شراكة بين «سكاى إنوفو» وسيتى ستارز لإطلاق مشروع Citystars Park St باستثمارات 100 مليار جنيه    تصدير 1227 حاوية من ميناء دمياط    تطبيق العمل عن بُعد يوم الأحد أسبوعيًا بكفر الشيخ لمدة شهر    الخارجية الباكستانية: جهود الوساطة بين إيران وأمريكا في المسار الصحيح    مقتل 5 أشخاص إثر حريق في مصنع بالقرب من عاصمة بنجلاديش    غزة.. وقفتان رفضا للقانون الإسرائيلي القاضي بإعدام أسرى فلسطينيين    باحث: روسيا تتحرك للوساطة بين واشنطن وطهران لوقف التصعيد    سلوت: ركلة جزاء صلاح الضائعة تُلخص موسم ليفربول    توروب يدرس الاعتماد على مصطفى شوبير أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري    انطلاق مباراة فاركو وغزل المحلة في صراع الهروب من الهبوط    حقيقة اقتحام منزل سيدة والتعدي عليها بسلاح أبيض في الشرقية    مكون من طابقين.. انهيار منزل بالطوب اللبن في قنا    محافظ سوهاج ينيب السكرتير المساعد للاطمئنان على مصابي حادث جرجا في المستشفى الجامعي بالكوامل    اجتماع مجلس إدارة مركز المؤتمرات بجامعة أسيوط لمناقشة تحسين الأداء وتنمية الإيرادات    وكيل تعليم الشرقية يلتقي مديري مدارس المبادرة الرئاسية الدفعة الأولى والثانية    الجمباز، إيهاب أمين ورئيس الاتحاد الدولي يوقعان عقد استضافة بطولة العالم للأيروبيك    ورشة وطنية لتعزيز تشغيل المحطات النووية في الضبعة    وزير الاستثمار: نسعى للاستفادة من المحاصيل الزراعية عبر التصنيع المتطور    تراجع محدود في أسعار الذهب محلياً اليوم السبت 4 أبريل    نشاط رياح واضطراب ملاحة وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الأحد    مقتل ربة منزل على يد زوجها بسبب خلافات أسرية في القليوبية    حادث سير بالكيلو 5 بطريق مطروح يسفر عن إصابة 3 أشخاص    وزيرة الثقافة ومحافظ البحيرة تشهدان توقيع بروتوكول تطوير مكتبة البلدية بدمنهور    وزير الصحة يتفقد مجمع المعامل المركزية ب«بدر» ومستشفى العبور    أستاذ علوم سياسية: القاهرة تضغط لإلزام إسرائيل بالخطة ومنع فرض واقع في غزة    الشوط الأول| تعادل بين بايرن ميونخ وفرايبورج في الدوري الألماني    صور| مصرع 6 عناصر جنائية شديدة الخطورة وضبط طن مخدرات ب 92 مليون جنيه    قائمة أتلتيكو - ألفاريز وجريزمان في الهجوم.. وغياب أوبلاك ويورينتي أمام برشلونة    نجم بيراميدز: لم نتوقع الخروج من أفريقيا.. وكعب الزمالك «مش عالي علينا»    وزيرا النقل والكهرباء يتفقدان جبل الجلالة تمهيدا لإطلاق مشروعات طاقة الرياح    جمارك مطار الإسكندرية تضبط محاولة تهريب عدد من العملات الأثرية    الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران أبلغتنا بسقوط مقذوف قرب محطة بوشهر النووية    الابتسامة الخافتة.. عرض جزائري صامت ضمن فعاليات مسرح الجنوب| صور    سعر اليورو أمام الجنيه اليوم السبت 4 أبريل 2026    تغيرات غذائية بسيطة تشعل دفاع جسمك ضد الإلتهابات    حملات مكثفة لضبط مواعيد الغلق وتحرير 978 مخالفة خلال 24 ساعة    محافظ بورسعيد يصدق على فصل طالب لمدة عام دراسي كامل عقب واقعة اعتداء الطالب على أحد المعلمين داخل مدرسة    الاثنين.. نادي سينما أوبرا دمنهور ينظم عرضا جديدا لمجموعة من الأفلام القصيرة    جامعة قنا تتصدر الجامعات المصرية في أنشطة ذوي الهمم بنسبة 35.95%    رغم الحرب.. ازدياد صادرات النفط الإيرانية من «جزيرة خرج»    الدكتورعبد الحليم قنديل يكتب عن : انسحاب "ترامب"إلى فقاعته    وزير النقل يوجه بإعادة هيكلة جداول تشغيل القطارات بما يتناسب مع حجم الركاب ترشيدا للإنفاق العام    الصحة تتلقى أكثر من 74 ألف مكالمة طوارئ في فبراير.. وتدشن غرف عمليات جديدة بدمياط والدقهلية    وزير الرياضة ل هنا جودة: قدمتي أداء مبهرًا وبطوليًا وننتظر الكثير في الأولمبياد    طب قناة السويس تناقش ثقافة السلامة في الممارسة العملية    وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مع شركتي "يونغ-هانز" و"تاليس مصر" تعزيز التعاون    تأجيل محاكمة ربة منزل بتهمة حيازة مخدرات بالسلام    القومي للطفولة والأمومة: إحباط زواج طفلة تبلغ 13 عامًا بمحافظة المنيا    «الصحة»: تقديم 317 ألف خدمة علاج طبيعي خلال شهر فبراير    الليلة، حفل ختام مهرجان المسرح العالمي بأكاديمية الفنون    عمرو دياب يشعل صيف 2026 مبكرًا.. أغنية دعائية جديدة تجمع أقوى فريق نجاحاته    دار الإفتاء: ترشيد استهلاك الكهرباء واجب وطني وديني    لايف كوتش: التربية الحديثة تهدف لتمكين الأبناء واتخاذ قرارات واعية    طارق العريان يعلن «السلم والثعبان 3» للمراهقين    الأوقاف: يوم اليتيم مسئولية إنسانية ودينية تؤكد قيم التكافل وبناء المجتمع    يا منتهى كل رجاء    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    أوقاف جنوب سيناء تطلق حملة شاملة لنظافة المساجد وإزالة مياه الأمطار من الأسطح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعرف بالقانون من له حق الإعفاء من التجنيد وعقوبة المتخلفين عنه
نشر في اليوم السابع يوم 01 - 11 - 2017

حدد القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية من يحق له الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية وعقوبة الهاربين والمتخلفين عن أداء الخدمة، حيث حدد القانون فى المادة رقم 7 منه حالات الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية نهائيًا، وهى:

1-من لا تتوافر فيهم اللياقة الطبية لتلك الخدمة.
2- الابن الوحيد للأب المتوفى أو غير القادر نهائيًا على الكسب.
3- أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء المواطن الذى يستشهد أو يصاب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائيًا بسبب العمليات الحربية.
4- أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذى توفى بسبب الخدمة أو الذى أصيب بمرض أو عاهة بسبب الخدمة وكان من شأنها أن تعجله عاجزا نهائيا عن الكسب.
كما حدد القانون فى المادة نفسها من يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية مؤقتا، وهم:
1- الابن الوحيد لأبيه الحى.
2- العائل الوحيد لأبيه غير القادر على الكسب وكذلك عائل أخيه أو إخوته غير القادرين على الكسب.
3- العائل الوحيد لأخته أو إخوته غير المتزوجات.
4- أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذى توفى بسبب الخدمة ويزول هذا الإعفاء أن يقدم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيديا بما يستحق.
ثالثا:- إذا جند الأخوين أو الإخوة أو استدعى للخدمة فى الاحتياط طبقا للمادة (33) يعفى مؤقتا من الخدمة الإلزامية العاملة الأخ الآخر أو أكبر الأخوة الباقين بعد استبعاد غير القادرين منهم على الكسب.
ويشترط ألا يكون بين الأخوة أى متخلف عن التجنيد أو جاوز الثلاثين أو أخ معفى من التجنيد. ويزول الإعفاء بانتهاء خدمة المجند الإلزامية أو فترة استدعائه للخدمة فى الاحتياط أو عند فراره أو بزوال عدم القدرة على الكسب.
وعلى كل من زال عنه سبب الإعفاء تقديم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيديا بما يستحق.
ويكون لوزير الدفاع بقرار منه شرط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية وشروط عدم القدرة على الكسب النهائية والمؤقتة.

وحدد القانون فى المادة 8 حالات تأجيل أداء الخدمة العسكرية وهى:
يجوز تأجيل النظاميين والمنتسبين المتفرعين للدراسة وقت السلم للطلبة النظاميين والمنتسبين المتفرغين للدراسة، وذلك حين حصولهم على المؤهل الدراسى الذى أجلت لهم الخدمة بسببه.
1- طلبة المدارس الثانوية والمدارس المعادلة فى داخل الجمهورية أو فى خارج بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على اثنين وعشرين عاما.
2- طلبة المعاد الثانوية الأزهرية وطلبة دور المعلمين الأزهرية وما يعادلها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على أربعة وعشرين عاما.
3- طلبة المعاهد التى تكون مدة الدراسة بها سنتان بعد الثانوية العامة وما يعادلها وطلبة المعاهد والمدارس ومراكز التدريب التى تكون مدة الدراسة بها خمس سنوات بعد الإعدادية وما يعادلها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على خمسة وعشرين عاما.
4- طلبة المعاهد التى تكون مدة الدراسة بها ثلاث سنوات بعد الثانوية العامة وما يعادلها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على ستة وعشرين عاما.
5- طلبة كليات جامعات جمهورية مصر العربية والمعاهد والمدارس العليا وما يعادلها فى داخل الجمهورية أو فى خارج بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على ثمانية وعشرين عاما، وبالنسبة إلى طلبة كليات الجامعة الأزهرية يشترط ألا تزيد سن الطالب على ثلاثين عاما.
وعلى الطلبة المؤجل تجنيدهم فى جميع الأحوال تقديم أنفسهم إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملتهم تجنيديا.
وعلى عمدا الكليات والمعاهد ومديرى ونظار المعاهد والمدارس ومراكز التدريب ومن حكمهم وقناصل الدولة فى الخارج إبلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بفصل الطالب من الكلية أو المعهد أو المدرسة أو مركز التدريب التى أجلت خدمته بسبب التحاقه بها أو حصوله على المؤهل الدراسى أو مجرد بلوغه السن المشار إليها.
ونص القانون على عدد من العقوبات للمتخلفين أو الهاربين من أداء الخدمة العسكرية، وذلك فى المواد الأتية وهى:
المادة 49
يعاقب كل متخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد من جاوز سنة الثلاثين بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن آلفى جنية ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وحددت المادة 50 من القانون أنه:
يعاقب بالسجن مدة تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل فرد ملزم بأداء الخدمة العسكرية تخلص أو حاول التخلص من الخدمة بطريق الغش أو بتقديم مستندات باطلة تخالف الحقيقة ويترتب عليها استثناؤه أو إعفائه أو تأجيل تجنيده أو تجنيد دون وجه حق، وذلك مع عدم الإخلال بوجوب تجنيد الفرد إذا كان لائقاً للخدمة العسكرية .
ويعاقب بنفس العقوبة كل من جنب أو حاول عمدًا تجنيب فرد الخدمة العسكرية أو استثناؤه أو إعفاؤه منها أو تأجيل تجنيده بغير حق سواء بإغفال إدراج اسمه فى الكشوف والسجلات والبطاقات أو حذفه أو إضافته إليها دون وجه حق أو بالدلاء بيانات أو بالتسمى أمام أحد المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون باسم فرد آخر.
كما يعاقب بنفس العقوبة كل فرد عدا ألام أو الزوجة أخفى فردا بقصد تجنيبه الخدمة العسكرية.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات فى حالة العود أو إذا كان الفاعل من بين العاملين بأجهزة التجنيد أو من الأجهزة التى تعاون على تنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 51
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل فرد أحدث بنفسه أو بواسطة غيره جرحا أو إصابة أو عاهة ترتب عليها عدم لياقته طبيا للخدمة العسكرية نهائيا.
مادة 52
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستدعى للخدمة فى الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول.
مادة 53
لا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى على الملزمين بالخدمة العسكرية أو الوطنية إلا من تاريخ بلوغ الفرد من الثانية والأربعين ويعاقب على الشروع فى ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.