يقصد بخبير المعاينة وتقدير الأضرار فى نشاط التأمين بأنه كل شخص يزاول مهنة الكشف عن الأضرار وتقديرها ودراسة أسبابها ومدى تغطية الوثيقة التأمينية لتلك الأضرار وكذلك تقديم المقترحات فى شأن تحسين وسائل الوقاية من الأخطار والمحافظة على موضوع التأمين إذا طلب منه ذلك. وقد تطورت تشريعات الإشراف والرقابة على خبراء المعاينة وتقدير الأضرار مع صدور قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 195 لسنة 1959، حيث نصت المادة رقم 25 من القانون على تعريف خبراء الكشف وتقدير الأضرار كما نصت على أنه لا يجوز لهؤلاء مزاولة عملهم ما لم يكونوا مقيدين فى الجدول الخاص بذلك بمصلحة التأمين، ويصدر بإنشاء هذا الجدول والشروط التى يجب توافرها فيمن يجوز قيده فيه قرار من وزير الاقتصاد بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للتأمين، ولا يجوز لشركات التأمين أن تستعين بخبراء من غير المقيدين بالجدول إلا فى الحالات الاضطرارية التى تقتضى خبرة فنية خاصة وعليهم فى هذه الحالة إخطار مصلحة التأمين، كما نص القانون رقم 10 لسنة 1981 أيضا على أنه لا يجوز لخبراء المعاينة وتقدير الأضرار أن يمارسوا أعمال الخبرة الاستشارية فى معاينة وتقدير الأضرار ما لم تكن أسماؤهم مقيدة فى السجل المعد لذلك بالهيئة. كما نص القانون على أنه يشترط فيمن يقيد اسمه فى سجل خبراء المعاينه وتقدير الأضرار المنصوص عليهم فى الماده السابقة الشروط التالية: 1-ان تتوافر فيه شروط المؤهل والخبرة وفقا للقواعد التى تتضمنها اللائحة التنفيذيه لهذا القانون. 2 -ان تتوافر فيه الشروط المبينه فى البنود من 2 إلى 6 من المادة رقم 63 من هذا القانون المشار اليه، وفى حاله مزاولة اعمال المعاينة وتقدير الأضرار بواسطة شخص اعتبارى تسرى شروط القيد والتجديد والشطب على الممثل القانونى لهذا الشخص. ويتم القيد والتجديد بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة، كما يتم شطب القيد بقرار من مجلس ادارة الهيئة اذا فقد الخبير احد شروط القيد او بناء على طلبه، او اذا ثبت انه قد قام بتقديم تقارير معاينات او تقدير اضرار تنطوى على غش او تعمد تضمينها بيانات غير حقيقية او اذا ثبت عدم التزامه بالاسس الفنية لمزاولة هذه المهنة. كما يقضى القانون بأنه لا يجوز لشركات التأمين أن تستعين بخبراء للمعاينه وتقدير الأضرار من غير العاملين بها او العاملين بمكتب مراقبة ومعاينة البضائع بمصر، ما لم يكونوا من الخبراء المقيدين بالسجل المشار اليه بالمادة رقم 68 من القانون وذلك عدا الحالات التى تقتضى خبرة فنية خاصة وذلك بالشروط التى يحددها رئيس مجلس ادارة الهيئة.