انتخابات النواب 2025، اللجنة العامة بالدائرة الخامسة بالخانكة تعلن الحصر العددي لجولة الإعادة    محافظ القاهرة: الانتخابات مرت دون معوقات ولم تتلق غرفة العمليات أي شكاوى    استبعاد مدير ووكلاء مدرسة وإحالتهم للتحقيق الفوري بنجع حمادي    رئيس غرفة البترول: مصر تستهدف تعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين    محافظ الجيزة يوجّه بإجراءات تنفيذية لدعم كفاءة المرافق بقطاع حدائق الأهرام    حملة مكبرة لقطع وصلات المياه الخلسة بأكتوبر الجديدة    ترامب يوقع أمرا باعتبار الماريجوانا مخدرا أقل خطورة    أمريكا تفرض عقوبات على 29 سفينة تابعة ل"أسطول الظل" الإيراني    ترامب: الرئيس السيسي صديق لي وأحب أن أستضيفه.. فيديو    القمة الأوروبية تدعو إلى إدخال عاجل وآمن للمساعدات إلى غزة بما فيها ممر قبرص البحري    وزير الخارجية يستعرض خبرات الشركات المصرية المتراكمة في القارة الأفريقية    بيان للقمة الأوروبية: ندين بشدة تصاعد عنف المستوطنين وندعو لوقف التوسع الاستيطاني    حلمي طولان يهاجم محمود فايز: أعمل في هذه الوظيفة قبل أن يولد هؤلاء    تونس في كأس أمم إفريقيا 2025.. نسور قرطاج يتطلعون لعودة قوية في المغرب    «قلبي اتكسر»| أب مفجوع ينهار على الهواء بعد انتهاك حرمة قبر نجلته    اندلاع حريق في مزرعة بالشرقية.. والحماية المدنية تحاول السيطرة    اللجنة العامة بالخانكة والخصوص والعبور تعلن الحصر العددي بإعادة النواب بالقليوبية    تعرض الفنانة لوسي لوعكة صحية ونقلها للمستشفى.. اعرف التفاصيل    إعلان الفائزين بجوائز مفيد فوزى وآمال العمدة أبرزهم أحمد السقا وحسين فهمى    عضو باتحاد الرفق بالحيوان: الكلاب الضالة ضحايا الإهمال وليس البشر    صاحب شقة بدر: ابنتي أصيبت بحالة ذهول وفقدت النطق بعد اقتحام أتوبيس منزلنا    جمال رائف: صفقة الغاز مع إسرائيل رابحة لمصر ولا تمثل أي ورقة ضغط سياسية    هشام إدريس: تنوع المنتج كلمة السر في قوة السياحة المصرية    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل عليَّ إثم لو لم أتزوج؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم    سنن يوم الجمعة: آداب وأعمال مستحبة في خير أيام الأسبوع    اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطار الأقصر (صور)    7 أصناف من الأطعمة مفيدة لمرضى الأنيميا والدوخة المستمرة    جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تنظم زيارة للمعرض الدولي السابع للأقمشة    تكريم مسؤول ملف السيارات ب«البوابة» في قمة EVs Electrify Egypt تقديرًا لدوره الإعلامي    الداخلية تضبط شخص يوجه الناخبين في قطور    وفد الأهلي يسافر ألمانيا لبحث التعاون مع نادي لايبزيج    الأهلي يرفض بيع عمر الساعي ويقرر تقييمه بعد الإعارة    تقرير: برشلونة لم يتوصل لاتفاق لضم حمزة عبد الكريم    نازك أبو زيد: الدعم السريع اعتقلت أطباء وطلبت فدية مقابل الإفراج عن بعضهم    إطلاق مبادرة «مصر معاكم» لرعاية أبناء شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية    أسرة الراحلة نيفين مندور تقصر تلقى واجب العزاء على المقابر    الأرصاد: تغيرات مفاجئة فى حالة الطقس غدا والصغرى تصل 10 درجات ببعض المناطق    مصدر بالصحة: استلام 131 شحنة مساعدات لدعم مصابي غزة في المستشفيات المصرية بتكلفة 2 مليار جنيه    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    وزير الأوقاف يكرم عامل مسجد بمكافأة مالية لحصوله على درجة الماجستير    قصور الثقافة تنظم زيارة للأطفال ذوي الهمم إلى متحف دار الأوبرا المصرية    بتكلفة 10.5 مليون جنيه، افتتاح 5 مساجد بمراكز إهناسيا والفشن وبني سويف    فوز مصر بجائزتي الطبيب العربي والعمل المميز في التمريض والقبالة من مجلس وزراء الصحة العرب    هل تتازل مصر عن أرص السخنة لصالح قطر؟.. بيان توضيحي هام    ضبط عامل بالدقهلية لتوزيعه أموالًا على الناخبين    مصر تؤكد حقها الكامل في اتخاذ كافة التدابير التي يكفلها القانون واتفاقية الدفاع المشترك لضمان عدم المساس بوحدة واستقرار السودان    الخارجية: عام استثنائي من النجاحات الانتخابية الدولية للدبلوماسية المصرية    نبيل دونجا يخوض المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي في الزمالك    المستشفيات التعليمية تناقش مستجدات طب وجراحة العيون في مؤتمر المعهد التذكاري للرمد    الداخلية تضبط قضايا تهريب ومخالفات جمركية متنوعة خلال 24 ساعة    الأردن يواجه المغرب في نهائي كأس العرب 2025.. كل ما تحتاج لمعرفته عن البث المباشر والقنوات وطرق المشاهدة أونلاين    قبل صافرة البداية بساعات.. بث مباشر مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب 2025 وكل ما تريد معرفته عن القنوات والتوقيت وطرق المشاهدة    البرد القارس يودي بحياة رضيع في غزة ويرفع عدد الضحايا إلى 13    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    د. حمدي السطوحي: «المتحف» يؤكد احترام الدولة لتراثها الديني والثقافي    غياب الزعيم.. نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام| صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية العليا تقضى بأحقية النقابيين فى المعاش عن إجازة رعاية الوالدين
نشر في اليوم السابع يوم 12 - 06 - 2017

أرست المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبدالقادر أبو الدهب ومبروك حجاج نواب رئيس مجلس الدولة مبدءا قانونياً بأحقية العاملين فى المعاش النقابى عن مدة إجازة رعاية الوالدين أو أية إجازة أخرى ينص عليها القانون مثل إجازات رعاية الطفل والوضع ومرافقة الزوج تأسيسا على أن أساس احتساب تلك المدة ضمن المعاش النقابى أنها موصولة دون انقطاع وطالما ظلت رابطة الوظيفة قائمة وهذا الحكم ينسحب أثره لملايين الموظفين فى الاستفادة منه عن الاجازات التى يحصلون عليها وتدخل فى نطاق معاشهم النقابى، وكانت القضية تتعلق بأحقية محامين الإدارات القانونية فى المعاش النقابى عن مدة إجازة رعاية الوالدين وأن حصولهم على اجازة لرعاية الوالدين لا تهدر حقوقهم فى احتسابها ضمن مدد المعاش النقابى وأنه يشترط للمحامى الحر ممارسة المهنة فعلاً لصرف المعاش النقابى فلا يتركها أو يمتهن غيرها.

وقضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبد القادر ابو الدهب ومبروك حجاج نواب رئيس مجلس الدولة بأحقية أمينة محمد إبراهيم الحضرى المحامية بالإدارة القانونية لشركة الشرق للتأمين فى احتساب الفترة من 15/4/1992 حتى 16/10/1993 فى فترة استحقاقها للمعاش النقابى، وما يترتب على ذلك من آثار، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت النقابة المصروفات.

وقالت المحكمة إن للمحامى الحق فى معاش كامل شريطة أن يكون مقيداً بجدول المحامين المشتغلين، وأن يكون قد مارس مهنة المحاماة ممارسه فعليه مدة ثلاثين سنة ميلادية سواء أكانت متقطعة أو متصلة بما فيها مدة التمرين على ألا تزيد على أربع سنوات، وأن يكون قد بلغ ستين سنة ميلادية على الأقل، ويعتبر فى حكم بلوغ سن الستين وفاة المحامى أو عجزه عجزاً كاملاً مستديماً، وأن يكون مسدداً لرسوم الاشتراك المستحقة عليه ما لم يكن قد أعفى منها طبقاً لأحكام القانون، وأن تقييد المشرع مدد ممارسة مهنة المحاماة بأن تكون ممارسة فعلية، إنما ينصرف إلى المحامى الذى يباشر مهنة المحاماة مباشرة حرة طليقة من قيود الوظيفة العامة أو الخاصة، وقد حرص المشرع فى كل نصوص القانون المشار إليه، على أن يظل المحامى ممتهناً المهنة بصورة حقيقية وواقعية، دون أن يتحلل منها فى أى وقت من الأوقات تاركاً إياها أو ممتهناً بغيرها.

وأضافت المحكمة أنه فيما يتعلق بمحامى الإدارات القانونية فالأمر مختلف؛ على اعتبار أن هؤلاء المحامين موظفون أو فى حكم الموظفين، وترتيبا على ذلك فإن المحامى بالإدارات القانونية خلال الاجازة الخاصة يعتبر شاغلاً لوظيفته، ومن ثم فإن العبرة بحساب مدة اشتغالهم بالمحاماة تدور وجودا وعدماً مع بقاء أو انفصام عُرى الرابطة الوظيفية، ولذا فإن مدد الاجازات القانونية التى يحصل عليها تعد ضمن مدد الخدمة الفعلية التى لا يجوز اقتطاعها من مدة خدمته، وإلا عد ذلك مجافيا لقصد المشرع والحكمة المشروعة من الحصول عليها.

وأوضحت المحكمة أن مدد الإجازات القانونية التى يحصل عليها المحامى بالإدارات القانونية - بحكم أنه موظف عام - أثناء قيام العلاقة الوظيفية تدخل فى مفهوم ممارسة المحاماة ممارسة فعليه تفعيلاً لمبدأ وحدة المشروعية فى التنظيم القانونى الواحد، فلا يمكن أن يكون ممارسة الحق فى الحصول على الاجازة سبباً فى إهدار حقه فى احتساب مدتها ضمن المدد اللازمة لصرف المعاش النقابى، فضلاً عن أنه لا يجوز اسباغ وصفين قانونيين مغايرين ومتناقضين على ذات مدد الاجازات المصرح بها قانونا، بأن تكون تارة مدة خدمة فعلية قضاها بجهة عمله وتحسب ضمن المدد المستحق عنها المعاش الوظيفى، ولا تعد تارة آخرى مدة خدمة فعلية عند احتساب المدد المستحق عنها صرف المعاش النقابى.

وانتهت المحكمة أن الطاعنة من مواليد 18/7/1941 وحاصلة على ليسانس حقوق دور يناير عام 1963، وبتاريخ 11/5/1963 قيدت بنقابة المحامين بالجدول العام، وبتاريخ 1/7/1963 عُينت بشركة الشرق للتأمين بوظيفة محام بالإدارة القانونية، ثم قيدت بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية فى 26/2/1968، وأثناء عملها بالشركة المذكورة حصلت على إجازة خاصة لرعاية والدها الفترة من 15/4/1992 حتى 16/10/1993، وبتاريخ 18/7/2001 أحيلت للمعاش لبلوغ السن القانونية، وبتاريخ 31/12/2003 تقدمت بطلب لنقابة المحامين لإحالتها للمعاش وصرف معاشها النقابى عن فترة الاجازة لرعاية والدها إلا أنها رفضت , وهذه الاجازة كانت تلك الفترة تعد ضمن مدة خدمتها الفعلية، ولذا فإنها تحتسب ضمن الفترات اللازمة لصرف المعاش،ومن ثم فإن عدم احتساب النقابة للمدة المذكورة سلفاً يكون مخالفاً للقانون. أما بشأن استبعاد الفترة اللاحقة على احالتها للمعاش من 18/7/2001 حتى 31/12/2003 من مدة اشتغال الطاعنة بالمحاماة المحسوبة فى فترة استحقاقها للمعاش النقابى، فإن الأوراق قد جاءت خلوا مما يفيد ممارستها للمحاماة ممارسة فعلية خلال تلك الفترة ومن ثم فإن عدم احتساب الفترة المذكورة يكون متفقاً وصحيح القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.