"العمل" تعلن عن وظائف برواتب تصل ل25 ألف جنيه لهذه المحافظة.. اعرف التفاصيل    القومي للطفولة والأمومة يناقش تعزيز حماية الأطفال من العنف والتحرش    أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 24 ديسمبر في سوق العبور للجملة    تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 24-12-2025    أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء في محافظة الغربية    أسعار البيض اليوم الأربعاء 24 ديسمبر    الاقتصاد المنزلي بجامعة العاصمة تنظم ورشة عمل حول إعادة تدوير الملابس    منذ الفجر، إسرائيل تشن غارات جوية على مناطق متفرقة شرق وجنوب غزة وتلاحق مقاتلي حماس    تايلاند تحدد شروطا قبل بدء محادثات الأمانة العامة للجنة الحدود مع كمبوديا اليوم    «القاهرة الإخبارية»: مئات الشاحنات الإغاثية تتحرك من معبر رفح لدعم غزة    موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات    بو نجاح: مواجهة السودان صعبة.. ومن الجماهير المطالبة بالتتويج بالكأس    بعد قليل، الجنايات تواصل سماع المرافعات في قضية سارة خليفة و27 متهمين آخرين    شديد البرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم    شهود عيان: ضيق الحارات أعاق دخول معدات كبيرة لرفع ركام عقار إمبابة المنهار    بني سويف.. مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين إثر تصادم تروسيكل مع سيارة نقل بطريق جرزا الواسطى    محاكمة اللاعب علي غزال بتهمة النصب على رجل أعمال بالتجمع اليوم    نظر طعن مضيفة طيران تونسية على حكم حبسها 15 عامًا بتهمة إنهاء حياة ابنتها    اليوم.. نظر محاكمة المتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور    فى زيارة لدار الكتب.. وزير الخارجية يتسلم وثائق وخرائط تاريخية بعد ترميمها    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 24ديسمبر 2025 فى المنيا....اعرف مواقيت صلاتك بدقه    سقوط الغرب وصعود الشرق، تنبؤات نوستراداموس لعام 2026 بعد فك شيفرة "السرب العظيم من النحل"    الليلة تدق الأجراس، قصة الاحتفال بعيد ميلاد المسيح ومتى احتفل به لأول مرة؟    زفاف جيجي حديد وبرادلي كوبر في 2026    أمريكا وإيران تتبادلان الانتقادات في الأمم المتحدة بشأن المحادثات النووية    8.46 مليار مشاهدة في أسبوع، رقم قياسي جديد لمسلسل Stranger Things 5    تنسيق مصري إماراتي لإطلاق برامج شبابية مشتركة وماراثون زايد الخيري في مصر    أمريكا تحظر دخول 5 أشخاص بينهم قيادات ألمانية لمكافحة الإساءة عبر الإنترنت    شقيقة ميسي تتعرض لحادث سير خطير في الولايات المتحدة    قناة ON تستعد لعرض مسلسل «قسمة العدل»    كنت شاهدا، سام مرسي يرد على تقرير مثير ل "ذا أتليتيك" حول تحكم صلاح في منتخب مصر    بوتين يرفض أى خطط لتقسيم سوريا والانتهاكات الإسرائيلية    كفتة العدس بالشوفان في الفرن، بروتين نباتي صحي بدون دهون    عودة مسرحية "نور فى عالم البحور" إلى خشبة المسرح القومي للأطفال    بطولة ياسمين رئيس وأحمد فهمي.. نهى صالح تنضم لمسلسل «اسأل روحك»    يعرض 7 يناير.. نيللى كريم وشريف سلامة يتصدران بوستر «جوازة ولا جنازة»    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 24 ديسمبر    فيديو | «ربنا كتبلي عمر جديد».. ناجية من عقار إمبابة المنهار تروي لحظات الرعب    الصحة: نجاح عملية استبدال صمام قلب لمسن فوق 90 عاما بمبرة مصر القديمة    ويتكر: المفاوضات حول أوكرانيا تبحث أربع وثائق ختامية رئيسية    إغلاق الأسهم الأمريكية عند مستوى قياسي جديد    د. القس رفعت فتحي يكتب: المسيحية الصهيونية.. موقف الكنيسة المشيخية    ب"احتفالية ومعرض".. تعليم الأقصر تحيي فعاليات اليوم العالمي لذوي الهمم| صور    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على غزة إلى 70،942 شهيدًا و171،195 مصابًا    رئيس شعبة المصورين: ما حدث في جنازة سمية الألفي إساءة إنسانية    موعد مباريات اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025.. إنفوجراف    وزير التعليم: البكالوريا شبيهة بالنظم العالمية.. وستقلل من الدروس الخصوصية    بمساحة 177 فدانًا.. الزمالك يحصل على أرض بديلة قرب القرية الذكية    فايزر تحقق في حادث خلال تجربة علاج جديد لمرضى سيولة الدم    بشرى ل 7 محافظات، الصحة تحدد موعد التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل    خالد مرتجي: نبحث تطوير كرة القدم داخل الملعب وخارجه    أبرز تصريحات وزير التعليم عن اهتمام القيادة السياسية بالملف التعليمي    هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    نحو منظومة صحية آمنة.. "اعتماد الرقابة الصحية" تُقر معايير وطنية لبنوك الدم    ما هو مقام المراقبة؟.. خالد الجندي يشرح طريق السالكين إلى الله    البحوث الفلكية تكشف موعد ميلاد شهر شعبان وأول أيامه فلكيا    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 23ديسمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التفاصيل الكاملة لقانون التأمين الصحى المقدم من وكيل البرلمان
نشر في اليوم السابع يوم 07 - 06 - 2017

تستعد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب، سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، بشأن التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، والذى ينص على أن تمول الهيئة من حصة المؤمن عليهم والمعالين والتى تشمل الاشتراكات التى يؤديها المؤمن عليهم الخاضعون لهذا التأمين، وفى حال الجمع بين أكثر من وظيفة يلتزم المؤمن عليه بقيم الاشتراكات لكل ما يتحصل عليه من دخل، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومى، وأخيرا الاشتراكات التى يلتزم بسدادها رب الأسرة عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت والأبناء.

كما تمول الهيئة من خلال حصة أصحاب الأعمال، والرسوم والمساهمات، وعائد استثمار أموال الهيئة، والتزامات الخزانة العامة عن غير القادرين، ومقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة بخلاف ما نص عليه القانون، والقروض والمنح الخارجية والداخلية، والهبات والمنح والإعانات والتبرعات والوصايا وأموال الزكاة.

ويلزم المشروع الجمعيات الزراعية بتحصيل اشتراكات التأمين الصحى للمؤمن عليهم للعاملين بالزراعة والزوجة التى ليس لها دخل ثابت والأبناء على أربع دفعات سنوية، وتقوم بتوريدها للهيئة .

وينص المشروع على أنه حال تأخر الملتزم بسداد الاشتراكات عن أدائها فى المواعد المحدد يلتزم بأداء مبلغ إضافى سنوى عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد، ويحسب المبلغ الإضافى بنسبة تساوى سعر الخصم المعلن من البنك المركزى فى الشهر الذى يتعين سداد المبالغ فيه مضافا إليه 2%.

ويعاقب المشروع بالحبس مدة لا تتجاوز 3 شهور وبغرامة لا تقل عن ألفين جنيه ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى القانون واللوائح والقرارات المنقذه له.

ويعاقب بذات العقوبة كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، من دخول محل العمل.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تتجاوز 75 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عامل بالهيئة سهل للمشترك أو غيره الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق، ويعاقب بذات العقوبة كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها لغيره بمقابل مادى.

ويعتبر قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل إلزامى على جميع المواطنين داخل مصر، واختياريا على المصريين المقيمين مع أسرهم بالخارج، ولا تسرى أحكامه على أفراد القوات المسلحة والمخاطبين بحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.

ويستمر انتفاع المؤمن عليهم بخدمات التأمين الصحى ومرافقه وفقا للقوانين والقرارات واللوائح المعمول بها حاليا، وذلك حتى تاريخ سريان أحكام القانون المرافق فى شأنهم طبقا للتدرج فى التطبيق، واعتبارا من هذا التاريخ تلغى بالنسبة إليهم القانون رقم 10 لسنة 1967، والقانون رقم 32 لسنة 1975، والقانون رقم 99 لسنة 1992، والقانون رقم 23 لسنة 2012، والقانون رقم 86 لسنة 2012، والقانون رقم 127 لسنة 2014، بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 فى شأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى، وتلغى فروعها للعاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة , والمؤسسات العامة طبقا للتدرج فى التطبيق بالنسبة ببمحافظات التى يطبق فى شأنها أحكام هذا القانون حال إقراره.

كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أو فى أى قانون آخر، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون القواعد والاجراءات المنظمة لعملية التدرج فى تطبيق أحكامه، ويصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفذية للقانون خلال 6 شهور من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

ويطبق القانون على مجالات الخدمات الصحية التأمينية، ولا يطبق على خدمات الصحة العامة والوقائية، والخدمات الإسعافية، وخدمات تنظيم الأسرة، وعلى الخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث الطبيعية والأوبئة، وما يماثلها من خدمات تلتزم بها سائر أجهزة الدولة مجانا.

وتعتبر وزارة الصحة جهة منظمة ومراقبة للقطاع الصحى والمسئول عن إصدار تراخيص المنشأت الصحية، ويعمل بالقانون من تاريخ اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية، ويتكون المشروع من67 مادة مقسمة على 5 أبواب وإلى نص القانون :

وتتضمن المادة الأولى بالباب الأول ( نطاق تطبيق أحكام القانون ) عدد من التعريفات أهمها أجر الاشتراك ظظك هو كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة أو جهات عمله وعلى الأخص ما يلي:
· الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف وما يضم إليه من علاوات
· الأجر المنصوص عليه بعقد العمل ةما يضاف إليه من علاوات أو الأجر اليومى المستحق.
· الحوافز.
· العمولات.

البدلات فيما عدا البدلات الآتية:
· بدل الانتقال وبدل السفر وبدل الوجبة وغيرها من البدلات التى تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها وظيفته، ويستثنى من ذلك بدل التمثيل.
· بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التى تصرف مقابل مزايا عينية.
· البدلات التى تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد.
· ويراعى ألا تتجاوز قيمة مجموع ما تم استبعاده من بدلات 30 % من إجمالى أجر المؤمن عليه.
· وإذا كان المؤمن عليه يعمل لدى أكثر من صاحب عمل، فيعتبر كل ما يتقاضاه من العناصر السابقة من كل صاحب عمل أجر الاشتراك.

كما عرف غير القادرين ماليا بأنهم فئة من المجتمع تحددها وزارة التخطيط، بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتعبئة الإحصاء، ووزارتى الضتامن الاجتماعى والمالية، طبقا لمعايير اقتصادية ومالية واجتماعية، اعتمادا على معيار الحد الأدنى للأجور، ومعدلات التضخم، والمعايير والدراسات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى المرتبطة بهذا الشأن ويتم تعديلها دوريا على فترات لا تزيد عن ثلاثة أعوام.

وعرف المشروع فى مادته الثانية التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بإنة نظام إلزامى يقوم على التكافل الاجتماعى، وتغطى مظلته جميع المواطنين المشتركين فى النظام، وتتحمل الدولة أعبائه من غير القادرين، وتكون الأسرة هى وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام، ويدار هذا النظام من خلال فصل التمويل عنتقديم الخدمة، ولا يجوز للهيئة تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك فى تقديمها، وتطبق أحكام القانون تدريجيا على المحافظات التى يصدر بتحديدها قرارات من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزيرى الصحة والمالية، بما يضمن استدامة الملاءمة المالية للنظام وبمراعاة توازنه الاكتوازى.

وأوضح المشروع فى مادته الثالثة أن خدمات التأمين الصحى الشامل تشمل حزمة الخدمات الصحية التأمينية لكافة الأمراض التى تقدم للمؤمن عليه داخل مصر، سواء خدمات علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية ومعملية، ويجب ألا تقل عن الخدمات المقدمة حاليا لمنتفعى الهيئة العامة للتأمين الصحى، وللهيئة الحق فى إضافة خدمات صحية أخرى من بينها العلاج بالخارج لمن يستحيل علاجه من خلال الخدمات المقدمة داخل مصر، وله علاج بالخارج، بناءا على تقرير يصدر من لجنة مختصة بهذا الشأن، تشكل بمعرفة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وتوضح اللائحة التنفيذية إجراءاتها وضوابطها.

وحدد المشروع فى الباب الثانى إدارة النظام، الفصل الأول الخاص بهيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، أن الهيئة عامة غير هادفة للربح، تستثمر أموالها لصالح النظام، تتولى إدارة وتمويل نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وتكون لها الشخصية الاعتبارية والموازنة المستقلة، تحت الإشراف العام لرئيس مجلس الوزراء، والذى يصدر قرارا بنظامها وتحديد اختصاصاتها.

ويتكون مجلس إدارة الهيئة من 15 عضوا بما فيهم الرئيس ونائبه ووكيل أول عن كل من وزارة المالية ووزارة الصحة والسكان والتضامن الاجتماعى والهيئة القومية للتأمين والمعاشات ووزارة القوى العاملة، ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وأحد نواب مجلس الدولة، ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، ورئيس اتحاد الغرف التجارية، ورئيس اتحاد الصناعات، ورئيس اتحاد النقابات العمالية، وممثل عن المجتمع المدنى، وممثل عن مقدمى الخدمة من القطاع الخاص، ويصدر بتشكيله ونظام العمل به والمعاملة المالية لرئيسه قرارا من رئيس الجمهورية.

ويكون مجلس الإدارة هو السلطة العليا المعنية بتصريف شئون الهيئة، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية بمباشرة اختصاصات الهيئة، دون الحاجة لاعتمادها من جهة إدارية أعلى.

ويختص المجلس
· بإصدار القرارات، واللوائح الداخلية، والقرارات المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة .

· اقرار الموازنة التخطيطية للهيئة وميزانيتها وحساباتها الختامية السنوية ومركزها المالي.

· الإشراف على سير العمل بالهيئة، ومراجعة واعتماد سياساتها واستراتيجياتها المختلفة فى كل المجالات .

· مناقشة واعتماد التقارير الاكتوارية الخاصة بالهيئة.

· اعتماد قوائم أسعار حزم الخدمات الطبية المقدمة.

· اعتماد استراتيجية استثمار أموال النظام.

· وضع قواعد الاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية لمعاونة الهيئة على القايم بعملها.

· اعتماد التقارير والحسابات المالية التى تلتزم الهيئة بتقديمها للجهات المختلفة.

· إبداء الرأى فى واقتراح مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالتشريعات الخاصة بالتأمين الصحى الاجتماعى الشامل وبالأنشطة ذات الصلة.

· إبداء الرأى فى المعاهدات والاتفاقيات أو المواثق الدولية ذات الصلة.

· مراجعة وتقييم فاعلية إدارة وأداء برامج تطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل.

وتكون مدة مجلس الإدارة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحل نائب رئيس الهيئة محل رئيسها فى حال غيابه، أو وجود مانع لديه، ويكون المركز الرئيسى للهيئة بالقاهرة، ويجوز إنشاء فروعا بالمناطق الجغرافية المختلفة.

ويكون للهيئة مديرا تنفيذيا مسئولا عن إدارة شئونها وتحقيق أهدافها يصدر بتعيينه قرارا من رئيس مجلس الإدارة، لمدة أربع سنوات يجوز تجديدها لمرة واحدة، ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوتا معدودا.

تؤول للهيئة جميع الأصول الإدارية والحقوق والالتزامات المالية بالهيئة العامة للتأمين الصحى الحالى وفرعها والجهات التابعة لوزارة الصحة ما عدا الأصول العلاجية وما يخص الجودة والاعتماد، وتحل محلها فى كافة مراكزها القانونية فى هذا الشأن .

وينقل العاملون بالهيئة الحالية والجهات التابعة لوزارة الصحة للهيئة الجديدة وذلك بالنسبة للوظائف والأعمال المرتبطة بنطاق عملها على أن يتمتعوا بنفس الأوضاع والمزايا التى كانوا يحصلون عليها بحد أدنى.

وتنشأ بالهيئة لجنة دائمة تختص بتسعير قائمة الخدمات الطبية التى يتم التعاقد على شرائها، على أن يكون 25% على الأقل من أعضائها من الخبراء المستقلين عن الهيئة والمتخصصين فى تسعير الخدمات الطبية، ويصدر بتشكيلها قرارا من مجلس إدارة الهيئة.

كما تتكون هيئة تسمى "هيئة الرعاية الصحية" تكون لها الشخصية الاعتبارية والموازنة المستقلة، تتولى تنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بكافة مستوياتها، لجميع المؤمن عليهم داخل مصر.

وتكون الهيئة تحت الإشراف العام لوزير الصحة، ويصدر بنظامها وتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها قرارا من رئيس مجلس الوزراء، على أن تلتزم الدولة برفع جودة وكفاءة المنشآت الصحية التابعة لها تدريجيا، قبل البدء فى تطبيق النظام فى المحافظة المقرر البدء فيها حتى تحصل على الاعتماد.
كما ينص المشروع على إنشاء الهيئة المصرية للجودة واعتماد المنشآت الصحية، تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، لضمان جودة الخدمات الصحية والمنشأت الصحية أيضا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.