محافظ الدقهلية: متابعة مستمرة لأعمال إحلال وتجديد خط مياه الشرب بشارع الجيش بالمنصورة    السيسي يتابع تطورات مشروعات وزارة النقل.. ويوجه بالانتهاء من تنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة وبأعلى معايير الجودة.. والعمل على توطين صناعة النقل وتطوير شبكة الموانئ المصرية    جيش الاحتلال: رصدنا استعدادات مكثفة من حزب الله لإطلاق الصواريخ على إسرائيل    بابا الفاتيكان يجدد الالتزام بالسلام فى مكالمة هاتفية مع الرئيس الفلسطينى    طاقم محكمات مصرى لمباراة الجزائر والكاميرون بتصفيات أفريقيا    قائمة المهددين بالغياب عن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا    مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء غدًا.. ويعقبه مؤتمر صحفي    كشف ملابسات فيديو مزاعم تعدى الشرطة بكفر الشيخ    ثقافة أسيوط تنظم الحفل الختامي لتكريم حفظة القرآن الكريم الاربعاء المقبل    محافظ جنوب سيناء يكرم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفيات منشية البكرى والزاوية وسراى القبة    الهلال السوداني يقدم شكوى رسمية للكاف ضد حكم مباراة نهضة بركان    3 أسرار تخلصك من البطن السفلية بعد الأربعين    قرار جمهوي بالعفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيدي الفطر وتحرير سيناء    وزير الخارجية الإسرائيلي: لا يمكن إسقاط النظام الإيراني إلا عن طريق الإيرانيين    أسامة قابيل: إعطاء الزوجة عيدية ليس بدعة ويؤجر الزوج عليها    الفحوصات الطبية تحدد موقف شيكو بانزا من لقاء العودة بين الزمالك وأوتوهو    برشلونة يخطط لتجديد عقد كريستنسن لموسمين إضافيين    رينارد يحدد برنامج المنتخب السعودي بعد ودية مصر    محافظ الشرقية يزور المركز التكنولوجي بأبو كبير ويشدد على سرعة إنهاء طلبات التصالح    5 أيام.. البورصة تحدد موعد إجازة عيد الفطر 2026    ضبط مليون قطعة ألعاب نارية خلال حملات لمكافحة التهريب والترويج    تموين القاهرة تضبط أسطوانات بوتاجاز وسلع متنوعة قبل تسريبهم للسوق السوداء    تعرف على طرق حجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2026    في ذكرى رحيله.. «البابا شنودة» رمز روحي ساهم في ترسيخ الوحدة الوطنية    خالد فهمي: منهجي في «ولي النعم» يقوم على إلغاء التعلم وتفكيك الانطباعات المسبقة عن الشخصية التاريخية    الصحة: توفير 3 آلاف سيارة إسعاف و40 ألف كيس دم خلال إجازة عيد الفطر    كفر الشيخ تحصد كأس بطولة الدورة الرمضانية للجامعات    نائبة وزيرة التضامن تشهد ختام أعمال مبادرة "أنا موهوب" بمحافظة القاهرة    رئيس جامعة بنها: تشكيل لجنة لإعداد دراسة عن ربط التخصصات بسوق العمل    تجديد حبس عامل بتهمة قتل سيدة متشردة ودفنها داخل ماسورة صرف صحي 45 يوما    معهد الفلك يكشف موعد عيد الفطر المبارك فلكيا.. هلال شوال يولد بعد غد    الهلال الأحمر يُطلق قافلة «زاد العزة» 158 لدعم الأشقاء الفلسطينيين    بارومتر الأعمال: الطلب على المنتجات المصرية يرفع مؤشر أداء الأعمال بالربع الأخير من 2025    البيت الفني للمسرح يعيد عرض «ابن الأصول» على مسرح ميامي في عيد الفطر    أبو حيان التوحيدى ونجيب محفوظ.. أبرز مؤلفات الدكتورة هالة فؤاد    رئيس هيئة الدواء يستقبل وفد شركة «تاكيدا» العالمية لبحث تعزيز التعاون    تداول 21 ألف طن و1040 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر    مصرع شاب على يد صديقه بسبب خلافات مالية فى أخميم بسوهاج    الضفة.. مستوطنون إسرائيليون يقتحمون قبر يوسف في نابلس    الأهلي يفوز على الاتحاد..والزمالك يهزم الجزيرة في دوري الطائرة    مع عيد الفطر.. «الصحة» تحذر من مخاطر الأسماك المملحة وتوجه نصائح وقائية عاجلة    البابا تواضروس الثاني يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك    الرئيس الأوكراني: لا نخشى تهديدات إيران بضرب أراضينا    ريهام عبد الغفور في حكاية نرجس: «أنا ليا حق عند الحكومة بس مسمحاها».. والجمهور يرد: «يا بجاحتك»    وزير الصحة يلتقي نظيره الروسى فى موسكو لبحث ملفات التعاون المشترك    وزير الصحة يعلن خطة التأمين الطبي والإسعافي الشاملة لعيد الفطر    خلال جولته العربية.. وزير الخارجية يطمئن على اوضاع الجاليات المصرية فى دول الخليج العربى والأردن الشقيقة ويثمن رعاية الدول لهم    الاتحاد العربي للإعلام الرقمي: هناك محاولات متكررة لزرع الخلاف بين الشعوب العربية    أمين الفتوى بالإفتاء: إخفاء ليلة القدر كرامة للأمة.. والاعتكاف مستمر حتى إعلان موعد العيد    أسعار الأعلاف بأسواق أسوان اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026    مواعيد القطارات من أسوان إلى الوجهين البحري والقبلي اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026    اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.. صلاة التهجد من كوم أمبو    الأهلي يحتج على قرار «كاف».. ويتمسك بحقه في نظر استئناف عقوبة الجماهير قبل لقاء الترجي    إيمان أيوب: نور الشريف مدرسة حقيقية في التمثيل والثقافة الفنية    الحلقة 13«بابا وماما جيران»| نجاح محاولات الصلح بين أحمد داود وميرنا جميل    تفكيك خلية مرتبطة ب "حزب الله" في الكويت: إحباط مخطط لعمليات عدائية    خبير علاقات دولية: أمن دول الخليج خط أحمر لمصر وجزء لا يتجزأ من أمنها القومي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية العليا تقضي بأحقية المتقاعدين النقابيين في معاش رعاية الوالدين
نشر في فيتو يوم 12 - 06 - 2017

أرست المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وعبد القادر أبو الدهب ومبروك حجاج نواب رئيس مجلس الدولة مبدأ قانونيًّا عن أحقية العاملين في الدولة في المعاش النقابي عن مدة إجازة رعاية الوالدين أو أية إجازة أخرى ينص عليها القانون.
وتتمثل هذه الإجازات في رعاية الطفل والوضع ومرافقة الزوج، وجاء الحكم تأسيسا على أن أساس احتساب تلك المدة ضمن المعاش النقابي أنها موصولة دون انقطاع وطالما ظلت رابطة الوظيفة قائمة.
وأشار إلى أن هذا الحكم ينسحب أثره لملايين الموظفين في الاستفادة منه عن الإجازات التي يحصلون عليها وتدخل في نطاق معاشهم النقابي.
وكانت القضية تتعلق بأحقية محامين الإدارات القانونية في المعاش النقابي عن مدة اجازة رعاية الوالدين وأن حصولهم على إجازة لرعاية الوالدين لا تهدر حقوقهم في احتسابها ضمن مدد المعاش النقابي، وأنه يشترط للمحامي الحر ممارسة المهنة فعلًا لصرف المعاش النقابي فلا يتركها أو يمتهن غيرها.
وقالت المحكمة الإدارية العليا في أسباب حكمها، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وعبد القادر أبو الدهب ومبروك حجاج نواب رئيس مجلس الدولة بأحقية أمينة محمد إبراهيم الحضري المحامية بالإدارة القانونية لشركة الشرق للتأمين في احتساب الفترة من 15-4-1992 حتى 16-10-1993 في فترة استحقاقها للمعاش النقابي، وما يترتب على ذلك من آثار.
وأضافت أن للمحامي الحق في معاش كامل شريطة أن يكون مقيدًا بجدول المحامين المشتغلين، وأن يكون قد مارس مهنة المحاماة ممارسة فعلية مدة ثلاثين سنة ميلادية سواء أكانت متقطعة أو متصلة بما فيها مدة التمرين على ألا تزيد على أربع سنوات، وأن يكون قد بلغ ستين سنة ميلادية على الأقل.
وأشارت إلى أنه يعتبر في حكم بلوغ سن الستين وفاة المحامي أو عجزه عجزًا كاملًا مستديمًا، وأن يكون مسددًا لرسوم الاشتراك المستحقة عليه ما لم يكن قد أعفي منها طبقًا لأحكام القانون.
وأكدت أن تقييد المشرع مدة ممارسة مهنة المحاماة بأن تكون ممارسة فعلية، إنما ينصرف إلى المحامي الذي يباشر مهنة المحاماة مباشرة حرة طليقة من قيود الوظيفة العامة أو الخاصة، وقد حرص المشرع في كل نصوص القانون المشار إليه، على أن يظل المحامي ممتهنًا المهنة بصورة حقيقية وواقعية، دون أن يتحلل منها في أي وقت من الأوقات تاركًا إياها أو ممتهنًا غيرها
وأضافت المحكمة أنه فيما يتعلق بمحامي الإدارات القانونية فالأمر مختلف ؛ على اعتبار أن هؤلاء المحامين موظفون أو في حكم الموظفين، وترتيبا على ذلك فإن المحامي بالإدارات القانونية خلال الإجازة الخاصة يعتبر شاغلًا لوظيفته، ومن ثم فإن العبرة بحساب مدة اشتغالهم بالمحاماة تدور وجودا وعدمًا مع بقاء أو انفصام عُرى الرابطة الوظيفية.
وأشارت إلى أن مدد الإجازات القانونية التي يحصل عليها تعد ضمن مدة الخدمة الفعلية التي لا يجوز اقتطاعها من مدة خدمته، وإلا عد ذلك مجافيا لقصد المشرع والحكمة المشروعة من الحصول عليها.
وأوضحت المحكمة أن مدد الإجازات القانونية التي يحصل عليها المحامي بالادارات القانونية - بحكم أنه موظف عام - أثناء قيام العلاقة الوظيفية تدخل في مفهوم ممارسة المحاماة ممارسة فعلية تفعيلًا لمبدأ وحدة المشروعية في التنظيم القانوني الواحد، فلا يمكن أن تكون ممارسة الحق في الحصول على الإجازة سببًا في إهدار حقه في احتساب مدتها ضمن المدد اللازمة لصرف المعاش النقابي.
وأكدت أنه لا يجوز إسباغ وصفين قانونيين مغايرين ومتناقضين على ذات مدد الإجازات المصرح بها قانونا، بأن تكون تارة مدة خدمة فعلية قضاها بجهة عمله وتحسب ضمن المدد المستحق عنها المعاش الوظيفي، ولا تعد تارة أخرى مدة خدمة فعلية عند احتساب المدد المستحق عنها صرف المعاش النقابي.
وانتهت المحكمة أن الطاعنة من مواليد 18-7-1941 وحاصلة على ليسانس حقوق دور يناير عام 1963، وبتاريخ 11-5-1963 قيدت بنقابة المحامين بالجدول العام، وبتاريخ 1-7-1963 عُينت بشركة الشرق للتأمين بوظيفة محام بالإدارة القانونية، ثم قيدت بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية في 26-3-1968، وأثناء عملها بالشركة المذكورة حصلت على إجازة خاصة لرعاية والدها الفترة من 15-4-1996 حتى 16-10-1993.
وأضافت أنه بتاريخ 18-7-2001 أحيلت للمعاش لبلوغ السن القانونية، وبتاريخ 31-12-2003 تقدمت بطلب لنقابة المحامين لإحالتها للمعاش وصرف معاشها النقابي عن فترة الإجازة لرعاية والدها إلا أنها رفضت، وهذه الإجازة كانت تلك الفترة تعد ضمن مدة خدمتها الفعلية، ولذا فإنها تحتسب ضمن الفترات اللازمة لصرف المعاش، ومن ثم فإن عدم احتساب النقابة للمدة المذكورة سلفًا يكون مخالفًا للقانون.
أما بشأن استبعاد الفترة اللاحقة على إحالتها للمعاش من 18-7-2001 حتى 31-12-2003 من مدة اشتغال الطاعنة بالمحاماة المحسوبة في فترة استحقاقها للمعاش النقابي، فإن الأوراق قد جاءت خلوا مما يفيد ممارستها للمحاماة ممارسة فعلية خلال تلك الفترة ومن ثم فإن عدم احتساب الفترة المذكورة يكون متفقًا وصحيح القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.