غدًا.. انطلاق ملتقى التوظيف الأول لأسر الصحفيين بالتعاون مع «شغلني» بمشاركة 16 شركة    محافظ الغربية يتفقد محور محلة منوف والخدمات الصحية بمستشفى طنطا العام الجديد    التوسع فى استخدامات الطاقات المتجددة بالصناعات كثيفة الاستهلاك    مجزرة ل«الدعم السريع» فى الفاشر    «كاميرات المراقبة تظهر لحظة وقوع زلزال باليكسير في تركيا».. حقيقة الفيديو المتداول    التحالف الوطني: استمرار تدفق شاحنات الدعم الإغاثى إلى قطاع غزة.. صور    موعد مباراة الأهلي وبتروجيت والقنوات الناقلة في الدوري المصري الممتاز    شوبير ينفي تلقي داري عرضا من ليبيا ويكشف موقف الأهلي من مستقبله    جوارديولا يُشيد ب عمر مرموش قبل مباراة مانشستر سيتي القادمة.. ماذا قال؟    مصدر في الزمالك لليوم السابع: محمد السيد يبالغ في طلباته المالية لتجديد عقده    تفاصيل جديدة من صديق المتهم في «جريمة فيصل».. صلاة ونسكافيه بعد المأساة (فيديو)    وكالة أفريقية: افتتاح المتحف المصرى حدثا دبلوماسيا عالميا يجسد تراث مصر    طرح أغنية «كلكوا فلة» ل بوسي والعسيلي من فيلم «السادة الأفاضل» (فيديو)    أذكار المساء: أدعية تمحو الذنوب وتغفر لك (اغتنمها الآن)    "المنشاوي" يشهد افتتاح فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الثامن لجمعية أسيوط للصدر    تامر الحبال: افتتاح المتحف المصري الكبير إعلان ميلاد عصر ثقافي جديد برؤية مصرية خالصة    لافروف: روسيا بحاجة إلى ضمانات بأن لقاء بوتين وترامب سيحقق نتائج    محافظ الجيزة يبحث شكاوى المواطنين بأحياء ومراكز العجوزة والطالبية والمنيرة الغربية وأطفيح    «مستقبل وطن» يواصل عقد اللقاءات الجماهيرية بالمحافظات لدعم مرشحى مجلس النواب    وكيل تعليم القاهرة يتابع سير العملية التعليمية بمدارس مصر الجديدة    إسلام عباس يكشف عن تمثال شخصية الملك لير ويؤكد: نال إعجاب يحيى الفخرانى    السياحة: استعدادات مكثفة داخل المتحف المصرى الكبير تمهيدا للافتتاح المرتقب    وزير الرياضة يُهنئ النوساني بعد فوزه على اللاعب الإسرائيلي في بطولة كندا للإسكواش    قبل الشتاء.. 7 عادات بسيطة تقوّي مناعتك وتحميك من نزلات البرد والإنفلونزا    وجبة الإفطار مرآة جسمك.. ما لا يخبرك به فقدان الشهية الصباحية عن حالتك الهرمونية والنفسية    بعد وفاة طفل بسببها.. ما خطورة ذبابة الرمل السوداء والأمراض التي تسببها؟    موعد صرف معاشات نوفمبر 2025 في مصر وآليات الحصول عليها    بعد تسريب بيانات 183 مليون حساب.. تحذير عاجل من الهيئة القومية للأمن السيبراني لمستخدمي Gmail    رسميًا مواعيد المترو بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 2026 بالخطوط الثلاثة    اللجنة الفنية باتحاد الكرة: حلمي طولان محق في تصريحاته ويجب الحفاظ على شكل المنتخب    «تعمير» تعلن عن شراكة استراتيجية مع «The GrEEK Campus» بمشروع «URBAN BUSINESS LANE»    ماليزيا تعلن استعدادها للانضمام إلى "بريكس" فور قبولها    عون يؤكد ضرورة وقف الخروقات الإسرائيلية المستمرة على لبنان    روزاليوسف.. ساحة الاختلاف واحترام التنوع    افتتاح المبنى الإداري الجديد لكلية الهندسة جامعة الأزهر في قنا    فوزي إبراهيم بعد حلقة الحاجة نبيلة مع عمرو أديب: «المؤلفون والملحنون شاربين المر ومحدش بيذكر أسماءهم»    البابا تواضروس فى حوار خاص.. الكنيسة لا تعمل بالسياسة    قوافل جامعة قناة السويس تتوجه إلى قرية أم عزام لتقديم خدمات طبية    الطائفة الإنجيلية: التعاون بين المؤسسات الدينية والمدنية يعكس حضارة مصر    قبل العرض الرسمي.. إليسا تطلق أغنية «السلم والتعبان – لعب العيال»    نجم اتحاد جدة السابق يضع روشتة حسم الكلاسيكو أمام النصر    وزيرة التخطيط: تهيئة بيئة الاستثمار لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص    الإفتاء توضح الحكم الشرعي لتقنية الميكرو بليدينج لتجميل الحواجب    الرئيس السيسى يثنى على الخدمات المُقدمة من جانب صندوق تكريم الشهداء    موعد مباراة أتالانتا وميلان في الدوري الإيطالي    الداخلية تعلن البدء فى إجراء قرعة الحج بعدد من مديريات الأمن بالمحافظات    اعترافات صادمة لقاتل مقاول كفر الشيخ.. أمه غسلت هدومه من دم الضحية    حملات أمنية مكبرة بكافة قطاعات العاصمة.. صور    مقتل ثلاثة أشخاص في جامايكا أثناء الاستعدادات لوصول إعصار ميليسا    الشبكة هدية أم مهر؟.. حكم النقض ينهى سنوات من النزاع بين الخطاب    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 2026 ومكانته العظيمة في الإسلام    غيران ولا عادي.. 5 أبراج الأكثر غيرة على الإطلاق و«الدلو» بيهرب    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ومستشار الرئيس الأمريكي لبحث تطورات الأوضاع في السودان وليبيا    ضبط 3 أطنان دقيق في حملات مكثفة لمواجهة التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم    14 شاشة لمشاهدة احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير بأسوان    الباعة الجائلون بعد افتتاح سوق العتبة: "مكناش نحلم بحاجة زي كده"    خالد الجندي: في الطلاق رأيان.. اختر ما يريحك وما ضيّق الله على أحد    بعد خسائر 130 دولارًا| ننشر أسعار الذهب في بداية تعاملات الثلاثاء 28 أكتوبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون الاقتصاد غير الرسمى المقدم من 60 نائبا
نشر في اليوم السابع يوم 20 - 11 - 2016

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب مشروع قانون" الاقتصاد غير الرسمى"، خلال الجلسات المقبلة، والذى تقدمت به النائبة فايقة فهيم، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان، بتوقيع 60 نائباً.

وحصل "اليوم السابع"، على نص مشروع القانون، الذى جاء كالتالى: -

مشروع قانون الاقتصاد غير الرسمي، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته،وعلى القرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل، وعلى القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015.

مادة 1: يقصد بالاقتصاد غير الرسمي النشاطات الاقتصادية، والتي تحدث خارج مجال الاقتصاد الرسمى و الذي تقوم الحكومة بضبطه، وهو غير خاضع للضرائب ولا تدخل ضمن الناتج القومى الإجمالى، على العكس من الاقتصادى النظامى أو الرسمى.

مادة 2: يهدف هذا القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والضريبية والتنمية الاقتصادية من خلال إخضاع من يمارس نشاط أو يقدم خدمة إلى ذات النظام الضريبي لباقي الخاضعين من خلال إحكام نظام واحد لكل المواطنين.

مادة 3: يطبق هذا القانون على كل من يمارس تجارة أو نشاط أو يقدم خدمة تدفع عنها ضريبة على الدخل طبقا للقوانين المصرية، وهو غير مسجل ضمن الوعاء الضريبى ويعلم أن عليه أن يسجل نفسه ضمن النظام الضريبى ويعلم انه خاضع للضريبة العامة على الدخل.

مادة 4: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون، لتحديد من يخضع لأحكام القانون ضمن جدول استرشادي يجوز التعديل بالزيادة أو الحذف أو الإضافة.

مادة 5: تتولى "المفوضية التنسيقية لمكافحة الاقتصاد غير الرسمي" المهام المنوطة بها وفقًا لأحكام هذا القانون، ويكون لها سلطة الضبطية القضائية.

مادة 6: تتبع المفوضية رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها وزارة المالية، وتختص المفوضية بالآتى:
•رصد مظاهر وأشكال الاقتصاد غير الرسمى، وما يعتبر منه مخالف ومجرم طبقا للقانون.
•جمع المعلومات وتقديم الإحصائيات عن الاقتصاد غير الرسمى، والفئات التى تخضع لأحكام هذا القانون.
•إعداد الاستمارات الضريبية والصيغ القانونية بشأن التسجيل ضمن الوعاء الضريبى المصرى والانتقال إلى نظام محاسبي وفقا للقوانين المصرية.
•النظر فى تيسير إجراءات الترخيص، وخفض الرسوم الخاصة بمنشآت الاقتصاد غير الرسمى، حتى يتنسى لهذه المنشآت أن تنضم إلى الاقتصاد الرسمى.
•إصدار توصيات إلى الحكومة بشأن تقديم بعض الحوافز والإعفاءات حتى يتم تشجيع المؤسسات أو الأفراد على التسجيل ضمن الاقتصاد الرسمى.
•إصدار التوصيات بشأن تخفيض هوامش الضرائب على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى تمثل غالب نشاط الاقتصاد غير الرسمى، حتى يتمكن أصحاب هذه المنشآت من الانتقال إلى الاقتصاد الرسمى.
•التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير خدمات مصلحة الضرائب ومأموريها بالأسواق، التى تنتشر فيها أنشطة الاقتصاد غير الرسمى، وتتبع أطراف التعامل فيها حتى يمكن ضمهم إلى المجتمع الضريبى.
•نشر سياسية التوعية بالعائد من الاقتصاد غير الرسمي على مصر وعلى الموازنة العامة من خلال التنسيق مع الجهات المختصة.

وتضم المفوضية فى عضويتها ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات والمجالس والمراكز البحثية المعنية، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إضافة جهات أخرى لعضوية اللجنة بناء على طلبها، وللمفوضية أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من المتخصصين أو الخبراء أو العاملين فى الوزارات والهيئات والمراكز البحثية والمجتمع المدنى، وأن تطلب من هذه الجهات المعلومات والوثائق والدراسات التى تساعدها على القيام بأعمالها.

مادة 7: يصدر بتعيين رئيس المفوضية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من وزير المالية، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام العمل والعاملين بالمفوضية واختصاصاتها الأخرى، ويصدر بتشكيل المفوضية والجهات المشاركة فيها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة 8: يكون للمفوضية أمانة فنية، يتولى رئاستها أحد أعضائها أو من غيرهم يختاره رئيس المفوضية وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة 9: تنشأ دائرة متخصصة فى كل محكمة على مستوى الجمهورية للنظر فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وفقا لما يحدده وزير العدل.

مادة 10: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يُعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.

مادة 11: يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنية ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنية، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من يمارس تجارة أو يقدم خدمة خاضعة للضريبة العامة على الدخل، ولم يقم بتسجيل نشاطه أو الخدمة التى يقدمها، ويشترط توافر العلم والنية.

مادة 12: وتشدد العقوبة فى المادة السابقة فى حالة:
•إذا كان النشاط أو الخدمة أو السلعة محل المخالفة من الأساسيات أو السلع الخدمية أو الخدمات العامة.
•إذا كان مرتكب الجريمة يعلم وتعمد إخفاء بيانات أو معلومات بموجبها يخضع للضريبة على الدخل العام وفقا للقوانين المصرية.
•فى حالة العود والتكرار.


مادة 13: يعفى الجاني من العقوبة وفقا للقانون رقم 79 لسنة 2016 وتعديلاته بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.


مادة 14: مدة تسجيل المخاطبين بأحكام هذا القانون على الوعاء الضريبي المصري وفقا لقانون الضريبة العامة على الدخل وتعديلاته، سنة ميلادية تبدأ من اليوم التالي لنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، وتتبع فى هذا الشأن توجه صاحب الشأن أو من يمثله قانونا إلى الجهة التى تحددها المفوضية سالفة الذكر، ويقع عليه عبء إثبات التسجيل.


مادة 15: فى حالة التسجيل وفقا للمدة القانونية الواردة فى المادة السابقة، يتم الإعفاء من كامل الضريبة فى سنة التسجيل الواردة فى المادة السابقة، وبعد سنة الإعفاء الأولي يزداد الإعفاء تصاعدي بنسبة 2% من الضريبة المقررة لمدة عشر سنوات إلى أن تصل للضريبة الأصلية المستحقة وفقا للقانون.

مادة 16: لا تنطبق الإعفاءات الضريبية الموضحة فى المادتين 14 ، 15 من القانون المرفق فى حالة من يتهرب متعمدا من التسجيل ضمن قواعد الاقتصاد غير الرسمي، ويحرم منها مادام توافر شرطي العلم والإرادة المتعمدة لإخفاء الواقع من الخضوع لأحكام هذا القانون.

مادة 17: مع الاحتفاظ بالحقوق القانونية المقررة فى القوانين الاخرى، يحق لصاحب الشأن أو المتضرر التظلم إلى المفوضية التنسيقية لمكافحة الاقتصاد غير الرسمى فى حالة عدم انطباق نص المادة 16 الخاصة بالحرمان من الإعفاءات، على أن تفصل المفوضية فى هذا الشأن خلال أسبوع على أقصى تقدير، قرار نهائي بات.

مادة 18: فى حالة الإبلاغ عن جريمة اقتصاد غير رسمي، وثبوت جديتها، يتم مكافأة المبلغ وفقا للقواعد التى تحددها المفوضة سالفة الذكر فى القانون المرافق.
ويعاقب المبلغ بالحبس و الغرامة أو إحداهما فى حالة عدم جدية البلاغ أو ثبوت كيديته، مع الاحتفاظ بكافة الحقوق المقررة فى القوانين الاخرى بشأن التعويضات المادية والأدبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.