محافظ الدقهلية يقرر خصم 3 شكائر دقيق من حصة مخبز لنقص وزن الرغيف    إسرائيل تعلن اغتيال علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن الإيراني    مؤتمر فليك: تجربة برشلونة ستكون الأخيرة في مسيرتي التدريبية    تأجيل تشييع جثمان الفنانة الراحلة نهال القاضي.. لهذا السبب    هل تجزئ صلاة العيد عن صلاة الجمعة إذا اجتمعتا فى يوم واحد؟    مستشفى سرطان الأقصر تعلن نجاح أول عملية زرع نخاع فى الصعيد    محافظ الشرقية يصطحب مريضًا داخل مستشفى أبو كبير للكشف عليه    5 أيام.. البورصة تحدد موعد إجازة عيد الفطر 2026    «السياحة» تشارك في المعرض الدولي «Holiday World» بالتشيك    جامعة القناة تعقد ندوات دينية عن "فضل العشر الأواخر من رمضان"    في ذكرى رحيله.. «البابا شنودة» رمز روحي ساهم في ترسيخ الوحدة الوطنية    الفحوصات الطبية تحدد موقف شيكو بانزا من لقاء العودة بين الزمالك وأوتوهو    برناردو سيلفا: التسجيل المبكر مفتاح مانشستر سيتي أمام ريال مدريد    برج العرب والعاصمة الإدارية تستضيفان مباراتي نصف نهائي دوري السلة    رينارد يحدد برنامج المنتخب السعودي بعد ودية مصر    حملات رقابية مكثفة على الأسواق بمراكز المنيا لضبط الأسعار وحماية المستهلك    ضبط مليون قطعة ألعاب نارية خلال حملات لمكافحة التهريب والترويج    تعرف على طرق حجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2026    الصحة: توفير 3 آلاف سيارة إسعاف و40 ألف كيس دم خلال إجازة عيد الفطر    خالد فهمي: منهجي في «ولي النعم» يقوم على إلغاء التعلم وتفكيك الانطباعات المسبقة عن الشخصية التاريخية    كفر الشيخ تحصد كأس بطولة الدورة الرمضانية للجامعات    نائبة وزيرة التضامن تشهد ختام أعمال مبادرة "أنا موهوب" بمحافظة القاهرة    رئيس جامعة بنها: تشكيل لجنة لإعداد دراسة عن ربط التخصصات بسوق العمل    شكوك حول مشاركة مدافع الهلال أمام أهلي جدة    محافظ الأقصر يشهد ختام مسابقة قرية التلاوة بالمهيدات ويكرّم الفائزين برحلات عمرة    الهلال الأحمر يُطلق قافلة «زاد العزة» 158 لدعم الأشقاء الفلسطينيين    محافظ قنا يوجه بتشديد الرقابة التموينية.. وضبط 72 جوال دقيق مدعم    كشف زيف فيديو متحرش الشرقية.. الأمن يفضح ادعاءات فتاة ضد والدها    مصرع شاب على يد صديقه بسبب خلافات مالية فى أخميم بسوهاج    غسل أموال ب15 مليونا.. سقوط بلوجر استثمرت أرباح فيديوهات الرذيلة فى العقارات    بلومبرج: تضرر ناقلة غاز كويتية وتعليق تحميل النفط في ميناء الفجيرة    وزير المالية: سعيد بالحوار مع مستثمرين طموحين يرغبون في التوسع والنمو    البيت الفني للمسرح يعيد عرض «ابن الأصول» على مسرح ميامي في عيد الفطر    المركز القومي للسينما يرشح فيلم «الكندة» للمشاركة في مهرجان الأقصر    أبو حيان التوحيدى ونجيب محفوظ.. أبرز مؤلفات الدكتورة هالة فؤاد    الأهلي يفوز على الاتحاد..والزمالك يهزم الجزيرة في دوري الطائرة    رئيس هيئة الدواء يستقبل وفد شركة «تاكيدا» العالمية لبحث تعزيز التعاون    السيسى يهنئ رئيسة أيرلندا بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى    تداول 21 ألف طن و1040 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر    4 دول و11 خطابا.. بابا الفاتيكان يبدأ جولته الأفريقية لتعزيز الحوار الإنسانى    مع عيد الفطر.. «الصحة» تحذر من مخاطر الأسماك المملحة وتوجه نصائح وقائية عاجلة    هلال شوال 2026.. موعد أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيًا وعدد أيام رمضان    رستم: ضرورة تبني سياسات فعّالة لتعظيم كفاءة استخدام المياه    ريهام عبد الغفور في حكاية نرجس: «أنا ليا حق عند الحكومة بس مسمحاها».. والجمهور يرد: «يا بجاحتك»    الرئيس الأوكراني: لا نخشى تهديدات إيران بضرب أراضينا    البابا تواضروس الثاني يهنئ رئيس مجلس النواب بعيد الفطر المبارك    وزير الصحة يلتقي نظيره الروسى فى موسكو لبحث ملفات التعاون المشترك    وزير الصحة يعلن خطة التأمين الطبي والإسعافي الشاملة لعيد الفطر    خلال جولته العربية.. وزير الخارجية يطمئن على اوضاع الجاليات المصرية فى دول الخليج العربى والأردن الشقيقة ويثمن رعاية الدول لهم    الاتحاد العربي للإعلام الرقمي: هناك محاولات متكررة لزرع الخلاف بين الشعوب العربية    أمين الفتوى بالإفتاء: إخفاء ليلة القدر كرامة للأمة.. والاعتكاف مستمر حتى إعلان موعد العيد    أسعار الأعلاف بأسواق أسوان اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026    إيران.. انفجارات شرق طهران وقصف يستهدف منطقة نياوران    اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.. صلاة التهجد من كوم أمبو    الأهلي يحتج على قرار «كاف».. ويتمسك بحقه في نظر استئناف عقوبة الجماهير قبل لقاء الترجي    إيمان أيوب: نور الشريف مدرسة حقيقية في التمثيل والثقافة الفنية    تفكيك خلية مرتبطة ب "حزب الله" في الكويت: إحباط مخطط لعمليات عدائية    خبير علاقات دولية: أمن دول الخليج خط أحمر لمصر وجزء لا يتجزأ من أمنها القومي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية العليا تقضى بأحقية النقابيين فى المعاش عن إجازة رعاية الوالدين
نشر في اليوم السابع يوم 12 - 06 - 2017

أرست المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبدالقادر أبو الدهب ومبروك حجاج نواب رئيس مجلس الدولة مبدءا قانونياً بأحقية العاملين فى المعاش النقابى عن مدة إجازة رعاية الوالدين أو أية إجازة أخرى ينص عليها القانون مثل إجازات رعاية الطفل والوضع ومرافقة الزوج تأسيسا على أن أساس احتساب تلك المدة ضمن المعاش النقابى أنها موصولة دون انقطاع وطالما ظلت رابطة الوظيفة قائمة وهذا الحكم ينسحب أثره لملايين الموظفين فى الاستفادة منه عن الاجازات التى يحصلون عليها وتدخل فى نطاق معاشهم النقابى، وكانت القضية تتعلق بأحقية محامين الإدارات القانونية فى المعاش النقابى عن مدة إجازة رعاية الوالدين وأن حصولهم على اجازة لرعاية الوالدين لا تهدر حقوقهم فى احتسابها ضمن مدد المعاش النقابى وأنه يشترط للمحامى الحر ممارسة المهنة فعلاً لصرف المعاش النقابى فلا يتركها أو يمتهن غيرها.

وقضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبد القادر ابو الدهب ومبروك حجاج نواب رئيس مجلس الدولة بأحقية أمينة محمد إبراهيم الحضرى المحامية بالإدارة القانونية لشركة الشرق للتأمين فى احتساب الفترة من 15/4/1992 حتى 16/10/1993 فى فترة استحقاقها للمعاش النقابى، وما يترتب على ذلك من آثار، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت النقابة المصروفات.

وقالت المحكمة إن للمحامى الحق فى معاش كامل شريطة أن يكون مقيداً بجدول المحامين المشتغلين، وأن يكون قد مارس مهنة المحاماة ممارسه فعليه مدة ثلاثين سنة ميلادية سواء أكانت متقطعة أو متصلة بما فيها مدة التمرين على ألا تزيد على أربع سنوات، وأن يكون قد بلغ ستين سنة ميلادية على الأقل، ويعتبر فى حكم بلوغ سن الستين وفاة المحامى أو عجزه عجزاً كاملاً مستديماً، وأن يكون مسدداً لرسوم الاشتراك المستحقة عليه ما لم يكن قد أعفى منها طبقاً لأحكام القانون، وأن تقييد المشرع مدد ممارسة مهنة المحاماة بأن تكون ممارسة فعلية، إنما ينصرف إلى المحامى الذى يباشر مهنة المحاماة مباشرة حرة طليقة من قيود الوظيفة العامة أو الخاصة، وقد حرص المشرع فى كل نصوص القانون المشار إليه، على أن يظل المحامى ممتهناً المهنة بصورة حقيقية وواقعية، دون أن يتحلل منها فى أى وقت من الأوقات تاركاً إياها أو ممتهناً بغيرها.

وأضافت المحكمة أنه فيما يتعلق بمحامى الإدارات القانونية فالأمر مختلف؛ على اعتبار أن هؤلاء المحامين موظفون أو فى حكم الموظفين، وترتيبا على ذلك فإن المحامى بالإدارات القانونية خلال الاجازة الخاصة يعتبر شاغلاً لوظيفته، ومن ثم فإن العبرة بحساب مدة اشتغالهم بالمحاماة تدور وجودا وعدماً مع بقاء أو انفصام عُرى الرابطة الوظيفية، ولذا فإن مدد الاجازات القانونية التى يحصل عليها تعد ضمن مدد الخدمة الفعلية التى لا يجوز اقتطاعها من مدة خدمته، وإلا عد ذلك مجافيا لقصد المشرع والحكمة المشروعة من الحصول عليها.

وأوضحت المحكمة أن مدد الإجازات القانونية التى يحصل عليها المحامى بالإدارات القانونية - بحكم أنه موظف عام - أثناء قيام العلاقة الوظيفية تدخل فى مفهوم ممارسة المحاماة ممارسة فعليه تفعيلاً لمبدأ وحدة المشروعية فى التنظيم القانونى الواحد، فلا يمكن أن يكون ممارسة الحق فى الحصول على الاجازة سبباً فى إهدار حقه فى احتساب مدتها ضمن المدد اللازمة لصرف المعاش النقابى، فضلاً عن أنه لا يجوز اسباغ وصفين قانونيين مغايرين ومتناقضين على ذات مدد الاجازات المصرح بها قانونا، بأن تكون تارة مدة خدمة فعلية قضاها بجهة عمله وتحسب ضمن المدد المستحق عنها المعاش الوظيفى، ولا تعد تارة آخرى مدة خدمة فعلية عند احتساب المدد المستحق عنها صرف المعاش النقابى.

وانتهت المحكمة أن الطاعنة من مواليد 18/7/1941 وحاصلة على ليسانس حقوق دور يناير عام 1963، وبتاريخ 11/5/1963 قيدت بنقابة المحامين بالجدول العام، وبتاريخ 1/7/1963 عُينت بشركة الشرق للتأمين بوظيفة محام بالإدارة القانونية، ثم قيدت بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية فى 26/2/1968، وأثناء عملها بالشركة المذكورة حصلت على إجازة خاصة لرعاية والدها الفترة من 15/4/1992 حتى 16/10/1993، وبتاريخ 18/7/2001 أحيلت للمعاش لبلوغ السن القانونية، وبتاريخ 31/12/2003 تقدمت بطلب لنقابة المحامين لإحالتها للمعاش وصرف معاشها النقابى عن فترة الاجازة لرعاية والدها إلا أنها رفضت , وهذه الاجازة كانت تلك الفترة تعد ضمن مدة خدمتها الفعلية، ولذا فإنها تحتسب ضمن الفترات اللازمة لصرف المعاش،ومن ثم فإن عدم احتساب النقابة للمدة المذكورة سلفاً يكون مخالفاً للقانون. أما بشأن استبعاد الفترة اللاحقة على احالتها للمعاش من 18/7/2001 حتى 31/12/2003 من مدة اشتغال الطاعنة بالمحاماة المحسوبة فى فترة استحقاقها للمعاش النقابى، فإن الأوراق قد جاءت خلوا مما يفيد ممارستها للمحاماة ممارسة فعلية خلال تلك الفترة ومن ثم فإن عدم احتساب الفترة المذكورة يكون متفقاً وصحيح القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.