علاء مبارك يعلق علي دعوة إثيوبيا لمصر بحضور حفل افتتاح سد النهضة    تفاصيل تعديلات قانون أعضاء المهن الطبية قبل مناقشته بالنواب.. إدراج أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية.. وضم خريجي هذه الكليات    سعر الجنيه الذهب بالصاغة صباح اليوم السبت 5 يوليو 2025    أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم    ارتفاع أسعار البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)    انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)    لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تشيد بجهود الدولة في صيانة دير سانت كاترين    كتائب القسام تعلن استهداف ناقلة جند إسرائيلية ودبابتي ميركافا في غزة    تعثر اتفاق الاتحاد الأوروبي التجاري مع أمريكا قبل انتهاء مهلة ترامب    19 شهيدًا في قصف إسرائيلي متزامن على غزة فجر اليوم    مسيرات روسية تقصف مناطق مختلفة بأوكرانيا    مقاتلات أمريكية شاركت في قصف إيران تحلق فوق البيت الأبيض في عيد الاستقلال    مصرع 24 شخصا وفقدان 23 طفلا إثر وقوع فيضانات بولاية تكساس الأمريكية    فيريرا يتسلم التقرير الفني لأيمن الرمادي عن فريق الزمالك    حلمي طولان: شيكابالا من أيقونات الزمالك على مدار التاريخ    أولى تصريحات مدرب الهلال بعد الخروج من مونديال الأندية    انهيار جزئي لعقار مكون من 4 طوابق في شبرا مصر    النيابة تأمر بضبط سائق متهم بالاصطدام بشاب أثناء عبوره الطريق على محور المشير    شديد الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم السبت    اليوم.. نظر محاكمة 37 متهما بخلية التجمع الإرهابية    اليوم.. أولى جلسات محاكمة ممرض تسبب في وفاة طفل صغير بالتجمع    أشيك سيدة في مصر، رحلة المانيكان الأولى من عروض القطن إلى دعاء الكروان    في هذا الموعد.. نجوى كريم تحيي حفلًا غنائيًا في عمان    أمين الفتوى: يوم عاشوراء نفحة ربانية.. وصيامه يكفر ذنوب عام كامل    جثة فتاة دون رأس داخل جوال تثير الزعر بأبو النمرس    إصابة 15 شخصا إثر انقلاب ميكروباص على صحراوي المنيا    لويس إنريكي: لا نفكر في الانتقام من بايرن ميونيخ بكأس العالم للأندية    «بجوز ابني».. رامي عادل إمام يحتفل بزفاف نجله على طريقة والده الزعيم بعد 27 عامًا (فيديو)    محمد صلاح ورفاقه المحترفين ينضمون لمعسكر الفراعنة القادم بعد انطلاقه ب48 ساعة    وائل القباني: جون إدوارد يتبع سياسة خاطئة في الزمالك.. وهو سبب رحيلي    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. السبت 5 يوليو    رمزي وحلمي وملك وجو.. نجوم الكوميديا الرقمية    من قلب أمريكا.. حنان مطاوع: أنا بنت مصر الفرعونية| حوار    بعد مكاسب تتجاوز 60 دولار.. ننشر اسعار الذهب في بداية اليوم السبت 5 يوليو    تشيلسي يتقدم على بالميراس بهدف بالمر في شوط أول مثير بمونديال الأندية    عمرو دياب يشعل الساحل الشمالي بأول حفل بعد "ابتدينا"    ترامب: قد يتم التوصل لاتفاق بشأن غزة الأسبوع المقبل    السقوط في بئر الخيانة.. أحدث فصول اتصالات «الإخوان» مع المخابرات الأجنبية    أسعار الفراخ والبيض في أسواق وبورصة الشرقية السبت 5-7-2025    أمير صلاح الدين عن مرضه النادر: الدكتور قال لي لو عطست هتتشل ومش هينفع تتجوز (فيديو)    إنريكي: مباراة بايرن ميونخ صعبة.. وهدفنا التتويج بلقب مونديال الأندية    اليوم عاشوراء.. صيامه سنة نبوية تكفّر ذنوب عام مضى    تحرك عاجل من محافظ بنى سويف لنقل سيدة بلا مأوى لتلقي الرعاية الطبية    «إيه كمية التطبيل ده!».. رسائل نارية من أحمد حسن بسبب مدحت شلبي    الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية 2026.. التفاصيل الكاملة للطلاب المستحقين والشروط المطلوبة    في زيارة رسمية.. البابا ثيودوروس بمدينة كاستوريا باليونان    4 أبراج «أثرهم بيفضل باقي»: متفردون قليلون الكلام ولا يرضون بالواقع كما هو    فكهاني ينهي حياة زوجته في الطالبية بدافع الشك في سلوكها (تفاصيل)    البطريرك ساكو يستقبل النائب الفرنسي Aurelien Pradié    دعاء يوم عاشوراء مكتوب ومستجاب.. أفضل 10 أدعية لمحو الذنوب وقضاء الحاجه (رددها الآن)    حزب العدل يصدر بيانا بشأن مشاركته بانتخابات مجلس الشيوخ    «الحيطة المايلة» في الجسم.. خبير تغذية يكشف خطأ نرتكبه يوميًا يرهق الكبد    بدائله «ملهاش لازمة».. استشاري يعدد فوائد اللبن الطبيعي    دون أدوية.. أهم المشروبات لعلاج التهاب المسالك البولية    بعد واقعة بسمة وهبي، موظفة تتهم مستشفى شهيرا بالدقي بوفاة ابنتها: الدكتور نام أثناء العملية    اليوم| نظر دعوى عدم دستورية مواد قانون السب والقذف    ما هي السنن النبوية والأعمال المستحب فعلها يوم عاشوراء؟    خطيب الجامع الأزهر: علينا أن نتعلم من الهجرة النبوية كيف تكون وحدة الأمة لمواجهة تحديات العصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



متى تحال القضايا إلى المحكمة التأديبية وشروط إحالة الدعوى للنيابة العامة؟
نشر في صوت الأمة يوم 09 - 05 - 2017

المحاكم التأديبية هي إحدى محاكم مجلس الدولة والتى تختص بنظر الدعاوى الخاصة بتأديب الموظفين العموميين العاملين بالجهات الإدارية للدولة، ووحدات الحكم المحلي، والعاملين بالهيئات والمؤسسات العامة، أعضاء مجالس الإدارة المشكلة طبقاً للقانون، والعاملون بالجمعيات والهيئات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية.

ما هي المحاكم التأديبية؟
تنص المادة 15 من القانون (47 لسنة 1972) على أن تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى يقوم بها كلا من العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والعاملين بالهيئة العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التي تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح، أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقًا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1983، العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم 15 جنيهاً شهرياً، وتختص المحكمة التأديبية بنظر الطعون فى قرارات السلطة التأديبية وكافة المسائل المتفرعة عن التأديب ومنها طلبات وقف الأشخاص المشار إليهم فى المادة 15 من القانون مجلس الدولة ،وطلبات مد وقف هؤلاء الأشخاص عن العمل ،وطلبات صرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف عن العمل.

كيف تتم الإحالة للمحكمة التأديبية وما هي إجراءاتها ؟
يجيب علي هذا التساؤل ما نص عليه القانون بأن المسئول عن تحريك الدعوي أمام المحكمة التأديبية هى النيابة الإدارية والتي إذا رأت أن المخالفة المعروضة عليها تستوجب جزءاً يزيد على خصم15 يوماً تقوم بإحالة مرتكب المخالفة إلى المحكمة التأديبية وفق التالي أن تقوم النيابة الإدارية بإحالة الدعوى للمحكمة التأديبية وفق نص المادة 14من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 ، وتقدم للمحكمة التأديبية أمر الإحالة بأسبابها والإتهامات الموجهة إليه.

كما حدد القانون حالة آخري بإحالة الجهة الإدارية التابع لها الموظف المخالف للمحكمةالتأديبية رأساً وبحياده أساسية منها أو تعقيباً على قرار النيابة الإدارية بالحفظ,ومنح القانون الجهاز المركزي للمحاسبات الحق في إحالة المخالفة التي يرتكبها أحد الموظفين العموميين إذا رأى أن ما اتخذته جهة الإدارة قبل الموظف المخالف من مجازاته بأقل من خمسة عشر يوما أو بحفظ الموضوع - إلى المحكمة التأديبية على أن يتم إخطار النيابة الإدارية لتباشر مهمتها في إقامة الدعوى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة.

ماهي مستويات المحاكم التأديبية؟
المحاكم التأديبية نوعان الاولي تحاكم العاملين من المستوى الثالث والثاني والأول وما يعادلها والثانية تحاكم الشخصيات في مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم وهم «وكلاء الوزارة».

ما هو تشكيل المحاكم التأديبية ؟
محاكم العاملين من مستوى الإدارة العليا - تشكل من ثلاثة مستشارين أما محاكم العاملين من المستوى الثالث والثاني والأول ، ومن في مستواهم - تشكل من رئيس الدائرة «مستشار مساعد، وأثنين من النواب» -عضوين.

مقار المحاكم التأديبية
مقار المحاكم التأديبية من المستوى الأول، والثاني، والثالث، ومن فى مستواهم (القاهرة ، الإسكندرية ، طنطا ، المنصورة ، أسيوط) وما يستحدث من محاكم تنشأ بقرارات من مجلس الدولة ، أما مقار المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارةالعليا مقرها القاهرة ، والإسكندرية.

كيفية إقامة الدعوي التأديبية ونظرها أمام المحكمة ؟
تقام الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة ،ويجب أن يتضمن القرار المذكور بيانا بأسماء العاملين وفئاتها والمخالفات المنسوبةإليهم والنصوص القانونية الواجبة التطبيق، وتحدد المحكمة جلسة خلال 15 يوماً من تاريخ الإيداع، ويقوم قلم كتاب المحكمة بإعلان ذوي الشأن خلال أسبوع ،ويكون الإعلان في محل إقامة المعلن إليه أو في محل عمله بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، وتصدر المحكمة حكمها في مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ إحالة الدعوى إليها.


متي تحيل المحكمة التأديبية الدعوي إلى النيابة العامة؟
وفقاً لنص المادة 39 من القانون 47 لسنة 1972 إذا رأت المحكمة أن الواقعة التي وردت بأمر الإحالة أو غيرها من الوقائع التي تضمنها التحقيق تكون جريمة جنائية أحالتها إلى النيابة العامة للتصرف فيها وفصلت في الدعوى التأديبية ، ومع ذلك إذاكان الحكم في دعوى تأديبية تتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية.

العقوبات التي توقعها المحكمة التأديبية
حدد القانون الجزاءات التي توقعها المحكمة علي الاشخاص المحالين إليها بالنسبة إلى العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية والعاملين بالشركات التي تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح فتكون الجزاءات.
الإنذار،الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين، خفض المرتب، تنزيل الوظيفة، العزل من الوظيفة مع حفظ الحق فى المعاش أوالمكافأة أو مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك فى حدود الربع.

الجزاءات التي توقع بعد الإحالة إلى المعاش أو انتهاء الخدمة
فان الجزاءات التي يجوز للمحاكم التأديبية توقيعها على من ترك الخدمة هي غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه العامل فى الشهر الذي وقعت فيه المخالفة،الحرمان من المعاش مدة لا تزيد على 3 أشهر، الحرمان من المعاش فيما لا يجاوز الربع، وفى جميع الأحوال يجوز للمحكمة التأديبية في أي مرحلة من مراحل التحقيق بالدعوى وقف صرف جزء من المعاش أو المكافأة, بما لا يجاوز الربع إلى حين انتهاء المحاكمة.

اقرأ أيضًا
الحكومة ضد الحكومة ...مصر للطيران تلجأ للقضاء ضد هيئة التأمين الصحي للنزاع علي 5 مليون ونصف


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.