سي إن إن: واشنطن قد تطالب طهران بأولوية الوصول إلى الثروات الباطنية الإيرانية خلال مفاوضات جنيف    تاس نقلا عن مصدر: مفاوضات جنيف تسعى للاتفاق على مبادئ إطار لتسوية الأزمة الأوكرانية    الرئيس الكيني: نسعى لتعزيز شراكتنا القوية مع مصر في التجارة والاستثمار والتصنيع    طقس اليوم الثلاثاء| عودة شتوية قوية.. والعظمى تنخفض 6 درجات    حكم صوم يوم الشك بنية كفارة اليمين؟.. الإفتاء تجيب    ضبط سيدة متهمة بفرض «إتاوة» على سائق سيارة ميكروباص بأحد الطرق في الإسكندرية    بسبب الموكب الصوفي، وقف جوالات المجموعات السياحية بجوار مسجد الأمام الحسين اليوم    نائب الشيوخ بالمنيا يطالب بتحديث تسعير العلاج على نفقة الدولة لضمان الاستدامة الصحية    بتوقيع عزيز الشافعي«إخوات» تشعل المشاعر قبل العرض.. أغنية "أولاد الراعي" تروي وجع الفراق ولمّة الدم بصوت إبراهيم الحكمي    متحدث فتح: ضم أراضي الضفة امتداد للحرب على غزة    تامر أمين لجمهور الأهلي بعد مباراة الجيش الملكي: العقل يقول أعمل حاجة تفيد فريقي مش الخصم    الصحة: إنهاء معاناة 3 ملايين مريض ضمن مبادرة قوائم الانتظار بتكلفة 31 مليار جنيه خلال 7 سنوات    الرجفة ليست مقياسا، 4 علامات تحذيرية مبكرة لمرض باركنسون    تصريحات عاجلة ل ترامب وقرارات بشأن "مجلس السلام فى غزة" وتايوان.. فيديو    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الثلاثاء 17فبراير    الإفتاء: التهنئة بقدوم شهر رمضان جائزة ولا حرج فيها    دعاء الفجر.. أدعية تزيل الهموم وتجلب الخير    حقيقة اهتمام مانشستر يونايتد وتشيلسي بالتعاقد مع يورجن كلوب    إعلان طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في دور ال16 بكأس مصر    قمة الذكاء الاصطناعي «Ai Everything» تشهد توقيع كتاب تروما الصحافة الاقتصادية    الجمال القابضة وLectrobar توقعان اتفاقية شراكة في مجال أنظمة الباص واي    الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان مساء الثلاثاء    إحالة عامل للجنايات بتهمة إنهاء حياة زوجته حرقًا في الإسكندرية    واشنطن: حجم طلبات شراء الأسلحة الأمريكية بلغ 900 مليار دولار    عمرو سعد يتكفل ب30 غارمًا وغارمة ب10 ملايين جنيه تزامنًا مع مسلسله «إفراج»    محافظ أسوان الجديد: الملف السياحي على رأس أولوياتنا خلال المرحلة الحالية    السفير المصري لدى الفلبين يستقبل وفداً من الطلاب الدارسين في الجامعات الفلبينية    6 مطالب من المواطنين لمحافظ أسيوط الجديد الرقابة وتقنين الأراضي وتطوير العشوائيات    رئيس رابطة الأندية: لم نتلقَّ برنامجًا للمنتخب المشارك في كأس العرب    وزير الخارجية: مصر حققت ما لم تحققه أي دولة أخرى في 10 سنوات باستثمارات 600 مليار دولار في البنية التحتية    الجيش النيجيري يؤكد وصول قوات أمريكية للبلاد    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 17 يناير 2026 في القاهرة والمحافظات    وليد دعبس يدعو لاجتماع طارئ بسبب أزمة التحكيم: الأندية تُنفق الملايين وحقوقها تُهدر    لماذا لم يشارك محمد رمضان في سباق الدراما بعد جعفر العمدة؟.. ناقد فني يوضح    د.حماد عبدالله يكتب: "عبقرية" المصريين !!    ضبط «صيدلي» انتحل صفة طبيب بشري بسوهاج    طريقة عمل الأرز المقلي بقطع اللحم على الطريقة الآسيوية    الأندية المتأهلة إلى دور ال16 بدوري أبطال آسيا للنخبة    أمانة طاقم إسعاف.. "عادل وأسامة" أعادوا 370 ألف جنيه لمصاب بحادث بالبحيرة    أشرف داري يكشف عن شرطه الوحيد للرحيل عن الأهلي    سكوت ريتر: حاملة الطائرات أبراهام لينكولن هدف سهل لإيران مثل "بطة جالسة" تنتظر الغرق    جوان جارسيا: هدف تقدم جيرونا كان من مخالفة ولكن    السيطرة على حريق هائل بمخزن قطع غيار سيارات أسفل عقار سكني في بنها | صور    الباحثة هاجر سيد أمين تحصل على درجة الماجستير بتقدير امتياز عن دراسة الأمثال الشعبية    جمال شقرة يدعو زاهي حواس إلى مناظرة علنية حول ثورة 23 يوليو وتاريخ مصر الحديث    جراحة مجهرية ببنها تنقذ رضيعاً من عيب خلقي بالمريء    أين تحفة برلين السينمائية؟.. تساؤلات مشروعة حول برمجة أفلام المسابقة الرسمية بالدورة ال76.. الجمهور ينتظر بشغف وتعطش رغم برودة الطقس فى ظل تراجع مستوى الأعمال المقدمة    بعد نهار حار.. انخفاض فى درجات الحرارة بمحافظة بورسعيد.. فيديو    أنوار وزينة رمضان.. فرحة أهالى بورسعيد بقرب حلول شهر رمضان.. فيديو    أخبار مصر اليوم: السيسي يشهد أداء المحافظين الجدد اليمين الدستورية.. رئيس الوزراء يستعرض أولويات المرحلة المقبلة في الملفات الاقتصادية.. الأرصاد تحذر من انخفاض كبير بدرجات الحرارة    نقابة الأشراف تحسم الجدل حول نسب «زينة» ونجليها    جامعة الدلتا التكنولوجية تشارك في ملتقى الشراكات التعليمية الدولية بالقاهرة    محافظ المنوفية الجديد يقدّم خالص الشكر للمحافظ السابق    تحصيل القمامة واكتمال منظومة ضبط التوكتوك.. أبرز ملفات محافظ الغربية الجديد    «المدينة التي لا تغادر القلب».. كلمات وداع مؤثرة لمحافظ الإسكندرية قبل رحيله    ذات يوم.. 16 فبراير 1955..الدكتور طه حسين يكشف للشاعر كامل الشناوى عن مشاعره أثناء طوافه حول الكعبة بمكة ووقوفه أمام قبر الرسول عليه السلام فى المدينة المنورة    طلب إحاطة بالنواب حول الكود الإعلامي للطفل وآليات تطبيقه في مواجهة الانتهاكات    عاجل- الأوقاف تعلن ضوابط الاعتكاف بالمساجد خلال شهر رمضان 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعرف بالقانون من له حق الإعفاء من التجنيد وعقوبة المتخلفين عنه
نشر في اليوم السابع يوم 01 - 11 - 2017

حدد القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية من يحق له الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية وعقوبة الهاربين والمتخلفين عن أداء الخدمة، حيث حدد القانون فى المادة رقم 7 منه حالات الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية نهائيًا، وهى:

1-من لا تتوافر فيهم اللياقة الطبية لتلك الخدمة.
2- الابن الوحيد للأب المتوفى أو غير القادر نهائيًا على الكسب.
3- أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء المواطن الذى يستشهد أو يصاب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائيًا بسبب العمليات الحربية.
4- أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذى توفى بسبب الخدمة أو الذى أصيب بمرض أو عاهة بسبب الخدمة وكان من شأنها أن تعجله عاجزا نهائيا عن الكسب.
كما حدد القانون فى المادة نفسها من يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية مؤقتا، وهم:
1- الابن الوحيد لأبيه الحى.
2- العائل الوحيد لأبيه غير القادر على الكسب وكذلك عائل أخيه أو إخوته غير القادرين على الكسب.
3- العائل الوحيد لأخته أو إخوته غير المتزوجات.
4- أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذى توفى بسبب الخدمة ويزول هذا الإعفاء أن يقدم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيديا بما يستحق.
ثالثا:- إذا جند الأخوين أو الإخوة أو استدعى للخدمة فى الاحتياط طبقا للمادة (33) يعفى مؤقتا من الخدمة الإلزامية العاملة الأخ الآخر أو أكبر الأخوة الباقين بعد استبعاد غير القادرين منهم على الكسب.
ويشترط ألا يكون بين الأخوة أى متخلف عن التجنيد أو جاوز الثلاثين أو أخ معفى من التجنيد. ويزول الإعفاء بانتهاء خدمة المجند الإلزامية أو فترة استدعائه للخدمة فى الاحتياط أو عند فراره أو بزوال عدم القدرة على الكسب.
وعلى كل من زال عنه سبب الإعفاء تقديم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيديا بما يستحق.
ويكون لوزير الدفاع بقرار منه شرط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية وشروط عدم القدرة على الكسب النهائية والمؤقتة.

وحدد القانون فى المادة 8 حالات تأجيل أداء الخدمة العسكرية وهى:
يجوز تأجيل النظاميين والمنتسبين المتفرعين للدراسة وقت السلم للطلبة النظاميين والمنتسبين المتفرغين للدراسة، وذلك حين حصولهم على المؤهل الدراسى الذى أجلت لهم الخدمة بسببه.
1- طلبة المدارس الثانوية والمدارس المعادلة فى داخل الجمهورية أو فى خارج بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على اثنين وعشرين عاما.
2- طلبة المعاد الثانوية الأزهرية وطلبة دور المعلمين الأزهرية وما يعادلها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على أربعة وعشرين عاما.
3- طلبة المعاهد التى تكون مدة الدراسة بها سنتان بعد الثانوية العامة وما يعادلها وطلبة المعاهد والمدارس ومراكز التدريب التى تكون مدة الدراسة بها خمس سنوات بعد الإعدادية وما يعادلها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على خمسة وعشرين عاما.
4- طلبة المعاهد التى تكون مدة الدراسة بها ثلاث سنوات بعد الثانوية العامة وما يعادلها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على ستة وعشرين عاما.
5- طلبة كليات جامعات جمهورية مصر العربية والمعاهد والمدارس العليا وما يعادلها فى داخل الجمهورية أو فى خارج بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على ثمانية وعشرين عاما، وبالنسبة إلى طلبة كليات الجامعة الأزهرية يشترط ألا تزيد سن الطالب على ثلاثين عاما.
وعلى الطلبة المؤجل تجنيدهم فى جميع الأحوال تقديم أنفسهم إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملتهم تجنيديا.
وعلى عمدا الكليات والمعاهد ومديرى ونظار المعاهد والمدارس ومراكز التدريب ومن حكمهم وقناصل الدولة فى الخارج إبلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بفصل الطالب من الكلية أو المعهد أو المدرسة أو مركز التدريب التى أجلت خدمته بسبب التحاقه بها أو حصوله على المؤهل الدراسى أو مجرد بلوغه السن المشار إليها.
ونص القانون على عدد من العقوبات للمتخلفين أو الهاربين من أداء الخدمة العسكرية، وذلك فى المواد الأتية وهى:
المادة 49
يعاقب كل متخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد من جاوز سنة الثلاثين بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن آلفى جنية ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وحددت المادة 50 من القانون أنه:
يعاقب بالسجن مدة تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل فرد ملزم بأداء الخدمة العسكرية تخلص أو حاول التخلص من الخدمة بطريق الغش أو بتقديم مستندات باطلة تخالف الحقيقة ويترتب عليها استثناؤه أو إعفائه أو تأجيل تجنيده أو تجنيد دون وجه حق، وذلك مع عدم الإخلال بوجوب تجنيد الفرد إذا كان لائقاً للخدمة العسكرية .
ويعاقب بنفس العقوبة كل من جنب أو حاول عمدًا تجنيب فرد الخدمة العسكرية أو استثناؤه أو إعفاؤه منها أو تأجيل تجنيده بغير حق سواء بإغفال إدراج اسمه فى الكشوف والسجلات والبطاقات أو حذفه أو إضافته إليها دون وجه حق أو بالدلاء بيانات أو بالتسمى أمام أحد المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون باسم فرد آخر.
كما يعاقب بنفس العقوبة كل فرد عدا ألام أو الزوجة أخفى فردا بقصد تجنيبه الخدمة العسكرية.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات فى حالة العود أو إذا كان الفاعل من بين العاملين بأجهزة التجنيد أو من الأجهزة التى تعاون على تنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 51
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل فرد أحدث بنفسه أو بواسطة غيره جرحا أو إصابة أو عاهة ترتب عليها عدم لياقته طبيا للخدمة العسكرية نهائيا.
مادة 52
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستدعى للخدمة فى الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول.
مادة 53
لا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى على الملزمين بالخدمة العسكرية أو الوطنية إلا من تاريخ بلوغ الفرد من الثانية والأربعين ويعاقب على الشروع فى ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.