حددت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ماهية مكاتب الاعتماد ودورها وكيفية تأسيسها فى الهيئة العامة للاستثمار وذلك فى الفصل الثانى. ما شروط الترخيص لمكاتب الاعتماد بهيئة الاستثمار ؟
وفق المادة 17 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار يشترط للترخيص لمكاتب الاعتماد أن تتوافر فيها الشروط الآتية : 1) أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة. 2) التقدم بطلب إلى اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد،على النموذج المعتمد من الهيئة في هذا الشأن، ويجب أن يكون الطلب موقعاً عليه من الممثل القانوني للشركة أو وكيله ومختوما بخاتمها، ويرفق بالطلب كافة المستندات المبينة بالنموذج المعتمد في هذا الشأن. 3) أن يضم المكتب عناصر فنية متخصصة تتناسب مؤهلاتهم مع التخصص أو التخصصات التى يصدر المكتب شهادة اعتماد بها، وألا تقل خبرتهم عن عشر سنوات في مجال التخصص أو التخصصات المُشار إليها. 4) أن تتوافر لدى المكتب المقومات المادية اللازمة التي تمكنه من ممارسة نشاطه في إصدار شهادة الاعتماد.
وما مدة الترخيص ؟ يصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد لمدة عام بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه، ويجوز تجديده لمدة أو لمدد مماثلة بناءً على طلب يقدم على النموذج المعد لهذا الغرض، فى موعد أقصاه شهر قبل انتهاء مدته، ويراعى عند التجديد نتائج التقييم لهذه المكاتب من اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد ، واستيفاء المكتب الاشتراطات اللازمة للترخيص ابتداءً.
لماذا نصت اللائحة على انشاء اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد وما دورها؟
تنشأ بالهيئة لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد "، برئاسة أحد نواب الرئيس التنفيذي للهيئة، تختص اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد بالآتى: 1) النظر فى طلب الترخيص لمكاتب الاعتماد، للتأكد من توافر الشروط والضوابط المقررة لإصدار الترخيص أو تجديده، والعرض على الرئيس التنفيذى للهيئة. 2) وضع أسس تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها مكاتب الاعتماد، وعرضها على الرئيس التنفيذى لإقرارها من مجلس إدارة الهيئة. 3) المتابعة المستمرة لمكاتب الاعتماد للتحقق من استمرار استيفائها للشروط والضوابط المقررة قانونا. 4) إعداد تقرير نصف سنوى يتضمن تقييم أداء مكاتب الاعتماد، ويعرض على الرئيس التنفيذى للهيئة لتقرير ما يراه بشأنها فى حالة انخفاض مستوى التقييم . 5) موافاة الجهات الإدارية المختصة ببيان بمكاتب الاعتماد المقيدة في سجل الهيئة. 6) فحص المخالفات التي تنسب لمكاتب الاعتماد أو العاملين بها واتخاذ أيٍ من التدابير والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار أو هذه اللائحة، ويعرض الرئيس التنفيذى للهيئة نتيجة فحص هذه المخالفات على مجلس إدارة الهيئة لتوقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (22) من قانون الاستثمار إذا كان لذلك مقتضى. 7) تلقى وفحص ودراسة المقترحات والشكاوى التى ترد من مكاتب الاعتماد، وعرضها على الرئيس التنفيذى لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها. 8) وضع السياسات التي من شأنها الارتقاء بمستوى أداء مكاتب الاعتماد.
وما الدور الذى تقوم به مكاتب الاعتماد ؟ تلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بالقواعد الآتية: 1- إنهاء الفحص اللازم لإصدار الموافقة أو التصريح أو الترخيص في الميعاد المناسب لطبيعة الإجراء. 2- تدريب العناصر البشرية القائمة على الفحص. 3- اتباع الأساليب الفنية الواجبة لفحص المستندات للتأكد من استيفائها وفقاً للشروط والضوابط الفنية المقررة فى هذا الشأن. 4- إعداد قاعدة بيانات بكافة الطلبات المقدمة للمكتب ونتيجة الفحص والدراسة ومدته. 5- المعاملة العادلة بين الطلبات المقدمة لمكتب الاعتماد . 6- الالتزام بالأسس المحددة لتحديد مقابل الخدمة . 7- التأمين على العاملين لديها . 8- المسئولية عن أعمال وتصرفات العاملين داخل المكتب. 9- عدم إبرام مكاتب الاعتماد أو العاملين بها عقد عمل بأي صورة من الصور مع الهيئة أو أى من الجهات الإدارية المختصة أو طالبى الاعتماد المتعلقة بالأنشطة التى تمارسها تلك المكاتب.