شيخ الأزهر يهنئ الحكومة الجديدة ويدعو لها بالتوفيق    بحضور مدبولي.. الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام السيسي اليوم    وزير الدفاع والرئيس الصومالى يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة ببعثة الاتحاد الإفريقي    الري: 26 عاما من التعاون «المصري–الأوغندي» لمقاومة الحشائش المائية    شريف فتحي: تعزيز التعاون الإقليمي ضرورة لرسم خارطة متكاملة لصناعة السياحة بالشرق الأوسط    ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم 11 فبراير 2026    أسعار الذهب تعاود الارتفاع في بداية تعاملات الأربعاء وتمحو خسائر الأمس    تخفيضات تصل إلى 30%.. محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض أهلا رمضان بشرم الشيخ    حضور واسع وتجارب ملهمة في النسخة الثانية من قمة ريادة الأعمال بجامعة القاهرة    ارتفاع أسعار الذهب والفضة مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية    نتنياهو يبحث في واشنطن مع ويتكوف وكوشنر المفاوضات مع إيران    السيسي يستعرض أولويات ونجاحات الرئاسة المصرية ل النيباد (فيديو)    مصرع وإصابة 37 شخصًا.. امرأة تطلق النار داخل مدرسة بمقاطعة كولومبيا في كندا    حماس تطالب الدول الضامنة بإلزام إسرائيل بوقف خروقاتها    مواعيد مباريات الأربعاء 11 فبراير - مؤجلات الدوري المصري.. وليفربول ضد سندرلاند    المصري يواجه وادي دجلة في مباراة مؤجلة    بروفة كايزر تشيفز تشغل الزمالك.. وبشير التابعي يتوقع مفاجأة أمام سموحة    الزمالك في مواجهة قوية أمام سموحة بالدوري الممتاز.. صراع النقاط وتعزيز المواقع في القمة    نظر محاكمة 56 متهما بالهيكل الإدارى للإخوان.. اليوم    ماس كهربائي يتسبب في حريق بجوار سور مدرسة كفر صقر الثانوية بنات بالشرقية    «هيتشكوك» يلاحق «محفوظ»!    تأجيل عرض مسلسل «أنا وهو وهم» وخروجه من سباق رمضان 2026    رئيس جامعة دمياط يشهد الحفل الختامي لتكريم حفظة القرآن الكريم بمسابقة "الحديدي"    «عقول عالمية- صحة مستقبلية» بالملتقى الدولي الأول للتغذية بجامعة المنصورة    بكفالة 1000 جنيه| إخلاء سبيل المتهم في واقعة التحرش ب فتاة الأتوبيس في المقطم    طقس اليوم الأربعاء.. انخفاض قوي في درجات الحرارة وعودة الأجواء الشتوية    بدر عبد العاطي يستقبل رئيس الجامعة البريطانية لتعزيز التعاون الأكاديمي الدولي    مصطفى عسل يتأهل لمواجهة بول كول فى نهائى ويندى سيتى للاسكواش    بحارة سوريون في سجون السنغال يناشدون الشرع    الرئيس الكولومبي يتحدث عن مخططات اغتيال جديدة قبيل الانتخابات الرئاسية    تقرير: ترامب يفكر في إرسال قوة بحرية إضافية إلى الشرق الأوسط    شركة فورد الأمريكية تسجل خسائر فادحة    طقس اليوم: دافئ نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 23    إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ترفض النظر في طلب موديرنا لاعتماد لقاح إنفلونزا بتقنية الحمض النووي المرسال    أميرة أبو المجد: دار الشروق نشرت مؤلفات عن الأدب المصري القديم    نتنياهو يصل إلى واشنطن قبل لقاء مرتقب مع ترامب    تحويلات مرورية .. تزامناً مع تنفيذ أعمال ضبط المنسوب والربط بامتداد محور شينزو آبى    صوت أميرة سليم يعانق حجر أسوان في ختام سيمبوزيوم النحت    من الخبرة إلى البحث العلمي.. نورا علي المرعبي تحصد الماجستير المهني بتميّز    فلوريان فيرتز أفضل لاعبي ليفربول في يناير    عبد الرحيم علي يهنئ الدكتور حسين عيسى لتوليه منصب نائب رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية    عدوى مميتة تضرب إسرائيل    " طلعت فهمي ": " الإخوان "ملتزمة بتأييد القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في التحرر    وزيرة ثقاقة مشبوهة و"مدبولي." الذي لا يُمس .. لماذا يُكافَأ الفشل والفساد بشبه دولة السيسي؟    الكينج حاضر في رمضان 2026.. محمد منير يغني إعلانًا جديدًا ويجهّز مفاجآت غنائية    بسمة وهبة: تبرير عقوق الوالدين تحت مسميات اجتماعية أو نفسية أمر مرفوض    الدكتور عمر العوفي: تطور جراحة الكتف يقود لنتائج مبهرة والوقاية تبقى خط الدفاع الأول    والدة الطفلة ضحية الأنبوبة: الأطباء أكدوا سلامة العظام والمخ بعد الحادث    إيداع طفلة يتيمة في دار رعاية في كفر سعد بدمياط    انطلاق مسابقة الحديدي للقرآن الكريم في دمياط    فبركة الموت والتشهير بالأعراض.. كواليس سقوط "مبتز" ربات البيوت بمواقع التواصل    مانشستر يونايتد يفرض تعادلا متأخرا على وست هام    سيراميكا يحسم موقفه من تأجيل صدام الزمالك في كأس مصر    رامز جلال يُغلق الكاميرات.. ونجوم الفن والكرة في مفاجآت رمضان    شيماء سيف: نفسي اتنقب واعتزل التمثيل    دعاء استقبال شهر رمضان المبارك.. كلمات تفتح أبواب الرحمة وتُهيئ القلب لأعظم أيام العام    مُصلى منزلي وخلوة مع الله.. خالد الجندي يُقدم روشتة دينية للاستعداد لرمضان 2026    برلماني يحذر: الألعاب الإلكترونية والمراهنات الرقمية تهدد سلوك النشء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"البرلمان" يبدأ مناقشة تغليط العقوبات بقانون "زرع الأعضاء"
نشر في اليوم السابع يوم 12 - 06 - 2017

بدأت الجلسة العامّة الصباحية لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال فى مناقشة تقرير لجنة الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الاعضاء البشرية.
وتضمنت التعديلات عقوبة السجن المشدد و بغرامة لا تقل عن خمسمائة الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشري او جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لاى من احكام المواد 2 و 3 و 4 و 5 و 7 من هذا القانون و إذا وقع هذا الفعل على نسيج بشري حي حتى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، و إذا ترتب على الفعل المُشار اليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد و غرامة لا تقل عن خمسمائة الف جنيه و لا تزيد على مليون جنيه.
ونصت المادة (18) علي أنه يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد مليوني جنية كل من اجري او ساعد في اجراء عمليه من عمليات النقل أو الزرع فى غير المنشأت الطبية المرخص لها مع علمه بطلك فإذا ترتب علي الفعل وفاه المتبرع او المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد.ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة المدير المسئول عن الادارة الفعليه للمنشأت الطبيه غير المرخص لها، والتي تجرى فيها أيه عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشري حال ثبوت علمه بذلك.
فيما نصت المادة (19) علي عقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد علي مليوني جنية كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول بطريق التحايل أو الاكراه وتطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل علي جزء من عضو انسان حي، وإذا وقع الفعل المٌشار إليه علي نسيج بشري تكون العقوبة السجن المشدد. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب علي الفعل المٌشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه.
وتضمنت المادة (20) النص علي عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنية ولا تزيد علي مليون جنية كل من خالف أيا من الأحكام الواردة في المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلاً عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته في حال عدم ضبه. ولا تزيد العقوبة علي السجن لمدة عشر سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجاً بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون.وتكون الجريمه المنصوص عليها فى هذة المادة من الجرائم الاصليه التى يعاقب على غسل الاموال المتحصلة منها وفقا لاحكام قانون مكافحة غسل الاموال الصادر بالقانون رقم "80"لسنة 2003
.
ويعاقب حسب المادة ( 23) بالسجن لمدة لاتزيد عن 5 سنوات وغرامه لاتقل عن 100 الف جنيه ولاتزيد عن 300 الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف اى حكم من احكام هذا القانون .
وتنص المادة "24":أنه للمحكمة فضلا عن العقوبات المقرره للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ان تحكم بكل او بعض التدابير التاليه : 1:الحرمان من مزاولة المهنه لمدة لاتقل عن 3 سنوات ولاتزيد عن 10 سنوات2:غلق المنشأة الطبيه غير المرخص لها بأجراء اى من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون .وذلك لمدة لاتقل عن 3 سنوات ولاتزيد عن 10 سنوات ويحكم بغلق المنشأه نهائيا اذا لم تكن من المنشأت الطبيه .3-وقف الترخيص الصادر للمنشأه لاجراء اى من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون لمدة لاتقل عن خمس سنوات ولاتزيد عن 7 سنوات 4- نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.