حلقات ذكر ومديح وانشاد في الليلة الختامية لمولد "السيد البدوي" بمدينة طنطا    تمريض بنها تنظم ندوة توعوية حول الأمان النفسي للمرأة    جامعة قناة السويس تطلق فعاليات «منحة أدوات النجاح» لتأهيل طلابها وتنمية مهاراتهم    16 أكتوبر 2025.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    تراجع مؤشرات الأسهم الروسية في بداية تداولات بورصة موسكو    وزير الخارجية يلتقي رئيس مجموعة شركات Sun الهندية    استرداد 278 فدانًا خلال حملات إزالة التعديات ب 8 مراكز وحي في أسيوط    9 قرارات جمهورية ومشروعات قوانين يُحيلها رئيس النواب للجان المختصة لمناقشتها    تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 24 فلسطينيا في الضفة    نتنياهو غير قادر على تحقيق السلام والحرب ممكنة.. أبرز تصريحات عمرو موسى مع الإعلامي شريف عامر    حصاد زيارة الشرع لروسيا.. ومصير الأسد في يد بوتين    بالفيديو.. تحرك شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة    تعرف على موعد نهائي الأحلام بين المغرب والأرجنتين على لقب كأس العالم للشباب    الأرصاد: الأجواء مستقرة.. ويجب اصطحاب جاكيت خفيف عند الخروج ليل هذه الأيام    الداخلية تضبط تشكيلا عصابيا اعتدى على طفل بحلوان وبحوزته أسلحة ومخدرات    تحرير 316 محضرًا للمخابز والأسواق فى أسيوط    صدر الآن| قرار جمهوري من الرئيس السيسي والجريدة الرسمية تنشره    اليوم.. ثانية جلسات محاكمة التيك توكر محمد أوتاكا بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    ضبط 6 قضايا تجارة عملة في القاهرة خلال 24 ساعة    الفيلم العراقي كعكة الرئيس يفوز بجائزة مهرجان هامبتونز الأمريكي    الوزراء: أنهينا استعدادات افتتاح المتحف الكبير ونحرص على خروج الحفل في أبهى صورة مشرفة    الصور الأولى من تحضيرات غادة عبد الرازق لمسلسل "عاليا" مع محمد رياض وصبري فواز    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 16اكتوبر 2025 فى محافظة المنيا    شوقي علام: سأنضم للجنة الشئون الدينية بالشيوخ لمواصلة الجهد الوطني في مجال الدعوة    وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودي تعزيز التعاون الصحي المشترك وتوطين الصناعات الدوائية    ختام الامتحانات النهائية للدبلومة المهنية للمناظير الجراحية لأمراض النساء والتوليد بجامعة أسيوط    السيطرة على حريق نشب فى بدروم بقنا    محمد صلاح يغادر الغردقة متجهاً إلى لندن لاستئناف مشوار ليفربول    وزير المالية يزف أخبارًا سعيدة للمستثمرين لتخفيف الأعباء | فيديو    السفيرة «نبيلة مكرم» تتفقد المساعدات الإغاثية لغزة وتشيد بالمؤسسات المشاركة    «ممنوع عنها الزيارة».. عمرو ياسين يكشف تطورات الحالة الصحية لزوجته    فنزويلا تدين العمليات السرية الأمريكية: انتهاك للقانون الدولي    شبكة بريطانية تحذر منتخبات كأس العالم 2026 من ثنائية محمد صلاح ومرموش    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 4 أشخاص    سعد شلبي: لا ديون على الأهلي ونسعى لفرع جديد.. ونستهدف عقود الرعاة بالدولار    وزارة الصحة تنصح بتلقى لقاح الانفلونزا سنويا لهذا السبب    الصحة: فحص 19.5 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    أغذية الشتاء الذهبية.. 10 أطعمة تمنحك الطاقة والمناعة والدفء    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. تنظيم قوافل دعوية بالفيوم تناقش «مخاطر التحرش وآثاره»    «الري»: مشروع مشترك بين مصر والأردن وتونس والمغرب لتحلية المياه لإنتاج الغذاء    كوريا الجنوبية.. عودة خدمة "يوتيوب" للعمل بشكل طبيعي بعد انقطاع مؤقت    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 16كتوبر 2025    محسن صالح: شخصية الخطيب ستتغير في الولاية المقبلة للأهلي    تجهيزات مسرح النافورة لفعاليات مهرجان «الموسيقى العربية» ال33    امتداد لتاريخ من الحضور الوطني تحت القبة.. وجوه سياسية وفنية وإعلامية ضمن المعيّنين ب«الشيوخ»    في العمرة.. سهر الصايغ تشارك جمهورها أحدث ظهور لها أمام الكعبة    دوري المحترفين.. «وي» يواجه الترسانة في الجولة التاسعة    ننشر أسماء مرشحي انتخابات النواب 2025 بالفيوم بعد غلق باب الترشح    ترامب: نزع سلاح حركة حماس لا يحتاج إلى الجيش الأمريكي    .. ورضي الله عن أعمال الصالحين الطيبين لاغير    مشكلة الميراث    أحمد الجندي: هدفي ذهبية أولمبياد لوس أنجلوس.. وظروف طارئة منعتني من التواجد بقائمة أسامة أبوزيد في نادي الشمس    بعض المهام المتأخرة تراكمت عليك.. حظ برج الدلو اليوم 16 أكتوبر    أسعار التذاكر بعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير    شوقي غريب يرشح 6 لاعبين من منتخب الشباب ل حسام حسن    أوسكار يجتمع مع حكام تقنية الفيديو بعد عودته من تشيلي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يبدأ فى مناقشة تعديل رسوم الشهر العقارى
نشر في اليوم السابع يوم 08 - 01 - 2018

بدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال خلال جلسته العامة اليوم بمناقشة تقرير اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الخطة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل أحكام القانون رقم 83 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العينى بالقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964بتعديل قانون الشهر العقارى والسجل العينى
ويهدف مشروع القانون ليواكب التغيرات والظروف التى طرات على المجتمع مثل التغير فى قيمة العملة المحلية واستحداث طرق جديدة لزيادة الاحتياطى من العملات الاجنبية، حيث تتمثل أبرز أهداف المشروع فى إيجاد نوع من التوازن بين الخدمة الموداة وقيمتها، حيث أصبح قيمة ما يدفع نظير الخدمة الموادة لا يساويها أولا يماثلها فكان لزاما أن يتدخل المشرع لإيجاد نوع من التوازن بين الخدمة فى أداء عملها على أكمل وجه وكذلك تشجيع غير المصريين للإقامة والاستثمارفى مصر وزيادة الاحتياطى من العملات الأجنبية لدى البنك المركزى وذلك بأن يسدد غير المصريين قيمة رسوم تلك الأعمال بالعملات الأجنبية وبما يقابله بالجنيه المصرى.
ونصت التعديلات علي زيادة رسوم أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وجميع الأعمال اللازمة لإتمامه بما فى ذلك تكلفة الأعمال المساحية
من 2000 جنيه إلى 5 آلاف جنيه وألا تزيد الرسوم المحصلة من الأجنبى عن 30 ألف جنيه يسددها بالنقد الأجنبي.
وينص مشروع القانون:
يستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم 83 لسنة 2006 النص الاتي
(يجوز أن تتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لاتمامه بما فى ذلك الأعمال المساحية طبقًا للأحكام المقررة قانونًا بالنسبة للمصرى خمسة آلاف جنيه عن شهر كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية فى محرر أو قيد فى كل صحيفة وحدة عقارية بالسجل العينى، ولا يجوز أن تتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها من غير المصرى عن ذات الأعمال الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة مبلغ ثلاثين ألف جنيه يسددها صاحب الشأن بما يقابلها من النقد الأجنبى بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزى".

و"فى حالة الاستثناء من الشروط الواردة فى البندين (1،2) من المادة (2) والفقرة الأولى من المادة (5) من القانون رقم 230 لسنة 1996 المشار إليه ولا يجوز أن تتجاوز الرسوم فى هذه الحالة مبلغ خمسين ألف جنيه يسددها صاحب الشأن بما يقابلها من النقد الأجنبى بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزى"، ويصدر بتحديد فئات الرسوم المشار إليها قرار وزير العدل،
يذكر ان البندين او2 من المادة الثانيةوالفقرة الخامسة من القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والاراضي نصهما كالاتى
المادة (2) البندين او2
يجوز لغير المصريين تملك العقارات مبنية كانت او ارض فضائ بالسروط الاتية
1: ان يكون التملك لعقارين علي الاكثر في جميع انحائ جمهورية مصر العربية بقصد السكني الخاصة له ولاسرته وذلك دون اخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية الخاصة
ويقصد بالأسرة الأزواج والابنائ القصر
2: الاتزيد مساحة كل عقار علي اربعة الاف متر مربع
المادة (5) فقرة اولي
لا يجوز لغير المصري الذي اكتسب ملكية عقار وفقا لاحكام هذا القانون ان يتصرف فيه باي وجه التصرفات الناقلة للملكية قبل مضي خمس سنوات من تاربخ اكساب الملكية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.