انطلاق اختبارات القبول بمدارس المتفوقين STEM في الفيوم    وزير الإسكان يتفقد مشروع بحيرات "نيو مارينا" و"البوغاز" والفيلات والشاليهات بمارينا 8    عمليات نسف واسعة وتهجير قسري في حي الزيتون بغزة    أكسيوس: إدارة ترامب تصنف 533 شركة وكيان داخل أمريكا بناءً على ولائها للرئيس    جيش شبه فيدرالى فى سوريا.. استر يا رب!!    كنائس هولندية تطالب الحكومة بالاعتراف بفلسطين ووقف تسليح الاحتلال الإسرائيلي    بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي (لحظة بلحظة)| هدف ملغي لولفرهامبتون    ريو فرديناند: أرقام صلاح جنونية.. أين تصنفونه بين أساطير البريميرليغ؟    توتنهام يستهل الموسم بانطلاقة مثالية بثلاثية نظيفة أمام بيرنلي    صحة بني سويف تنعى باحثة بالشؤون قانونية بعد العثور على جثتها متحللة بمنزلها    تحذيرات للمصطافين من إرتفاع الأمواج فى جمصة بالدقهلية    3 حفلات متتالية فى القلعة.. هشام عباس وكايرو كافيه وفلكلور كازاخستان على مسرح المحكى    وفاة والدة الفنان صبحي خليل.. والعزاء غدًا بالحامدية الشاذلية    وداعًا صنع الله إبراهيم    في يوم واحد.. إجراء 20 عملية مياه بيضاء بمستشفى نجع حمادي العام بقنا    محامي عبدالرحمن خالد صاحب فيديو افتتاح المتحف المصري: لم يصل للنيابة أي تنازل عن البلاغ ضد موكلي حتى الآن    خبير اقتصادي: توجيهات وزير الصناعة تكسر جمود «البيروقراطية» وتُمهد الطريق لسيارة مصرية بالكامل    تنسيق المرحلة الثالثة 2025 أدبي.. الكليات المتاحة بكل المحافظات    رئيس جامعة بنها يضع حجر الأساس للمعسكر الدائم لطلاب الجامعة بمطروح (صور)    عمرو يوسف: أستعد لتصوير «موسم صيد الغزلان» إبريل المقبل.. وأنتهي قريبًا من «السلم والثعبان2»    الشيخ خالد الجندي: الإسلام دين شامل ينظم شؤون الدنيا والآخرة ولا يترك الإنسان للفوضى    العلاوة التشجيعية.. شروطها ونص القانون الصادر لها    مستشار الرئيس الفلسطيني: أوهام "إسرائيل الكبرى" تعكس رفض السلام وتهدد بإشعال حرب دينية    وزير الرياضة يشهد ختام دورة الألعاب الرياضية ببورسعيد بمشاركة 10 دول عربية.. صور    شمال سيناء: استمرار حملات مواجهة الحمى القلاعية حفاظا على الثروة الحيوانية    30 ألف جنيه متوسط سعر المتر للوحدة السكنية فى مشروع ظلال بديل جنة مصر    وزير الرياضة: أهنئ جماهير بورسعيد على البداية الرائعة للنادي المصري    مسابقة "دولة التلاوة"..وزير الأوقاف يتفقد لجان التصفيات من مسجد عمرو بن العاص    نتائج بطولة كأس مصر للتجديف بالإسماعيلية.. نادي القناة يحقق الصدارة    سوريا: السيطرة على 80% من الحرائق بريف اللاذقية الشمالي    في 3 أيام.. إيرادات "درويش" تتجاوز 8 ملايين جنيه    بيان بالتفاصيل.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين    رئيس البرلمان العربي يعزي الجزائر في ضحايا سقوط حافلة نقل    إليسا تخطف الأنظار في العلمين الجديدة.. فستان وردي وحضور غير مسبوق    نائب وزير الصحة يكشف عن عدة سلبيات داخل منشآت طبية بالمنيا.. ويجازي عددا من الأطباء    إصابة 9 أشخاص باشتباه في تسمم غذائي إثر تناولهم وجبات بمكان ترفيهي بالشرقية    تفاصيل إصابة 6 أشخاص في تصادم دراجات نارية علي طريق في الدقهلية    ضبط 35 شيكارة دقيق مدعم و150 قالب حلاوة طحينية مجهولة المصدر في كفر الشيخ    نجم بيراميدز يتحدى الجميع: سننافس على كل بطولات الموسم.. ويورتشيتش «كلمة السر»    وزير الري يتابع موقف التعامل مع الأمطار التي تساقطت على جنوب سيناء    تنفيذ 47 ألف زيارة منزلية لعلاج لكبار السن بالشرقية    5 أطعمة تقلل من مستويات حمض البوليك في الجسم.. تناولها    السيسي يوافق على ربط موازنة الجهاز المصرى للملكية الفكرية لعام 2025-2026    تقليل الاغتراب 2025.. أماكن الحصول على الخدمة للمرحلتين الأولى والثانية    بالفيديو: عبيدة تطرح كليب «ضحكتك بالدنيا»    محافظ بورسعيد يعلن قبول جميع المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال بنسبة 100%    موقف غير متوقع يختبر صبرك.. حظك اليوم ل مواليد برج الدلو 16 أغسطس    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ولتكن البداية بميزان العدل والحق!?    الصحة: تدريب أطباء الأسنان وتقديم خدمات مجانية ل86 مواطنًا    أمين الفتوى يوضح حكم من تسبب في موت كلاب بغير قصد وحقيقة طهارتها    محاكمة 6 متهمين في خلية «بولاق أبو العلا» الإرهابية| بعد قليل    وزارة الأوقاف تحدد 15 نقطة لاستغلال وقت الفراغ والإجازة الصيفية.. اعرفها    مصرع وإصابة 15 شخصًا في حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل بالوادي الجديد    بوتين يدعو كييف والقادة الأوروبيين إلى عدم عرقلة "التقدم الناشئ"    بالأسماء.. تفاصيل إصابة 10 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم جنوب المنيا    بقيادة صلاح.. ليفربول يفوز بصعوبة على بورنموث برباعية في افتتاح البريميرليج    مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب    وزير الأوقاف السابق: إذا سقطت مصر وقع الاستقرار.. وعلينا الدفاع عنها بأرواحنا (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر مشروع تعديل قانون اتحاد كتاب مصر
حرم وزارة الثقافة من فرض سلطاتها على الاتحاد
نشر في اليوم السابع يوم 12 - 03 - 2011

حصلت "اليوم السابع" على صورة ضوئية من اقتراح مشروع تعديل القانون رقم 65 لسنة 1975 بإنشاء اتحاد كتاب مصر، والذى تقدم به الاتحاد لمجلس الشعب من قبل وسوف يعقد الاتحاد عدة جلسات مخصصة لمناقشة اقتراحات الأعضاء حول تعديله.
ويتضمن المشروع تعديل المواد (11، 19، 22، 30، 32، 33، 34، 35، 43، 43 مكرر 3، 43 مكرر 5، 54 فقرة 1، 54 فقرة 2، 55، 57، 61، 62، 63، 73)، بالإضافة إلى حذف كل من المواد (29، 44) والإبقاء على أصل المواد (60، 70).
وتنص المادة 11 على أنه يجوز لمن صدر قرار برفض قيده أن يتظلم منه خلال شر من تاريخ إخطاره به أو تسلمه صورة منه إلى لجنة تشكل على الوجه الآتى (رئيس مجلس الاتحاد "رئيسًا"، مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس، ثلاثة أعضاء من مجلس الاتحاد يختارهم المجلس على ألا يكونوا أعضاءً فى لجنة القيد فى الجدول، مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس) ويكون اجتماع اللجنة صحيحًا بحضور أغلبية أعضائها.
وحذف التعديل أحقية أحد وكلاء وزارة الثقافة أو رؤساء الهيئات التابعة لها ممن يختارهم الوزير مشاركته فى اللجنة، وأيضًا حذف البند الخامس من المادة الذى ينص على حضور ممثل لاتحاد الكتاب يختاره مجلس الاتحاد من بين أعضائه ويشترط ألا يكون عضوًا فى لجنة القيد فى الجدول.
وتنص المادة 19 على أن تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء المؤسسين والعاملين الذين أدوا الاشتراك السنوى المستحق عليهم قبل تاريخ اجتماعها العادى بشهر على الأقل ومضى على عضويتهم ستة أشهر على الأقل، بدلاً من شهر واحد كما هو منصوص عليه من قبل.
وتضمنت المادة 22 التى تنص على اختصاص الجمعية العمومية بانتخاب رئيس مجلس الاتحاد، وأعضاء مجلس الاتحاد وعزلهم، بدلاً من اقتصارها على انتخاب مجلس الاتحاد وعزلهم فقط.
أما المادة 30 فقد نصت على أحقية عضو الاتحاد الذى له حق حضور الجمعية العمومية أن يطعن أمام محكمة القضاء الإدارى فى قرارات الجمعية أو صحة انعقادها أو فى انتخاب رئيس الاتحاد أو أعضاء مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وذلك بتقرير مسبب، وأن تفصل محكمة القضاء الإدارى فى الطعن على وجه الاستعجال وذلك بعد سماع أقوال رئيس الاتحاد أو من ينوب عنه والطاعن.
وبذلك، فقد حرمت المادة بعد تعديلها وزير الثقافة حقه فى الطعن بتقديم تقرير لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ولم يشترط التعديل تقديم مائة عضو من الجمعية العمومية على الأقل للطعن فى الانتخابات بل أعطت الحق كاملاً لكل عضو ممن له حق حضور الجمعية العمومية.
واشترطت المادة 32 بعد تعديلها على أن يتكون مجلس الاتحاد من رئيس وثلاثين عضوًا تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السرى بالأغلبية المطلقة، وإذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو أكثر أو خلا مكانه حل محله للمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على أكثر الأصوات فى آخر انتخابات أجريت لعضوية مجلس الاتحاد، وهكذا، فإذا كان عدد الأماكن الشاغرة فى مجلس الاتحاد أكثر من النصف دعيت الجمعية العمومية خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ خلوها لانتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة، يكملون مدة الأعضاء الذين حلوا محلهم، بدلاً من خمسة عشر يومًا كما كان فى السابق.
وأعطت المادة 33 أحقية مجلس إدارة الاتحاد بعد انعقاد الجمعية العمومية فى انتخاب نائبًا للرئيس وسكرتيرًا عامًا وأميناً للصندوق من بين أعضائه وحرمته من انتخاب الرئيس ولم تشر إلى المدة التى حددها القانون السابق من قبل وهى عامين مع جواز تجديد انتخابهم.
وأعطت المادة 34 الحق لنائب الرئيس أن يتولى أعماله إذا خلا مكانه حتى أول انعقاد للجمعية العمومية، وإذا خلا مكان نائب رئيس الاتحاد أو السكرتير العام أو أمين الصندوق لأى سبب ينتخب مجلس إدارة الاتحاد من بين أعضائه من يحل محله فى أول اجتماع له.
واشترطت المادة 35 على أن مدة العضوية للرئيس وأعضاء المجلس أربع سنوات، ولا يجوز انتخابهم لأكثر من دورتين متتاليتين، بدلاً إعطاء الأعضاء الحق فى إسقاط عضوية نصف الأعضاء فى نهاية السنة الثانية وجواز تجديد العضوية لأكثر من مرة.
وأوضحت المادة 43 أن موارد الاتحاد تتكون من: رسم القيد فى جدول الاتحاد، الاشتراكات السنوية للأعضاء، التبرعات والهبات والوصايا، الإعانات الحكومية وإعانات المؤسسات، والهيئات العامة، عائد استثمار أموال الاتحاد، ونسبة مقدارها 5% من الثمن المحدد على غلاف كتب الإنتاج الفكرى التى سقط عنها حق المؤلف، ونسبة مقدارها 2% مما يتقاضاه المؤلفون عن أعمالهم الأدبية، ومصنفاتهم الفنية المكتوبة التى ينشرها أو يقدمها لهم القطاع العام أو الخاص سواءً كان بطريق الطبع، أو العرض، أو السينما أو المسرح، أو الإذاعة أو التليفزيون، ورسم التمغة الخاصة باتحاد الكتاب على الطلبات المقدمة إليه، وعلى العقود التى يبرمها المؤلفون بشأن مصنفاتهم طبقًا للفئات المبينة فى المادة "43" مكرر "5" من هذا القانون، بدلاً من المادة السابعة من هذا القانون، والموارد الأخرى التى يوافق عليها مجلس الاتحاد وتكون جائزة قانونًا.
وألزمت المادة 43 مكرر 3 الهيئة العامة للكتاب، ودار الكتب والوثائق القومية، والهيئة العامة لقصور الثقافة – بدلاً من الهيئة العامة للكتاب فقط - بتقديم بيان للاتحاد كل ثلاثة أشهر عن المؤلفات التى تصدر فى مجالات الآداب ويتم إيداعها طبقًا للقانون رقم 354 لسنة 1954 بإصدار قانون حماية حق المؤلف المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1968 على أن يتضمن البيان اسم الكتاب والمؤلف والناشر.
مادة 43 مكرر 5:
تحدد رسوم التمغة على الطلبات والعقود المشار إليها فى البند (ح) من المادة الأولى على النحو التالى:
خمسة جنيهات على الطلب أيًا كان موضوعه، بدلاً من خمسة قروش.
عشرة جنيهات على كل عقد لا تزيد قيمته على مائة جنيه، بدلاً من خمسون قرشًا.
خمسون جنيه على كل عقد تزيد قيمته على ألف جنيه، بدلاً من مائة قرش عن العقد الذى تزيد قيمته عن مائة جنيه كما كان فى السابق.
ويصدر اتحاد الكتاب طوابع تمغة بالفئات المبينة ويتم تداولها وتحصيل قيمتها لحسابه، وفى حالة المخالفة تطبق العقوبات المنصوص عليها بالمواد 18، 19، 20، 21 من القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم التمغة.
وألزمت المادة 43 مكرر 6 دار الكتب والوثائق القومية بتحصل رسم تمغة قيمته خمسة جنيهات لصالح اتحاد الكتاب على كل رقم إيداع يصدر منها لدور النشر وفقًا للمادة 43 مكرر 5 من هذا القانون.
ونصت المادة 54 فقرة 1 على أن الكتاب مستقلون لا سلطان عليهم فى إبداعهم لغير القانون، ولا يجوز أن يكون الرأى الذى يصدر عنه المبدع فى إبداعه المكتوب سببًا للمساس بأمنه.
ونصت المادة 54 فقرة 2 على أنه لا يجوز الحبس الاحتياطى لعضو اتحاد الكتاب بسبب إبداع كتبه، أو رأى أبداه، إلا فى حدود الجريمة المنصوص عليها فى المادة 179 من قانون العقوبات، ولا يجوز القبض عليه أو محاسبته إلا بأمر من النيابة العامة، كما لا يجوز التحقيق معه إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة، ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس إدارة الاتحاد قبل إجراء التحقيق مع عضو الاتحاد بوقت كافٍ، ولرئيس الاتحاد أو من ينيبه حضور التحقيق، ولمجلس الاتحاد أن يطلب صورًا من التحقيق من غير رسوم.
وحددت المادة 55 على العضو أن يتوخى فى سلوكه المهنى مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة، وأن يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليه هذا القانون واللائحة الداخلية للاتحاد وآداب المهنة وتقاليدها، وحذفت "ولا يجوز للعضو المجادلة فى الأمور السياسية أو الدينية بما يتعارض مع النظام العام أو الآداب، كما لا يجوز تناول المشروبات الروحية أو مزاولة القمار بمقر الاتحاد أو فروعه".
مادة 57:
يؤدى العضو العامل رسم قيد مقداره مائة جنيه بدلاً من خمسة جنيهات تدفع خلال شهر من تاريخ قبول قيده وإلا سقط حقه فى القيد، ويؤدى الأعضاء اشتراكًا سنويًا فى أول يناير من كل عام بواقع ثلاثين جنيهًا بدلاً من ثلاثة جنيهات للأعضاء العاملين وعشرين جنيهًا بدلاً من جنيه واحد للأعضاء المنتسبين وللجمعية العمومية زيادة الاشتراك السنوى بما لا يجوز الضعفين، وحف التعديل "مع مراعاة أحكام المواد 14، 15، 16، 17 من هذا القانون".
وأكد التعديل على أنه لا يجوز للعضو المنسحب أو العضو المفصول أو العضو الذى سقطت عنه عضويته استرداد ما قد يكون أداه للاتحاد من أموال بسبب عضويته.
وحرمت المادة 61 عضوية المستشار القانونى لوزارة الثقافة وسكرتير عام الاتحاد من القيام بالتحقيق مع العضو لجنة برئاسة نائب رئيس الاتحاد وعضوية مقرر اللجنة القانونية بالمجلس وأحد أعضائها ويحال العضو إلى هيئة التأديب بقرار من مجلس إدارة الاتحاد، كما يجوز للنيابة العامة أن تطلب من مجلس إدارة الاتحاد إحالة العضو إلى هيئة التأديب، ويتولى رئيس لجنة التحقيق أو ينيبه لذلك تمثل الاتهام أمام هيئتى التأديب الابتدائية والاستئنافية.
وأقصت المادة 62 رئيس الاتحاد وممثل وزارة الثقافة من الانضمام لهيئة التأديب الابتدائية التى يشكلها الاتحاد برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد ومستشار مساعد من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة وثلاثة أعضاء يختارهم مجلس إدارة الاتحاد من بين أعضائه الذين لم يسبق لهم الاشتراك فى أعمال التحقيق مع العضو المحال إلى هيئة التأديب.
كما أقصت المادة 63 أحد وكلاء وزارة الثقافة أو رؤساء الهيئات العامة التابعة لها ويختارهم وزير الثقافة من الهيئة تأديبية استئنافية التى يشكلها الاتحاد برئاسة رئيس مجلس إدارة الاتحاد وعضوية مستشار من مجلس الدولة وثلاثة أعضاء يختارهم مجلس الاتحاد من غير أعضائه المشتركين فى إجراءات التحقيق أو فى هيئة التأديب الابتدائية.
ونصت المادة 73 على أن يصدر مجلس إدارة اتحاد الكتاب القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون على ألا تكون نافذة بعد موافقة الجمعية العمومية للاتحاد بدلاً من موافقة وزير الثقافة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.