بنك ناصر يعلن الالتزام بتنفيذ تعليمات البنك المركزي بالعمل عن بعد يوم الأحد    رئيس الوزراء يتفقد مصنع «فيردي فودز» للصناعات الغذائية    الغرفة التجارية بكفر الشيخ تعلن استمرار العمل بكافة مكاتبها غدًا الأحد    وزير النقل يوجه بإعادة هيكلة جداول تشغيل القطارات بما يتناسب مع حجم الركاب ترشيدا للإنفاق العام    الرئيس الأوكراني يصل تركيا للقاء إردوغان    السماح بمرور سفن السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية المتجهة إلى إيران وبحر عمان عبر مضيق هرمز    مرموش بديلا.. تشكيل مانشستر سيتي أمام ليفربول في كأس الاتحاد    محمد عواد يعود لقائمة الزمالك بعد غياب 68 يومًا    نبذة عن سجن «ألكاتراز» المعزول الذي يسعى ترامب لافتتاحه    الصحة تتلقى أكثر من 74 ألف مكالمة طوارئ في فبراير.. وتدشن غرف عمليات جديدة بدمياط والدقهلية    طلب إحاطة بشأن القنوات الرقمية غير المرخصة.. والتحذير من تهديدها للأمن القومي    إيران.. ما عدد الطائرات التي خسرتها القوات الجوية الأمريكية للآن في الحرب؟    استشهاد 5 أشخاص وإصابة اثنين في غارة إسرائيلية على مدينة صور جنوب لبنان    القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يُفعل العمل عن بعد    وزيرا النقل والكهرباء بجولة تفقدية بجبل الجلالة لتنفيذ مشروع طاقة رياح (صور)    أزمة دفاعية تقلق ريال مدريد.. تحركات عاجلة قبل الموسم الجديد    وزير الرياضة ل هنا جودة: قدمتي أداء مبهرًا وبطوليًا وننتظر الكثير في الأولمبياد    قبل منافسات اليوم.. تاهل 4 لاعبين مصريين للنهائيات في بطولة كأس العالم للجمباز الفني    برسالة ساخرة.. حكيمي يغلق بابه أمام ريال مدريد    مصرع 6 عناصر إجرامية وضبط طن مخدرات ب92 مليون جنيه في الدقهلية    جمارك مطار الإسكندرية الدولي تضبط محاولتي تهريب كمية من الأدوية البشرية    تأجيل محاكمة عاطل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشخص في عين شمس    رئيس شركة مياه القليوبية يتابع مآخذ محطات مياه القليوبية على ترعة الإسماعيلية ويؤكد جودة المياه    عوار وقصور في توضيح الحقيقة.. حيثيات الإدارية العليا بإلغاء معاقبة أستاذة بهيئة البحوث    الأمن يكشف حقيقة فيديو ادعاء شخص بالتعدي عليه في الشرقية    المالية: ندرس منح مزايا ضريبية لتحفيز الشركات على القيد بالبورصة لمدة 3 سنوات    تأجيل محاكمة ربة منزل بتهمة حيازة مخدرات بالسلام    ابن شقيق عبد الحليم حافظ يثير الجدل ويكشف لأول مرة سبب وفاته    وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مع شركتي "يونغ-هانز" و"تاليس مصر" تعزيز التعاون    عاجل| الأحد 12 إبريل إجازة رسمية لهؤلاء    رئيس الاستعلامات: مصر ركيزة توازن في محيطها ما يجعلها دائماً محل اهتمام الإعلام الدولي    القومي للطفولة والأمومة: إحباط زواج طفلة تبلغ 13 عامًا بمحافظة المنيا    أستراليا تحتفل بالجمعة العظيمة في أجواء يغمرها الإيمان    الأرصاد: شائعات العواصف الدموية غير صحيحة واستقرار الأجواء الربيعية هذا الأسبوع    الحرس الثوري يعلن تنفيذ الموجة 94 لاستهداف مراكز صناعية وعسكرية    مواعيد مباريات اليوم السبت 4- 4- 2026 والقنوات الناقلة    القاهرة تحتضن اجتماع منظمة العمل العربية لتعزيز التعاون وحماية حقوق العمال    بعد تحركات مفاجئة لأسعار الذهب …حالة ترقب فى أسواق الصاغة    «الصحة»: تقديم 317 ألف خدمة علاج طبيعي خلال شهر فبراير    عاجل| تبكير موعد بدء العام الدراسى الجديد 2026/2027 وزيادة عدد أيام الدراسة    سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم السبت    تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني    أجواء إيمانية مهيبة خلال صلاة الجمعة العظيمة بكنيسة مار يوسف في القدس    الليلة، حفل ختام مهرجان المسرح العالمي بأكاديمية الفنون    مدير المستشفى اللبناني الإيطالي:نواصل العمل رغم القصف الإسرائيلي وجاهزون لاستقبال المصابين    عمرو دياب يشعل صيف 2026 مبكرًا.. أغنية دعائية جديدة تجمع أقوى فريق نجاحاته    لازاراكيا.. سرّ خبزة لعازر في أزقة اليونان    د. شروق الأشقر: انتظرنا 18 مليون سنة حتى اكتشفنا أقدم قرد مصري| حوار    فرح الموجي تفاجئ أحمد جمال بعيد ميلاده الأول بعد الزواج بحضور نجوم الغناء    دار الإفتاء: ترشيد استهلاك الكهرباء واجب وطني وديني    ترامب: لن أفصح عما سنفعله في حال تعرض طيار المقاتلة المفقود للأذى في إيران    لايف كوتش: التربية الحديثة تهدف لتمكين الأبناء واتخاذ قرارات واعية    طارق العريان يعلن «السلم والثعبان 3» للمراهقين    استشاري جراحة: وجدنا شاي ناشف داخل رئة طفل بسبب وصفة منزلية    الأوقاف: يوم اليتيم مسئولية إنسانية ودينية تؤكد قيم التكافل وبناء المجتمع    يا منتهى كل رجاء    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    أوقاف جنوب سيناء تطلق حملة شاملة لنظافة المساجد وإزالة مياه الأمطار من الأسطح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص تعديلات قانون تنظيم زرع الأعضاء بعد موافقة البرلمان عليه من حيث المبدأ
نشر في اليوم السابع يوم 12 - 06 - 2017

ينشر "اليوم السابع" نص قانون تعديلات قانون زراعة الأعضاء الذى وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ، فى جلسته العامة اليوم الذى يتضمن تعديل بعض مواد قانون تنظيم زرع الأعضاء رقم 5 لسنة 2010.

وجاء نص القانون كالتالى:

بسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب اقانون الأتى نصه، وقد أصدرناه:
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد "17، 18، 19، 20، 23، 24" من القانون رقم 5 لسنة 2010 النصوص الأتية:

مادة 17:

يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشرى أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من أحكام المواد "2، 3، 4، 5،7" من هذا القانون، وإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى حى تكون العقوبة السجن لمدة لاتزيد على عشر سنوات.
وإذا ترتب على الفعل المشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولاتزيد على مليون جنيه.

مادة 18:

دون الإخلال بالعقوبات المقررة فى المادتين "17، 19" من هذا القانون يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد مليونى جنية كل من اجرى او ساعد فى اجراء عملية من عمليات النقل أو الزرع فى غير المنشأت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، فإذا ترتب على الفعل وفاه المتبرع او المتلقى تكون العقوبة السجن المؤبد.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة المدير المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية غير المرخص لها، والتى تجرى فيها أية عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشرى حال ثبوت علمه بذلك.

مادة 19:

يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد على مليونى جنية كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول بطريق التحايل أو الاكراه وتطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل على جزء من عضو انسان حى، وإذا وقع الفعل المٌشار إليه على نسيج بشرى تكون العقوبة السجن المشدد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل المٌشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه.

مادة 20:

يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنية ولا تزيد على مليون جنية كل من خالف أيا من الأحكام الواردة فى المادة 6 من هذا القانون، وذلك فضلاً عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته فى حال عدم ضبطه.

ولا تزيد العقوبة على السجن لمدة عشر سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجاً بالمخالفة لحكم المادة 6 من هذا القانون.

وتكون الجريمة المنصوص عليها فى هذة المادة من الجرائم الاصلية التى يعاقب على غسل الاموال المتحصلة منها وفقا لاحكام قانون مكافحة غسل الاموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

مادة 23:

يعاقب بالسجن لمدة لاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولاتزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف اى حكم آخر من احكام هذا القانون.

مادة 24:

للمحكمة فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أن تحكم بكل أو بعض التدابير التالية:

1 حرمان من مزاولة المهنة لمدة لاتقل عن 3 سنوات ولاتزيد عن 10 سنوات.

2 غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون، وذلك لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، ويحكم بغلق المنشأه نهائيا اذا لم تكن من المنشأت الطبية.

3 وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد على عشر سنوات.

4 نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

المادة الثانية:

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل بع من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.