الأرصاد: طقس «الأحد» شديد البرودة في الصباح الباكر    استشاري صحة عالمية: الحامل ليست مريضة.. والمتابعة الطبية تحسم قرار الصيام    بينهم طفلة، إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة نقل ب"توكتوك" أمام كوبري الجامعة بالدقهلية    الحلقة الرابعة من «رأس الأفعى».. سقوط عنصر هارب يكشف مخطط «نترات الأمونيوم» لتصنيع المتفجرات    دينا الشربيني تكشف أسرارًا لأول مرة: بطولة ضائعة مع وحيد حامد وذكريات موجعة عن والديها وأحلام فنية جديدة    مفاجأة تهز العرش البريطاني، الأمير أندرو استخدم طائرات سلاح الجو الملكي للقاء إبستين    وفاة لاعب ناشئ عمال المنصورة أثناء توزيع وجبات إفطار على الصائمين    ميليشيا مسلحة تصدر "أمر اعتقال" بحق عضو في لجنة إدارة غزة    الاحتلال يجبر فلسطينيا مقدسيا على هدم منزله شمال القدس المحتلة    مواقيت الصلاة الأحد 22 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات    لأول مرة بالمدن الجديدة.. أكشاك حراسة للمسطحات الخضراء في حدائق أكتوبر    مؤتمر سيميوني: الانتصار أمام إسبانيول مهم قبل مواجهة كلوب بروج    هل تحسنت الكرة في عهد أشرف صبحي؟| سيف زاهر يُجيب    موقف مؤلم من 18 سنة| سمية درويش تروي تفاصيل خلافها مع شيرين    لم تكن مصلحة| سمية درويش تكشف حقيقة علاقتها بنبيل مكاوي    موعد اذان الفجر.... اعرف موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاه بتوقيت المنيا الأحد 22فبراير 2026    كرة يد – الأهلي والزمالك يفوزان على الجزيرة وسموحة    مصطفى بدرة: تحسن صافي الأصول الأجنبية يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري    كونسيساو: كنا ندافع من أجل أن نهاجم أمام الهلال    الأهلي يضع شروطًا لتجديد عقد حسين الشحات    أحمد موسى يطالب اتحاد الكرة بتوضيح سبب إسناد مباريات سيراميكا تحكيميًا لمحمد معروف    600 شهيد منذ بدء الهدنة بغزة ..«هجمة استيطانية» تعصف بالضفة    اغتيال قيادى بحزب الله ..غارات إسرائيلية جنوب وشرق لبنان.. وعون يدين    قبل السحور، حريق هائل بقرية البصارطة في دمياط والدفع بسيارات الإطفاء (فيديو وصور)    هل تخطط الولايات المتحدة لإعادة فتح سفارتها فى دمشق بعد أكثر من 14 عامًا ؟    ترتيب الدوري السعودي.. النصر يخطف الصدارة بعد تعادل الهلال ضد الاتحاد    حماس: تصريحات السفير الأمريكي انحياز فاضح لمشاريع الضم    «سند المواطن».. فرصة آمنة لكل أسرة لبناء دخل ثابت    عمرو دياب يشاهد مسلسل كلهم بيحبوا مودى بصحبة ياسر جلال    أحدث ظهور ل عمرو دياب وعمرو مصطفى: أخويا وعشرة العمر    موفد الأوقاف لأستراليا: رأيت دموع الهداية للمسلمين الجدد ..الحناوى: الدعوة جسر إنسانى يعبر بالناس إلى سماحة الإسلام    الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية تشارك الشعب الكازاخي فرحته بشهر رمضان    أخبار مصر: كل ما تريد معرفته عن المنحة الإضافية على بطاقات التموين، تفاصيل حفل تكريم وزير الدفاع السابق، قواعد قبول طلاب الثانوية الأزهرية بالجامعات الحكومية والمعاهد، أمطار خفيفة على هذه المناطق    أطعمة تعزز الهضم والنشاط بعد الصيام.. تعرف عليها    هل حليب اللوز مناسب لسكر الدم؟.. دراسة توضح البديل الآمن لمرضى السكري    مصر الخير تطلق حملة لإفطار 1.5 مليون صائم بقطاع غزة خلال شهر رمضان    أخبار × 24 ساعة.. للاستفادة من ال400 جنيه على بطاقة التموين.. الاستحقاق وأماكن الصرف    في ثالث أيام رمضان.. موائد الإفطار تتواصل داخل مصر وقطاع غزة ضمن حملة هلال الخير    لتعزيز قنوات التواصل، محافظ الوادي الجديد تلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ    الأرصاد: طقس الغد دافئ نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء.. والصغري بالقاهرة 11    إنبي يطيح بقاهر الأهلي ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر    محافظ دمياط يفاجئ مستشفى كفر البطيخ المركزي بزيارة ليلية    بلمسة وفاء من القائد الأعلى.. السيسي يُثمن مسيرة عطاء الفريق أول عبد المجيد صقر    وكيل الأزهر: الإفطار الجماعي يجسد معاني الأخوة الإسلامية ويعكس عالمية المؤسسة الأزهرية    هم آل البيت .. من هم العترة الذي ذكرهم النبي محمد في حديثه الشريف؟    في أول لقاء رسمي، محافظ الإسماعيلية يستقبل مدير الأمن لتقديم التهنئة    "صحة الدقهلية": تنفيذ 103 عمليات جراحية خلال 48 ساعة    طلب إحاطة حول تكليف خريجي الكليات الطبية "أسنان وصيدلة وعلاج طبيعي"    ضبط شخصين عرضوا بيع طائرات درون بدون ترخيص على مواقع التواصل الاجتماعي    تفاصيل جريمة مأساوية بالمنيب... قاصر يقتل طفلة    في ثالث أيام رمضان.. مواقيت الصلاة في الاسكندرية    مصر تتألق في بودابست وبلجراد.. جائزة أفضل جناح وتصميم متميز لهيئة التنشيط السياحي    وزير النقل يتفقد محطة الملك الصالح بالخط الرابع للمترو    وزارة «العمل» تعلن توفير 5456 وظيفة جديدة في 14 محافظة    المرور يضبط 96 ألف مخالفة و33 سائقا مسطولا في 24 ساعة    رمضان 29 ولا 30 يوم.. الحسابات الفلكية ترد وتكشف موعد عيد الفطر 2026    جامعة القاهرة تطلق برنامجا موسعا لتأهيل القيادات والكوادر الإدارية    قرار ضد عاطل قتل عاملا في مشاجرة بالمرج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر مشروع تعديل قانون اتحاد كتاب مصر
حرم وزارة الثقافة من فرض سلطاتها على الاتحاد
نشر في اليوم السابع يوم 12 - 03 - 2011

حصلت "اليوم السابع" على صورة ضوئية من اقتراح مشروع تعديل القانون رقم 65 لسنة 1975 بإنشاء اتحاد كتاب مصر، والذى تقدم به الاتحاد لمجلس الشعب من قبل وسوف يعقد الاتحاد عدة جلسات مخصصة لمناقشة اقتراحات الأعضاء حول تعديله.
ويتضمن المشروع تعديل المواد (11، 19، 22، 30، 32، 33، 34، 35، 43، 43 مكرر 3، 43 مكرر 5، 54 فقرة 1، 54 فقرة 2، 55، 57، 61، 62، 63، 73)، بالإضافة إلى حذف كل من المواد (29، 44) والإبقاء على أصل المواد (60، 70).
وتنص المادة 11 على أنه يجوز لمن صدر قرار برفض قيده أن يتظلم منه خلال شر من تاريخ إخطاره به أو تسلمه صورة منه إلى لجنة تشكل على الوجه الآتى (رئيس مجلس الاتحاد "رئيسًا"، مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس، ثلاثة أعضاء من مجلس الاتحاد يختارهم المجلس على ألا يكونوا أعضاءً فى لجنة القيد فى الجدول، مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس) ويكون اجتماع اللجنة صحيحًا بحضور أغلبية أعضائها.
وحذف التعديل أحقية أحد وكلاء وزارة الثقافة أو رؤساء الهيئات التابعة لها ممن يختارهم الوزير مشاركته فى اللجنة، وأيضًا حذف البند الخامس من المادة الذى ينص على حضور ممثل لاتحاد الكتاب يختاره مجلس الاتحاد من بين أعضائه ويشترط ألا يكون عضوًا فى لجنة القيد فى الجدول.
وتنص المادة 19 على أن تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء المؤسسين والعاملين الذين أدوا الاشتراك السنوى المستحق عليهم قبل تاريخ اجتماعها العادى بشهر على الأقل ومضى على عضويتهم ستة أشهر على الأقل، بدلاً من شهر واحد كما هو منصوص عليه من قبل.
وتضمنت المادة 22 التى تنص على اختصاص الجمعية العمومية بانتخاب رئيس مجلس الاتحاد، وأعضاء مجلس الاتحاد وعزلهم، بدلاً من اقتصارها على انتخاب مجلس الاتحاد وعزلهم فقط.
أما المادة 30 فقد نصت على أحقية عضو الاتحاد الذى له حق حضور الجمعية العمومية أن يطعن أمام محكمة القضاء الإدارى فى قرارات الجمعية أو صحة انعقادها أو فى انتخاب رئيس الاتحاد أو أعضاء مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وذلك بتقرير مسبب، وأن تفصل محكمة القضاء الإدارى فى الطعن على وجه الاستعجال وذلك بعد سماع أقوال رئيس الاتحاد أو من ينوب عنه والطاعن.
وبذلك، فقد حرمت المادة بعد تعديلها وزير الثقافة حقه فى الطعن بتقديم تقرير لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ولم يشترط التعديل تقديم مائة عضو من الجمعية العمومية على الأقل للطعن فى الانتخابات بل أعطت الحق كاملاً لكل عضو ممن له حق حضور الجمعية العمومية.
واشترطت المادة 32 بعد تعديلها على أن يتكون مجلس الاتحاد من رئيس وثلاثين عضوًا تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السرى بالأغلبية المطلقة، وإذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو أكثر أو خلا مكانه حل محله للمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على أكثر الأصوات فى آخر انتخابات أجريت لعضوية مجلس الاتحاد، وهكذا، فإذا كان عدد الأماكن الشاغرة فى مجلس الاتحاد أكثر من النصف دعيت الجمعية العمومية خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ خلوها لانتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة، يكملون مدة الأعضاء الذين حلوا محلهم، بدلاً من خمسة عشر يومًا كما كان فى السابق.
وأعطت المادة 33 أحقية مجلس إدارة الاتحاد بعد انعقاد الجمعية العمومية فى انتخاب نائبًا للرئيس وسكرتيرًا عامًا وأميناً للصندوق من بين أعضائه وحرمته من انتخاب الرئيس ولم تشر إلى المدة التى حددها القانون السابق من قبل وهى عامين مع جواز تجديد انتخابهم.
وأعطت المادة 34 الحق لنائب الرئيس أن يتولى أعماله إذا خلا مكانه حتى أول انعقاد للجمعية العمومية، وإذا خلا مكان نائب رئيس الاتحاد أو السكرتير العام أو أمين الصندوق لأى سبب ينتخب مجلس إدارة الاتحاد من بين أعضائه من يحل محله فى أول اجتماع له.
واشترطت المادة 35 على أن مدة العضوية للرئيس وأعضاء المجلس أربع سنوات، ولا يجوز انتخابهم لأكثر من دورتين متتاليتين، بدلاً إعطاء الأعضاء الحق فى إسقاط عضوية نصف الأعضاء فى نهاية السنة الثانية وجواز تجديد العضوية لأكثر من مرة.
وأوضحت المادة 43 أن موارد الاتحاد تتكون من: رسم القيد فى جدول الاتحاد، الاشتراكات السنوية للأعضاء، التبرعات والهبات والوصايا، الإعانات الحكومية وإعانات المؤسسات، والهيئات العامة، عائد استثمار أموال الاتحاد، ونسبة مقدارها 5% من الثمن المحدد على غلاف كتب الإنتاج الفكرى التى سقط عنها حق المؤلف، ونسبة مقدارها 2% مما يتقاضاه المؤلفون عن أعمالهم الأدبية، ومصنفاتهم الفنية المكتوبة التى ينشرها أو يقدمها لهم القطاع العام أو الخاص سواءً كان بطريق الطبع، أو العرض، أو السينما أو المسرح، أو الإذاعة أو التليفزيون، ورسم التمغة الخاصة باتحاد الكتاب على الطلبات المقدمة إليه، وعلى العقود التى يبرمها المؤلفون بشأن مصنفاتهم طبقًا للفئات المبينة فى المادة "43" مكرر "5" من هذا القانون، بدلاً من المادة السابعة من هذا القانون، والموارد الأخرى التى يوافق عليها مجلس الاتحاد وتكون جائزة قانونًا.
وألزمت المادة 43 مكرر 3 الهيئة العامة للكتاب، ودار الكتب والوثائق القومية، والهيئة العامة لقصور الثقافة – بدلاً من الهيئة العامة للكتاب فقط - بتقديم بيان للاتحاد كل ثلاثة أشهر عن المؤلفات التى تصدر فى مجالات الآداب ويتم إيداعها طبقًا للقانون رقم 354 لسنة 1954 بإصدار قانون حماية حق المؤلف المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1968 على أن يتضمن البيان اسم الكتاب والمؤلف والناشر.
مادة 43 مكرر 5:
تحدد رسوم التمغة على الطلبات والعقود المشار إليها فى البند (ح) من المادة الأولى على النحو التالى:
خمسة جنيهات على الطلب أيًا كان موضوعه، بدلاً من خمسة قروش.
عشرة جنيهات على كل عقد لا تزيد قيمته على مائة جنيه، بدلاً من خمسون قرشًا.
خمسون جنيه على كل عقد تزيد قيمته على ألف جنيه، بدلاً من مائة قرش عن العقد الذى تزيد قيمته عن مائة جنيه كما كان فى السابق.
ويصدر اتحاد الكتاب طوابع تمغة بالفئات المبينة ويتم تداولها وتحصيل قيمتها لحسابه، وفى حالة المخالفة تطبق العقوبات المنصوص عليها بالمواد 18، 19، 20، 21 من القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم التمغة.
وألزمت المادة 43 مكرر 6 دار الكتب والوثائق القومية بتحصل رسم تمغة قيمته خمسة جنيهات لصالح اتحاد الكتاب على كل رقم إيداع يصدر منها لدور النشر وفقًا للمادة 43 مكرر 5 من هذا القانون.
ونصت المادة 54 فقرة 1 على أن الكتاب مستقلون لا سلطان عليهم فى إبداعهم لغير القانون، ولا يجوز أن يكون الرأى الذى يصدر عنه المبدع فى إبداعه المكتوب سببًا للمساس بأمنه.
ونصت المادة 54 فقرة 2 على أنه لا يجوز الحبس الاحتياطى لعضو اتحاد الكتاب بسبب إبداع كتبه، أو رأى أبداه، إلا فى حدود الجريمة المنصوص عليها فى المادة 179 من قانون العقوبات، ولا يجوز القبض عليه أو محاسبته إلا بأمر من النيابة العامة، كما لا يجوز التحقيق معه إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة، ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس إدارة الاتحاد قبل إجراء التحقيق مع عضو الاتحاد بوقت كافٍ، ولرئيس الاتحاد أو من ينيبه حضور التحقيق، ولمجلس الاتحاد أن يطلب صورًا من التحقيق من غير رسوم.
وحددت المادة 55 على العضو أن يتوخى فى سلوكه المهنى مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة، وأن يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليه هذا القانون واللائحة الداخلية للاتحاد وآداب المهنة وتقاليدها، وحذفت "ولا يجوز للعضو المجادلة فى الأمور السياسية أو الدينية بما يتعارض مع النظام العام أو الآداب، كما لا يجوز تناول المشروبات الروحية أو مزاولة القمار بمقر الاتحاد أو فروعه".
مادة 57:
يؤدى العضو العامل رسم قيد مقداره مائة جنيه بدلاً من خمسة جنيهات تدفع خلال شهر من تاريخ قبول قيده وإلا سقط حقه فى القيد، ويؤدى الأعضاء اشتراكًا سنويًا فى أول يناير من كل عام بواقع ثلاثين جنيهًا بدلاً من ثلاثة جنيهات للأعضاء العاملين وعشرين جنيهًا بدلاً من جنيه واحد للأعضاء المنتسبين وللجمعية العمومية زيادة الاشتراك السنوى بما لا يجوز الضعفين، وحف التعديل "مع مراعاة أحكام المواد 14، 15، 16، 17 من هذا القانون".
وأكد التعديل على أنه لا يجوز للعضو المنسحب أو العضو المفصول أو العضو الذى سقطت عنه عضويته استرداد ما قد يكون أداه للاتحاد من أموال بسبب عضويته.
وحرمت المادة 61 عضوية المستشار القانونى لوزارة الثقافة وسكرتير عام الاتحاد من القيام بالتحقيق مع العضو لجنة برئاسة نائب رئيس الاتحاد وعضوية مقرر اللجنة القانونية بالمجلس وأحد أعضائها ويحال العضو إلى هيئة التأديب بقرار من مجلس إدارة الاتحاد، كما يجوز للنيابة العامة أن تطلب من مجلس إدارة الاتحاد إحالة العضو إلى هيئة التأديب، ويتولى رئيس لجنة التحقيق أو ينيبه لذلك تمثل الاتهام أمام هيئتى التأديب الابتدائية والاستئنافية.
وأقصت المادة 62 رئيس الاتحاد وممثل وزارة الثقافة من الانضمام لهيئة التأديب الابتدائية التى يشكلها الاتحاد برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد ومستشار مساعد من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة وثلاثة أعضاء يختارهم مجلس إدارة الاتحاد من بين أعضائه الذين لم يسبق لهم الاشتراك فى أعمال التحقيق مع العضو المحال إلى هيئة التأديب.
كما أقصت المادة 63 أحد وكلاء وزارة الثقافة أو رؤساء الهيئات العامة التابعة لها ويختارهم وزير الثقافة من الهيئة تأديبية استئنافية التى يشكلها الاتحاد برئاسة رئيس مجلس إدارة الاتحاد وعضوية مستشار من مجلس الدولة وثلاثة أعضاء يختارهم مجلس الاتحاد من غير أعضائه المشتركين فى إجراءات التحقيق أو فى هيئة التأديب الابتدائية.
ونصت المادة 73 على أن يصدر مجلس إدارة اتحاد الكتاب القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون على ألا تكون نافذة بعد موافقة الجمعية العمومية للاتحاد بدلاً من موافقة وزير الثقافة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.