طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى بيان لها اليوم، الأحد، بإعادة محاكمة المتهمين فى قضية التنظيم الدولى للإخوان أمام قاضيهم الطبيعى، وضمان تمتعهم بكامل حقوقهم القانونية فى التدرج أمام المحاكم، والطعن على الأحكام بمقتضى القانون، وبرفع حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1981 والتى بموجبها تنتهك الحقوق والحريات العامة المكفولة بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ولاسيما الحق فى المحاكمة العادلة والمنصفة. كانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا (طوارئ) قد أصدرت فى جلستها المنعقدة أمس حكمها فى القضية رقم 404 لسنة 2009 حصر أمن الدولة عليا المعروفة إعلامياً باسم قضية "التنظيم الدولى للإخوان"، بمعاقبة غيابياً كل من: د. أشرف محمد عبد الحليم عبد الغفار، والداعية عائض محمد القرنى، والداعية د. وجدى عبد الحميد محمد غنيم، وإبراهيم منير أحمد مصطفى، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لكل منهم، وحضوريا بمعاقبة الطبيب أسامة محمد سليمان بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه مبلغ 5 ملايين و600 ألف يورو، ومصادرة المبلغ المضبوط وقدره 2 مليون و700 ألف يورو. وقد وجهت للمتهمين (أشرف محمد عبد الغفار، وعائض محمد القرنى، وجدى غنيم وإبراهيم منير) اتهامات بقيامهم عام 2009 بإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمبلغ 4 ملايين جنيه إسترلينى لتمويل أنشطتها التنظيمية على النحو المبين فى التحقيقات، أما المتهمان (إبراهيم منير وأسامة سليمان) فقد وجهت لهما الاتهام بارتكاب جريمة غسل أموال قيمتها 2 مليون و800 ألف يورو متحصلة من جريمة إمداد جماعة غير مشروعة بأموال موضوع التهمة أولاً، كما وجهت للمتهمين. وكانت المنظمة المصرية قد تابعت إجراءات المحاكمة منذ بدايتها، وعليه فإنها تؤكد أن الإحالة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ (وهى محاكم تنشأ بموجب قانون الطوارئ وبمناسبة فرض حالة الطوارئ فى البلاد) وهو انتهاك قائم بذاته، نظراً لانعدام إمكانية الطعن على مثل تلك الأحكام هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية يعتبر التوسع فى إحالة المتهمين إلى القضاء الاستثنائى المشكل بموجب قانون الطوارئ (162) لسنة 1958، انتزاعا لحق الأفراد فى المثول أمام قاضيهم الطبيعى وحرمانهم من الحق فى استئناف الأحكام الصادرة ضدهم أمام محكمة أعلى.