معابد الأقصر.. صور    حملة كبرى لمواجهة الدجل.. متحدث الأوقاف: رصدنا إنفاق 10 مليارات جنيه على الخرافة    وزير الصحة من النواب: اتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة أي تقصير لتحقيق جودة الخدمة    الصحة: التبرع بالجلد بعد الوفاة لا يسبب تشوهات.. وإصابات الحروق بين الأطفال بمصر مرتفعة    نائب وزير الصحة يحصد جائزة نيلسون مانديلا العالمية لتعزيز الصحة 2026    تحذير علمي: الجدري القاتل قد يشعل جائحة جديدة عبر فيروسات مشابهة    الاحتلال يواصل خروقاته: شهيدان وغارات جوية وقصف مدفعي مستمر على القطاع    الصحة: الدولة لم تشهد أي حالة تبرع أو نقل عضو والإشكالية هي "القبول المجتمعي"    النيابة تأمر بضبط أب متهم بتعذيب ابنته وحرقها في المرج    الوفد لن يكون ديكورًا سياسيًا.. وسنستعيده من أحضان «الشللية»    بيراميدز يواجه ريفرز يونايتد لتأكيد صدارة مجموعته بدوري الأبطال    السويد تحظر أغنية مولدة آليًا.. رغم نجاحها    مشاعر إنسانية وصراعات عاطفية.. تفاصيل مسلسل نيللي كريم الجديد «على قد الحب»    «أبناء النيل» .. مصر تتبنى رؤية جديدة للتعاون مع إفريقيا.. والسيسي يتعامل بذكاء سياسى    رئيس الحسين إربد: عرض بيراميدز أقل بقليل من الأهلي لضم فاخوري    3 مصريين يبلغون ربع نهائي بطولة ويندي سيتي للاسكواش في شيكاغو    بالأسماء، الداخلية تقرر رد الجنسية المصرية ل 21 شخصا    بسلسلة زيارات ميدانية لتعزيز الوعي.. جامعة القاهرة تطلق أولى فعاليات «اعرف بلدك»    نيويورك تايمز: إيران تعيد بناء منشآتها الصاروخية بوتيرة متسارعة مقابل تعثر إصلاح المواقع النووية    بحثًا عن التأهل الزمالك يواجه زيسكو اليوم بالكونفدرالية.. شاهد بث مباشر الآن دون تقطيع    تايلاند تصوت لانتخاب برلمان جديد وإصلاح دستوري    الأوقاف: لا صحة لمنع إذاعة الفجر والمغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان 2026    نظر محاكمة 6 متهمين بخلية داعش المعادي.. اليوم    مصر تدين الهجمات على قوافل المساعدات الإنسانية والمنشآت الطبية والنازحين في السودان    حالة الطقس في محافظة أسوان الأحد 8 فبراير 2026    نظر أولى جلسات دعوى تعويض ميار الببلاوي ضد الشيخ محمد أبو بكر| اليوم    روسيا: حاكم منطقة بيلجورود يتعرض لهجوم أوكرانى خلال رحلة عمل    "عوضي على الله".. صوت مها فتوني يخطف القلوب ومي عمر تشعل الحماس ب«الست موناليزا»    الصحة: لا يوجد أي متبرع بالأعضاء من متوفى إلى حي حتى الآن.. والقبول المجتمعي إشكالية كبرى    وفد أزهري يخطب الجمعة في ثلاثة مراكز بإيطاليا ويعقد لقاءات علمية مع الجاليات العربية في ميلانو    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يواصل نزيف النقاط بهزيمة أمام ليون في الدوري الفرنسي    برعاية الإمام الأكبر.. إعلان الفائزين في الموسم الخامس من مسابقة «مئذنة الأزهر للشعر» المخصص لدعم القضية الفلسطينية    "ضربه على الرأس أنهت حياته".. نجل مزارع بالبحيرة يروي تفاصيل إنهاء حياة والده علي يد جيرانه    هل يجوز تأخير الدورة الشهرية بالأدوية لصيام رمضان كاملًا؟.. أمينة الفتوى تجيب    أزمة الأخلاق وخطر التدين الشكلى!    بعد مقترح برلماني.. عالم أزهري يضع 7 ضوابط شرعية للتبرع بالجلد بعد الوفاة    أول تحرك برلماني بشأن ضوابط استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في شهر رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على كيفية استرداد الدولة للأموال المصروفة لموظف الحكومة بالخطأ
نشر في اليوم السابع يوم 13 - 09 - 2017

التجاوزات والأخطاء الإدارية التى يقع فيها الموظف العام داخل الجهاز الإدارى بالدولة عديدة ومتكررة، سواء كان هذا الخطأ عن عمد أو غير عمد، وفى جميع الحالات يعاقب الموظف تأديبًا وفقًا للقانون.

وتتعد العقوبات التأديبية للموظف فى حالة ثبوت ارتكابه للمحالفات الإدارية، ومنها "الخصم من الأجر لمدة تجاوز ستين يومًا فى السنة، تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين، الإحالة إلى المعاش، الفصل من الخدمة"، لكن وبحسب قانون الخدمة المدنية الجديد فهناك عقوبات تأديبية أخرى توقع على الموظف حالة ارتكابه للمخالفات الإدارية.

وفى هذا الشأن، يؤكد المستشار إسلام شاهين نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن العقوبات الإدارية لا تقتصر على توقيع هذه العقوبات التأديبية التى نص عليها القانون فى قائمة الجزاءات التأديبية، والمسماة ب"العقوبات التأديبية"، موضحًا أنه أيضًا توجد هناك العقوبات التأديبية التبعية، والتى يستوجب تنفيذها من قبل السلطة المختصة بشكل تلقائى، وذلك بدون الحاجة إلى نص صريح من الحكم التأديبى الصادر ضد فى واقعة المخالفة، وكذلك القرارات الصادرة من هيئة النيابة الإدارية، أو من الجهة الإدارة التى وقعت بها المخالفة، أو من مجلس التأديب المختص.

ويوضح شاهين، أن العقوبات التأديبية التبعية تتدرج بقانون الخدمة المدنية، على نحو الحرمان من ترقية الموظف فى حال ارتكابه للمخالفة الإدارية لمدة زمنية يتم تحديدها، بما يسمى تأجيل الترقية عند استحقاقها فترة زمنية محددة بسبب توقيع عقوبة تأديبية أصلية على الموظف العام.

ويفسر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارة الأحكام القانونية فى هذا الشأن كالأتى:

أولاً: لا يعد توقيع العقوبة التأديبية التبعية اخلال بمبدأ عدم جواز العقاب على الذنب التأديبى مرتين، والمناط بهذا المبدأ هو عدم توقيع عقوبتين تأديبيين أصليتين على ذات المخالفة التأديبية، من بين قائمة العقوبات التأديبية التى حددها القانون على سبيل الحصر، وإنما تعد العقوبة التبعية أثرًا مباشرًا يترتب بقوة القانون على توقيع العقوبة التأديبية الأصلية.
ثانيًا: حدد آخر قانون للخدمة المدنية فى مصر رقم 18 لسنة 2015 فى المادة 62 العقوبة التبعية، أن يتم تأخير الترقية لمدة ستة أشهر، فى حالة توقيع جزاء الخصم من المرتب لمدة من عشرة أيام إلى ثلاثين يوما على الموظف، كما يتم تأخير الترقية لمدة سنة فى حال توقيع جزاء الخصم من المرتب لمدة تزيد على ثلاثين يوما.

ثالثًا: يبدأ تاريخ الحرمان من الترقية من تاريخ صدور القرار بتوقيع الجزاء.

رابعًا: إذا كان الموظف سبق معاقبته بجزاء وتم حرمانه من الترقية، وأثناء تنفيذ فترة الحرمان من الترقية، صدر ضده قرار تأديبى جديد لارتكابه مخالفة تأديبية جديدة، تكون فترة الحرمان من الترقية من تاريخ انتهاء فترة الحرمان من الترقية المترتبة على قرار جزاء سابق أيهما لاحق.

خامسًا: درج المشرع المصرى على وقف الترقية إذا كان الموظف مُحال إلى المحاكمة التأديبية، أو إلى المحاكمة الجنائية، أو إذا كان الموظف موقوفًا عن العمل وقفًا احتياطيًا على ذمة التحقيق، سواء صدر قرار الوقف من رئيس هيئة النيابة الإدارية أم من جهة الإدارة، ويتم وقف الترقية طوال مدة الإحالة إلى المحاكمة أو الوقف عن العمل، بحد أقصى سنتين، وفى هذه الحالة يتم حجز الوظيفة المنتظر ترقى الموظف عليها حتى انتظار نتيجة المحاكمة، فإذا قضى ببراءة الموظف أو اذا قُضى عليه بحكم نهائى بمعاقبته بعقوبة تأديبية لا تتجاوز جزاء الإنذار أو جزاء الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على عشرة أيام وجب ترقيته اعتباراً من التاريخ الذى كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة، ويُمنح فى هذه الحالة أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ.

سادسًا: لم ينص المشرع المصرى على الحرمان من الترقية أثناء إحالة الموظف إلى التحقيق الإدارى، على الرغم من ان العديد من التشريعات المنظمة لشئون الخدمة المدنية فى الدول العربية نصت على عدم جواز ترقية الموظف المحال إلى التحقيق، أثناء فترة التحقيق، مثل المادة (67) من نظام الخدمة المدنية الكويتى، والمادة الأولى من لائحة الترقيات فى نظام الخدمة المدنية السعودى الصادرة بتاريخ 15/3/1422، والتى نصت على أنه لا يجوز النظر فى ترقية الموظف إذا كان محالاً للتحقيق فى أمور تتعلق بالوظيفة العامة أو أمور مخلة بالشرف والأمانة، وكذلك المادة 84 من قانون الخدمة المدنية الإمارتى رقم 21 لسنة 2001 بشرط أن يكون موقوفًا عن العمل أثناء التحقيق، وكذلك المادة 31 من قانون الخدمة المدنية العمانى والذى لجأ فيه المشرع إلى النص على عدم جواز الترقية اذا كان العامل محالاً إلى المساءلة الإدارية.

ويتسع مصطلح المساءلة ليشمل مرحلتى التحقيق الادارى والمحاكمة التأديبية، والمادة 54 من نظام موظفى الإدارات العمومية بالمغرب و الذى حرم الموظف من الترقية إذا كان موقوفًا عن العمل، وأخيرًا القانون الأردنى رقم 164 لسنة 2003 قبل أن يعدل عن ذلك فى المادة 85 من قانون الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.