محافظ الإسماعيلية يضع إكليل زهور على النصب التذكاري لشهداء الجيش الثاني الميداني    «بنها الأهلية»: تشكيل لجنة تنفيذية لاعداد الرؤية الوطنية للتخصصات    طلب إحاطة حول تداعيات زيادة مجموع الطلاب الدارسين بالخارج بنسبة (5%)    مدبولي يصدم المواطنين بشأن عودة أسعار الوقود لطبيعتها قبل الحرب    نائب رئيس هيئة الرقابة المالية يستقبل المدير الجديد للبورصة المصرية    ارتفاع سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم 23 أبريل 2026    محافظ القليوبية يوجه باستغلال مبنى متعطل منذ 16 عاما بقرية سندبيس    ملايين الأسهم بأيدى كبار المستثمرين.. اكتتاب «المطورون العرب» يحصد ثقة رجال الأعمال    معركة عض الأصابع    ليستر مونسن: إيران يجب أن تتوقف عن دعم المجموعات المتمردة في العراق ولبنان واليمن وغزة    زيلينسكي يكشف عن تفاصيل اتفاقات أمنية مع ثلاث دول خليجية    وزير الرياضة يهنئ الأهلي بتتويج سيدات الطائرة ببطولة أفريقيا    سيدات طائرة الأهلي يتوجن بلقب بطولة إفريقيا للأندية للمرة ال11 في تاريخهن    إصابة لاعب برشلونة بقطع في الرباط الصليبي    السيطرة على حريق مخزن بلاستيك بمدينة نصر النوبة بأسوان    وزير التعليم يعتمد جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 بعد قليل    ضبط طفل يقود سيارة ميكروباص على طريق أوسيم    الطقس غدا.. ارتفاع آخر فى درجات الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 31 درجة    شريف فتحي يتابع إطلاق منظومة CPS وتطوير منصة "رحلة" لتعزيز التحول الرقمي بالسياحة    نادية مصطفى تكشف مفاجأة صادمة عن حالة هاني شاكر الصحية    التشكيل - باهية يقود المقاولون العرب.. وثلاثي يبدأ في هجوم الاتحاد السكندري    وزيرة الثقافة تهنئ الرئيس السيسي باحتفالات عيد تحرير سيناء    خالد الجندي: الطلاق الشفهي كلام فارغ ورجالة بتتجوز وتخلف وتجري    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي اليمنية    حبس عنصر جنائي بتهمة غسل 350 مليون جنيه من تجارة المخدرات    محمد رمضان يفجر مفاجأة بشأن مشاركته في السباق الرمضاني 2027    محافظ الإسكندرية يضع أكليل زهور على النصب التذكاري للشهداء بمناسبة عيد تحرير سيناء    بدء توريد محصول القمح بالغربية للشون    نايل سينما تنقل حفل افتتاح المهرجان الكاثوليكي علي الهواء مباشرة غدا الجمعة    رئيس الوزراء يفتتح مصنع «شانغ يوان» للهياكل الفولاذية بمنطقة السخنة الصناعية    محافظ المنوفية يفاجئ المركز الصحي بشبين الكوم ويحيل 6 من العاملين للتحقيق لتغيبهم بدون إذن رسمي    ضبط أكثر من طن ونصف لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملة مكبرة بالمنيا    «فيفا» لا ينوي إشراك إيطاليا في المونديال بدلا من إيران    البنتاجون: اعتراض سفينة تنقل نفطا إيرانيا فى المحيط الهندي    بيان مهم من اتحاد الكرة بشأن الجدل الأخير على الساحة الرياضية    جايين لأهالينا.. قافلة طبية مجانية لأهالى كوم الأطرون بطوخ الجمعة والسبت    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :أفلطة الصورة!?    القليوبية تحتفي بالعطاء.. المحافظ يكرم الأمهات المثاليات والأيتام ويمنح رحلات عمرة وجوائز للمتفوقين    انطلاق اجتماع «صحة النواب» لمناقشة طلبات إحاطة بشأن مشكلات التأمين الصحي ونقص الخدمات بالمحافظات    وزير الصحة يفتتح مؤتمر ISCO 2026    "الداخلية" تجمد 470 مليون جنيه من أموال "مافيا السموم والسلاح"    وكالة الطاقة الدولية: نواجه أكبر تهديد لأمن الطاقة فى التاريخ    الأهلى يعلق على أنباء التفاوض مع جوزيه جوميز لخلافة توروب    الأعلى للإعلام: منع ظهور هانى حتحوت 21 يوما وإلزام «مودرن إم تي أي» بمبلغ 100 ألف جنيه    قرار جمهوري بالموافقة على انضمام مصر كدولة شريكة لبرنامج «أفق أوروبا»    صائد "التريند" خلف القضبان.. كيف كشفت الداخلية زيف فيديو "رعب الأسلحة" في أسوان؟    وزير الخارجية خلال افتتاحه حملة للتبرع بالدم لمستشفى 57357: الصحة مسئولية مشتركة بين الدولة والمجتمع    «مدير آثار شرق الدلتا»: اكتشاف تمثال رمسيس الثاني يعكس مكانة المواقع الدينية والتاريخية    البرلمان يستعد لتعديل قانون الأحوال الشخصية.. استبدال الاستضافة بالرؤية.. الأب في المرتبة الثانية لحضانة الطفل.. وإنشاء المجلس الأعلى للأسرة "أبرز المقترحات"    فورد تكشف عن قوة محرك سيارتها الجديدة موستانج دارك هورس إس.سي    بالأسماء، تعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بجامعة بنها    الرعاية الصحية: تقديم أكثر من 2.4 مليون خدمة طبية بأعلى معايير الجودة بجنوب سيناء    الرئيس اللبناني: تعمد إسرائيل استهداف الإعلاميين هدفه إخفاء حقيقة عدوانها    مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل تقييد صلاحيات ترامب في الحرب ضد إيران مرة أخرى    فليك: علينا تقبل نتيجة الفحوصات الطبية ل يامال.. وهدف توريس صحيح    عويضة عثمان: الصدقة على الفقير قد تُقدَّم على حج التطوع وفقًا للحاجة    جهود وزارة الداخلية وقضية النقاب ومصلحة المجتمع    خالد الجندي: زوال الأمم مرتبط بالفساد والظلم.. والقرآن الكريم يربط بشكل واضح بين الظلم والهلاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



متى تحال القضايا إلى المحكمة التأديبية وشروط إحالة الدعوى للنيابة العامة؟
نشر في صوت الأمة يوم 09 - 05 - 2017

المحاكم التأديبية هي إحدى محاكم مجلس الدولة والتى تختص بنظر الدعاوى الخاصة بتأديب الموظفين العموميين العاملين بالجهات الإدارية للدولة، ووحدات الحكم المحلي، والعاملين بالهيئات والمؤسسات العامة، أعضاء مجالس الإدارة المشكلة طبقاً للقانون، والعاملون بالجمعيات والهيئات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية.

ما هي المحاكم التأديبية؟
تنص المادة 15 من القانون (47 لسنة 1972) على أن تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى يقوم بها كلا من العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والعاملين بالهيئة العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التي تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح، أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقًا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1983، العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم 15 جنيهاً شهرياً، وتختص المحكمة التأديبية بنظر الطعون فى قرارات السلطة التأديبية وكافة المسائل المتفرعة عن التأديب ومنها طلبات وقف الأشخاص المشار إليهم فى المادة 15 من القانون مجلس الدولة ،وطلبات مد وقف هؤلاء الأشخاص عن العمل ،وطلبات صرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف عن العمل.

كيف تتم الإحالة للمحكمة التأديبية وما هي إجراءاتها ؟
يجيب علي هذا التساؤل ما نص عليه القانون بأن المسئول عن تحريك الدعوي أمام المحكمة التأديبية هى النيابة الإدارية والتي إذا رأت أن المخالفة المعروضة عليها تستوجب جزءاً يزيد على خصم15 يوماً تقوم بإحالة مرتكب المخالفة إلى المحكمة التأديبية وفق التالي أن تقوم النيابة الإدارية بإحالة الدعوى للمحكمة التأديبية وفق نص المادة 14من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 ، وتقدم للمحكمة التأديبية أمر الإحالة بأسبابها والإتهامات الموجهة إليه.

كما حدد القانون حالة آخري بإحالة الجهة الإدارية التابع لها الموظف المخالف للمحكمةالتأديبية رأساً وبحياده أساسية منها أو تعقيباً على قرار النيابة الإدارية بالحفظ,ومنح القانون الجهاز المركزي للمحاسبات الحق في إحالة المخالفة التي يرتكبها أحد الموظفين العموميين إذا رأى أن ما اتخذته جهة الإدارة قبل الموظف المخالف من مجازاته بأقل من خمسة عشر يوما أو بحفظ الموضوع - إلى المحكمة التأديبية على أن يتم إخطار النيابة الإدارية لتباشر مهمتها في إقامة الدعوى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة.

ماهي مستويات المحاكم التأديبية؟
المحاكم التأديبية نوعان الاولي تحاكم العاملين من المستوى الثالث والثاني والأول وما يعادلها والثانية تحاكم الشخصيات في مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم وهم «وكلاء الوزارة».

ما هو تشكيل المحاكم التأديبية ؟
محاكم العاملين من مستوى الإدارة العليا - تشكل من ثلاثة مستشارين أما محاكم العاملين من المستوى الثالث والثاني والأول ، ومن في مستواهم - تشكل من رئيس الدائرة «مستشار مساعد، وأثنين من النواب» -عضوين.

مقار المحاكم التأديبية
مقار المحاكم التأديبية من المستوى الأول، والثاني، والثالث، ومن فى مستواهم (القاهرة ، الإسكندرية ، طنطا ، المنصورة ، أسيوط) وما يستحدث من محاكم تنشأ بقرارات من مجلس الدولة ، أما مقار المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارةالعليا مقرها القاهرة ، والإسكندرية.

كيفية إقامة الدعوي التأديبية ونظرها أمام المحكمة ؟
تقام الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة ،ويجب أن يتضمن القرار المذكور بيانا بأسماء العاملين وفئاتها والمخالفات المنسوبةإليهم والنصوص القانونية الواجبة التطبيق، وتحدد المحكمة جلسة خلال 15 يوماً من تاريخ الإيداع، ويقوم قلم كتاب المحكمة بإعلان ذوي الشأن خلال أسبوع ،ويكون الإعلان في محل إقامة المعلن إليه أو في محل عمله بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، وتصدر المحكمة حكمها في مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ إحالة الدعوى إليها.


متي تحيل المحكمة التأديبية الدعوي إلى النيابة العامة؟
وفقاً لنص المادة 39 من القانون 47 لسنة 1972 إذا رأت المحكمة أن الواقعة التي وردت بأمر الإحالة أو غيرها من الوقائع التي تضمنها التحقيق تكون جريمة جنائية أحالتها إلى النيابة العامة للتصرف فيها وفصلت في الدعوى التأديبية ، ومع ذلك إذاكان الحكم في دعوى تأديبية تتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية.

العقوبات التي توقعها المحكمة التأديبية
حدد القانون الجزاءات التي توقعها المحكمة علي الاشخاص المحالين إليها بالنسبة إلى العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية والعاملين بالشركات التي تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح فتكون الجزاءات.
الإنذار،الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين، خفض المرتب، تنزيل الوظيفة، العزل من الوظيفة مع حفظ الحق فى المعاش أوالمكافأة أو مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك فى حدود الربع.

الجزاءات التي توقع بعد الإحالة إلى المعاش أو انتهاء الخدمة
فان الجزاءات التي يجوز للمحاكم التأديبية توقيعها على من ترك الخدمة هي غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه العامل فى الشهر الذي وقعت فيه المخالفة،الحرمان من المعاش مدة لا تزيد على 3 أشهر، الحرمان من المعاش فيما لا يجاوز الربع، وفى جميع الأحوال يجوز للمحكمة التأديبية في أي مرحلة من مراحل التحقيق بالدعوى وقف صرف جزء من المعاش أو المكافأة, بما لا يجاوز الربع إلى حين انتهاء المحاكمة.

اقرأ أيضًا
الحكومة ضد الحكومة ...مصر للطيران تلجأ للقضاء ضد هيئة التأمين الصحي للنزاع علي 5 مليون ونصف


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.