وكالة الأنباء الفرنسية: بدء محادثات الرئيسين الأمريكي والصيني في كوريا الجنوبية    السجن 25 عامًا لمخططي اغتيال ناشطة إيرانية في نيويورك    ترامب لنظيره الصينى: العلاقة بين بلدينا ستكون رائعة لفترة طويلة    ولادة صامتة من رحم خريف بديع، تحذير شديد من ظاهرة جوية تضرب مصر عدة ساعات    طريقة عمل الطحال، أكلة شعبية وقيمتها الغذائية عالية    حميدتي يأسف ل«الكارثة» في الفاشر ويتعهد توحيد السودان «سلما أو حربا»    «محافظ على مستواه لا بيهاجم ولا بيدافع».. إبراهيم سعيد يسخر من نجم الأهلي    محمد عبد المنعم يصدم الأهلي بهذا القرار.. مدحت شلبي يكشف    ارتفاع الأخضر الأمريكي عالميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الخميس 30-10-2025    رحمة محسن تتصدر تريند جوجل.. لهذا السبب    سعر الذهب اليوم الخميس 30-10-2025 بعد الانخفاض الكبير.. عيار 21 الآن بالمصنعية    بالشراكة مع عدة جامعات.. صيدلة المنيا ضمن مشروع بحثى ممول من الاتحاد الأوروبي    رسميًا اليوم.. موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2025 وإلغاء الصيفي    نتائج قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية    انطلاقة ساخنة لدور الانعقاد.. «الشيوخ» يشكّل مطبخه التشريعي    في ذكرى تأسيس بلاده: سفير أنقرة يهتف «تحيا مصر وفلسطين وتركيا»    التصريح بدفن ضحايا انقلاب سيارة في ترعة بطريق بنها - طوخ    زكريا أبوحرام يكتب: حدوتة مصرية    محمد الأسود: الثقافة طريق العدالة ومركز البحوث الجنائية مشروع وطني لنشر الوعي وبناء الثقة    «مش هسيبكم».. زوجة خالد الصاوي تفتح النار بعد مصرع المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح    المتحف المصري الكبير| التكنولوجيا والتراث يقدمان تجربة سياحية ذكية مبهرة    وسائل إعلام فلسطينية: جيش الاحتلال يشن أكثر من 10 غارات على خان يونس    «الهيئة العامة للرقابة الصحية» تختتم برنامج تأهيل المنيا للانضمام للتأمين الصحي الشامل    بايرن ميونخ يسحق كولن برباعية ويتأهل بثقة إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا    مدمن مخدرات يشعل النيران في شقته وزوجته وأبنائه.. والتحريات: الحريق جنائي    مانشستر سيتى وجها لوجه أمام برينتفورد فى ربع نهائى كأس كاراباو    نبيل فهمي: سعيد بخطة وقف إطلاق النار في غزة.. وغير متفائل بتنفيذها    الفتة المصرية ب طشة الثوم.. طبق واحد يجمع العائلة (ب نص كيلو لحمة)    محامي شهود الإثبات: الأيام القادمة ستكشف مفاجآت أكبر في القضية التي هزت الإسماعيلية    تشالهان أوجلو يقود إنتر للانتصار بثلاثية زيادة جراح فيورنتينا    موناكو يقلب الطاولة على نانت في مهرجان أهداف في الدوري الفرنسي    محمد علي السيد يكتب: التجريدة المغربية الثانية.. مصر73    موعد صرف المعاشات لشهر نوفمبر فى أسيوط    «ورد وشوكولاتة».. محمد فراج وزينة بطلا أشهر جريمة قتل    مباحثات سعودية أمريكية لبحث تعزيز التعاون في قطاع التعدين والمعادن الإستراتيجية بالرياض    وكيل لاعبين: النظام المتبع فى الزمالك يسهل فسخ العقود من طرف واحد    التحفظ على جثة المصور كيرلس صلاح بمستشفى القنطرة شرق العام ب الإسماعيلية    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد عيادات التأمين الصحي بالعريش    أبراج وشها مكشوف.. 5 أبراج مبتعرفش تمسك لسانها    بيراميدز يواجه التأمين الإثيوبي في مهمة حسم التأهل لدور المجموعات الإفريقي    رئيس الاتحاد الإنجيلي اللوثري العالمي يشارك في صلاة جماعية وتوقيع نداء من أجل إنهاء الحروب    الحبس شهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة دخول المناطق الأثرية بدون ترخيص    ترامب: تصريحات بيل جيتس تظهر أننا انتصرنا على "خدعة المناخ"    رسميًا.. أسعار استخراج جواز سفر مستعجل 2025 بعد قرار زيادة الرسوم الأخير (تفاصيل)    مطروح تستعد ل فصل الشتاء ب 86 مخرا للسيول    من تأمين المصنع إلى الإتجار بالمخدرات.. 10 سنوات خلف القضبان لاتجاره في السموم والسلاح بشبرا    المالية: حققنا 20 إصلاحا فى مجال التسهيلات الضريبية    مواقيت الصلاة فى أسيوط اليوم الخميس 30102025    النيابة الإدارية تُعاين موقع حريق مخبز بمنطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان    بالصور.. تكريم أبطال جودة الخدمة الصحية بسوهاج بعد اعتماد وحدات الرعاية الأولية من GAHAR    أخبار × 24 ساعة.. مدبولى: افتتاح المتحف المصرى الكبير يناسب مكانة مصر    الشرقية تتزين بالأعلام واللافتات استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير    سوهاج تكرّم 400 من الكوادر الطبية والإدارية تقديرًا لجهودهم    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: الغني الحقيقي هو من يملك الرضا لا المال    انطلاق الاختبارات التمهيدية للمرشحين من الخارج في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-10-2025 في محافظة الأقصر    محاكمة صحفية لوزير الحربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وكيل مصلحة الجوازات بالداخلية يكشف أهم التعديلات الجديدة لقانون الجنسية
نشر في اليوم السابع يوم 23 - 09 - 2017

أكد اللواء دكتور ناصر درغام وكيل مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية أن التعديلات التي تم إدخالها على قانون الجنسية مؤخرا تستهدف في المقام الأول الحفاظ على الهوية والجنسية المصرية .
وأضاف اللواء درغام ، في تصريحات له اليوم، أن بعض الوافدين إلى البلاد من الدول غير المستقرة أمنيا استغلوا بعض النصوص في قانون الجنسية لإثبات الجنسية المصرية على غير الحقيقة، وهو ما أدى إلى ظهور الحاجة إلى صياغة تعديلات على قانون الجنسية الحالي خاصة بعد تعديله إبان مجلس الشورى خلال حكم جماعة الإخوان الإرهابية والتي أدت إلى اكتساب الجنسية المصري للعديد من غير مستحقيها.
وأوضح اللواء درغام أنه تم تعديل الفقرة الأولى من المادة ال3 من القانون رقم 154 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بأبناء الأم المصرية والذي كان ينص على اكتساب أبناء الأم المصرية زوجة الأجنبي للجنسية المصرية بعد مرور عام من تاريخ إعلان الرغبة، لتكون بعد مرور عامين، نظرا لأن بعض الحالات تتقدم للحصول على الجنسية ويكونوا غير متواجدين في البلاد خلال فترة العام، ولذلك تم تعديلها إلى عامين حتى تتمكن جهة الإدارة من إجراء التحريات المناسبة التي تؤكد صلاحية هذا الأجنبي للانخراط في الجماعة الوطنية المصرية والتأكد من عدم وجود أسباب يتم بمقتضاها رفض منحه الجنسية المصرية بقرار من وزير الداخلية.
وتابع أنه تم تعديل الفقرة الثانية من ذات المادة، والتي كانت تنص على أن الأجنبي المولود لأم مصرية قبل 15 / 7 / 2004 ، يكتسب الجنسية المصرية تبعا لوالدته المصرية، ويمتد أثر الاكتساب إلى أبناء القصر والبالغين سواء بسواء، مشيرا إلى أنه تم تعديل الفقرة لتشمل الأبناء القصر فقط تبعا لوالدهم مكتسب الجنسية، دون البالغين لسن الرشد (21 سنة)، نظرا لأن لهم أهلية قانونية تختلف عن القاصر الذي يتبع والده في اكتساب الجنسية المصرية.
وأضاف وكيل مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية أنه تم حذف الفقرة الثالثة من ذات المادة لتعارضها مع قصد المشرع في اكتساب الجنسية المصرية للأجنبي تبعا لوالدته المصرية، حيث أنه كان يكتسبها طبقا للفقرة المحذوفة للجدة المصرية وليست الأم المصرية.
وفيما يتعلق بمواد سحب وإسقاط الجنسية ، قال اللواء درغام إن المادة ال15
الخاصة بسحب الجنسية، والمادة ال 16 الخاصة بإسقاطها منصوصا عليهما في القانون رقم 26 الصادر عام 1975 ، إلا أنه ظهرت بعض المستجدات التي لم تكن مطروحة أثناء صياغة القانون آنذاك، حيث تطلب الواقع العملي الحالي إعادة النظر في صياغة هاتين المادتين بما يتناسب مع الظروف الحالية، وبناء عليه، تم تعديل المادتين 15 و16 ليتفق التعديل مع فلسفة السحب والاسقاط التي نص عليها المشرع وبما لا يتعارض مع الدستور .
وأوضح أنه بالنسبة للمادتين 22 و24 من ذات القانون واللتان كانتا تنصان في التشريع الأساسي في قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 على الأتي (يقع عبء إثبات الجنسية على من يتمسك بالجنسية أو يدفع بعدم دخوله فيها) ..وأضاف مجلس الشورى إبان تولي تنظيم الإخوان الإرهابي لمقاليد الحكم في البلاد لتعديل على هذه المادة لتكون (يقع عبء إثبات الجنسية على من يتمسك بالجنسية أو يدفع بعدم دخوله فيها، وتعتبر شهادة الميلاد أول مستخرج رسمي منها حجة في إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين وكذلك أي وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومي أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها طبقا للقانون ).. وهو ما أدى إلى تعارضها مع نصوص المادة الأولى والثانية من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 ، ولذلك تم حذف الإضافة كاملة والإبقاء على النص الأول لهذا القانون.
وشدد اللواء دكتور ناصر درغام وكيل مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية على أن سحب وإسقاط الجنسية يعد سلطة جوازية وتقديرية لمجلس الوزراء فقط، يصدر بها قرار مسبب منه وفقا للمصالح العليا للبلاد ومقتضيات الأمن القومي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.