الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا.. وعيار 21 يتجازو 6 آلاف جنيه لأول مرة    تصعيد داخل التحالف: انفصاليون يمنيون يتهمون السعودية بشن غارات جوية على قواتهم في حضرموت    جيش الاحتلال يشن هجوما ضد أهداف لحزب الله في لبنان    القاهرة الإخبارية: غارات مفاجئة على لبنان.. إسرائيل تبرر وتصعيد بلا إنذار    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    وزير الصناعة والنقل يتوجه إلى جيبوتي في زيارة مهمة بهدف تعزيز التعاون    أحمد عبد الوهاب يكتب: حل الدولتين خيار استراتيجي يصطدم بالاستيطان    رئيس وزراء السودان: نحن أصحاب مبادرة السلام ولا أحد يفرض علينا القرارات    تفوق نسبي ل الأولاد.. تاريخ مواجهات مصر ضد جنوب إفريقيا    موعد مباراة المغرب ومالي في أمم أفريقيا 2025.. والقنوات الناقلة    الحماية المدنية: إنقاذ عاملين احتُجزا داخل خزان مياه فارغ أثناء أعمال صيانة بالسيدة زينب    وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد    «شيمي»: التكامل بين مؤسسات الدولة يُسهم في بناء شراكات استراتيجية فعّالة    المتحف القومي للحضارة يطلق فعاليات «روح ومحبة» احتفالًا برأس السنة وأعياد الميلاد    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد العباسي ببورسعيد (بث مباشر)    خطوات هامة لضمان سلامة المرضى وحقوق الأطباء.. تفاصيل اجتماع لجنة المسؤولية الطبية    إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بقنا    رخصة القيادة فى وقت قياسى.. كيف غير التحول الرقمي شكل وحدات المرور؟    تحذير رسمي من وزارة الزراعة بشأن اللحوم المتداولة على مواقع التواصل    وزارة التضامن تفتتح غدا معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بالبحر الأحمر    مجلس جامعة القاهرة يعتمد ترشيحاته لجائزة النيل.. فاروق حسني للفنون ومحمد صبحي للتقديرية    هل انتهى زمن صناعة الكاتب؟ ناشر يرد بالأرقام    نقل الفنان محمود حميدة للمستشفى بعد تعرضه لوعكة.. اعرف التفاصيل    كلية المنصور الجامعة تعزّز الثقافة الفنية عبر ندوة علمية    غارات وقصف ونسف متواصل يستهدف مناطق واسعة بقطاع غزة    كامل الوزير: إلزام كل مصنع ينتج عنه صرف صناعي مخالف بإنشاء محطة معالجة    زيلينسكي: اتفقت مع ترامب على عقد لقاء قريب لبحث مسار إنهاء الحرب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26-12-2025 في محافظة قنا    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 26-12-2025 في قنا    مباراة مصر وجنوب أفريقيا تتصدر جدول مباريات الجمعة 26 ديسمبر 2025 في كأس أمم أفريقيا    مخالفات مرورية تسحب فيها الرخصة من السائق فى قانون المرور الجديد    متحدث الوزراء: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعيد إحياء القاهرة التاريخية    مسؤول أمريكي: إسرائيل تماطل في تنفيذ اتفاق غزة.. وترامب يريد أن يتقدم بوتيرة أسرع    شروط التقدم للوظائف الجديدة بوزارة النقل    زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى توسيع الطاقة الإنتاجية للصواريخ والقذائف    مخاطر الوجبات السريعة على صحة الأطفال    وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات    معركة العمق الدفاعي تشغل حسام حسن قبل مواجهة جنوب إفريقيا    تفاصيل جلسة حسام حسن مع زيزو قبل مباراة مصر وجنوب إفريقيا    45 دقيقة تأخير على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 26 ديسمبر 2025    شعبة الأدوية: موجة الإنفلونزا أدت لاختفاء أسماء تجارية معينة.. والبدائل متوفرة بأكثر من 30 صنفا    الزكاة ركن الإسلام.. متى تجب على مال المسلم وكيفية حسابها؟    عمرو صابح يكتب: فيلم لم يفهمها!    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    الفريق أحمد خالد: الإسكندرية نموذج أصيل للتعايش الوطني عبر التاريخ    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    «الثقافة الصحية بالمنوفية» تكثّف أنشطتها خلال الأيام العالمية    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    نجم الأهلي السابق: تشكيل الفراعنة أمام جنوب إفريقيا لا يحتاج لتغييرات    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتوى قضائية لمجلس الدولة تجيز حصول المسيحيين على إجازة للحج
نشر في اليوم السابع يوم 28 - 08 - 2017

كشفت فتوى قضائية، صادرة من الجمعية العمومية قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، عن أوجه العوار الدستورى فى لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات رقم 196 لسنة 1999، وما تحويه من تمييز وتفرقة بين العاملين بالجهاز من المسلمين وغيرهم من غير المسلمين، فيما يتعلق بمنح العام إجازة خاصة بأجر كامل ولا تحسب من الإجازة السنوية أو المرضية فى عدة حالات منها أداء فريضة الحج، دون أن تمتد إلى حق العاملين المدنيين بالدولة غير المسلمين فى زيارة بيت المقدس.
وسبق للمحكمة الدستورية العليا، أن أصدرت حكماً قضائياً، بعدم دستورية قصر نطاق تطبيق الإجازة شهر على أداء فريضة الحج، دون زيارة بيت المقدس بالنسبة للعامل المسيحى الديانة، وذلك تأسيسياً على أن زيارة الأماكن المسيحية ببيت المقدس تعد من الواجبات الدينية لدى المسيحيين، بما لازمه صيرورة هذه الشعيرة من الشعائر الدينية التى أوجب الدستور على المشرع العادى كفالة الحق فى ممارستها بحرية لأصحاب الأديان السماوية الثلاثة.
وأضافت المحكمة الدستورية أن عدم تضمين تقرير الحق فى إجازة وجوبية للعاملين المسيحيين، لمدة شهر بأجر كامل، ولمرة واحدة طوال حياتهم الوظيفية، لزيارة بيت المقدس، وقصر منحها على أداء فريضة الحج، فإن هذا التنظيم يغدوا تنظيماً قاصراً غير متكامل، لا يحيط بالحقوق والحريات التى كفلها الدستور من مختلف أقطارها وجوانبها، ويكون بذلك قد أخل إخلالاً جسيماً بها، بما يفقدها تكاملها وترابط أجزائها، ويقع من ثم مخالفاً لنصوص الدستور.
وتقدم كل من وجدى أنيس فؤاد سويحة، وشقيقته "ميرفت"، بطلب إلى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، فى مارس 2015، يلتمسان فيه الموافقة على منحهما إجازة لمدة شهر لزيارة بيت المقدس، وذلك استناداً إلى أن المادة 49 من لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 1999 والتى تنص على أن يمنح العامل إجازة خاصة بأجر كامل ولا تحسب من الإجازة السنوية أو المرضية فى عدة حالات منها أداء فريضة الحج، وتكون لمدة شهر ولمرة واحدة طوال مدة الخدمة، وارتأى الجهاز أن منح هذه الإجازة يقتصر على العاملين الذين يريدون أداء فريضة الحج باعتبارها أحد أركان الإسلام الخمس، دون العاملين غير المسلمين، فتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية لإبداء الرأى القانونى فيها.
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أشارت إلى أن الدساتير المصرية المتعاقبة، بدءاً بدستور 1923 وحتى الدستور القائم، قد التزمت مبدأ حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، ورددت مبدأ المساواة أمام القانون، الذى يستهدف حماية حقوق المواطنين وحرياتهم فى مواجهة صور التمييز التى تنال منها، أو تقيد ممارستها، وهو بذلك يعد وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة، فلا يجوز للقانون أن يقيم تمييزاً غير مبرر تتنافر به المراكز القانونية التى تتماثل فى عناصرها.
ذكرت أن المادة 49 من لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات رقم 196 لسنة 1999 قد نصت صراحة على أن يمنح العامل إجازة خاصة بأجر كامل لمدة 30 يوماً لمرة واحدة طوال مدة خدمته، لداء فريضة الحج، ومن ثم فإن تقرير الحق فى هذه الإجازة يقتصر على أداء فريضة الحج كأحد أركان الإسلام الخمس، ولا يمتد إلى حق العاملين المدنيين بالدولة غير المسلمين فى زيارة بيت المقدس، بحسبان أن هذه الزيارة لا تدخل تحت حكم أداء فريضة الحج على النحو الذى جاء باللائحة.
ورغم حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية قصر الإجازة للمسلمين إلا أن الفتوى والتشريع قال أن قضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية يكتسب حجية مطلقة فى مواجهة الكافة بما فى ذلك أجهزة الدولة وسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أية جهة، وأن هذه الحجية المطلقة لا يفارق نطاقها النصوص التشريعية التى كانت مثارا للمنازعة بشأن دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسماً بقضائها، أما غيرها مما لم يكن مطروحاً عليها، ولم تفصل فيه فعلاً، فلا تمتد إليه تلك الحجية، فيبقى النص التشريعي، أو اللائحى –الذى لم يكن مطروحاً أمام المحكمة الدستورية العليا ولم تفصل فيه فصلاً حاسماً بقضائها- قائماً ونافذاً مادام لم يلغ صراحة، أو ضمنا، ولم يقض بعد دستوريته أو عدم مشروعيته.
وأهابت الجمعية العمومية السلطة المختصة بإصدار لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات أن تتدخل لمحو جميع صور التمييز والتفرقة بين العاملين بالجهاز من المسلمين وغيرهم من العاملين غير المسلمين، وتعديل المادة 49 من لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات رقم 196 لسنة 1999، لتشمل الحق فى هذه الإجازة الخاصة لمن يقوم بزيارة بيت المقدس، حسبما ورد فى قانون العمل، ولتجنب الحكم بعدم دستورية نص هذه المادة حال الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا وفقاً للإجراءات المقررة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.