إيداع مراهق متهم بالشروع في قتل والده بأكتوبر مصحة نفسية    وزارة العمل توفر 5188 فرصة تشغيل والتقديم خلال مارس    وزير التعليم العالي يبحث تطورات إنشاء الحرم الجديد للجامعة الفرنسية في مصر    معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية يشارك بسحور الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة    سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)    الصناعة: مستعدون لتقديم كافة أشكال الدعم لربط رجال الصناعة بالباحثين بما يسهم في تطوير مشروعات تصنيع الدواء    وزير السياحة والآثار يشارك في اجتماع لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب    صاروخ يضرب أسعار الفراخ اليوم.. مش هتصدق بكام    إغلاق احترازي لمصفاة تابعة لأرامكو السعودية بعد هجوم بمسيرة    الرئيس القبرصي: قاعدة أكروتيري الجوية البريطانية تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة من طراز شاهد    الخارجية الصينية: إجلاء أكثر من 3000 مواطن صيني من إيران    لاريجاني: إيران لن تتفاوض مع أمريكا    وزير الرياضة يتابع الاعتماد النهائي للمعمل المصري لمكافحة المنشطات    علاء عبد الغني: ناصر منسي يستحق فرصة مع منتخب مصر    حبس متهم بقتل شقيق زوجته 15 يومًا على ذمة التحقيقات بالغربية    "صول" و"سداسي شرارة" و"أبو الغيط"، فعاليات الليلة الثامنة من الأنشطة الثقافية الرمضانية    نيقولا معوض: عمرو دياب نمبر وان في مصر والعرب.. وكريم عبد العزيز من أطيب الناس في الوسط الفني    نيقولا معوض: لبست أوفر سايز قبل ما تبقى موضة    طريقة عمل طاجن العكاوي في الفرن، طبق مميز على الإفطار    الصحة تسرع التنفيذ في 17 مشروعا قوميا وتدفع التحول الرقمي بالمحافظات    الصحة اللبنانية: 31 شهيدا و148 جريحا جراء الغارات الإسرائيلية على الضاحية والجنوب    الثلوج تتساقط على مطروح.. وأمطار متوسطة ورفع درجة الاستعداد لجميع الأجهزة بالمحافظة    الصحة اللبنانية: مقتل 31 شخصا على الأقل في غارات إسرائيلية    نائب محافظ الجيزة يجرى جولة ليلية فى أطفيح للوقوف على الحالة العامة للشوارع    المنتج ممدوح شاهين: محمد رمضان نجم مصر الأول.. واختيارات حسن الرداد الأخيرة لم تكن موفقة    إصابة 4 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين بمركز طامية في الفيوم    ارتفاع تاريخى لأسعار الذهب والنفط وتطورات خطيرة بسبب الحرب على إيران.. فيديو    السيسي للمصريين: اطمنوا على مصر.. محدش بفضل الله يقدر يقرب من البلد دي    من سهرة في المعادي إلى شقة مهجورة بالفيوم.. تفاصيل سقوط مدير بنك في فخ طالبة حقوق    جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن بدء ضرباته في جميع أنحاء لبنان ردا على حزب الله    الذهب يرتفع بأكثر من 2% إلى 5391.24 دولار للأونصة مع تصاعد حرب إيران    بيان أمريكي خليجي مشترك: ندين بشدة هجمات إيران العشوائية والمتهورة ونؤكد حقنا في الدفاع عن النفس    النادي المصري يحتج على التحكيم بعد خسارته أمام إنبي    شاهدها الآن ⚽ ⛹️ (0-0) بث مباشر الآن مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني 2025-2026    المحمودى: شيكو بانزا قضية مثيرة فى الزمالك    مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام اليوم الإثنين 12 رمضان 2026    "صناعة النواب" تفتح ملفات إغلاق مراكز التدريب وتوصي بتسريع ترفيق المناطق الصناعية    إنشاد ديني ومواهب شابة في ليالي رمضان بالغربية    القومية للفنون تحيي الليلة الثانية لبرنامج «هل هلالك 10»    حزب الله يطلق صواريخ باتجاه شمال إسرائيل لأول مرة منذ اتفاق وقف إطلاق النار    معتمد جمال: مواجهة بيراميدز كانت الأصعب.. ولا مجال لإهدار النقاط    "بسبب رشة مياه".. كواليس خناقة بائع فاكهة وعامل في كرداسة    كل ما تريد معرفته عن افضل مميزات الايفون    كرة سلة – منتخب مصر يحقق أول فوز في تصفيات كأس العالم أمام أوغندا    لحظة رعب| شريف خيرالله يروي موقفًا كاد يودي بحياته في البحر    المفتي: الصيام مدرسة لتهذيب النفس وضبط اللسان.. و«إني امرؤ صائم» انتصار للقيم على الغضب    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة الثانية عشرة من رمضان في المساجد الكبرى    جامعة المنصورة تفتتح الدورة الرمضانية الحادية والعشرين تحت شعار «دورة الوعي والانتماء»    شريف خيرالله يكشف سر نجاح دوره القصير في مسلسل "النهاية"    مفتي الجمهورية يوضح جواز قراءة القرآن على الموبايل في حالات معينة    مفتي الديار المصرية يوضح معنى «القوامة» في الإسلام من بيت النبوة    لماذا استغرق النبي 11 عامًا لترسيخ ركن الشهادة؟.. عالم أزهري يُجيب    معتمد جمال: أطالب الجماهير بالصبر على بانزا.. ولهذا السبب أشركت صبحي    خالد جلال: ياسمين عبد العزيز بتسحرني.. ومحمد سعد بيغني أحسن من مطربين كتير    البابا تواضروس الثاني يشارك في إفطار القوات المسلحة احتفالًا بذكرى انتصار العاشر من رمضان    ضبط 2 طن لحوم غير صالحة في حملة رقابية مكثفة بغرب شبرا الخيمة    هل يجوز الصيام لمرضى ضعف عضلة القلب؟    البنك المركزي يعلن انضمام 32 جامعة أهلية لمبادرة «منحة علماء المستقبل»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الإدارية العليا» تقر مبدأًً جديدا خاص بالإجازات يستفيد منه ملايين المواطنين
نشر في صدى البلد يوم 12 - 06 - 2017

أرست المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبدالقادر أبو الدهب ومبروك حجاج نواب رئيس مجلس الدولة مبدأ قانونيًا عن أحقيتهم فى المعاش النقابى عن مدة إجازة رعاية الوالدين أو أية إجازة أخرى ينص عليها القانون مثل إجازات رعاية الطفل والوضع ومرافقة الزوج، تأسيسا على أن أساس احتساب تلك المدة ضمن المعاش النقابى أنها موصولة دون انقطاع وطالما ظلت رابطة الوظيفة قائمة.
وأكدت المحكمة أن الحكم ينسحب أثره على ملايين الموظفين فى الاستفادة منه عن الاجازات التى يحصلون عليها، وتدخل فى نطاق معاشهم النقابي، وكانت القضية تتعلق بأحقية محامين الإدارات القانونية في المعاش النقابى عن مدة إجازة رعاية الوالدين، وأن حصولهم على إجازة لرعاية الوالدين لا تهدر حقوقهم في احتسابها ضمن مدد المعاش النقابي، وأنه يشترط للمحامي الحر ممارسة المهنة فعلًا لصرف المعاش النقابي، فلا يتركها أو يمتهن غيرها.
وقضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وعبد القادر ابو الدهب ومبروك حجاج نواب رئيس مجلس الدولة بأحقية أمينة محمد إبراهيم الحضري المحامية بالإدارة القانونية لشركة الشرق للتأمين فى احتساب الفترة من 15 /4 /1992 حتى 16 /10 /1993 في فترة استحقاقها للمعاش النقابي، وما يترتب على ذلك من آثار، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت النقابة المصروفات.
وقالت المحكمة أن للمحامي الحق في معاش كامل شريطة أن يكون مقيدًا بجدول المحامين المشتغلين ، وأن يكون قد مارس مهنة المحاماة ممارسه فعليه مدة ثلاثين سنة ميلادية سواء أكانت متقطعة أو متصلة بما فيها مدة التمرين علي ألا تزيد علي أربع سنوات، وأن يكون قد بلغ ستين سنة ميلادية على الأقل، ويعتبر فى حكم بلوغ سن الستين وفاة المحامي أو عجزه عجزًا كاملًا مستديمًا، وأن يكون مسددًا لرسوم الاشتراك المستحقة عليه ما لم يكن قد أعفي منها طبقًا لأحكام القانون. وأن تقييد المشرع مدد ممارسة مهنة المحاماة بأن تكون ممارسة فعلية ، إنما ينصرف إلى المحامي الذي يباشر مهنة المحاماة مباشرة حرة طليقة من قيود الوظيفة العامة أو الخاصة ، وقد حرص المشرع في كل نصوص القانون المشار إليه ،على أن يظل المحامي ممتهنًا المهنة بصورة حقيقية وواقعية ، دون أن يتحلل منها في أي وقت من الأوقات تاركًا إياها أو ممتهنًا بغيرها
وأضافت المحكمة أنه فيما يتعلق بمحامي الإدارات القانونية فالأمر مختلف على اعتبار أن هؤلاء المحامين موظفون أو في حكم الموظفين، وترتيبا على ذلك فإن المحامي بالإدارات القانونية خلال الإجازة الخاصة يعتبر شاغلًا لوظيفته، ومن ثم فإن العبرة بحساب مدة اشتغالهم بالمحاماة تدور وجودا وعدمًا مع بقاء أو انفصام عُرى الرابطة الوظيفية، ولذا فإن مدد الإجازات القانونية التى يحصل عليها تعد ضمن مدد الخدمة الفعلية التى لا يجوز اقتطاعها من مدة خدمته، وإلا عد ذلك مجافيا لقصد المشرع والحكمة المشروعة من الحصول عليها.
وأوضحت المحكمة أن مدد الإجازات القانونية التى يحصل عليها المحامي بالإدارات القانونية - بحكم أنه موظف عام - أثناء قيام العلاقة الوظيفية تدخل في مفهوم ممارسة المحاماة ممارسة فعليه تفعيلًا لمبدأ وحدة المشروعية في التنظيم القانوني الواحد ، فلا يمكن أن يكون ممارسة الحق في الحصول على الاجازة سببًا في إهدار حقه في احتساب مدتها ضمن المدد اللازمة لصرف المعاش النقابي ، فضلًا عن أنه لا يجوز إسباغ وصفين قانونيين مغايرين ومتناقضين على ذات مدد الاجازات المصرح بها قانونا ، بأن تكون تارة مدة خدمة فعلية قضاها بجهة عمله وتحسب ضمن المدد المستحق عنها المعاش الوظيفي ، ولا تعد تارة آخري مدة خدمة فعلية عند احتساب المدد المستحق عنها صرف المعاش النقابي .
وانتهت المحكمة أن الطاعنة من مواليد 18 /7 /1941 وحاصلة على ليسانس حقوق دور يناير عام 1963 ، وبتاريخ 11/5/1963 قيدت بنقابة المحامين بالجدول العام ، وبتاريخ 1/7/1963 عُينت بشركة الشرق للتأمين بوظيفة محام بالإدارة القانونية ، ثم قيدت بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية فى 26/2/1968 ، وأثناء عملها بالشركة المذكورة حصلت على اجازة خاصة لرعاية والدها الفترة من 15/4/1992 حتى 16/10/1993 ، وبتاريخ 18/7/2001 أحيلت للمعاش لبلوغ السن القانونية ، وبتاريخ 31/12/2003 تقدمت بطلب لنقابة المحامين لإحالتها للمعاش وصرف معاشها النقابي عن فترة الاجازة لرعاية والدها إلا أنها رفضت، وهذه الإجازة كانت تلك الفترة تعد ضمن مدة خدمتها الفعلية، ولذا فإنها تحتسب ضمن الفترات اللازمة لصرف المعاش، ومن ثم فإن عدم احتساب النقابة للمدة المذكورة سلفًا يكون مخالفًا للقانون.
أما بشأن استبعاد الفترة اللاحقة على إحالتها للمعاش من 18 /7 /2001 حتى 31 /12 /2003 من مدة اشتغال الطاعنة بالمحاماة المحسوبة في فترة استحقاقها للمعاش النقابي، فإن الأوراق قد جاءت خلوا مما يفيد ممارستها للمحاماة ممارسة فعلية خلال تلك الفترة ومن ثم فإن عدم احتساب الفترة المذكورة يكون متفقًا وصحيح القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.