شريف الشربيني يشارك في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ اليوم    بدء التصويت في ثاني أيام جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب للدوائر ال19 الملغاة    مجلس جامعة القاهرة يعلن عن نظام «ساعات المشاركة المجتمعية» وتطبيقه على الطلاب الجدد    الناخبون يتوافدون للتصويت بجولة الإعادة في 19 دائرة ب7 محافظات    أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأحد 28 ديسمبر    سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 28 ديسمبر2025    بين الميدان والسياسة: مستجدات في غزة والضفة الغربية وملفات إيران وحماس وحزب الله    انطلاق الانتخابات التشريعية في ميانمار    وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 25 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    نيجيريا تتأهل لثمن نهائي كأس أمم إفريقيا بعد الفوز على تونس 3-2    تشديدات أمنية مكثفة قبل نظر أولى جلسات محاكمة المتهم في قضية اللبيني    الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم    المشدد 15 سنة لعامل خطف شخصا واحتجزه بسبب خلافات مالية بالإسكندرية    إصابة شخصين فى حادث تصادم ميكروباص وتوك توك بقنا    وزارة الصحة تكرم قيادات مديرية الشئون الصحية بأسيوط لتميزهم في عام 2025    أخبار مصر: توقعات صادمة لعام 2026، موقف صلاح من مباراة أنجولا، نتنياهو يدق طبول الحرب مجددا، بشرى لطلاب الشهادة الإعدادية    لافروف: القوات الأوروبية في أوكرانيا أهداف مشروعة للجيش الروسي    عبد الفتاح عبد المنعم: الصحافة المصرية متضامنة بشكل كامل مع الشعب الفلسطينى    آسر ياسين يحتفل بالعرض الخاص لفيلمه الجديد "إن غاب القط" الليلة    لجان الاقتراع تستأنف استقبال الناخبين في اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة    إنقاذ 6 أشخاص محتجزين إثر انهيار عقار من طابق واحد بروض الفرج.. صور    الدفاع العراقية: 6 طائرات جديدة فرنسية الصنع ستصل قريبا لتعزيز القوة الجوية    رئيس الحكومة العراقية: لم يعد هناك أي مبرر لوجود قوات أجنبية في بلادنا    محمد معيط: العجز في الموازنة 1.5 تريليون جنيه.. وأنا مضطر علشان البلد تفضل ماشية استلف هذا المبلغ    نيللي كريم وداليا مصطفى تسيطران على جوجل: شائعات ونجاحات تُشعل الجدل    الأقصر تستقبل العام الجديد بأضواء مبهرة.. ورفع درجة الاستعداد | صور    حزب "المصريين": بيان الخارجية الرافض للاعتراف بما يسمى "أرض الصومال" جرس إنذار لمحاولات العبث بجغرافيا المنطقة    بحضور وزير الثقافة.. أداء متميز من أوركسترا براعم الكونسرفتوار خلال مشاركتها في مهرجان «كريسماس بالعربي»    أبرزهم أحمد حاتم وحسين فهمي.. نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم الملحد    عمر فاروق الفيشاوي عن أنفعال شقيقه أثناء العزاء: تطفل بسبب التريندات والكل عاوز اللقطة    فيديو جراف| تسعة أفلام صنعت «فيلسوف السينما».. وداعًا «داود عبد السيد»    «الداخلية» تكشف مفاجأة مدوية بشأن الادعاء باختطاف «أفريقي»    محمد معيط: دين مصر زاد 2.6 تريليون جنيه لم نقترضها    يوفنتوس يقترب خطوة من قمة الدوري الإيطالي بثنائية ضد بيزا    أمم إفريقيا – الطرابلسي: خسرنا الثنائيات كثيرا ضد نيجيريا    ناقد رياضي: الروح القتالية سر فوز مصر على جنوب أفريقيا    هل فرط جمال عبد الناصر في السودان؟.. عبد الحليم قنديل يُجيب    لافروف: أوروبا تستعد بشكل علني للحرب مع روسيا    حادثان متتاليان بالجيزة والصحراوي.. مصرع شخص وإصابة 7 آخرين وتعطّل مؤقت للحركة المرورية    مها الصغير تتصدر التريند بعد حكم حبسها شهرًا وتغريمها 10 آلاف جنيهًا    آسر ياسين ودينا الشربيني على موعد مع مفاجآت رمضان في "اتنين غيرنا"    «زاهي حواس» يحسم الجدل حول وجود «وادي الملوك الثاني»    2025 عام السقوط الكبير.. كيف تفككت "إمبراطورية الظل" للإخوان المسلمين؟    بعد القلب، اكتشاف مذهل لتأثير القهوة والشاي على الجهاز التنفسي    6 تغييرات فى تشكيل منتخب مصر أمام أنجولا    كيف يؤثر التمر على الهضم والسكر ؟    وزير الصحة يكرم مسئولة الملف الصحي ب"فيتو" خلال احتفالية يوم الوفاء بأبطال الصحة    رابطة تجار السيارات عن إغلاق معارض بمدينة نصر: رئيس الحي خد دور البطولة وشمّع المرخص وغير المرخص    الإفتاء توضح حكم التعويض عند الخطأ الطبي    سيف زاهر: هناك عقوبات مالية كبيرة على لاعبى الأهلى عقب توديع كأس مصر    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهم في واقعة أطفال اللبيني    طه إسماعيل: هناك لاعبون انتهت صلاحيتهم فى الأهلى وعفا عليهم الزمن    محافظ قنا يوقف تنفيذ قرار إزالة ويُحيل المتورطين للنيابة الإدارية    المكسرات.. كنز غذائي لصحة أفضل    آية عبدالرحمن: كلية القرآن الكريم بطنطا محراب علم ونور    هل يجوز المسح على الخُفِّ خشية برد الشتاء؟ وما كيفية ذلك ومدته؟.. الإفتاء تجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سيناريوهات حل أزمة تصعيد عمرو الشوبكى للبرلمان.. يجوز لرئيس المجلس تقديم طلب ل"الدستورية" لفض الالتباس أو إعلان خلو الدائرة أو تنفيذ الحكم.. والإسلامبولى: تعارض تصعيد موكلى مع اللائحة غير صحيح
نشر في اليوم السابع يوم 18 - 05 - 2017

أثار إعلان النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن تنفيذ أحكام القضاء أمر واجب، ولكن عدم تنفيذ حكم تصعيد الدكتور عمرو الشوبكى بدلا من أحمد مرتضى عن دائرة الدقى و العجوزة يرجع إلى أن حكم القضاء صدر بتصعيد الشوبكى وبطلان عضوية أحمد مرتضى، لكن اللائحة الداخلية لمجلس النواب صدرت بقانون تنص على أنه لو حدث بطلان لعضوية أحد النواب يتم فتح باب الترشيح، جدلا واسعا، ما يجعل هناك عدة سيناريوهات مطروحة لحل الأزمة.

وتمثلت السيناريوهات فى أن يطلب رئيس مجلس النواب استفسارا من المحكمة الدستورية لفصل الالتباس الذى يقع بين ما نص عليه القانون وما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أو أن يتجه البرلمان لإعلان خلو المقعد و فتح الباب للانتخابات مرة جديدة على الدائرة، أو أن يعلى مجلس النواب من شأن الحكم القضائى الصادر من محكمة النقض بتصعيد "الشوبكى" استنادا لرأى يفيد بأن اللائحة تأتى فى المرتبة الثانية بعد القانون.

فقيه يقترح طلب "عبد العال" استفسارا من المحكمة الدستورية بشأن تصعيد "الشوبكى"
و أكد الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، أن الحل الأمثل لأزمة تصعيد عمرو الشوبكى هو أن يطلب رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال من وزير العدل بإرسال استفسار من المحكمة الدستورية لتفسير نص المادة 12 من قانون الطعن فى صحة العضوية، مع مواد اللائحة على سند من أنهما أثارا خلافا فى التطبيق.

وأضاف الفقيه الدستورى، فى تصريحات ل"برلمانى"، أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على أنه اذا أبطلت عضوية أحد يعلن خلو المقعد وهو مفاده فتح الدائرة مرة أخرى، لافتا إلى أن اللائحة القديمة كانت تنص بشكل غير ذلك إذا كان الأمر متعلق بأخطاء مادية فإذا تم تصويب الخطأ المادى فيصعد من تم إعلانه.

وشدد الفقيه الدستورى على ضرورة احترام أحكام القانون، والذى انتهى بوجوبية تصعيد عمرو الشوبكى، موضحا أن المحكمة الدستورية لها الفصل فى أى تنازع، قائلا: "الأحكام القضائية الباته لها حجية ويجب على الجميع احترامها وتنفيذها".

وعن مطلب تعديل اللائحة، قال "فوزى"، إن ذلك لن يحل الأزمة لأن تعديلها يكون بأثر فورى، وهو ما يصعب فرصة ترجمته على حالة عمرو الشوبكى.

من جانبه قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن البرلمان يبحث عن المخرج فى شأن قضية عضوية دائرة الدقى والخاصة ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور وتصعيد عمرو الشوبكى لحسمها خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أن تنفيذ حكم تصعيد "الشوبكى" مخالف للائحة.

وأشار وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن هناك أمرا آخر يجعل مجلس النواب أمام حالة من حالات استحالة التنفيذ بجانب مخالفتها للائحة الداخلية لمجلس النواب، وهى أن محكمة النقض استندت فى حكمها لقانون 24 لسنة 2012 والذى ورد فى دباجة قانون مجلس النواب، وهو ما يجعل كل حكم يتعارض معه مخالف.

وشدد على أن البرلمان يحترم أحكام القضاء، ولكن المحكمة استندت فى حكمها بنص قانونا ممسوخا، ولا مجال لتعديل اللائحة، قائلا: "التاريخ يحاسبنا.. إن عدلنا لائحة لتتواكب مع حالة شخص".

وبينما أكد النائب إيهاب الطماوى ، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن مجلس النواب بدأ مهامه باحترام الدستور و القانون، ومن ثم فهو يحترم الأحكام القضائية، مؤكدا أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب و الدستور يؤديان إلى إعلان خلو المقعد وإخطار اللجنة العليا لفتح باب الترشح للانتخابات مرة آخرى فى الدائرة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه سيصدر قريبا ما يفيد باحترام البرلمان للدستور و القانون و الأحكام القضائية، معتبرا أن الحل الأمثل هو إعلان خلو مقعد الدائرة و فتح باب الانتخابات، مشددا على أن المادة 107 من الدستور تنص على اختصاص محكمة النقض فى الفصل فى العضوية، مؤكدا أن مجلس النواب لا ينظر إلى الأسماء وإنما احترام القاعدة الدستورية و القانونية.
و اعتبر أن التصعيد يفرض إشكالية حقيقية، لأن احترام الأحكام القضائية يجعلنا نتروى كثيرا فى طرح الأمر على الجلسة العامة، خاصة مخالفته للائحة، كما أن المواد القانونية الحاكمة لتنفيذه تأتى المادة 107 من الدستور و نصها تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها. وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم،و المادة 25 و 29 و 30 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 تتحدث عن حالات خلو المقعد أو القضاء بالبطلان ،و المادة 384 و 392 من قانون واحد لسنة 2016 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنظم جميع الإجراءات بدقة منذ لحظة اخطار المجلس بصدور حكم البطلان و بتطبيق تلك النصوص الحاكمة .
واعتبر "الطماوى " أن التصعيد يتعارض مع احكام الدستور و قانون اللائحة و قانون مجلس النواب ، و هو ما يصعب تنفيذه .

الإسلامبولى: تعارض تصعيد موكلى مع اللائحة غير صحيح
بينما يقول عصام الإسلامبولى، أن حديث البرلمان عن أن اللائحة الداخلية للمجلس صدرت بقانون ينص على أنه لو حدث بطلان لعضوية أحد النواب، يتم فتح باب الترشح لانتخابات تكميلية وهذا ما يمنع تصعيد "الشوبكى"، غير صحيح ، قائلا: "نحن بصدد حكم قضائى وواجب النفاذ فلا تعارض بين اللائحة و بين الحكم الصادر".
وأضاف أنه حال افتراض وجود نص يمنع تصعيده باللائحة، فالقانون هو من يسرى لأنه يعد هو الأعلى منه، قائلا: "حتى ولو صدرت بطريقة القانون لكنها فى النهاية هى لائحة تلى فى التدرج التشريعى للقانون".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.