«مدبولي» عن زيادة أسعار الوقود: «المجتمع كان مهيأً.. والحكومة لم تخفِ شيئًا»    سعر الذهب اليوم الخميس 23-10-2025 بعد انخفاضه في الصاغة.. وعيار 21 الآن بالمصنعية    أسعار الفراخ اليوم الخميس 23-10-2025 في بورصة الدواجن.. سعر كيلو الدجاج والكتكوت الأبيض    «تردد دولي» فى إرسال قوات إلى غزة تجنبًا ل«الصدام» مع حماس    تصرف محمد صلاح يفجر غصب جماهير ليفربول (تفاصيل)    «إنت عايز تهد نادي الزمالك».. ميدو يفتح النار على أسامة حسني    «لازم تركز شوية».. أحمد شوبير يفاجئ نجم الأهلي برسائل نارية    أحمد جمال: رانيا يوسف بتغير عليا في المعقول.. وشخصيتها حلوة زي ما هي    جمهور الموسيقى العربية 33 فى دنيا الحجار وأصوات نجوم الأوبرا تتوهج بالحب والطرب    عاجل | بلومبرغ: ارتفاع أسعار النفط بعد فرض عقوبات أمريكية على روسيا    البابا تواضروس: مؤتمر مجلس الكنائس العالمي لا يستهدف وحدة الكنائس بل تعزيز المحبة بينها    الرئيس السيسى: مصر تولى اهتماما كبيرا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبى    رئيس الوزراء البريطاني: يسعدني انضمام أمريكا إلينا بفرض عقوبات كبيرة على شركتى النفط الروسيتين    سان دييجو أو اتحاد جدة أو الهلال.. من الأقرب لضم محمد صلاح حال رحيله عن ليفربول؟    ترامب يدعو مربي الماشية إلى خفض الأسعار ويؤكد استفادتهم من الرسوم الجمركية    مسئول كبير بالأمم المتحدة: سوء التغذية فى غزة ستمتد آثاره لأجيال قادمة    كوريا الشمالية تعلن نجاح اختبار منظومة أسلحة فرط صوتية جديدة لتعزيز قدراتها الدفاعية    ختام فعاليات الدورة التثقيفية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي بمكتبة مصر العامة بالمنصورة.. صور    رسميًا إعارات المعلمين 2025.. خطوات التقديم والمستندات المطلوبة من وزارة التعليم    الرئيس السيسى: إنشاء ممر استثمارى أوروبى فى مصر كبوابة للأسواق الإفريقية والعربية    لاعب سابق بالأهلى يدعم محمد صلاح: لولا أنت كان ليفربول بالمركز السابع    محمد صلاح يثير الجدل بعد حذف صورته بقميص ليفربول    على أبو جريشة: إدارات الإسماعيلى تعمل لمصالحها.. والنادى يدفع الثمن    العاصي يكشف رد فعل جنش بعد هدف الاتحاد فى الأهلى وسر تنبؤ ياس توروب بطرد كوكا.. فيديو    نشوب حريق مخزن أخشاب بطريق بلبيس – أبوحماد بالشرقية    شبورة كثيفة وتحذير شديد من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم.. وحقيقة تعرض مصر ل شتاء «قارس» 2025-2026    «التعليم» تكشف مواصفات امتحان اللغة العربية الشهري للمرحلة الابتدائية.. نظام تقييم متكامل    نفذها لوحده.. كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل جديدة في "جريمة المنشار" بالإسماعيلية    "مياه الفيوم" زيارات ميدانية لطلاب المدارس لمحطات تنقية مياه الشرب.. صور    رئيس الوزراء: رفع أسعار البنزين لا يبرر زيادة أسعار السلع    بعد تداول فيديو مفبرك.. حنان مطاوع تنتقد استخدام الذكاء الاصطناعي في تشويه الحقيقة    الفلسطيني كامل الباشا ل"البوابة نيوز": كلمة حب واحدة قادرة على إنهاء صراع الأجيال.. لو قلت كلمة ثانية بعد "فلسطين".. ستكون "مصر".. أستعد لتصوير فيلم فلسطيني جديد عن القدس وأهلها ومعاناتهم    علي الحجار يطرب جمهور الموسيقى العربية ويحيي تراث أم كلثوم بصوته    الصحف المصرية.. حراك دولى لإلزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار فى غزة    خالد الجندي: الغنى والشهرة والوسامة ابتلاء من الله لاختبار الإنسان    حياة كريمة.. الكشف على 1088 مواطنا خلال قافلة طبية بقرية البعالوة فى الإسماعيلية    طفل دمنهور يلحق بشقيقه.. مصرع طفلين سقطا من الطابق التاسع في البحيرة    رئيس محكمة النقض يستقبل الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي    4474 وظيفة بالأزهر.. موعد امتحانات معلمي مساعد رياض الأطفال 2025 (رابط التقديم)    اليوم، الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن القائمة النهائية لمرشحي مجلس النواب    رفض الطعن المقدم ضد حامد الصويني المرشح لانتخابات مجلس النواب بالشرقية    10 رحلات عمرة مجانية لمعلمي الإسماعيلية    هيلث إنسايتس تساهم في تنفيذ مشروع ڤودافون بيزنس ومصر للطيران عبر حلول رقمية متكاملة للرعاية الصحية    سيصلك مال لم تكن تتوقعه.. برج الدلو اليوم 23 أكتوبر    رئيس هيئة النيابة الإدارية في زيارة لمحافظ الإسكندرية    بدء غلق كوبري الأزهر السفلي أحمد ماهر 3 أيام لاستكمال تغيير الأرضية    قرمشة من برة وطراوة من جوة.. طريقة تحضير الفراخ الأوكراني المحشية زبدة    هترم عضمك.. وصفة شوربة الدجاج المشوي التي تقاوم نزلات البرد    مش هتنشف منك تاني.. أفضل طريقة لعمل كفتة الحاتي (چوسي ولونها جميل)    ألونسو: سعيد من أجل بيلينجهام.. وصليت ألا يتعرض ميليتاو للطرد    دوللي شاهين تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «ترند»    د.حماد عبدالله يكتب: " للخصام " فوائد !!    ضياء رشوان: الاتحاد الأوروبي يدرك دور مصر المهم في حفظ السلام بمنطقة القرن الإفريقي    مواقيت الصلاة في أسيوط غدا الخميس 23102025    داعية إسلامي: زيارة مقامات آل البيت عبادة تذكّر بالآخرة وتحتاج إلى أدب ووقار    بمشاركة 158 استشاريا.. بورسعيد تحتضن أكبر تجمع علمي لخبراء طب الأطفال وحديثي الولادة    هل القرآن الكريم شرع ضرب الزوجة؟.. خالد الجندي يجيب    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة الشهر الكريم وأحكام الرؤية الشرعية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل قانون الإجراءات الجنائية
نشر في المصريون يوم 21 - 02 - 2017

أن فلسفة تعديل القوانين المتعلقة بالمنظومة القضائية هدفها تحقيق العدالة الناجزة، وتحقيق أقصى قدر من العدالة المنصفة للمواطنين. .
لذلك يجب ضرورة إلغاء الأحكام الغيابية لكي يكون حضور المتهم أمام محكمة الجنايات إما بنفسه ومعه محام أو يحضر ويحضر عنه محامى بتوكيل فإذا لم يحضر بشخصه أو يوكل محامين عنه انتدبت المحكمة له محاميا ومنحته الأجل الكافي للاطلاع، وإعداد دفاعه وعلى ذلك فإن كافة الأحكام الجنائية ستكون حضورية كضمانة للمتهم يجب أن يكون المحامى الحاضر أمام محكمة الجنايات مقيدا على درجة الاستئناف، وكذلك تفعيل النص الدستوري بأن تكون الجنايات على درجة أي استئناف الجنايات.
أن تعديل قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض يجب أن يتضمن أن يكون الطعن مرة واحدة بحيث إما أن تقضى برفض الطعن أو بقبوله وفى هذه الحالة تتصدى وتفصل في الموضوع، وبذلك نكون قد حققنا العدالة المنصفة والناجزة بذلك نكون بهذا التعديل قضينا على بطء إجراءات التقاضي، كذلك تنقية كافة النصوص العقابية خاصة أن بعض هذه النصوص مضى عليها عقود طويلة حوالي أكثر من سبعين عاما، فأصبحت غير صالحة من الوجهة الواقعية والفلسفية لعلة العقاب وهو الزجر والردع، والعناية بدور المحاكم وقاعات المحاكم بما يليق بتاريخ وعراقة القضاء المصري، وسرعة إصلاح دور المحاكم التي تم إتلافها وحرقها بعد ثورة 25 يناير وإعدادها للعمل.
يجب أن يتم تعديل قانون الإجراءات الجنائية وهى:
1– جعل محكمة النقض محكمة موضوع من أول مرة وتقليل مدة الطعن ل40 يوما بدلاً من 60
ويجب أن يتم تقصير إجراءات التقاضي، من خلال أن تفصل محكمة النقض في الموضوع من المرة الأولى دون أن تحيلها للمحكمة مرة أخرى حال قبول الطعن، كما يقترح أن يكون الطعن خلال 40 يوماً بدلاً من 60 يوماً في القانون الحالي.
2 – جعل الاستئناف بالتقاضي على درجتين أمام محكمة الجنايات (نظام استئناف الجنايات) ويهدف لتحقيق العدالة الناجزة بأن يكون التقاضى على درجتين أمام محكمة الجنايات (نظام استئناف الجنايات)، كما تضمن المقترح النص على قواعد التطبيق وآليات النظام ومعوقاته
3 - إلغاء الأحكام الغيابية في مواد المخالفات في الجنح
وذلك بالنص على حضور المتهم أو وكيل عنه، كما يحدث في الجنايات (الحضور بالوكالة)، بهدف تقصير إجراءات التقاضي، وحتى لا تصدر أحكاماً غيابية ثم بعد ذلك تعاد إجراءات المحاكمة.
4 - إنشاء شرطة قضائية خاصة بالمحاكم والنيابات
ويأتي نتيجة ما يتعرض له القضاة والمحاكم في الآونة الأخيرة، والتي شهدت اغتيال ومحاولة اغتيال عدد من الشخصيات القضائية، ويكون اختصاص الشرطة تأمين المحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية.
5 - إعطاء سلطة تقديرية للقاضي في سماع الشهود.. وزيادة غرامة امتناع الشاهد عن الحضور إلى 1000 جنيه أن يكون السماع للشهود أمر تقديري، ووفقاً لعقيدة المحكمة، وذلك بهدف تقصير إجراءات التقاضي، خاصة مع كثرة أعداد الشهود، وقد سبق وأن أثار هذا المقترح في وقت سابق جدل، خاصة وأن قسم التشريع بمجلس الدولة قد أبدى رأيه فيه مؤكداً عدم دستورية هذا التعديل.
كما يقترح زيادة الغرامة المقررة على الشاهد الذي يتخلف عن الحضور من 50 جنيها إلى 1000 جنيه.
6 – تغير منظومة الإعلانات واعتماد منظومة إلكترونية في طريقة الإعلان والأحكام
إعادة النظر في طريقة الإعلانات لما تسببه من مشاكل وتؤدى إلى طول الإجراءات، حيث تم اقتراح استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة للإعلان عن طريق البريد الإلكتروني أو غيره من الوسائل الحديثة في التواصل.
7 - التوسع في الصلح في الجرائم البسيطة.. وتوسيع نظام الوساطة الجنائية
وذلك بهدف تخفيف العبء على المحاكم وعدم التزاحم في القضايا، بمعنى أن جرائم مثل إشغال الطرق، وغيرها، يتم اللجوء فيها للتصالح بدلاً من إحالتها للمحكمة، مع تحديد الجرائم التي يجوز الصلح فيها سواء كانت جنح أو جنايات.
كما اقترح استحداث مادة لتوسيع نظام الوساطة الجنائية لحل المنازعات ذات الطبيعة الجنائية، وذلك من خلال عرض النزعات الجنائية البسيطة على طرف محايد كوسيط جنائي، بهدف الوصول لحل ودي دون الوصول للمحكمة.
8 - إنشاء نظام قضائي للأطفال.. وتوفير الرعاية الصحية للمسنين
وهو مقترح مستحدث على قانون الإجراءات الجنائية، حيث ينشأ نظام قضائي للمجني عليهم من الأطفال، من خلال توفير الراحة النفسية، وتقديم الرعاية الصحية للمسنين في أماكن احتجازهم
9 – النص على الحق في الصمت ضمن حقوق المتهم
يكون للمتهم الحق وفق الدستور في الصمت خلال التحقيقات، ولا يكون الصمت دليل إدانة ضده
10 - وضع نظام لحماية المبلغين والشهود
وذلك بهدف وضع نظام حماية لهم للحفاظ على حياتهم خاصة في القضايا الكبرى وقضايا الرأي العام
يكون الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة لا يجاوز حدها الأقصى عشرين ألف جنيه أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة المشورة ، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً ، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة .
ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن ، وتسري أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي تختص بها هذه المحاكم .
ومع ذلك إذا رأت المحكمة قبول الطعن وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع ، وتحكم فيه .
وعلى تلك المحاكم الالتزام بالمبادئ القانونية المستقرة في قضاء محكمة النقض ، فإذا رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر قررته محكمة النقض ، وجب عليها أن تحيل الدعوى مشفوعة بالأسباب التي ارتأت من أجلها العدول ، إلى رئيس محكمة النقض لإعمال ما تقضي به المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية .
فإذا قضت تلك المحاكم في الطعون دون الالتزام بأحكام الفقرة السابقة فللنائب العام وحده ، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن ، أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر في هذا الحكم ، فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانوني من المبادئ المستقرة التي قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجدداً في الطعن ، فإذا رأت الهيئة إقرار الحكم قضت بعدم قبول الطلب.
ويجب أن يرفع الطلب من النائب العام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم مشفوعاً بمذكرة بالأسباب موقعاً عليها من محام عام على الأقل .
المادة 39:
إذا قدم الطعن بعد الميعاد تقضي المحكمة بعدم قبوله شكلاً ، وإذا كان الطعن مقبولاً وكان مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله ، تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون .
وإذا كان الطعن مبنياً على بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه ، تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين .
ومع ذلك يكون عند الاقتضاء أعدتها إلى محكمة أخرى . وإذا كان الحكم المنقوض صادراً من محكمة ثاني درجة أو من محكمة الجنايات في جنحة وقعت في الجلسة ، تعد الدعوى على المحكمة المختصة أصلاً لتنظرها حسب الأصول المقررة قانوناً .
ولا يجوز للمحكمة التي أعيدت إليها القضية أن تحكم على خلاف الحكم الصادر في الطعن ، وذلك في المسألة القانونية التي فصلت فيها .
ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض المحكم المطعون فيه ، وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه بحالته ، يجوز لها أن تحدد جلسة تالية لنظره والحكم فيه .
وفي جميع الأحوال إذا قضت المحكمة بنقض الحكم الصادر من محكمة الإعادة وجب عليها نظر الموضوع أياً كان سبب الطعن ، وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة للمحاكمة عن الجريمة التي وقعت ن ويكون الحكم في جميع الأحوال حضورياً .
المادة 41:
يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو بتدبير مقيد لها إذا لم يتقدم للتنفيذ عليه قبل يوم الجلسة ما لم تر المحكمة عند نظر الطعن إيقاف التنفيذ لحين الفصل فيه أو إخلاء سبيله بكفالة أو بدونها ، وللمحكمة أن تأمر بما تراه من إجراءات تكفل عدم هروب الطاعن .
أضيفت إلى قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض ، مادة جديدة برقم 47 ، نصها كالأتي : لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض ولا في أحكام المحاكم المنصوص عليها بالمادة 36 مكرراً من هذا القانون بأي طريق بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا توافرت حالة من حالات إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية ، متى كانت المحكمة قد نقضت الحكم المطعون فيه وتصدت لنظر للموضوع .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.