الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن الإجازات الدينية للأخوة المسيحيين| تفاصيل    الكويت: بدء جولة الإعادة في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى لمجلس النواب    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025    اعرف أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 31-12-2025 فى المنوفية    المصرية للاتصالات تعلن عن تغييرات جديدة بهيكلها التنظيمى لتعزيز الكفاءة    شوارع وميادين الأقصر تعلن جاهزيتها لاستقبال احتفالا رأس السنة الجديدة    التضامن: إلزام الأسر المستفيدة بالمشروطية التعليمية ضمن برنامج تكافل وكرامة    فلسطين تدعو لمعاقبة إسرائيل بعد قرارها إلغاء تصاريح عمل منظمات دولية    نتنياهو: إيران تحاول إعادة بناء قدراتها الصاروخية والنووية التي تضررت خلال حرب يونيو    قبرص تعلن جاهزيتها لتولي رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي مطلع يناير    الأمم المتحدة تحذّر: أفغانستان ستبقى من أكبر الكوارث الإنسانية في 2026    أمم أفريقيا 2025| كوت ديفوار يواجه الجابون لحسم الصدارة    التفاصيل الكاملة لحالة طقس ليلة رأس السنة 2026    اليوم نظر محاكمة المتهم بقتل صديقه فى الإسكندرية    محمد جمال وكيلاً لوزارة الصحة ومحمد زين مستشارا للمحافظ للشؤون الصحية    اليوم.. نظر محاكمة 5 متهمين بخلية النزهة الإرهابية    تجديد حبس عاطلين قتلا مالك كافيه رفض معاكستهما لفتاة في عين شمس    طاجن خضار بالجبنة في الفرن، وجبة صحية وسهلة التحضير    وفاة إيزايا ويتلوك جونيور نجم مسلسل "The Wire" الشهير عن 71 عاما    أوكرانيا: هجوم روسي بطائرات مسيرة على أوديسا يصيب أطفالا ومدنيين    نخبة الإعلام والعلاقات العامة يجتمعون لمستقبل ذكي للمهنة    أحمد هاشم يكتب: تحالف الشياطين في الصومال    العام الجديد    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 31 ديسمبر    وخلق الله بريجيت باردو    محكمة تونسية تؤيد حكم سجن النائبة عبير موسى عامين    وزارة الرياضة تواصل نجاح تجربة التصويت الإلكتروني في الأندية الرياضية    ذخيرة حية وإنزال برمائي.. الصين توسع مناوراتها حول تايوان    د.حماد عبدالله يكتب: نافذة على الضمير !!    خالد الصاوي: لا يمكن أن أحكم على فيلم الست ولكن ثقتي كبيرة فيهم    «مسار سلام» يجمع شباب المحافظات لنشر ثقافة السلام المجتمعي    "25يناير."كابوس السيسي الذي لا ينتهي .. طروحات عن معادلة للتغيير و إعلان مبادئ "الثوري المصري" يستبق ذكرى الثورة    شادي محمد: توروب رفض التعاقد مع حامد حمدان    من موقع الحادث.. هنا عند ترعة المريوطية بدأت الحكاية وانتهت ببطولة    دعم صحفي واسع لمبادرة المتحدة بوقف تغطية مشاهير السوشيال ميديا والتيك توك    نتائج الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.. تعادلات مثيرة وسقوط مفاجئ    استشهاد فلسطيني إثر إطلاق الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على مركبة جنوب نابلس    تموين القاهرة: نتبنى مبادرات لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة    "البوابة نيوز" ينضم لمبادرة الشركة المتحدة لوقف تغطية مناسبات من يطلق عليهم مشاهير السوشيال ميديا والتيك توكرز    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    الخميس.. صالون فضاءات أم الدنيا يناقش «دوائر التيه» للشاعر محمد سلامة زهر    لهذا السبب... إلهام الفضالة تتصدر تريند جوجل    ظهور نادر يحسم الشائعات... دي كابريو وفيتوريا في مشهد حب علني بلوس أنجلوس    المحامى محمد رشوان: هناك بصيص أمل فى قضية رمضان صبحى    مصدر بالزمالك: سداد مستحقات اللاعبين أولوية وليس فتح القيد    الحالة «ج» للتأمين توفيق: تواجد ميدانى للقيادات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية    ملامح الثورة الصحية فى 2026    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    جامعة عين شمس تستضيف لجنة منبثقة من قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    خالد الجندي: القبر مرحلة في الطريق لا نهاية الرحلة    الأهلي يواجه المقاولون العرب.. معركة حاسمة في كأس عاصمة مصر    الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإقامة وتطوير المنشآت بأكثر من ملياري جنيه خلال 2025    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس الجامعات الأهلية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    نسور قرطاج أمام اختبار لا يقبل الخطأ.. تفاصيل مواجهة تونس وتنزانيا الحاسمة في كأس أمم إفريقيا 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ذئاب بشرية تنهش براءة الأطفال..استشارى نفسى: دراسة تكشف أن 35% من المعتدين أقارب و18% من حوادث الصغار متعلقة بالاعتداء الجنسى.. والضحايا يميلون للانتقام فى الكبر.. خبير قانونى: العقوبة تصل للأشغال الشاقة
نشر في اليوم السابع يوم 08 - 04 - 2018

البرلمان يوافق على عقوبة الإعدام للمتورطين فى جرائم هتك عرض الأطفال
"لو قلت لحد هموتك".. "متخافش أنا مش هأذيك".."هديك شكولاته".. كلمات دائمًا ما يتفوه بها ذئاب بشرية تنتهك وتقتل براءة الأطفال، بالتحرش الجنسى بهم وهتك أعراضهم واغتصابهم، ولم يدر ماذا يفعل الطفل قليل الحيلة، ولا كيف يعبر عن مأساته، فيهرب المجرم بجريمته الخسيسة وربما عاود تكرار فعلته مرارًا.
مازالت جرائم هتك عرض الأطفال واغتصابهم أو حتى التحرش بهم، من القضايا الشائكة والغامضة فى نفس الوقت، حيث أن الأرقام التى ترد فى دراسات بعض المراكز المتخصصة فى التأهيل النفسى للأطفال الضحايا غير دقيقة، نظرًا لكثرة الحوادث التى تقع وتتوارى فى نفس الأطفال أو داخل نطاق الأب أو الأم، خشية "الفضيحة"، سيما وأن معظم هذه الوقائع تحدث من الدوائر المقربة من الأطفال سواء أقارب أو أصدقاء الأسرة أو معلم الطفل فى المدرسة، وهو ما دعا وزارة التربية والتعليم أواخر العام الماضى، لاتخاذ الإجراءات والضوابط الاحترازية للوقاية والحد من مثل هذه الجرائم كتوعية الطلاب للوقاية من ظاهرة التحرش الجنسى، و تفعيل دور الأخصائى الاجتماعى بمخاطر التحرش الجنسى من خلال التدريبات اللازمة.
آخر هذه الوقائع كانت فى الإسماعيلية، حيث قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، بالسجن 13 سنة على متهمين يعملان بالزبالة، بتهمة هتكهما عرض طفل وسرقته بالإكراه تحت تهديد السلاح، وحيازتهما مخدرات وسلاح أبيض "مقص" فى الجناية رقم 7332 جنايات قسم ثالث الإسماعيلية لسنة 2017 ، والمقيدة برقم 2274 كلى الاسماعيلية لسنة 2017.
وفى مدينة دار السلام بالقاهرة، تجرد رجل مسن من كل المشاعر الإنسانية وأقدم على هتك عرض طفل لم يتجاوز بعد 12 عامًا يعمل صبى مكوجى، وببراءة الأطفال أدلى الطفل الضحية أمام رجال المباحث والنيابة بتفاصيل الواقعة، حيث استدرجه المتهم لشقته بزعم وجود ملابس يريد كيها، وهناك هتك عرض الضحية، غير عابئًا بصراخ واستغاثات الطفل.
واقعة أخرى مٌشينة شهدتها محافظة الشرقية، هذه المرة لم تكن داخل منزل لكنها كانت داخل بيت من بيوت الله، حيث أتهم أهالى طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، مبيض محارة فى مركز منيا القمح، باستدراج الطفلة أثناء لهوها أمام المسجد، واصطحبها إلى دورة مياه المسجد وهتك عرضها، فيما شهدت محافظة بورسعيد، قيام سائقين باغتصاب معاق ذهنيا .
وفى المرج، هتك عامل بورشة "ميكانيكى"، عرض طفلة عمرها 8 سنوات، أثناء توجهها لشراء الخبز من مخبز، حيث أكدت والدة الطفلة فى بلاغها أنه أثناء ذهاب ابنتها لشراء خبز، أدخلها العامل عنوة إلى الورشة التى يعمل بها، ونزع عنها ملابسها رغما عنها، وبعدما انتهى قامت الفتاة تهرول تجاه منزلها، وهددها بالذبح إذا أفصحت لأحد عن فعلته.

غياب الأهل
وفى منشأة القناطر، اعتدى حداد يبلغ من العمر 17 عامًا على طفلة عمرها 10 سنوات، بالقوة مستغلا عدم وجود أحد فى مسكنها، وجردها من ملابسها واغتصبها، وعقب عودة الأب وجد ابنته منهكة من شدة البكاء وظهر عليها آثار التعب، فأخبرته بما حدث، فقام الأب بإخطار مركز الشرطة وتم ضبطه واقتياده إلى القسم، وبعد تحريات المباحث وتحقيقات النيابة وإحالته للمحكمة قضت بسجنه 3 سنوات.
هتك العرض والتحرش داخل المدرسة
التحرش بالأطفال ليس فقط فى الشارع أو من الجيران، لكن الكارثة الكبرى أنه أصبح داخل المدرسة التى تعتبر أكثر الأماكن التى يأمن الآباء على أبنائهم داخلها، فكانت القاهرة قد شهدت واقعة تحرش كبرى، أاتهم فيها مدير المدرسة بهتك عرض 4 أطفال من تلاميذ المدرسة التي يمتلكها ويديرها، وفى بنى سويف أيضًا فى العام 2016، تقرر استبعاد مٌدرس فى مدرسة ثانوية للبنات على خلفية اتهامه بالتحرش بالطالبات.
وشهدت محافظة الدقهلية قيام مدرس انجليزى، بالتحرش بطالبة تبلغ العمر 12 سنة، وتلميذة بالصف السادس الابتدائى، داخل فصول التقوية بالمدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسى وانصراف زملاؤها.

الأثر والعلاج النفسى
يقول الدكتور على عبدالراضى، استشارى العلاج النفسي والباحث فى العلوم الإنسانية، إن هناك دراسة عن حوادث التحرش بالأطفال في مصر، أكدت أن الاعتداء الجنسي على الأطفال يمثل 18% من إجمالى الحوادث المتعلقة بالطفل، وفيما يتعلق بصلة مرتكب الحادث بالطفل الضحية أشارت الدراسة إلى أن النسبة هي 35% من الحوادث يكون الجانى له صلة قرابة بالطفل الضحية، وفى 65% من الحالات لا توجد بينهم صلة قرابة، مشيرًا إلى أن هناك مؤشر خطير لتزايد الظاهرة، حيث بلغت عدد البلاغات بالاعتداء الجنسى على الأطفال –وفقًا للدراسة- فى الجزء الأخير من عام 2017، حوالى 435 بلاغ تقريبًا فى القاهرة فقط، وفى 218 فى الإسكندرية.
الدكتور على عبد الراضى استشارى العلاج النفسى

وأوضح عبد الراضى، ل "اليوم السابع"، أن الآثار النفسية والانفعالية لما بعد التحرش أو الاغتصاب؛ يكون فقدان الأمان والشعور بالاضطهاد، كما أن الطفل يصبح أكثر عرضة للخطر وأنه ينتظر وقوع عقاب مما يجعله يسجل فى ذاكرته كل الأحدث السلبية والمواقف غير السوية ولا يتحرر من القلق المتراكم والناتج عن تلك الاحداث وكذلك بعد البلوغ قد يتبنى فكر انتقامى أو تعويضي من وجه نظره أنه ينبغى على الجميع معايشة الظروف غير السوية التى حدثت له أو قد يعترض على القيم والعادات الاجتماعية والأخلاقية ويتجه نحو السلوكيات غير السوية.
ووضع استشارى العلاج النفسى، روشتة نفسية للآباء، لتجنب وقوع هتك عرض لأبنائهم، منها أن يكون هناك حوار يومي بين الاب والطفل والأم والطفل عما حدث معه طوال اليوم وماذا تعلم، قائلاً:"ينبغى أن يكون دور الأب والأم هو المستمع وليس الموجه وما أعنيه هنا هو مساعدة الأبناء على التعبير عما بداخلهم والحوار بكل صراحة دون الخوف من تلقي أى عقاب وأن يشعر بتقبله وتقبل كلامه وأفكاره والاهتمام بكل كلمة حتى وإن كانت غير هامة من وجهة نظر الآباء والأمهات" .
وتابع عبد الراضى: "يجب تعليم الطفل مهارات الدفاع عن النفس عند اقتراب أى شخص غريب من مناطق حساسة في الجسم وهنا ينبغى أن يعلم الأطفال أن ملامسة أى عضو خاصة من الاعضاء التناسلية، فمثلا نعلمه أنه إذا ما حدث ذلك ينبغى أن يصيح بصوت عالي ويطلب النجدة من الآخرين ، مشيرا إلى أنه عند حودث اي تحرش ينبغى مراجعة الاخصائي النفسى وأن اتقبل ابنى وأتقرب منه وأساعده على الحديث عن الواقعة وبعد الحديث ينبغي أن أوضح له أن ذلك الشخص غير سوى وينبغى على الفور قطع كل الصلات والتواصل معه لو كان قريب من الأسرة.

أما إذا وقع الحادث، فيجب أن يتبنى الأب والأم شكل جديد من التواجد مع الابن وممارسة عدد من الأنشطة المختلفة وتكثيف الأنشطة والمهام الرياضية واللعب والقراءة والخروج حتى يحدث نوع من الإزاحة لتلك الصدمة من خلال عدم الحديث عنها أو تكرار تذكر الموقف أو استرجاعه في ذاكرة الطفل.

هتك العرض فى القانون
يقول المحامى، عبد السلام الحسينى، وكيل نقابة محامين حلوان الفرعية، إن المادة مادة 268 من قانون العقوبات تنص على أنه: "كل من هتك عرض انسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع. واذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة، وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة".
عبد السلام الحسينى، وكيل نقابة محامين حلوان الفرعية



وأشار الحسينى، ل "اليوم السابع"، إلى أن جريمة هتك العرض من الجرائم المعاقب عليها كجناية و تتطلب ركنان هما الركن المادى والقصد الجنائى بعنصرية العلم والإرادة، مشيرًا إلى أن الركن المادى لتلك الجنائية له عنصران هما فعل الجانى المتمثل فى هتك عرض المجنى عليه والثانى وهو استعمال القوة أو التهديد فى سبيل تحقق مقصده بهتك عرض المجنى عليه.
وأوضح الحسينى، أن المشرع اشترط لقيام جريمة هتك العرض أن يكون الفعل المخل بالحياء العرضى للمجنى عليه مقترن بفعل القوة والتهديد، مشيرا إلى أن العقوبة فى فى الشروع فى جريمة هتك العرض هى نفسها ذات العقوبة فى قيام جريمة هتك العرض بركنيها فإن التصدى للشروع هنا لا جدوى منه إلا للخروج من أن فعل الجانى لا يعد إلا بكونه من قبيل جنحة الفعل الفاضح وليست جناية هتك العرض.
وأكد الحسينى، أن المشرع نص على أن قيام جريمة هتك العرض إن وقعت تامة بركنيها المادى والمعنوى فإن الجانى يعاقب بجناية هتك العرض ويعاقب بالسجن لمدة من 3 إلى 7 سنوات ، كما أن المشرع قد قرر العقوبة ذاتها إذا كانت الجريمة قد وقفت عند حد الشروع فيها.
وأوضح وكيل نقابة محامين حلوان الفرعية، أن هناك ظروف مشددة لعقوبة جريمة هتك العرض تصل للأشغال الشاقة المؤبدة 15 عامًا، أو الأشغال الشاقة المؤبدة، وهى أولاً:إذا لم يبلغ المجنى علية سن 16 سنة ميلادية كاملة"، وثانيًا: أن يكون المجنى عليه ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المدادة 267 وهم: "أن يكون الجانى من أصول المجنى عليها وهم الجد والأب، أو أن يكون الجانى من المتولين تربية المجنى عليها سواء بحكم القانون مثل الوصى أو القيم أو بحكم الواقع مثل زوج الأم العم الأخ زوج الأخت او الخال زوج العمة أو الخالة، أو أن يكون الجانى ممن لهم سلطة على المجنى عليها سواء كانت سلطة قانونية أو غير قانونية مثل سلطة رب العمل على العاملات أو رئيس العمل على مرؤوسيه من الإناث أو المخدوم على خادمته على مخدومة أو سلطة غير قانونية كمن يفرض الإتاوات على الغير أو من يرهب إناث له عليهم سلطان تنفيذ أمره كالشحاذات أو المتسولات، أو أن يكون الجانى خادم بأجر سواء عند المجنى عليها أو عند أصولها او المتولين تربيتها .


هتك عرض الأطفال أمام البرلمان
فى يناير الماضى وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على تعديل المادة 289 من قانون العقوبات الواردة بمشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون العقوبات، والتى تقضى بالإعدام أو السجن المؤبد لمن يخطف طفلا إذا اقترنت جريمة الخطف بمواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة "289" بعد التعديل على أن: "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشرة سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.