«المجمع الشامل».. خطوة جديدة على طريق رعاية ذوي الإعاقة بالجيزة    تراجع سعر الدولار الآن.. كم أسعار العملات اليوم الاثنين 27-10-2025 في البنك الأهلي؟    مبادرة «مشروعك» توفر 26 ألف فرصة عمل في بني سويف    تمديد الموجة 27 لإزالة التعديات في بني سويف حتى نهاية نوفمبر    تعرف علي موعد تأخير الساعة وتطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر    ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 68،527 شهيد    غزة تستقبل جثامين الشهداء.. والقوافل المصرية تواصل طريقها نحو القطاع    رئيس البرازيل يتوقع اتفاقا وشيكا مع واشنطن لإنهاء الأزمة التجارية خلال أيام    إنفوجراف| تصريحات ترامب فور وصوله مطار طوكيو خلال جولته الآسيوية    ريال مدريد يقرر الاستئناف على طرد لونين في الكلاسيكو    مصدر بالأهلي: تطبيق الحد الأدنى للأجور تم بالكامل.. والعاملون أساس النجاح في منظومة النادي    إتجاه داخل يوفنتوس لإقالة إيجور تودرو    استمرار حبس المتهم بقتل سائق بالوراق    طقس مائل للحرارة غدا نهارا وشبورة كثيفة صباحا والعظمى بالقاهرة 29 درجة    رسالة خالدة.. المتحف المصري الكبير يكشف عن أقدم تمثالين في التاريخ    وزير الثقافة يشهد احتفالية اليوم العالمي للتراث غير المادي (صور)    الشتاء قادم.. 3 خطوات ضرورية لحمايتك من ألم العظام    «تعليم أسيوط» يعلن تلقى طلبات الراغبين في العمل بالحصة لمدة عشرة أيام    شوبير يكشف حقيقة مفاوضات بيراميدز مع أليو ديانج    رويدا هشام: الخطيب دائمًا منحاز لأبناء النادي.. وننتظر أعضاء الجمعية العمومية للأهلي    الحكومة تدرس عروضًا استثمارية لإنشاء وتطوير فنادق ومشروعات عمرانية بمحافظة بورسعيد    «مستقبل وطن» يواصل عقد المؤتمرات الجماهيرية لدعم مرشحى مجلس النواب    حماس: غزة والضفة الغربية هي وحدة وطنية واحدة    الأمم المتحدة: خسائر بشريه واسعة النطاق فى الفاشر بالسودان    افتتاح الدورة الأولى لمهرجان غزة الدولي لسينما المرأة وسط قطاع غزة    مواقيت الصلاة بمطروح وأذكار الصباح اليوم 27 أكتوبر    «الفجر بالإسكندرية 5.44 ص».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الثلاثاء    مدير الكرة بالزمالك : دونجا ضمن بعثة الفريق لخوض السوبر المحلي    المشاط: الإحصاءات تُمثل ركيزة أساسية في صنع القرار ودعم مسيرة التنمية    الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية يصدر تقريرًا تحليليًا حول النظام الانتخابي    وزير العمل: إصدار القانون الجديد محطة فارقة في تحديث التشريعات الوطنية    جاهزية نجم اتحاد جدة لمواجهة النصر    مسلسل محمد سلام الجديد.. قصة وأبطال «كارثة طبيعية»    طريقة عمل شاي اللاتيه بمذاق ناعم    عاجل بالصور الصحة: إنقاذ ناجح لسائحة إسبانية أصيبت داخل هرم سنفرو المنحني بدهشور    رئيس اتحاد الاسكواش تعليق علي فوز يحيي النوساني : طول عمرنا بنكسب الإسرائيليين وبنعرّفهم حجمهم    3 مصابين في انهيار داخلي لعقار بمنطقة العصافرة في الإسكندرية.. والمحافظ يتابع الحادث    علاج 1674 مواطنا بقافلة طبية بالشرقية    تأجيل محاكمة 24 متهما بالإنضمام لجماعة الأخوان الإرهابية لمرافعة النيابة العامة    وزارة التعليم: عقد امتحان الشهر لأولى وثانية ثانوى ورقيا    تخصيص جزء من طابور الصباح لتعريف طلاب القاهرة بالمتحف المصري الكبير    بكام الطماطم النهارده؟.. أسعار الخضراوات والفاكهة فى الوادى الجديد    شيخ الأزهر: الحروب العبثية كشفت انهيار النظام الأخلاقي في العالم    اتصالات لوزير الخارجية مع نظرائه في 4 دول لبحث التطورات في فلسطين والسودان    طفل يقود ميكروباص في بني سويف ووزارة الداخلية تتحرك سريعًا    «الرقابة الصحية» تعقد الاجتماع الأول لإعداد معايير اعتماد مكاتب الصحة والحجر الصحي    جامعة الإسكندرية تحقق إنجازا عالميا باختيار مركز القسطرة ضمن أفضل 7 مراكز خارج الولايات المتحدة    دعاء الحج والعمرة.. أدعية قصيرة ومستحبة للحجاج والمعتمرين هذا العام    متحدث الأوقاف: «مسابقة الأئمة النجباء» نقلة نوعية في تطوير الخطاب الديني    ترامب يحذر الحوامل مجددًا| لا تستخدمن دواء "تايلينول" إلا للضرورة القصوى    بعد قليل.. محاكمة المتهمين ومصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور    بالصور.. مصرع وإصابة 28 شخصا في حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل بطريق رأس غارب - الغردقة    مدير معهد الآثار الألماني: نتطلع بفرح غامر إلى الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير    فريدة سيف النصر تعلن تفاصيل عزاء شقيقها اليوم    سيراميكا كليوباترا: نسعى للاستمرار على قمة الدوري.. وهدفنا المشاركة القارية الموسم القادم    استقرار نسبي في أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 27أكتوبر 2025 فى محافظة المنيا    أول أيام الصيام فلكيًا.. متى يبدأ شهر رمضان 2026؟    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامى جميل سعيد فى حوار ل"اليوم السابع": التصالح مع رموز مبارك يعيد المال المسلوب.. أرفض تخصيص محكمة بعينها لقضايا الإرهاب.. والبرلمان لا يسير فى ركب الحكومة.. وصوتى للسيسي فى الانتخابات المقبلة

- التصالح فى جرائم إشغال الطرق يخفف العبء عن المحاكم

- الدستور غير مقدس ويجوز تعديل مادة أو اثنتين أو أكثر إذا دعت الحاجة لذلك

- إنشاء الشرطة القضائية فكرة قديمة لكنها تساعد الداخلية على التفرغ للجنايات الكبيرة

- أرفض فكرة وجود محاكمات خاصة لمكافحة الإرهاب


أكد المحامى جميل سعيد، أن التصالح مع رموز نظام مبارك يؤدى إلى عودة الأموال المسلوبة إلى الدولة، مشيرا إلى أن التصالح بابه مفتوح لكل من يتوافر فيه شروط التصالح من رموز النظام الأسبق الذى نص عليها القانون.

ويرى سعيد أنه ليس هناك ما يمنع قانونًا من انتقال محكمة النقض إلى أكاديمية الشرطة لمحاكمة مبارك، والمحكمة هى صاحبة القرار.

وأشار جميل سعيد فى حوار ل«اليوم السابع»، أن التقارير الطبية لهشام طلعت مصطفى تؤهله للإفراج، ولكنه ينتظر قرار المحكمة فى الإفراج الصحى.

وطالب «سعيد» البرلمان بتعديل نقطتين مهمتين فى قانون الإجراءات الجنائية قد تؤديان إلى العدالة الناجزة التى دعا إليها رئيس الجمهورية، وهما إجراءات «رد القضاة»، و«عدم جواز حضور المدافع عن المتهم فى جناية فى غيبته»، معربا عن رأيه فى مقترحات ورش العمل فى تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.

وعن إمكانية تعديل الدستور قال المحامى جميل سعيد، أن الدساتير ليست مقدسة، وإنما الدستور هو العقد الاجتماعى الذى يبرم بين الحاكم والمحكوم حتى يعرف كل منهما حدوده ويعرف كل منهما حقوقه وواجباته، وإذا ارتأى الشعب أن هناك حاجة لتعديل الدستور فليس هناك ما يمنع من تعديل مادة أو اثنتين أو ثلاثة أو أكثر.

وفيما يلى نص الحوار


فى البداية.. تقديرك لقرار محكمة النقض الانتقال إلى أكاديمية الشرطة لنظر إعادة محاكمة «مبارك» فى سابقة هى الأولى من نوعها؟، هل يتوافق هذا مع نصوص القانون؟

- محكمة النقض هى صاحبة القرار، وهى صاحبة السلطة، فإذا ما ارتأت أن تنتقل إلى أكاديمية الشرطة فليس هناك ما يمنع قانونًا من هذا، لأن محكمة النقض تملك إصدار القرارات التى تتواءم لتحقيق العدالة، ولو ارتأت هذا فلابد أن لديها أسبابًا مؤدية إلى إصدار مثل هذا القرار، والقانون ينص على أن محكمة النقض مقرها القاهرة، ولم يحدد مقرًا بعينه.

وما الموقف القانونى ل «مبارك»؟

- من يستطيع أن يجيب عن الموقف القانونى ل«مبارك» هو من يتولى الدفاع عن الرئيس الأسبق، ولم أحط بقضاياه والدعاوى الجنائية وغير الجنائية المقامة ضده أو التى يحاكم بشأنها.


هل لدى «مبارك» أموال مهربة للخارج مثلما يشاع؟، وأين تلك الأموال؟، وما موقفها القانونى؟

- القانون لا يتعامل مع ما يشاع، إنما يتعامل مع الوقائع والحقائق، وهناك جهات معينة منوط بها أن تتحقق من وجود أموال لديه فى الخارج من عدمه، أن كان لهذا التحقق محل.

هناك مقترحات لتعديل الدستور.. ما رأيك فى هذا؟

- الدساتير ليست مقدسة، إنما الدستور هو العقد الاجتماعى الذى يبرم بين الحاكم والمحكوم حتى يعرف كل منهما حدوده، ويعرف كل منهما حقوقه وواجباته، وإذا ارتأى الشعب أن هناك حاجة لتعديل الدستور فليس هناك ما يمنع من تعديل مادة أو اثنتين أو ثلاث أو أكثر أو أقل، ويكون هذا الأمر من خلال استفتاء عام للشعب فى المواد المطلوب تعديلها، وما يسفر عنه هذا الاستفتاء هو الذى يؤخذ به.

هل من الممكن تعديل فترة الرئاسة فى الدستور بدلًا من 4 سنوات؟

- إذا ارتأت فئة معينة الحاجة إلى تعديل فترة الرئاسة، يطرح الأمر لاستفتاء شعبى .


موعد الانتخابات الرئاسية العام المقبل، هل تتوقع أن تكون هناك منافسة قوية للرئيس السيسى فى الانتخابات؟

- أنا سأجيب عمن سأعطيه صوتى، وهو الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولا أتوقع سواه.

ما رأيك فى التعديل الوزارى الجديد، وآلية اختيار الوزراء، وآلية استبعادهم؟

- أهم شىء فى التعديل أن يكون الوزراء الجدد على قدر من الكفاءة، بغض النظر عن الأسماء، وبرنامج العمل، وتحقيق الهدف المنشود من التغيير بضخ دماء جديدة لإضافة فكر جديد، والتعديل والتغيير هما سنة الحياة.. وبالنسبة لوزير الزراعة الجديد، الذى نشر أن هذه القضايا المنسوبة إليه كان مصيرها الحفظ، ومادامت حفظت يعنى ذلك أنه ليست هناك جريمة يمكن أن يجرى الحديث بشأنها، وعندما يتم التفكير فى اختيار الوزراء، فإن جميع الأسماء المرشحة تمر من خلال قنوات عدة تتولى التحقق والتأكد، وتتولى بحث الذمة، وبحث السيرة الذاتية.

ما رأيك فى دور البرلمان وأدائه، خاصة أن دوره تشريعى بحت؟

- أنا لست من فرسان السياسة، لكننى أتابع الأداء البرلمانى، وكل عمل بشرى فيه النجاحات والأخطاء، وأيضًا تصحيح الأخطاء.. وأرى أن الأمر يسير سيرًا مُرضيًا وطيبًا، وندعو لهم بالتوفيق.


البرلمان الحالى يطلق عليه برلمان «المباركات» بسبب عدم اعتراضهم على أى شىء تطرحه الحكومة.. هل تتفق مع ذلك؟

- أنا لا أرى أن البرلمان يسير فى ركب الحكومة، لأن البرلمان هو برلمان الرقابة الدستورية والتشريعية، ومادام وافق على مقترح معين للحكومة، أو مشروع قانون معين، فإن ذلك يخضع للمناقشات من خلال اللجان، ويخضع لبعض التعديلات، وقد يكون هناك ما يرُفض، وهناك ما يقبل أيضًا.

بماذا تنصح أعضاء البرلمان؟، وما القوانين التى تحتاجها مصر فى الفترة الحالية؟

- نحن نمتلك الكثير من القوانين، ووضعها متمرسون، وإذا كانت هناك حاجة للتعديل فى بعض القوانين لتغير الزمان، أو اختلاف النسب السكانية، فيجب التوجه لمن بيدهم الأمر، والأهم من صنع القانون هو تفعيل القانون، وإعمال نصوص القانون، فإذا ما أعملت تحققت الغاية.. وأنا أرى أن هؤلاء الذين يتولون التعديلات لقانون الإجراءات الجنائية وسواه من القوانين هم أكفأ منى، وأكثر علمًا منى، وأكثر حنكة منى، ولكن هناك بعض الأمور التى تؤدى إلى تعطيل سير الركب القضائى، وتعطيل الإنجاز، والقضاء فى القضايا فى صورة ناجزة وسريعة، منها على سبيل المثال لا الحصر، «رد القضاة» أصبح يتخذ سندًا لتأجيل المحاكمات، فيتم رد القاضى، ثم توقف القضية، ثم تبدأ إجراءات نظر طلب الرد، ثم تعود مرة أخرى إلى المحكمة، فإذا كانت الدائرة قد تغيرت يرده مرة أخرى، وهكذا يؤدى الأمر فى النهاية إلى تعطيل الفصل السريع والناجز فى المحاكمة، لذلك لابد من وضع ضوابط معينة أخرى غير الضوابط المعمول بها حاليًا فى شأن رد القضاة، فإن الرد الذى يبادر إليه البعض لإعاقة سير المنظومة القضائية إنما يستند فيما يستند إليه إلى أمور لا توجب الرد على النحو الذى نص عليه القانون، فيعتبر بذلك مدعيًا على القاضى، ومسندًا إليه أمورًا، فإذا رفض طلب الرد، لابد أن يكون هناك ردع، والردع المالى الحالى هو ردع غير كافٍ.. هذا ما يتعلق بقانون الإجراءات الجنائية.


وهناك أمر ثان هو عدم جواز حضور المدافع عن المتهم فى جناية فى غيبته، ولمَ لا؟، من الممكن أن يحضر المحامى عن المتهم فى غيبته، ويترافع حتى يصبح الحكم الذى يصدر فى الدعوى حضوريًا بدلًا من صدور الحكم غيابيًا فى الجناية، ثم يبادر المحكوم عليه إلى إعادة الإجراءات، ثم تعاد المحاكمة، مما يعطل سير المنظومة القضائية، وهناك العديد من الأمور أرى أن من يعكفون عليها سيفطنون إليها.

ما رأيك فى التصالح مع بعض رموز نظام «مبارك»، منهم حسين سالم، وبطرس غالى، ورشيد محمد رشيد؟

- التصالح يؤدى إلى رد المال المسلوب إلى الدولة، ورد المال الذى جرى تحصيله بصورة غير مشروعة إلى مصدره مرة أخرى، والغاية من المحاكمة أمران، الأمر الأول هو إيقاع العقوبة لمن خالف القانون، أو من اعتدى على القانون، ثم رد المال الذى كان ثمرة هذا العدوان، فإذا كان التصالح مؤديًا إلى رد تلك الأموال فلا غضاضة فى ذلك، مع مراعاة أن هذا التصالح ينطوى على شقين، الشق الأول المال المسلوب، والشق الثانى العقوبة المالية، فما الذى يمنع من إيقاع العقوبة المالية بدلًا من العقوبة الجسدية، وكلتاهما تحت مسمى العقوبة، فنوفر بذلك جهدًا قضائيًا وزمنًا قياسيًا، ونحصل على المال، ونوقع الغرامة المالية التى تؤول إلى خزانة الدولة.

هل الموقف القانونى الخاص بالتصالح صحيح أم خاطئ، خاصة بعد اعتراض النيابة على التصالح مع حسين سالم؟

- إذا كان للنيابة اعتراض فى قضية معينة، فإن ذلك الاعتراض مجاله ومكانه ساحة التقاضى، ويعرض على قاضيه ليقول القاضى كلمته فى شأن ذلك الاعتراض.


بصفتك محاميًا، ما موقف التصالح مع زكريا عزمى؟

- الدكتور زكريا عزمى لم يبادر إلى التصالح مع الدولة، ولم يتقدم بالتصالح، لكننا ننتظر الحكم فى القضية المتعلقة به، ولا يجوز الحديث بشأنها مادامت وصلت مرحلة الفصل.

لماذا يتم التصالح مع هؤلاء الرموز فقط، على الرغم من وجود رجال أعمال لديهم مشاكل مع الدولة لم يتم التصالح معهم؟

- التصالح غير مقصور على أحد، والتصالح بابه مفتوح لكل من تتوافر فيه شروط التصالح التى نص عليها القانون، وأى شخص يستطيع أن يبادر إليه ويتمتع به.

هل ترى أن القانون أعد للمصالحات السياسية فقط؟

- القوانين لا تعد لزمرة معينة، وفى سنة أولى بكلية الحقوق يعلّمون الطلاب أن القاعدة القانونية عامة ومجردة، وهناك أشخاص كثر فى الكسب غير المشروع، والأموال العامة يقومون بالتصالح.


هل نحتاج إلى محاكمات خاصة لمكافحة الإرهاب؟

- قانون العقوبات فيه ما يكفى من النصوص العقابية الرادعة، وقضايا الإرهاب تنظرها عدة دوائر تتمتع بالخبرة العالية، والعدالة المطلقة، والعلم الذى لا يضاهى، فليست هناك حاجة لإنشاء محكمة معينة، فى مصر قضاء، وفى مصر قضاة .

ما الموقف القانونى لهشام طلعت مصطفى؟

- هشام طلعت أقام دعوى للإفراج الصحى عنه استندت إلى تقارير طبية عالية المستوى، وإلى تقارير طبية صادرة من الطب الشرعى، ورفضت المحكمة الدعوى، وتم الطعن على هذا الحكم، وهو منظور أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة لتقول كلمتها فى شأنه، ولا نستطيع أن نتحدث فى شأن دعوى مطروحة على قاضيها، ولم يصدر فيها تقرير هيئة مفوضى الدولة حتى الآن.


هناك بعض المقترحات فى تعديل قانون الإجراءات الجنائية، منها أن تكون محكمة النقض فى عدد من المحافظات لتسهيل التقاضى.. ما رأيك فى ذلك؟، وهل ذلك قانونى؟

- القانون ينص على أن محكمة النقض مقرها القاهرة، وهى محكمة عالية المستوى، ورفيعة القدر، كيف تكون لها فروع فى عدة محافظات، هذة محكمة الوقار، والقانون لا يقبل أن يكون لها مقر سوى المقر الرئيسى لها فى القاهرة، ونحن الذين نهرع إليها، وليست هى التى تهرع إلينا.

من أهم ملامح تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وفقًا لما خرج من ورش العمل بمشاركة خبراء عدة نقاط، منها جعل شهادة الشهود سلطة تقديرية للمحكمة.. فما رأيك فيها، خاصة فى ظل ما يقال عن أن المحامين أحيانًا يستخدمون هذه الجزئية لإطالة أمد التقاضى؟

- هذا المقترح أمر محل نظر، لأن الأصل فى المحاكمة الجنائية شفوية المرافعة، بمعنى التحقيق الذى تجريه المحكمة فى الجلسة، وهو ما يسمى بالتحقيق النهائى، لأن تحقيق النيابة العامة يسمى التحقيق المبدئى، أما التحقيق النهائى فذلك الذى تجريه المحكمة فى الجلسة، ومن ثم فإن القول بجعل مناقشة الشاهد سلطة تقديرية للمحكمة، مع احترامى للمحكمة وسلطتها التقديرية، إنما هو أمر لا محل له، ذلك أن المحكمة عندما تستمع للشاهد وتناقشه قد تطمئن إليه، وقد لا تطمئن إليه، عوضًا عن الأقوال الصماء التى تختلف كثيرًا عن مناقشة الشاهد ومثوله، بالإضافة إلى أن الدفاع عن المتهم لا يتمكن فى مرحلة التحقيق أمام النيابة العامة من مناقشة الشاهد، ويطرح عليه من الأسئلة والاستفسارات ما قد يؤدى إلى تغيير وجه الرأى فى الدعوى، فكيف يُحرم مرتين، مرة أمام النيابة العامة، ومرة أخرى أمام المحكمة التى قد يكون الرأى عندها من خلال السلطة التقديرية ألا تستدعى الشاهد ليناقشه الدفاع، والمحكمة تستطيع القبض على الشاهد إذا امتنع عن الحضور، أما إذا تقاعست جهة معينة عن إنفاذ مثل ذلك الأمر فليس هذا عيبًا فى الدفاع، لكنها مسؤولية تلك الجهة.


لكن على الجانب الآخر، وفى هذه الجزئية، هناك من يشكك فى دستورية الأمر ويراه إخلالًا بحقوق المتهم؟

- هى غير مخالفة للدستور، إنما هى مغايرة لحق من حقوق الدفاع، لأن حق الدفاع مكفول للمتهم، وإذا حرمته من أحد هذه الحقوق فهو تغول على حق دستورى.

أيضًا زيادة الغرامة على الشاهد حال تغيبه إلى 1000 جنيه؟

- الأمر بالنسبة للشاهد يبدأ بالاستدعاء، ثم ينتقل إلى الغرامة، ثم يؤول إلى الضبط والإحضار، فإذا كان الأمر فى نهايته القبض، فما الذى يمنع أن تزداد الغرامة إذا كان الأمر قد يصل به إلى الضبط والإحضار.


ما رأيك فى جعل محكمة النقض محكمة موضوع من المرة الأولى، وكذا تقليل مدة تقديم الطعن من 60 إلى 40 يومًا؟

- هذا حديث مقبول ندعو إليه ونتلهف عليه، حتى تفصل محكمة النقض مرة واحدة إذا قبلت الطعن شكلًا، ثم ارتأت إلغاء الحكم المطعون عليه، أن تبادر إلى نظر الدعوى موضوعًا بدلًا من أن تحال مرة أخرى لدائرة الجنايات، ثم تأخذ مراحلها فى المحاكمة، ثم يصدر الحكم، فيطعن عليه مرة ثانية، فهذا أمر نسعى إليه، ونهيب بالقائمين على هذه التعديلات أن يكون لهم فى هذا الشأن قرار مؤدٍ إلى تلك القاعدة.

وما رأيك فى جعل الاستئناف فى الجنايات على درجتين وفقًا للدستور؟

- هذه مسألة حسمها الدستور، أن محكمة الجنايات يطعن على حكمها استئنافيًا، وهذا أمر لا نستطيع أن نخوض فيه، وقد حسمه الدستور الذى استفتى عليه الشعب وقبل به.

وما رأيك فى إلغاء الأحكام الغيابية فى الجنح، وجواز الحضور بالوكالة؟

- ولمَ لا.


وما رأيك فى إنشاء شرطة قضائية خاصة بالمحاكم والنيابات؟

- فكرة إنشاء الشرطة القضائية هى فكرة مضى عليها زمن طويل يطالب بها القضاء، بل ويطالب بها المتقاضى، حتى تكون تلك الشرطة متفرغة لأمر معين، وهو إنفاذ الأحكام، أو إنفاذ القرارت، أو ضبط الأمن، وكل ما يتعلق بالمنظومة القضائية، وتصبح هذه الشرطة منوطًا بها أمر السلطة القضائية، ولمَ لا وهناك شرطة للسياحة، وشرطة للمطار، وأكثر من شرطة متخصصة، فلا بد من وجود شرطة متخصصة للقضاء.

وما رأيك فى التوسع فى الصلح فى الجرائم البسيطة «إشغال الطرق وغيرها» لتخفيف العبء على المحاكم؟

- مقترح مقبول لما يعانيه القضاة من عبء شديد فى هذه النوعية من القضايا.

وما رأيك فى وضع نظام لحماية الشهود والمبلغين؟

- الشاهد يأتى للمحكمة ليروى ما شاهده، والدين الإسلامى يقول «ومن يكتمها فإنه آثم قلبه»، والشاهد عندما يريد أن يروى شهادته يهرع إلى النيابة العامة، ويطلب حمايته، ويهرع إلى السلطة العامة، ويطلب حمايته، وليس من المنطقى أن تتفرغ المحكمة لحماية كل شاهد.

وما رأيك فى الجانب الإنسانى المتعلق بإنشاء نظام قضائى للأطفال، وتوفير الرعاية الصحية للمسنين، ودراسة عدم تطبيق عقوبة سالبة للحريات للسيدة الحامل إلا بعد فترة من وضع طفلها؟

- كل ما ييسر على البشر ويكون فى صالحهم مادام لا يمس العدالة، ولا يعطل نصًا، ولا يعيق حكمًا، فنحن معه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.