النفيلي وقدح يتصدران.. الحصر العددى لدائرة طوخ وقها بالقليوبية فى إعادة النواب    نجاة الفنان وائل كفوري من حادث طائرة خاصة.. اعرف التفاصيل    إعلان الحصر العددي بدائرة المنصورة.. رضا عبد السلام ونبيل أبو وردة الأعلى أصواتًا    بالأرقام، الحصر العددي لجولة الإعادة بالدائرة الأولى بالمنصورة    وكيل فرجاني ساسي يصدم الزمالك: سداد المستحقات أو استمرار إيقاف القيد    كأس عاصمة مصر - إبراهيم محمد حكم مباراة الزمالك ضد حرس الحدود    أمم إفريقيا - منتخب مصر يخوض مرانه الأول في المغرب    مؤشرات أولية طبقا للحصر العددي، محمد زهران مرشح الغلابة يقترب من خسارة الانتخابات    (اشتباكات الإسماعيلية) إهانات بين الكعب الأعلى: جيش أم شرطة؟.. وناشطون: طرفان في المحسوبية سواء    قرار جديد بشأن دعوى نفقة مصاريف الدراسة لبنات إبراهيم سعيد    اللجنة العامة رقم 2 بمركز كفر الزيات تكشف الحصر العددي لنتائج فرز اللجان الفرعية    تركي آل الشيخ ينفي مشاركة موسم الرياض في إنتاج فيلم «الست»    تعرف على الجوائز المالية لبطولة كأس العرب بعد تتويج المغرب    الحريديم يصعدون احتجاجاتهم ضد محاولات تجنيدهم في إسرائيل    نتنياهو يعقد اجتماعا أمنيا مصغرا لبحث تطورات المرحلة الثانية بغزة    ننشر المؤشرات الأولية لعمليات فرز الأصوات بالدائرة الثالثة بالشرقية    اللجنة العامة بالخانكة والخصوص والعبور تعلن الحصر العددي لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بالقليوبية    رئيس الوزراء يرد على أسئلة الشارع حول الدين العام (إنفوجراف)    كونتي: هويلوند يمتلك مستقبلا واعدا.. ولهذا السبب نعاني في الموسم الحالي    الزمالك يهنئ بنتايج والشعب المغربى بالتتويج ببطولة كأس العرب    غدا.. انطلاق ماراثون انتخابات نادي الرواد الرياضي بالعاشر    تحرش وتدافع وسقوط سيدات| محمد موسى يفتح النار على صاحب محلات بِخّة بالمنوفية    محافظ القليوبية يستجيب ل محمد موسى ويأمر بترميم طريق بهادة – القناطر الخيرية    جوتيريش يدعو إلى توظيف الهجرة لدعم التنمية المستدامة وتعزيز التضامن الإنساني    محمد موسى عن واقعة نبش قبر فتاة: جريمة تهز الضمير قبل القانون    «لم يصلوا أبداً».. حكاية 7 أشخاص احترقت بهم السيارة قبل أن تكتمل الرحلة بالفيوم    رحلة التزوير تنتهي خلف القضبان.. المشدد 10 سنوات ل معلم صناعي بشبرا الخيمة    أكسيوس: تيك توك توقع اتفاقية لبيع عملياتها فى أمريكا إلى تحالف استثمارى أمريكى    الأمن يوضح حقيقة فيديوهين لتبادل اتهامات بين مرشحي دائرة أول المحلة    فلسطين.. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف جباليا شمال قطاع غزة    الفريق أول عبد الفتاح البرهان: شكراً مصر.. شكراً فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى    مش فيلم.. دي حقيقة ! شاب مصري يصنع سيارة فوق سطح منزله مع "فتحى شو"    أزهر اللغة العربية    وائل كفورى ينجو من الموت بعد عطل مفاجئ بالطائرة.. فيديو    بميزانية تتجاوز 400 مليون دولار وب3 ساعات كاملة.. بدء عرض الجزء الثالث من «أفاتار: نار ورماد»    مصطفى بكري: الطبقة المتوسطة بتدوب يجب أن تأخذ حقها.. وننقد حرصا على هذا البلد واستقراره    رئيس غرفة البترول: مصر تستهدف تعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين    ترامب يوقع أمرا باعتبار الماريجوانا مخدرا أقل خطورة    أمريكا تفرض عقوبات على 29 سفينة تابعة ل"أسطول الظل" الإيراني    جمال رائف: صفقة الغاز مع إسرائيل رابحة لمصر ولا تمثل أي ورقة ضغط سياسية    الحصر العددى فى دائرة حدائق القبة يكشف تقدم المرشح سعيد الوسيمى ب7192 صوتًا    هشام إدريس: تنوع المنتج كلمة السر في قوة السياحة المصرية    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل عليَّ إثم لو لم أتزوج؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم    وفاة الفنان التشكيلي محمد عمر سليمان    سنن يوم الجمعة: آداب وأعمال مستحبة في خير أيام الأسبوع    اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطار الأقصر (صور)    7 أصناف من الأطعمة مفيدة لمرضى الأنيميا والدوخة المستمرة    تكريم مسؤول ملف السيارات ب«البوابة» في قمة EVs Electrify Egypt تقديرًا لدوره الإعلامي    جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تنظم زيارة للمعرض الدولي السابع للأقمشة    «التضامن» تشارك فى احتفالية ذوى الإعاقة    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    وزير الأوقاف يكرم عامل مسجد بمكافأة مالية لحصوله على درجة الماجستير    فوز مصر بجائزتي الطبيب العربي والعمل المميز في التمريض والقبالة من مجلس وزراء الصحة العرب    المستشفيات التعليمية تناقش مستجدات طب وجراحة العيون في مؤتمر المعهد التذكاري للرمد    قبل صافرة البداية بساعات.. بث مباشر مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب 2025 وكل ما تريد معرفته عن القنوات والتوقيت وطرق المشاهدة    الأردن يواجه المغرب في نهائي كأس العرب 2025.. كل ما تحتاج لمعرفته عن البث المباشر والقنوات وطرق المشاهدة أونلاين    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر مشروع تعديل قانون اتحاد كتاب مصر
حرم وزارة الثقافة من فرض سلطاتها على الاتحاد
نشر في اليوم السابع يوم 12 - 03 - 2011

حصلت "اليوم السابع" على صورة ضوئية من اقتراح مشروع تعديل القانون رقم 65 لسنة 1975 بإنشاء اتحاد كتاب مصر، والذى تقدم به الاتحاد لمجلس الشعب من قبل وسوف يعقد الاتحاد عدة جلسات مخصصة لمناقشة اقتراحات الأعضاء حول تعديله.
ويتضمن المشروع تعديل المواد (11، 19، 22، 30، 32، 33، 34، 35، 43، 43 مكرر 3، 43 مكرر 5، 54 فقرة 1، 54 فقرة 2، 55، 57، 61، 62، 63، 73)، بالإضافة إلى حذف كل من المواد (29، 44) والإبقاء على أصل المواد (60، 70).
وتنص المادة 11 على أنه يجوز لمن صدر قرار برفض قيده أن يتظلم منه خلال شر من تاريخ إخطاره به أو تسلمه صورة منه إلى لجنة تشكل على الوجه الآتى (رئيس مجلس الاتحاد "رئيسًا"، مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس، ثلاثة أعضاء من مجلس الاتحاد يختارهم المجلس على ألا يكونوا أعضاءً فى لجنة القيد فى الجدول، مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس) ويكون اجتماع اللجنة صحيحًا بحضور أغلبية أعضائها.
وحذف التعديل أحقية أحد وكلاء وزارة الثقافة أو رؤساء الهيئات التابعة لها ممن يختارهم الوزير مشاركته فى اللجنة، وأيضًا حذف البند الخامس من المادة الذى ينص على حضور ممثل لاتحاد الكتاب يختاره مجلس الاتحاد من بين أعضائه ويشترط ألا يكون عضوًا فى لجنة القيد فى الجدول.
وتنص المادة 19 على أن تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء المؤسسين والعاملين الذين أدوا الاشتراك السنوى المستحق عليهم قبل تاريخ اجتماعها العادى بشهر على الأقل ومضى على عضويتهم ستة أشهر على الأقل، بدلاً من شهر واحد كما هو منصوص عليه من قبل.
وتضمنت المادة 22 التى تنص على اختصاص الجمعية العمومية بانتخاب رئيس مجلس الاتحاد، وأعضاء مجلس الاتحاد وعزلهم، بدلاً من اقتصارها على انتخاب مجلس الاتحاد وعزلهم فقط.
أما المادة 30 فقد نصت على أحقية عضو الاتحاد الذى له حق حضور الجمعية العمومية أن يطعن أمام محكمة القضاء الإدارى فى قرارات الجمعية أو صحة انعقادها أو فى انتخاب رئيس الاتحاد أو أعضاء مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وذلك بتقرير مسبب، وأن تفصل محكمة القضاء الإدارى فى الطعن على وجه الاستعجال وذلك بعد سماع أقوال رئيس الاتحاد أو من ينوب عنه والطاعن.
وبذلك، فقد حرمت المادة بعد تعديلها وزير الثقافة حقه فى الطعن بتقديم تقرير لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ولم يشترط التعديل تقديم مائة عضو من الجمعية العمومية على الأقل للطعن فى الانتخابات بل أعطت الحق كاملاً لكل عضو ممن له حق حضور الجمعية العمومية.
واشترطت المادة 32 بعد تعديلها على أن يتكون مجلس الاتحاد من رئيس وثلاثين عضوًا تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السرى بالأغلبية المطلقة، وإذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو أكثر أو خلا مكانه حل محله للمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على أكثر الأصوات فى آخر انتخابات أجريت لعضوية مجلس الاتحاد، وهكذا، فإذا كان عدد الأماكن الشاغرة فى مجلس الاتحاد أكثر من النصف دعيت الجمعية العمومية خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ خلوها لانتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة، يكملون مدة الأعضاء الذين حلوا محلهم، بدلاً من خمسة عشر يومًا كما كان فى السابق.
وأعطت المادة 33 أحقية مجلس إدارة الاتحاد بعد انعقاد الجمعية العمومية فى انتخاب نائبًا للرئيس وسكرتيرًا عامًا وأميناً للصندوق من بين أعضائه وحرمته من انتخاب الرئيس ولم تشر إلى المدة التى حددها القانون السابق من قبل وهى عامين مع جواز تجديد انتخابهم.
وأعطت المادة 34 الحق لنائب الرئيس أن يتولى أعماله إذا خلا مكانه حتى أول انعقاد للجمعية العمومية، وإذا خلا مكان نائب رئيس الاتحاد أو السكرتير العام أو أمين الصندوق لأى سبب ينتخب مجلس إدارة الاتحاد من بين أعضائه من يحل محله فى أول اجتماع له.
واشترطت المادة 35 على أن مدة العضوية للرئيس وأعضاء المجلس أربع سنوات، ولا يجوز انتخابهم لأكثر من دورتين متتاليتين، بدلاً إعطاء الأعضاء الحق فى إسقاط عضوية نصف الأعضاء فى نهاية السنة الثانية وجواز تجديد العضوية لأكثر من مرة.
وأوضحت المادة 43 أن موارد الاتحاد تتكون من: رسم القيد فى جدول الاتحاد، الاشتراكات السنوية للأعضاء، التبرعات والهبات والوصايا، الإعانات الحكومية وإعانات المؤسسات، والهيئات العامة، عائد استثمار أموال الاتحاد، ونسبة مقدارها 5% من الثمن المحدد على غلاف كتب الإنتاج الفكرى التى سقط عنها حق المؤلف، ونسبة مقدارها 2% مما يتقاضاه المؤلفون عن أعمالهم الأدبية، ومصنفاتهم الفنية المكتوبة التى ينشرها أو يقدمها لهم القطاع العام أو الخاص سواءً كان بطريق الطبع، أو العرض، أو السينما أو المسرح، أو الإذاعة أو التليفزيون، ورسم التمغة الخاصة باتحاد الكتاب على الطلبات المقدمة إليه، وعلى العقود التى يبرمها المؤلفون بشأن مصنفاتهم طبقًا للفئات المبينة فى المادة "43" مكرر "5" من هذا القانون، بدلاً من المادة السابعة من هذا القانون، والموارد الأخرى التى يوافق عليها مجلس الاتحاد وتكون جائزة قانونًا.
وألزمت المادة 43 مكرر 3 الهيئة العامة للكتاب، ودار الكتب والوثائق القومية، والهيئة العامة لقصور الثقافة – بدلاً من الهيئة العامة للكتاب فقط - بتقديم بيان للاتحاد كل ثلاثة أشهر عن المؤلفات التى تصدر فى مجالات الآداب ويتم إيداعها طبقًا للقانون رقم 354 لسنة 1954 بإصدار قانون حماية حق المؤلف المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1968 على أن يتضمن البيان اسم الكتاب والمؤلف والناشر.
مادة 43 مكرر 5:
تحدد رسوم التمغة على الطلبات والعقود المشار إليها فى البند (ح) من المادة الأولى على النحو التالى:
خمسة جنيهات على الطلب أيًا كان موضوعه، بدلاً من خمسة قروش.
عشرة جنيهات على كل عقد لا تزيد قيمته على مائة جنيه، بدلاً من خمسون قرشًا.
خمسون جنيه على كل عقد تزيد قيمته على ألف جنيه، بدلاً من مائة قرش عن العقد الذى تزيد قيمته عن مائة جنيه كما كان فى السابق.
ويصدر اتحاد الكتاب طوابع تمغة بالفئات المبينة ويتم تداولها وتحصيل قيمتها لحسابه، وفى حالة المخالفة تطبق العقوبات المنصوص عليها بالمواد 18، 19، 20، 21 من القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم التمغة.
وألزمت المادة 43 مكرر 6 دار الكتب والوثائق القومية بتحصل رسم تمغة قيمته خمسة جنيهات لصالح اتحاد الكتاب على كل رقم إيداع يصدر منها لدور النشر وفقًا للمادة 43 مكرر 5 من هذا القانون.
ونصت المادة 54 فقرة 1 على أن الكتاب مستقلون لا سلطان عليهم فى إبداعهم لغير القانون، ولا يجوز أن يكون الرأى الذى يصدر عنه المبدع فى إبداعه المكتوب سببًا للمساس بأمنه.
ونصت المادة 54 فقرة 2 على أنه لا يجوز الحبس الاحتياطى لعضو اتحاد الكتاب بسبب إبداع كتبه، أو رأى أبداه، إلا فى حدود الجريمة المنصوص عليها فى المادة 179 من قانون العقوبات، ولا يجوز القبض عليه أو محاسبته إلا بأمر من النيابة العامة، كما لا يجوز التحقيق معه إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة، ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس إدارة الاتحاد قبل إجراء التحقيق مع عضو الاتحاد بوقت كافٍ، ولرئيس الاتحاد أو من ينيبه حضور التحقيق، ولمجلس الاتحاد أن يطلب صورًا من التحقيق من غير رسوم.
وحددت المادة 55 على العضو أن يتوخى فى سلوكه المهنى مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة، وأن يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليه هذا القانون واللائحة الداخلية للاتحاد وآداب المهنة وتقاليدها، وحذفت "ولا يجوز للعضو المجادلة فى الأمور السياسية أو الدينية بما يتعارض مع النظام العام أو الآداب، كما لا يجوز تناول المشروبات الروحية أو مزاولة القمار بمقر الاتحاد أو فروعه".
مادة 57:
يؤدى العضو العامل رسم قيد مقداره مائة جنيه بدلاً من خمسة جنيهات تدفع خلال شهر من تاريخ قبول قيده وإلا سقط حقه فى القيد، ويؤدى الأعضاء اشتراكًا سنويًا فى أول يناير من كل عام بواقع ثلاثين جنيهًا بدلاً من ثلاثة جنيهات للأعضاء العاملين وعشرين جنيهًا بدلاً من جنيه واحد للأعضاء المنتسبين وللجمعية العمومية زيادة الاشتراك السنوى بما لا يجوز الضعفين، وحف التعديل "مع مراعاة أحكام المواد 14، 15، 16، 17 من هذا القانون".
وأكد التعديل على أنه لا يجوز للعضو المنسحب أو العضو المفصول أو العضو الذى سقطت عنه عضويته استرداد ما قد يكون أداه للاتحاد من أموال بسبب عضويته.
وحرمت المادة 61 عضوية المستشار القانونى لوزارة الثقافة وسكرتير عام الاتحاد من القيام بالتحقيق مع العضو لجنة برئاسة نائب رئيس الاتحاد وعضوية مقرر اللجنة القانونية بالمجلس وأحد أعضائها ويحال العضو إلى هيئة التأديب بقرار من مجلس إدارة الاتحاد، كما يجوز للنيابة العامة أن تطلب من مجلس إدارة الاتحاد إحالة العضو إلى هيئة التأديب، ويتولى رئيس لجنة التحقيق أو ينيبه لذلك تمثل الاتهام أمام هيئتى التأديب الابتدائية والاستئنافية.
وأقصت المادة 62 رئيس الاتحاد وممثل وزارة الثقافة من الانضمام لهيئة التأديب الابتدائية التى يشكلها الاتحاد برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد ومستشار مساعد من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة وثلاثة أعضاء يختارهم مجلس إدارة الاتحاد من بين أعضائه الذين لم يسبق لهم الاشتراك فى أعمال التحقيق مع العضو المحال إلى هيئة التأديب.
كما أقصت المادة 63 أحد وكلاء وزارة الثقافة أو رؤساء الهيئات العامة التابعة لها ويختارهم وزير الثقافة من الهيئة تأديبية استئنافية التى يشكلها الاتحاد برئاسة رئيس مجلس إدارة الاتحاد وعضوية مستشار من مجلس الدولة وثلاثة أعضاء يختارهم مجلس الاتحاد من غير أعضائه المشتركين فى إجراءات التحقيق أو فى هيئة التأديب الابتدائية.
ونصت المادة 73 على أن يصدر مجلس إدارة اتحاد الكتاب القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون على ألا تكون نافذة بعد موافقة الجمعية العمومية للاتحاد بدلاً من موافقة وزير الثقافة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.