محافظ أسيوط يختتم جولاته لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد (صور)    محافظ قنا يشارك أقباط قوص فرحتهم بعيد الميلاد ويؤكد وحدة المصريين    لا حل سحريًّا للديون!    واشنطن: خفر السواحل نفذ عمليتي صعود على ناقلتي نفط تابعتين لأسطول الظل الروسي    برلين: من الصعب المضي قدما في العملية السياسية الخاصة بأوكرانيا بدون واشنطن    الوداد المغربي يضم رسميا لاعب بولونيا الإيطالي    ريال مدريد يطالب الاتحاد الإسباني بهذا الأمر قبل مواجهات السوبر بالسعودية    محمد صلاح بين اختبار كوت ديفوار وقمة ليفربول وأرسنال    الأهلي يواصل تدريباته وأفشة يبدأ المشاركة تدريجيًا    تعديل موعد مباراة المصري وكهرباء الإسماعيلية في كأس عاصمة مصر    ضبط شخص بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين في بولاق الدكرور    ضبط تاجر أجهزة لفك شفرات القنوات المخالفة بالزاوية الحمراء    الداخلية تكشف حقيقة فيديو متداول عن واقعة بلطجة والتعدي على سيدة مسنة بسوهاج    الموت يفجع الفنان وائل علي    تحت شعار «صناع الهوية».. وزارة الثقافة تكرم رموز العمل الثقافي في مصر    «العائلة».. كلمة السر فى حياة «كوكب الشرق»    وكيل صحة الدقهلية يتابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية خلال أعياد الميلاد    طريقة عمل البسلة والجزر باللحمة بمذاق رائع    هل يفضل طاعة الوالدين على السفر والعمل؟.. "الإفتاء" تًجيب    اعتراف بالفشل.. التعليم تقرر إعادة امتحان البرمجة للصف الأول الثانوي بعد سقوط منصة كيريو    البديوي السيد: رسائل الرئيس السيسي من الكاتدرائية تؤكد تماسك النسيج الوطني ووحدة الصف    نجم الجزائر يعتذر لمشجع الكونغو الديمقراطية    ننشر الأسماء.. وزارة التضامن تغلق 80 دار رعاية مخالفة وغير مرخصة في 18 شهرًا    عاجل.. سلامة الغذاء تسحب عبوات لبن نستلة من الأسواق    مشاورات مصرية عمانية في القاهرة    كنوز تعبر القارات: المتحف المصري بالقاهرة ورسالة التراث إلى العالم    محافظ القليوبية ومدير أمن القليوبية يقدمان التهنئة بعيد الميلاد المجيد بمطرانية شبين القناطر    الغرفة التجارية: 10 شركات تسيطر على موانئ العالم والاقتصاد البحري    إذا تأهل الريال.. مبابي يقترب من اللحاق بنهائي السوبر الإسباني    احتجاجات لليهود الحريديم ضد قانون التجنيد تنتهى بمقتل مراهق فى القدس.. ونتنياهو يدعو لضبط النفس    تشييع جثمان المطرب ناصر صقر إلى مثواه الأخير    تقرير أمريكى: إسرائيل تتجاوز العقبة الأخيرة لبدء بناء مستوطنات من شأنها تقسيم الضفة    محافظ أسوان يوزع كروت تهنئة الرئيس والهدايا على الأطفال بمختلف الكنائس    1000 رحلة يوميا و1.2 مليون راكب.. السكة الحديد تكشف أرقام التشغيل على مستوى الجمهورية    ضبط 2.5 طن نشا مجهولة المصدر بمصنع بشبين القناطر بمحافظة القليوبية    البابا تواضروس: وحدتنا أساس الحفاظ على الوطن وقواتنا المسلحة فخر لكل مصرى    الرعاية الصحية تعلن خطتها للتأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد    محافظ كفرالشيخ: التشغيل التجريبي لمجزر دسوق تمهيدًا لافتتاحه    النيابة الإدارية تواصل غدًا التحقيق في واقعة مصرع 7 مرضى بمركز علاج الإدمان بالقليوبية    انطلاق «مارثون الخير» بفنادق شرم الشيخ    إصابة 22 عاملًا بحادث انقلاب ميكروباص عمال في البحيرة    اقتصاديات الصحة تدرج 59 دواء جديدا وتضيف 29 خدمة خلال 2025    وزارة الصحة ترفع كفاءة الخدمات التشخيصية من خلال تطوير منظومة الأشعة التشخيصية    وزيرا الزراعة والتعليم العالي يبحثان تفاصيل مشروع إنشاء جامعة الغذاء في مصر    وزارة المالية: مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي تستمر في التراجع    أسعار اللحوم في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 7 يناير 2026    قرارات جمهورية قوية خلال ساعات.. اعرف التفاصيل    الدفاع السورية تعلن حظر تجوال كامل في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب    حريق يلتهم سيارة نقل ثقيل دون إصابات على الطريق الصحراوى بالإسكندرية    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية يكتب: ميلاد يفتح طريق الرجاء    هل يسيطر «الروبوت» فى 2026 ؟!    أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7 يناير 2026    بدعوة من نتنياهو| إسرائيل تعلن عن زيارة لمرتقبة ل رئيس إقليم أرض الصومال    البيت الأبيض: ترامب لا يستبعد الخيار العسكري لضم «جرينلاند»    دينا أبو الخير: كل متعلقات الأم بعد وفاتها تركة تُقسم شرعًا    خالد الجندي: 4 أقسام للناس في «إياك نعبد وإياك نستعين»    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فى تقريرها عن مراقبة مرحلة فتح باب الترشح..المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: على جماعة الإخوان احترام القانون والدستور معا.. واستخدامها "الإسلام هو الحل" تحدٍ لقرارات اللجنة العليا للانتخابات
نشر في اليوم السابع يوم 08 - 11 - 2010

شددت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على ضرورة احترام الإخوان للقانون وللدستور معا، حيث أعلنت جماعة الإخوان برنامج مرشحيها لانتخابات مجلس الشعب، يتصدره شعار "الإسلام هو الحل"، وبررت الجماعة استخدامها الشعار، رغم حظر اللجنة العليا للانتخابات الدعاية الدينية، بأنه يتوافق مع الدستور والقانون وأحكام القضاء.
وأكدت المنظمة خلال تقريرها الذى أصدرته اليوم الاثنين فى هذا الصدد، أن إصرار الإخوان على استخدام الشعارات الدينية يعتبر بمثابة "تحد" لقرارات اللجنة العليا للانتخابات، وكذلك "انتهاك" لتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية الأخيرة، والتى تتضمن بنداً بعدم استخدام الشعارات الدينية فى الانتخابات، وانتهاكاً للتعديلات الدستورية التى جاءت عام 2007، والتى نصّت المادة الأولى منها على مبدأ المواطنة، وحظرت المادة الخامسة منها خلط العمل السياسى بالدينى، بل وجعلت استخدام الشعار الدينى مرفوضًا ومخالفًا للدستور.
وأوصت المنظمة المصرية فى تقريرها حول مرحلة تقديم الأوراق الخاصة بالمرشحين فى انتخابات الشعب المقبلة بضرورة تمتع اللجنة العليا للانتخابات بدور واضح ومحدد، فيما يخص تلقى طلبات الترشح وفحص تلك الطلبات، مع تحديد الأوراق والمستندات المطلوبة للترشح، وألا يكون الأمر خاضعاً لمديريات الأمن مثلما حدث فى مرحلة الترشح والالتزام الحرفى بتطبيق نص المادة 8 من القانون رقم 38 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 175 لسنة 2005 بشأن مجلس الشعب، والتى تنص على ضرورة أن تكون هناك لجنة أو أكثر فى كل محافظة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها، وعضوية أحد أعضاء هذه الهيئات من درجة قاض، أو ما يعادلها يختارهما وزير العدل، وألا يكون الأمر قاصراً على وزارة الداخلية فحسب، وضرورة تخلى الأجهزة الإدارية المعنية بالعملية الانتخابية عن البيروقراطية الزائدة، التى أسهمت فى تعطيل إجراءات الترشح، بل ومنع البعض من الترشح.
وشددت المنظمة على ضرورة التزام الإخوان بقواعد اللجنة العليا للانتخابات فيما يخص الامتناع عن استخدام الشعارات الدينية احتراماً للقانون وللدستور الذى ينص على ذات الأمر، بالإضافة إلى ضرورة التزام مديريات الأمن فى جميع المحافظات بالمواعيد المحددة لاستلام أوراق الترشيح ومواعيد غلق المديريات، والتأكيد على السماح لمراقبى منظمات المجتمع المدنى بالقيام بأعمال الرقابة بدءاً من فتح باب الترشح حتى إعلان النتائج، على أن يعدل قانون مباشرة الحقوق السياسية على ذات النحو.
وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد راقبت مرحلة فتح باب الترشح، والتى اتسمت بغلبة الإجراءات البيروقراطية فى قبول أوراق الترشح، وعدم وجود لجنة مختصة معنية بتحديد شروط ومستندات الترشيح، مما جعل هذه المرحلة تخضع للهيمنة من قبل مديريات الأمن، والتى اختلفت أهواؤها من مديرية لأخرى، إذ اختلفت المواعيد المحددة لفتحها وغلقها من مديرية لأخرى، كما اختلفت كذلك الأوراق والمستندات المطلوبة أيضاً، كل ذلك وسط غياب اللجان المشكلة من وزارتى الداخلية والعدل، والمعنية بفحص المستندات والأوراق اللازمة للترشح، بخلاف الغياب الكامل لدور اللجنة العليا للانتخابات.
أضافت المنظمة أنه رغم هذه الملاحظات، فقد تمكن راغبو الترشح من أحزاب المعارضة والإخوان من تقديم أوراق ترشيحهم، وقبول أوراق راغبات الترشح على مقاعد المرأة، بخلاف بعض المضايقات للمستقلين وكذلك للمرشحات من المرأة، ووسط تأخر الحزب الوطنى فى الإعلان عن قوائم مرشحيه حتى اللحظات الأخيرة من مرحلة فتح باب الترشح.
خاض مرحلة الترشيح 5720 مرشحاً ومرشحة، تقدموا بأوراق ترشحهم على مدى الخمسة أيام المقررة لقبول وتلقى أوراق وطلبات ترشيحهم. وكان قد تقدم فى اليوم الأول لقبول وتلقى طلبات الترشيح 1979 مرشحاً ومرشحة، وفى اليوم الثانى 1116 مرشحا ومرشحة، وفى اليوم الثالث 544 مرشحا ومرشحة، وفى اليوم الرابع 447 مرشحا ومرشحة. وفى اليوم الأخير بلغ 1634 مرشحا ومرشحة، من بينهم 132 مرشحة عن المقاعد المخصصة للمرأة.
أضافت المنظمة يمكن بيان أبرز الملاحظات على مرحلة فتح باب الترشيح التى امتدت فى الفترة من 3 إلى 7 نوفمبر على هذا النحو:
أولاً: من الملاحظ أن القانون لم يسند إلى اللجنة العليا للانتخابات اختصاص تلقى طلبات الترشح لعضوية مجلس الشعب على خلاف لجنة الانتخابات الرئاسية، فطبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب والمعدل بالقانون رقم 175 لسنة 2005 فإن الطلبات تقدم كتابة إلى مديرية الأمن بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشح فى إحدى دوائرها الانتخابية، وذلك خلال المدة التى يحددها وزير الداخلية، وبالتالى فقد سلب المشرع من اللجنة العليا للانتخابات اختصاصاً أصيلاً فى الهيمنة والإشراف على تلقى طلبات الترشيح .
ثانياً: لم يسند القانون أيضاً للجنة العليا للانتخابات اختصاص فحص طلبات الترشح، بل أسندها طبقاً للمادة الثامنة فى قانون مجلس الشعب والمعدل بالقانون رقم 175 لسنة 2005 إلى لجنة يختارها وزير العدل بصفته ممثلاً للسلطة التنفيذية ودون موافقة المجلس الأعلى للقضاء، وممثل عن وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية .
ثالثاً: لم يحدد قرار وزير الداخلية رقم 2126 لسنة 2010 بفتح باب الترشح الأوراق والمستندات اللازمة لإثبات صفة الترشح، وذلك رغم نص القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب والمعدل بالقانون 175 لسنة 2005 بأنه يحق للسيد وزير الداخلية إصدار قرار بفتح باب الترشح، وتحديد المستندات اللازمة لإثبات توافر الشروط، وتشكيل لجان بقرار منه للفحص فى طلبات الترشح والبت فيها .
رابعاً: جرت مرحلة فتح باب الترشح تحت الإشراف الكامل من قبل وزارة الداخلية، فى غياب تام للجنة المشكلة لفحص طلبات الترشح، والبت فى صفة المرشح التى تتشكل بموجب أحكام المادة الثامنة من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب، إذ لم يتمكن راغبو الترشح من لقاء المستشارين أو تقديم شكاوى فى هذا الشأن، إذ نصت المادة 8 من هذا القانون على أن "تتولى فحص طلبات الترشيح والبت فى صفة المرشح من واقع المستندات التى يقدمها طبقاً لحكم المادة السابقة، وإعداد كشوف المرشحين لجنة أو أكثر فى كل محافظة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء هذه الهيئات من درجة قاض أو ما يعادلها يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها، ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير الداخلية".
خامساً: أما بالنسبة لشروط الترشح، فقد جاءت التعديلات بالقانون رقم 175 لسنة 2005 فى شأن مجلس الشعب بتعديل الفقرة الرابعة مشوبا بالإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه فى المادة 44 من الدستور، والتى تنص على أن "المواطنين لدى القانون سواء وهو متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل و اللغة أو الدين أو العقيدة".
ووجه المخالفة الدستورية فى هذه الفقرة اشتراط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها على الأقل، ثم أورد استثناءً على هذا الأصل بإعفاء مواليد ما قبل أول يناير 1970 من هذا الشرط، واكتفى بإجادتهم القراءة والكتابة، وهو ما يعتبر إخلالا صارخاً بمبدأ المساواة، والقصد منه هو تمتع طائفة من النواب السابقين أو المواطنين الذين لا يحملون شهادة التعليم الأساسى من مزية حرم منها مواطنون آخرون توافرت فيهم شروط الترشح الواردة فى المادة الخامسة من الترشح، وهو تفضيل طائفة واستبعاد طائفة أخرى من المواطنين من ذات المزايا وهو التمييز بعينه .
وكان على المشرع أن يدرك أنه عندما نضع قاعدة عامة يضع شروط مؤهلات لتولى منصب عام، أن يطبق القاعدة العامة بشكل فيه عمومية وتجريد فإذا كان اشتراط القراءة والكتابة لمباشرة حق التصويت من القيود غير الجائزة، فإن اشتراط مؤهلات معينة ومقبولة فى من يتولى منصباً عاما وبرلمانيا، هى من الأمور الجائزة والمعقولة والمقبولة على المستوى الدولى لأنه يريد المصلحة العامة ومكافحة الأمية الثقافية والتعليمية فى أعضاء المجلس النيابى بدلاً من صياغة النصوص المعيبة التى تحض على التمييز لأغراض سياسية فى تفضيل فئة أو طائفة واستبعاد طائفة أخرى، والدخول بالقانون فى دوامة الطعون الدستورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.