30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الثلاثاء 3 مارس 2026    توقعات بوصول البرميل ل 100 دولار.. حرب إيران ترفع النفط إلى أعلى مستوياته منذ عام    سي إن إن: مخزونات صواريخ توماهوك الأمريكية تتناقص    بينهم مصر| الخارجية الأمريكية تدعو رعاياها لمغادرة أكثر من 12 دولة    غزل المحلة يصدر بيانا رسميا بسبب الأخطاء التحكيمية    كردون أمني حول قرية طوخ الخيل بالمنيا بعد مقتل شاب في مشاجرة عائلية    نيقولا معوض: صوت الألعاب النارية يُذكرني بالحرب في لبنان.. ولا أفهم كيف نحتفل بها    ماجد المصري: كل مشهد في «أولاد الراعي» وراءه لغز.. و«راغب» من أصعب الشخصيات التي قدمتها    نتنياهو: إذا أنتظرنا شهرا كان سيصبح برنامج إيران النووى عصيا على القصف    الحرس الثوري: عدد قتلى وجرحى العسكريين الأمريكيين بلغ 650    مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين بطريق عبد القادر غرب الإسكندرية    تنظيم الاتصالات: دقائق دولية مجانية لمدة 3 أيام للاطمئنان على المصريين في 6 دول عربية    مجلس الزمالك يقرر منح ممدوح عباس الرئاسة الشرفية للنادي    النواب الأمريكي: نعمل من أجل إسقاط النظام الإيراني الحالي    ترامب: الديمقراطيون سينتقدون حتى لو لم نهاجم إيران    سؤال برلماني عن حصيلة رسوم النظافة المحصلة عبر فواتير الكهرباء وأثرها على كفاءة إدارة المخلفات    "منتجي الدواجن": أزمة الأعلاف خرجت عن السيطرة ونطالب بتدخل حكومي عاجل    مدرب منتخب مصر للكرة النسائية: مكاسب عديدة من مباراتي الجزائر الوديتين    تعرف على نتائج اليوم الثانى من دورة المتحدة الرمضانية    أودينيزي يشعل صراع البقاء في إيطاليا بالفوز على فيورنتينا    هشام نصر: تصدر الزمالك ثمرة دعم الجماهير.. وتصعيد 7 ناشئين دليل على قوة النادى    تقدم في مفاوضات تجديد عقد فلاهوفيتش مع يوفنتوس    رئيس الوفد يشكل لجنة لتحويل الصحيفة والبوابة إلى مؤسسة متكاملة    «درش» الحلقة 13.. مصطفى شعبان ينجو من الموت    تراشق بالأحذية.. تفاصيل «خناقة حريمي» داخل مسجد بالبحيرة | فيديو    ننشر حركة تنقلات رؤساء الأحياء في بورسعيد    قبل أن تنفجر العبوة.. انفجرت القيادة في «رأس الأفعى»    ألفت إمام: ابتعادي عن الفن 6 سنوات كان اختياريا.. وربنا بيعوض في النهاية    صدام الأختين.. مواجهة نارية بين سينتيا خليفة وياسمين عبد العزيز في "وننسى اللي كان"    محمد سامي: الست موناليزا لمي عمر رقم 1 وإن شاء الله هيقفل كده    خسوف كلي للقمر تزامنًا مع بدر رمضان.. تعرف على المدة وكيفية أداء الصلاة    دعاء الليلة الثالثة عشر من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    أحمد موسى: ليس لدينا أزمة في أي سلعة.. ونحمد ربنا على النعم اللي إحنا فيها الأمن والأمان لا يُقدر بمال    جولة بمنتصف الليل.. محافظ المنوفية يفاجئ مستشفي الحميات والجهاز الهضمي بشبين الكوم    محافظ الوادى الجديد تعقد لقاءً جماهيريًا مع أهالى بلاط    بعد تناول مسلسل حد أقصى للابتزاز الإلكترونى.. اعرف مخاطر الابتزاز    الأمن العام الأردنى ينفى مقتل مصرى ب«شظايا إيرانية»: عيار نارى وراء الحادث    علي كلاي الحلقة ال13.. ميادة تعرض على كلاي العودة له واللجوء للرحم البديل    إصابة 5 أطفال بالتسمم إثر تناول مشروب معلب بمركز الفرافرة في الوادي الجديد    النيابة العامة تكثف حملات التفتيش على مراكز الإصلاح وأقسام الشرطة    رانيا الجندي: التصعيد الإيراني–الخليجي يفرض ضغوطًا متزايدة على الاقتصاد العالمي ومصر أمام ثلاث دوائر خطر    نجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء الليلة ال13 من رمضان بتلاوات ندية    رمضان.. مرآةُ النفسِ والوجدان    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد حركة الجهاد الفلسطينية في غارة على بيروت    نوستالجيا ميدو عادل: " طفولتي في المسرح شكلت وعيي و ثقافتي "|فيديو    رئيس حزب الوفد يعين ثروت الخرباوي مستشارًا قانونيًا للحزب ومؤسسته الإعلامية    العراق يؤكد حظر استخدام أراضيه فى استهداف دول الجوار أو جهات خارجية    أحمد موسى يناشد مدبولي بتوضيح تأثيرات الحرب الإيرانية على المصريين: الرأي العام يتحمل أي إجراء عندما نصارحه    باحث بجامعة بني سويف يشارك في تطوير أصعب اختبارات الذكاء الاصطناعي عالميًا    كهرباء الإسماعيلية يقطع صيام ال39 يومًا بثنائية في شباك فاركو    مسلسل حد أقصى ينوه عن خطورة جرائم الابتزاز الإلكترونى    بدون حرمان من الحلويات في رمضان، نظام منخفض السكر لتقليل ارتفاع الأنسولين    طريقة عمل صوابع زينب، تحلية رمضانية مميزة من صنع يديك    قسم وجباتك.. نصائح هامة لمرضى السكري خلال شهر رمضان    القومي للبحوث يكشف 5 فوائد صحية للصيام    شراكة استراتيجية بين "الصحة" و"جامعة عين شمس" لدعم الاستثمار الطبي والبحث العلمي    المستشار هشام بدوي يرفع جلسة النواب، وعودة الانعقاد عقب إجازة عيد الفطر    محافظ أسوان: دخول 35 مدرسة جديدة للخدمة بالفصلين الأول والثاني الدراسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم بأحقية النقابيين فى المعاش عن إجازة رعاية الوالدين
نشر في الشعب يوم 12 - 06 - 2017

أرست المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبدالقادر أبو الدهب ومبروك حجاج نواب رئيس مجلس الدولة مبدءا قانونياً بأحقية العاملين فى المعاش النقابى عن مدة إجازة رعاية الوالدين أو أية إجازة أخرى ينص عليها القانون مثل إجازات رعاية الطفل والوضع ومرافقة الزوج تأسيسا على أن أساس احتساب تلك المدة ضمن المعاش النقابى أنها موصولة دون انقطاع وطالما ظلت رابطة الوظيفة قائمة وهذا الحكم ينسحب أثره لملايين الموظفين فى الاستفادة منه عن الاجازات التى يحصلون عليها وتدخل فى نطاق معاشهم النقابى، وكانت القضية تتعلق بأحقية محامين الإدارات القانونية فى المعاش النقابى عن مدة إجازة رعاية الوالدين وأن حصولهم على اجازة لرعاية الوالدين لا تهدر حقوقهم فى احتسابها ضمن مدد المعاش النقابى وأنه يشترط للمحامى الحر ممارسة المهنة فعلاً لصرف المعاش النقابى فلا يتركها أو يمتهن غيرها.
وقضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبد القادر ابو الدهب ومبروك حجاج نواب رئيس مجلس الدولة بأحقية أمينة محمد إبراهيم الحضرى المحامية بالإدارة القانونية لشركة الشرق للتأمين فى احتساب الفترة من 15/4/1992 حتى 16/10/1993 فى فترة استحقاقها للمعاش النقابى، وما يترتب على ذلك من آثار، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت النقابة المصروفات.
وقالت المحكمة إن للمحامى الحق فى معاش كامل شريطة أن يكون مقيداً بجدول المحامين المشتغلين، وأن يكون قد مارس مهنة المحاماة ممارسه فعليه مدة ثلاثين سنة ميلادية سواء أكانت متقطعة أو متصلة بما فيها مدة التمرين على ألا تزيد على أربع سنوات، وأن يكون قد بلغ ستين سنة ميلادية على الأقل، ويعتبر فى حكم بلوغ سن الستين وفاة المحامى أو عجزه عجزاً كاملاً مستديماً، وأن يكون مسدداً لرسوم الاشتراك المستحقة عليه ما لم يكن قد أعفى منها طبقاً لأحكام القانون، وأن تقييد المشرع مدد ممارسة مهنة المحاماة بأن تكون ممارسة فعلية، إنما ينصرف إلى المحامى الذى يباشر مهنة المحاماة مباشرة حرة طليقة من قيود الوظيفة العامة أو الخاصة، وقد حرص المشرع فى كل نصوص القانون المشار إليه، على أن يظل المحامى ممتهناً المهنة بصورة حقيقية وواقعية، دون أن يتحلل منها فى أى وقت من الأوقات تاركاً إياها أو ممتهناً بغيرها.
وأضافت المحكمة أنه فيما يتعلق بمحامى الإدارات القانونية فالأمر مختلف؛ على اعتبار أن هؤلاء المحامين موظفون أو فى حكم الموظفين، وترتيبا على ذلك فإن المحامى بالإدارات القانونية خلال الاجازة الخاصة يعتبر شاغلاً لوظيفته، ومن ثم فإن العبرة بحساب مدة اشتغالهم بالمحاماة تدور وجودا وعدماً مع بقاء أو انفصام عُرى الرابطة الوظيفية، ولذا فإن مدد الاجازات القانونية التى يحصل عليها تعد ضمن مدد الخدمة الفعلية التى لا يجوز اقتطاعها من مدة خدمته، وإلا عد ذلك مجافيا لقصد المشرع والحكمة المشروعة من الحصول عليها.
وأوضحت المحكمة أن مدد الإجازات القانونية التى يحصل عليها المحامى بالإدارات القانونية - بحكم أنه موظف عام - أثناء قيام العلاقة الوظيفية تدخل فى مفهوم ممارسة المحاماة ممارسة فعليه تفعيلاً لمبدأ وحدة المشروعية فى التنظيم القانونى الواحد، فلا يمكن أن يكون ممارسة الحق فى الحصول على الاجازة سبباً فى إهدار حقه فى احتساب مدتها ضمن المدد اللازمة لصرف المعاش النقابى، فضلاً عن أنه لا يجوز اسباغ وصفين قانونيين مغايرين ومتناقضين على ذات مدد الاجازات المصرح بها قانونا، بأن تكون تارة مدة خدمة فعلية قضاها بجهة عمله وتحسب ضمن المدد المستحق عنها المعاش الوظيفى، ولا تعد تارة آخرى مدة خدمة فعلية عند احتساب المدد المستحق عنها صرف المعاش النقابى.
وانتهت المحكمة أن الطاعنة من مواليد 18/7/1941 وحاصلة على ليسانس حقوق دور يناير عام 1963، وبتاريخ 11/5/1963 قيدت بنقابة المحامين بالجدول العام، وبتاريخ 1/7/1963 عُينت بشركة الشرق للتأمين بوظيفة محام بالإدارة القانونية، ثم قيدت بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية فى 26/2/1968، وأثناء عملها بالشركة المذكورة حصلت على إجازة خاصة لرعاية والدها الفترة من 15/4/1992 حتى 16/10/1993، وبتاريخ 18/7/2001 أحيلت للمعاش لبلوغ السن القانونية، وبتاريخ 31/12/2003 تقدمت بطلب لنقابة المحامين لإحالتها للمعاش وصرف معاشها النقابى عن فترة الاجازة لرعاية والدها إلا أنها رفضت , وهذه الاجازة كانت تلك الفترة تعد ضمن مدة خدمتها الفعلية، ولذا فإنها تحتسب ضمن الفترات اللازمة لصرف المعاش،ومن ثم فإن عدم احتساب النقابة للمدة المذكورة سلفاً يكون مخالفاً للقانون. أما بشأن استبعاد الفترة اللاحقة على احالتها للمعاش من 18/7/2001 حتى 31/12/2003 من مدة اشتغال الطاعنة بالمحاماة المحسوبة فى فترة استحقاقها للمعاش النقابى، فإن الأوراق قد جاءت خلوا مما يفيد ممارستها للمحاماة ممارسة فعلية خلال تلك الفترة ومن ثم فإن عدم احتساب الفترة المذكورة يكون متفقاً وصحيح القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.