بيان عاجل من النائب العام الليبي بشأن مقتل سيف الإسلام القذافي    فلسطين.. استشهاد شاب برصاص الاحتلال في أريحا    ترامب يدعو إلى طي صفحة فضيحة إبستين ويؤكد: الوثائق المنشورة برأتني    مأساة على طريق بيلا بكفر الشيخ.. مصرع 3 شباب في حادث دراجات نارية    اليوم، انقطاع المياه عن بعض المناطق في الدقهلية لمدة 4 ساعات    البيت الأبيض: محادثات بين الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع    ترامب يصف جوستافو بيترو ب «الرائع» بعد أسابيع من تهديده بعمل عسكري ضد كولومبيا    ارتفاع أسعار النفط مع تراجع الدولار والاتفاق التجاري بين الهند وأمريكا    نتنياهو يضع خطوطا حمراء أمام واشنطن خلال اجتماع مع ويتكوف    «ترامب» يُوقّع قانون الإنفاق الحكومي ويُنهي الإغلاق الفيدرالي    رسميًا.. أحمد عبد القادر يوقع للكرمة العراقي في الانتقالات الشتوية    60 دقيقة متوسط تأخيرات قطارات الصعيد.. الأربعاء 4 فبراير    حملة مكبرة لرفع إشغالات بمدينة كفر البطيخ بدمياط وإعادة الانضباط للشوارع (صور)    محافظة الجيزة ترفع إشغالات وتعديات الباعة الجائلين بشارع العريش    إخلاء سبيل سائق التاكسي ومشتري الهاتف بعد حبس المتهم بقتل وتقطيع جثة فتاة في الإسكندرية    رحيل والدة نورهان شعيب.. رسالة وداع مؤثرة تطلب فيها الدعاء وتكتفي بالعزاء هاتفيًا    الصحة: إنقاذ ذراع مريضة فشل كلوي وجراحة دون تخدير بمستشفى روض الفرج    حكام مباريات اليوم في الدوري المصري، أبرز سموحة وبيراميدز والزمالك وكهرباء الإسماعيلية    بنزيمة: الهلال يشبه ريال مدريد في آسيا.. والفوز بالألقاب أمر مهم لي    تفاصيل اقدام طالب على إنهاء حياتة بسبب نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا    ضبط 5 أشخاص لترويج وتعاطي المخدرات بعين شمس    بعد منعه من الظهور.. هاني مهنا يعتذر عن تصريحاته: تداخلت المواقف والأسماء بحكم السنين    وزير الثقافة يشهد حفل ختام معرض القاهرة للكتاب.. ويكرم «المتميزين»    6 ملايين و200 ألف زائر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب    بمشاركة مصرية وعربية.. أيام الشارقة التراثية تشعل «وهج الأصالة»    رموز وعشاق الفن التشكيلي يشاركون محمد عبلة معرضه «الرسم على الماء» بجاليري ضي الزمالك    محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى المواطنين    محافظ الجيزة يشهد فعاليات اليوم العالمي للأسرة والسلام    برشلونة يعبر ألباسيتي ويتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا    أسهم التكنولوجيا تدفع البورصة الأمريكية إلى التراجع في ختام التعاملات    وزارة الزراعة تضبط 209 أطنان من اللحوم والأسماك الفاسدة وتكثف الرقابة استعداداً لرمضان    افريقية النواب تضع خطة عملها بدور الانعقاد الأول للفصل الثالث    بهدفين في مرمى ألباسيتي.. برشلونة يتأهل إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا    رتب مشاهداتك فى رمضان.. أين يعرض مسلسل رجال الظل عملية رأس الافعى؟    مهرجان أسوان للفنون ينطلق فى دورته ال13 بعاصمة الثقافة الأفريقية.. 14 فرقة دولية ومحلية تقدم ديفيليه فني وعروضا مبهرة بحضور سفير كندا.. وتجاوب كبير من الوفود الأجنبية والمواطنين بالسوق السياحى.. صور    محامي شيرين عبد الوهاب يحذّر من التعامل مع صفحاتها على السوشيال ميديا: لم تُبع    مارسيليا يعبر رين ويتأهل لربع نهائي كأس فرنسا    إصابة 3 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين بدكرنس في الدقهلية    متحدث الوزراء ل "إكسترا نيوز": ميكنة التأمين الصحي الشامل تضمن جودة الخدمة وتقلل الزحام    ضبط تلاعب في أسطوانات الغاز في دمياط    استبعاد الجزيري وإيشو ومحمد السيد من قائمة الزمالك للقاء كهرباء الإسماعيلية    موعد مباريات اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026.. إنفوجراف    لوكمان: أعد جماهير أتلتيكو مدريد بصناعة الفارق.. واللعب في الدوري الإسباني متعة    خطوة بخطوة، طريقة عمل الباستا فلورا بسهولة    بسبب الصيانة، انقطاع مياه الشرب عن قري ومدن الفيوم غدا    متحدث الشباب يكشف أسباب طلب البرلمان تعديل قانون الرياضة (فيديو)    رئيس الوفد يفتح باب التظلمات من الفصل المخالف للائحة    إدارة شرق تفتتح معرضا لقسم الموهوبين والتعلم الذكي بالإسكندرية    وزير التربية والتعليم يوجه المديريات بتسليم الكتب للطلاب دون تأخير    على من يجب الصوم؟.. أمينة الفتوى تجيب    ما حكم العمل كصانع محتوى والتربح من الإنترنت؟.. أمين الفتوى يجيب    القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يلتقي مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان    الأزهر للفتوى: تحويل القبلة يؤكد وسطية أمة الإسلام والعلاقة الوثيقة بين المسجدين الحرام والأقصى    الفلسطينيون القادمون من غزة يشكرون الرئيس السيسي: الله يحفظه ويبارك فيه    رئيس جامعة المنوفية يستقبل طالبات من البرازيل في تجربة تدريب طبي    رئيس الوزراء يتابع مستجدات ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل    الحكومة تسحب مشروع قانون المرور لتقديم نسخة جديدة ل"النواب"    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فى تقريرها عن مراقبة مرحلة فتح باب الترشح..المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: على جماعة الإخوان احترام القانون والدستور معا.. واستخدامها "الإسلام هو الحل" تحدٍ لقرارات اللجنة العليا للانتخابات
نشر في اليوم السابع يوم 08 - 11 - 2010

شددت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على ضرورة احترام الإخوان للقانون وللدستور معا، حيث أعلنت جماعة الإخوان برنامج مرشحيها لانتخابات مجلس الشعب، يتصدره شعار "الإسلام هو الحل"، وبررت الجماعة استخدامها الشعار، رغم حظر اللجنة العليا للانتخابات الدعاية الدينية، بأنه يتوافق مع الدستور والقانون وأحكام القضاء.
وأكدت المنظمة خلال تقريرها الذى أصدرته اليوم الاثنين فى هذا الصدد، أن إصرار الإخوان على استخدام الشعارات الدينية يعتبر بمثابة "تحد" لقرارات اللجنة العليا للانتخابات، وكذلك "انتهاك" لتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية الأخيرة، والتى تتضمن بنداً بعدم استخدام الشعارات الدينية فى الانتخابات، وانتهاكاً للتعديلات الدستورية التى جاءت عام 2007، والتى نصّت المادة الأولى منها على مبدأ المواطنة، وحظرت المادة الخامسة منها خلط العمل السياسى بالدينى، بل وجعلت استخدام الشعار الدينى مرفوضًا ومخالفًا للدستور.
وأوصت المنظمة المصرية فى تقريرها حول مرحلة تقديم الأوراق الخاصة بالمرشحين فى انتخابات الشعب المقبلة بضرورة تمتع اللجنة العليا للانتخابات بدور واضح ومحدد، فيما يخص تلقى طلبات الترشح وفحص تلك الطلبات، مع تحديد الأوراق والمستندات المطلوبة للترشح، وألا يكون الأمر خاضعاً لمديريات الأمن مثلما حدث فى مرحلة الترشح والالتزام الحرفى بتطبيق نص المادة 8 من القانون رقم 38 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 175 لسنة 2005 بشأن مجلس الشعب، والتى تنص على ضرورة أن تكون هناك لجنة أو أكثر فى كل محافظة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها، وعضوية أحد أعضاء هذه الهيئات من درجة قاض، أو ما يعادلها يختارهما وزير العدل، وألا يكون الأمر قاصراً على وزارة الداخلية فحسب، وضرورة تخلى الأجهزة الإدارية المعنية بالعملية الانتخابية عن البيروقراطية الزائدة، التى أسهمت فى تعطيل إجراءات الترشح، بل ومنع البعض من الترشح.
وشددت المنظمة على ضرورة التزام الإخوان بقواعد اللجنة العليا للانتخابات فيما يخص الامتناع عن استخدام الشعارات الدينية احتراماً للقانون وللدستور الذى ينص على ذات الأمر، بالإضافة إلى ضرورة التزام مديريات الأمن فى جميع المحافظات بالمواعيد المحددة لاستلام أوراق الترشيح ومواعيد غلق المديريات، والتأكيد على السماح لمراقبى منظمات المجتمع المدنى بالقيام بأعمال الرقابة بدءاً من فتح باب الترشح حتى إعلان النتائج، على أن يعدل قانون مباشرة الحقوق السياسية على ذات النحو.
وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد راقبت مرحلة فتح باب الترشح، والتى اتسمت بغلبة الإجراءات البيروقراطية فى قبول أوراق الترشح، وعدم وجود لجنة مختصة معنية بتحديد شروط ومستندات الترشيح، مما جعل هذه المرحلة تخضع للهيمنة من قبل مديريات الأمن، والتى اختلفت أهواؤها من مديرية لأخرى، إذ اختلفت المواعيد المحددة لفتحها وغلقها من مديرية لأخرى، كما اختلفت كذلك الأوراق والمستندات المطلوبة أيضاً، كل ذلك وسط غياب اللجان المشكلة من وزارتى الداخلية والعدل، والمعنية بفحص المستندات والأوراق اللازمة للترشح، بخلاف الغياب الكامل لدور اللجنة العليا للانتخابات.
أضافت المنظمة أنه رغم هذه الملاحظات، فقد تمكن راغبو الترشح من أحزاب المعارضة والإخوان من تقديم أوراق ترشيحهم، وقبول أوراق راغبات الترشح على مقاعد المرأة، بخلاف بعض المضايقات للمستقلين وكذلك للمرشحات من المرأة، ووسط تأخر الحزب الوطنى فى الإعلان عن قوائم مرشحيه حتى اللحظات الأخيرة من مرحلة فتح باب الترشح.
خاض مرحلة الترشيح 5720 مرشحاً ومرشحة، تقدموا بأوراق ترشحهم على مدى الخمسة أيام المقررة لقبول وتلقى أوراق وطلبات ترشيحهم. وكان قد تقدم فى اليوم الأول لقبول وتلقى طلبات الترشيح 1979 مرشحاً ومرشحة، وفى اليوم الثانى 1116 مرشحا ومرشحة، وفى اليوم الثالث 544 مرشحا ومرشحة، وفى اليوم الرابع 447 مرشحا ومرشحة. وفى اليوم الأخير بلغ 1634 مرشحا ومرشحة، من بينهم 132 مرشحة عن المقاعد المخصصة للمرأة.
أضافت المنظمة يمكن بيان أبرز الملاحظات على مرحلة فتح باب الترشيح التى امتدت فى الفترة من 3 إلى 7 نوفمبر على هذا النحو:
أولاً: من الملاحظ أن القانون لم يسند إلى اللجنة العليا للانتخابات اختصاص تلقى طلبات الترشح لعضوية مجلس الشعب على خلاف لجنة الانتخابات الرئاسية، فطبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب والمعدل بالقانون رقم 175 لسنة 2005 فإن الطلبات تقدم كتابة إلى مديرية الأمن بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشح فى إحدى دوائرها الانتخابية، وذلك خلال المدة التى يحددها وزير الداخلية، وبالتالى فقد سلب المشرع من اللجنة العليا للانتخابات اختصاصاً أصيلاً فى الهيمنة والإشراف على تلقى طلبات الترشيح .
ثانياً: لم يسند القانون أيضاً للجنة العليا للانتخابات اختصاص فحص طلبات الترشح، بل أسندها طبقاً للمادة الثامنة فى قانون مجلس الشعب والمعدل بالقانون رقم 175 لسنة 2005 إلى لجنة يختارها وزير العدل بصفته ممثلاً للسلطة التنفيذية ودون موافقة المجلس الأعلى للقضاء، وممثل عن وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية .
ثالثاً: لم يحدد قرار وزير الداخلية رقم 2126 لسنة 2010 بفتح باب الترشح الأوراق والمستندات اللازمة لإثبات صفة الترشح، وذلك رغم نص القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب والمعدل بالقانون 175 لسنة 2005 بأنه يحق للسيد وزير الداخلية إصدار قرار بفتح باب الترشح، وتحديد المستندات اللازمة لإثبات توافر الشروط، وتشكيل لجان بقرار منه للفحص فى طلبات الترشح والبت فيها .
رابعاً: جرت مرحلة فتح باب الترشح تحت الإشراف الكامل من قبل وزارة الداخلية، فى غياب تام للجنة المشكلة لفحص طلبات الترشح، والبت فى صفة المرشح التى تتشكل بموجب أحكام المادة الثامنة من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب، إذ لم يتمكن راغبو الترشح من لقاء المستشارين أو تقديم شكاوى فى هذا الشأن، إذ نصت المادة 8 من هذا القانون على أن "تتولى فحص طلبات الترشيح والبت فى صفة المرشح من واقع المستندات التى يقدمها طبقاً لحكم المادة السابقة، وإعداد كشوف المرشحين لجنة أو أكثر فى كل محافظة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء هذه الهيئات من درجة قاض أو ما يعادلها يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها، ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير الداخلية".
خامساً: أما بالنسبة لشروط الترشح، فقد جاءت التعديلات بالقانون رقم 175 لسنة 2005 فى شأن مجلس الشعب بتعديل الفقرة الرابعة مشوبا بالإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه فى المادة 44 من الدستور، والتى تنص على أن "المواطنين لدى القانون سواء وهو متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل و اللغة أو الدين أو العقيدة".
ووجه المخالفة الدستورية فى هذه الفقرة اشتراط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها على الأقل، ثم أورد استثناءً على هذا الأصل بإعفاء مواليد ما قبل أول يناير 1970 من هذا الشرط، واكتفى بإجادتهم القراءة والكتابة، وهو ما يعتبر إخلالا صارخاً بمبدأ المساواة، والقصد منه هو تمتع طائفة من النواب السابقين أو المواطنين الذين لا يحملون شهادة التعليم الأساسى من مزية حرم منها مواطنون آخرون توافرت فيهم شروط الترشح الواردة فى المادة الخامسة من الترشح، وهو تفضيل طائفة واستبعاد طائفة أخرى من المواطنين من ذات المزايا وهو التمييز بعينه .
وكان على المشرع أن يدرك أنه عندما نضع قاعدة عامة يضع شروط مؤهلات لتولى منصب عام، أن يطبق القاعدة العامة بشكل فيه عمومية وتجريد فإذا كان اشتراط القراءة والكتابة لمباشرة حق التصويت من القيود غير الجائزة، فإن اشتراط مؤهلات معينة ومقبولة فى من يتولى منصباً عاما وبرلمانيا، هى من الأمور الجائزة والمعقولة والمقبولة على المستوى الدولى لأنه يريد المصلحة العامة ومكافحة الأمية الثقافية والتعليمية فى أعضاء المجلس النيابى بدلاً من صياغة النصوص المعيبة التى تحض على التمييز لأغراض سياسية فى تفضيل فئة أو طائفة واستبعاد طائفة أخرى، والدخول بالقانون فى دوامة الطعون الدستورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.