خدمة اجتماعية بني سويف تحتفل باليوم العالمي للتطوع    الاثنين 8 ديسمبر 2025.. أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة    مؤسسة «Join» اليابانية تعتزم الاستثمار بمشروعات تحلية مياه البحر في مصر    الدكتور أحمد حمد القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية: حريصون على المشاركة في الجهود الدولية لبناء مستقبل الذكاء الاصطناعي ووضع إطار أخلاقي لتقنياته    ارتفاع أسعار النفط نتيجة توقعات الأسواق بخفض الفائدة الأمريكية    رئيس الوزراء: مصر حريصة على دعم الأمن الغذائى العربى والأفريقى    جوتيريش قلق إزاء محاولة الاستيلاء على السلطة في بنين    الرئيس السيسي يؤكد ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا    وزير الإعلام الكمبودي: 4 قتلى و9 مصابين جراء الاشتباكات مع تايلاند    جيش الاحتلال يشن غارات جوية داخل مناطق انتشاره وراء الخط الأصفر في رفح الفلسطينية    سقوط مدوٍ والريال تائه.. صحف إسبانيا تتحدث عن هزيمة الملكي ضد سيلتا فيجو    منتخب مصر بالزي الأبيض أمام الأردن غدا    منتخب مصر يرتدي الطاقم الأبيض فى مواجهة الأردن بكأس العرب غداً    قوافل تعليمية مجانية بالوادي الجديد لدعم الثانوية والإعدادية    رفع حالة الطوارئ في الإسكندرية لموجهة التقلبات الجوية    وزارة التعليم: إجراء تحديث على رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية    ضبط تجار عملة بحوزتهم 7 ملايين جنيه خلال حملات أمنية موسعة    وزير الثقافة يعلن اختيار شمال سيناء عاصمة للثقافة المصرية 2026    "الصحة": الوضع الصحي في مصر مستقر رغم زيادة الإنفلونزا الموسمية    غرفة عمليات الشعب الجمهوري تتابع تصويت المصريين بالخارج في الدوائر الملغاة    خبير تحكيمي عن طرد ثنائي ريال مدريد: لم تؤثر على النتيجة.. ولكن    روني ينتقد صلاح: تصريحاته الأخيرة تضر بإرثه في ليفربول    حسام أسامة: بيزيرا «بتاع لقطة».. وشيكو بانزا لم يُضِف للزمالك    ماسك يهاجم الاتحاد الأوروبى بعد غرامة ال 140 مليون دولار على منصة X ويؤكد: اعتداءً مباشر على حرية التعبير    مشتريات الأجانب تصعد بمؤشرات البورصة فى بداية تعاملات اليوم    مدير جهاز تنمية البحيرات: عودة طيور الفلامنجو لبحيرة قارون بعد تحسين أوضاعها    أسعار اليورانيوم تتفجر.. الطاقة النووية تشعل الأسواق العالمية    تفاصيل مشروع إحياء حديقتي الحيوان والأورمان    مصدر أمني يكشف تفاصيل شكوى تضرر سائقي الدليفري من مواد قانون المرور    «بسبب عطل مفاجئ فى خط الطوارئ».. محافظ بني سويف يوجه فرع الإسعاف بإخطار المواطنين للحصول على الخدمة    الجامعة العربية: ما تشهده غزة على مدار عامين انتهاكا صارخا للقانون الدولي    تضيف بعدا لفهم المعتقدات الدينية، المتحف المصري بالتحرير يعرض مقصورة المعبودة "حتحور"    «ميدتيرم» يتصدر مؤشرات البحث بعد الحلقة الأولى    نيللي كريم تعلن انطلاق تصوير مسلسل "على قد الحب"    دار الإفتاء توضح حكم التماثيل في الإسلام: جائزة لغير العبادة    بالأسماء، "المحامين" تعلن أسماء المستبعدين من انتخابات الفرعيات في المرحلة الثانية    وزير الصحة يتابع مشروع النيل: أول مركز محاكاة طبي للتميز والتعلم في مصر    مشروبات وأدوات بسيطة تضمن الدفء.. كيف تنام بعمق في الشتاء؟    محمد الخراشي: منتخبا مصر والسعودية قادران على بلوغ الدور الثاني في كأس العالم    مزاعم إسرائيلية: هجوم إقليمي محتمل يهدد الأمن القومي لإسرائيل    عيد ميلاد عبلة كامل.. سيدة التمثيل الهادئ التي لا تغيب عن قلوب المصريين    محمد فراج يعلق على الانتقادات التي طالت دوره في فيلم الست: مش مطالب أبقى شبيه بنسبة 100%    مجلس الدولة يفتح باب التعيين لوظيفة «مندوب مساعد» لخريجي دفعة 2024    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 فى المنيا    تحريات أمن الجيزة تكشف لغز العثور على جثة سمسار بحدائق أكتوبر    قبل انطلاقها في الداخل.. كيفي تستعلم عن لجنتك الانتخابية بالرقم القومي؟    وزير الرياضة: إقالة اتحاد السباحة ممكنة بعد القرارات النهائية للنيابة    وزير الصحة ينفى انتشار فيروس ماربورج أو أى فيروسات تنفسية جديدة بمصر    التريلر الرسمي للموسم الأخير من مسلسل "The Boys"    جامعة الفيوم تنظم ندوة توعوية عن جرائم تقنية المعلومات الأربعاء المقبل    مي عمر تحسم الجدل: الاعتزال مش في قاموس محمد سامي    "من يريد تصفية حسابات معي فليقبض عليّ أنا" ..لماذا تعتقل "مليشيا السيسى "شقيق مذيعة في قناة تابعة للمخابرات !؟    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    وزير الإسكان: سنوفر الحل البديل ل الزمالك بشأن أرضه خلال 3-4 شهور    مستشار الرئيس للصحة: نرصد جميع الفيروسات.. وأغلب الحالات إنفلونزا موسمية    متحدث "الأوقاف" يوضح شروط المسابقة العالمية للقرآن الكريم    الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم تشمل فهم المعاني وتفسير الآيات    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



6 قرارات مهمة فى جلسة برلمانية مشحونة.. الموافقة على ربط الموازنة ومد حالة الطوارئ 3 أشهر.. والموافقة على قانون الوطنية للانتخابات.. وخروج الأحوال الشخصية وزرع الأعضاء للنور.. ويصدر قانون القومى لحقوق الإنسان
نشر في اليوم السابع يوم 04 - 07 - 2017

6 قرارات مهمة اتخذها مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس، لعل أبرزها موافقة مجلس النواب على مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر أخرى إلى جانب الموافقة على ربط الموازنة العامة للدولة 2017/2018.
البرلمان يعلن الموافقة على مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر
وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 2089 لسنة 217 بمد حالة الطوارئ فى البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة يوم الاثنين الموافق 10 يوليو، وجاءت الموافقة بوقوف النواب، وأعلن عبد العال أن الموافقة توفر فيها أكثر من ثلثى الأغلبية.

وقال الدكتور على عبد العال: إن الجميع يعلم لماذا فرضت حالة الطوارئ ونفس الظروف لا زالت قائمة، مضيفا: "البعض يعتبر أن الخطر زال وأنا أقول بحكم مسئوليتى أن الخطر ما زال قائما".


البرلمان يوافق على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات
كما وافق مجلس النواب اليوم أيضا على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات المقدم من الحكومة، وأعلن الدكتور على عبد العال رئيس المجلس أن الموافقة جاءت بثلثى المجلس، لأنه من القوانين التى تتطلب موافقة ثلثى المجلس.

وعندما حاول بعض النواب إجرء مداولة على المادة 34 التى تحدد مدة الإشراف القضائى على الانتخابات بعشر سنوات منذ العمل بالدستور.

وقال الدكتور على عبد العال إن ضميرى المهنى يرفض أن يناقش المادة 34 لأن المادة المنظمة للهيئة الوطنية للانتخابات بالدستور شارك فى وضعها 10 من أساتذة القانون الدستورى خلال وضع الدستور، وكانت حاسمة للتخلص من العادة التى انفردت بها مصر دون العالم، وهى وضع قاض على كل صندوق.

وتابع قائلا: "عملنا الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، والقاعدة الحاكمة لا يجوز عرض مادة مخالفة للدستور للتصويت".. وقال عبد العال موجها خطابه للنواب: "ثقوا فى أنى لن أمرر أى قانون مخالف للدستور، والمحكمة الدستورية أنصفت هذا المجلس.

البرلمان يوافق على ربط الموازنة العامة للدولة 2017/2018

وأعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب موافقة المجلس نهائيا على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2017\2018، ومشروعات موازنات الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017\2018.

كما أعلن عبد العال موافقة البرلمان نهائيا أيضا على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017\2018، ومشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية 2017\2018، ومشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للانتاج الحربى للسنة المالية نفسها.

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان

فيما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، نهائيا على مشروع قانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وشملت تعديلات مشروع القانون المواد "الأولى والثانية والثالثة والسابعة والتاسعة والعاشرة والحادية عشر والثانية عشر"، حيث أدخل المُشرع تعديلاً على المادة الأولى بالتأكيد على استقلاليه المجلس القومى لحقوق الإنسان بعدما كان يتبع مجلس الشورى، على أن يكون مقرة الرئيسى فى القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها، وجاء نصها " المجلس القومى لحقوق الإنسان مجلس مستقل، يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضى أحكام الدستور وفى ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التى تصدق عليها مصر، وترسيخ قيمتها، ونشر الوعى بها، والإسهام فى ضمان ممارستها ويشار إليه فى هذا القانون ب"المجلس".

البرلمان يوافق نهائياً على قانون بتغليظ عقوبة زراعة الأعضاء
كما وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، نهائياً، علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، وذلك بأغلبية الثلثين.



وتضمنت التعديلات عقوبة السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشرىعقوبة او جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لاى من احكام المواد 2 و 3 و 4 و 5 و 7 من هذا القانون و إذا وقع هذا الفعل على نسيج بشري حى حتى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، و إذا ترتب على الفعل المُشار اليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد و غرامة لا تقل عن خمسمائة الف جنيه و لا تزيد على مليون جنيه.



ونصت المادة (18) علي أنه يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد مليوني جنية كل من اجري او ساعد في اجراء عمليه من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشأت الطبية المرخص لها مع علمه بطلك فإذا ترتب علي الفعل وفاه المتبرع او المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد.ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة المدير المسئول عن الادارة الفعليه للمنشأت الطبيه غير المرخص لها، والتي تجرى فيها أيه عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشري حال ثبوت علمه بذلك.



يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.

ويكون مقر المجلس فى محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها، وله الحق فى إنشاء فروع ومكاتب فى جميع محافظات الجمهورية".

وتضمنت تعديلات المادة الثانية، تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان من 25 عضواً بخلاف الرئيس ونائب الرئيس مع تحديد مده عمله ب4 سنوات بدلأا من 3 سنوات فى القانون القائم، مع التأكيد على عدم جواز تعيين أى منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين، وتنص على: يٌشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضواً من يختارهم من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، أو من ذوى العطاء المتميز فى مجال حقوق الإنسان، وذلك لدورة مدتها أربع سنوات، ولا يجوز تعيين أى منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.
البرلمان يوافق نهائياً على تعديل الأحوال الشخصية باعتبار المفقود ميتا بعد مضى 30 يوما
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، نهائياً علي مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاحوال الشخصية الصادر برقم 25 لسنه 1929، وذلك بعد موافقة أغلبية الثلثين.



ويتضمن مشروع القانون، تعديل مادتين، هما المادة (21) في فقرتيها الثانيه والثالثه، حيث جاء تعديل المادة 21 متضمنة إضافة عضو هيئة الشرطة الذي فقد أثناء العمليات الأمنية ضمن الفئات المفقودة التي تعتبر في عداد الأموات بعد مضي سنه من تاريخ الفقد علي أن يصدر قرار بذلك من وزير الداخلية بعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك، ويعتبر المفقود ميتا بعد مضي 30 يوماً من تاريخ فقده.

وينص: يعتبر المفقود ميتاً بعد مضي ثلاثين يوماً علي ألأاقل من تاريخ فقده، في حاله ما إذا ثبت أنه كان علي ظهر سفينه غرقت أو كان في طائرة سقطت، وبعد مضي سنه من تاريخ فقده إذا كان من أفراد ىالقوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال، وبعد التحرى واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك قراراً باسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا في حكم الفقرة السابقة، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.