مصر ترحب باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين فى اليمن    براءة 7 طالبات فى واقعة التعدى على ولية أمر داخل مدرسة بالإسكندرية    ضبط 12 طن دقيق فى حملات مكبرة ضد المخالفين فى المخابز السياحية والمدعمة    وفاة محمد فهمي طلبة عضو مجمع اللغة العربية عن عمر 78 عام    انتهاء مشروع تطوير مبنى وزارة الداخلية ب «لاظوغلي» خلال النصف الأول 2027    وزيرة التخطيط تلتقى المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب    24 ديسمبر 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    وزير التعليم: تراجع «بيزنس» مراكز الدروس الخصوصية 60% مع عودة الطلاب للمدارس    كيف واجهت المدارس تحديات كثافات الفصول؟.. وزير التعليم يجيب    استشهاد فلسطيني وإصابة 5 برصاص الاحتلال في جباليا وشرق خان يونس    الدفاع الجوي الروسي يدمر درون حلقت باتجاه موسكو    الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة زاد العزة 101 لدعم غزة    ضياء السيد: إمام عاشور غير جاهز فنيا ومهند لاشين الأفضل أمام جنوب إفريقيا    كأس أمم أفريقيا 2025، موعد مباراة بوركينا فاسو ضد غينيا الاستوائية والقناة الناقلة    محمد السيد يترقب وصول عرض أوروبي للزمالك فى يناير قبل الرحيل المجاني    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24 ديسمبر والقنوات الناقلة    أمم إفريقيا - لاعب الجزائر: لا نريد الحديث عن النسختين الماضيتين.. ومحرز سيتجاوز الانتقادات    منتخب كوت ديفوار يفتتح مشوار الدفاع عن لقب كأس أمم إفريقيا 2025 أمام موزمبيق    براءة 7 طالبات من تهمة التعدي على ولية أمر زميلتهن بالإسكندرية    ارتفاع سعر اليورو اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية    الصغرى بالقاهرة 11 درجة.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة لمدة أسبوع    السكة الحديد: إتاحة حجز المقاعد المكيفة بالدرجتين الأولى والثانية قبل موعد السفر ب15 يوما    بسبب خلافات على الميراث.. ضبط زوجين ونجليهما بتهمة التعدي على طالبة جامعية في الشرقية    "تعليم العاصمة" تعلن جدول البث المباشر لمراجعات الشهادة الإعدادية بنظام البوكليت للفصل الدراسي الأول 2025 / 2026    الركود وقلة الإقبال على الشراء يضربان أسعار الدواجن في البحيرة    احتفاء بشخصية دورته ال37، مؤتمر أدباء مصر يصدر كتاب "محمد جبريل.. مشروع حياة"    بعد تعرضه لموقف خطر أثناء تصوير مسلسل الكينج.. محمد إمام: ربنا ستر    ميدو عادل يعود ب«نور في عالم البحور» على خشبة المسرح القومي للأطفال.. الخميس    تشييع جثمان طارق الأمير من مسجد الرحمن الرحيم.. اليوم    الأوقاف: عناية الإسلام بالطفولة موضوع خطبة الجمعة    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    الرعاية الصحية: مستشفى السلام ببورسعيد يوفر 3.5 ملايين خدمة طبية وعلاجية    تدشين البوابة الرقمية الجديدة لهيئة الشراء الموحد لتطوير البنية التحتية الصحية    أمم أفريقيا 2025| صراع بين الكاميرون والجابون بصافرة مصرية    رغم تحالفه مع عيال زايد وحفتر…لماذا يُعادي السيسي قوات الدعم السريع ؟    وزير التعليم العالي يترأس اجتماع الاتحاد الرياضي للجامعات بحضور صبحي    سعر الدولار اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025    رئيس دولة التلاوة    دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة    نموذج لشراكة الدولة والمجتمع المدنى    نقيب العلوم الصحية: خبراء الأشعة المصريون فى ألمانيا «أون لاين»    السفارات المصرية في 18 دولة تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين في انتخابات مجلس النواب    طريقة عمل شوربة العدس الأحمر بجوز الهند والزنجبيل    حماية بكرامة    بدون أدوية| كيف تقلل مدة نزلات البرد؟    بني سويف.. مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين إثر تصادم تروسيكل مع سيارة نقل بطريق جرزا الواسطى    نظر طعن مضيفة طيران تونسية على حكم حبسها 15 عامًا بتهمة إنهاء حياة ابنتها    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 24ديسمبر 2025 فى المنيا....اعرف مواقيت صلاتك بدقه    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    شقيقة ميسي تتعرض لحادث سير خطير في الولايات المتحدة    بوتين يرفض أى خطط لتقسيم سوريا والانتهاكات الإسرائيلية    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 24 ديسمبر    إيران تنتقد الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة لعدم التزامهم بالاتفاق النووي    فيديو | «ربنا كتبلي عمر جديد».. ناجية من عقار إمبابة المنهار تروي لحظات الرعب    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    رئيس شعبة المصورين: ما حدث في جنازة سمية الألفي إساءة إنسانية    ما هو مقام المراقبة؟.. خالد الجندي يشرح طريق السالكين إلى الله    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 23ديسمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاقتصاد غير الرسمى يدخل دائرة اهتمام البرلمان.. "الوفد" يتقدم بمشروع قانون يضمن السيطرة على الاقتصاد الموازى.. عصمت زايد: سنقترح إعفاء الضرائب لمدة خمس سنوات.. ونائب: سيُدر المليارات لخزينة الدولة

انتهى حزب الوفد من إعداد مشروع قانون جديد للاقتصاد غير الرسمى، والذى أعده ياسر قورة، المساعد الأول لرئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية، حيث من المنتظر عرضه على مجلس النواب من خلال الهيئة البرلمانية للحزب.


ولاقى مقترح حزب الوفد تأييدا من بعض أعضاء مجلس النواب بشكل مبدئى كما طالبوا ببعض التعديلات والمقترحات عليه مؤكدين أهمية إصدار القانون الجديد حيث يساعد فى إدراج كثير من المشروعات والأموال فى الاقتصاد الرسمى للدولة، ويساهم فى تحصيل كثير من الأموال غير المدرجة رسميا.


يقول عصمت زايد عضو مجلس النواب، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن إصدار قانون جديد من أجل دمج الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الرسمى للدولة هو أمر هام وحيوى للغاية ويجب أن ندعمه ولكن علينا أولا أن نتطرق لآليات تنفيذ المشروع.


وأضاف زايد أن البرلمان عليه أن يعطى عوامل تحفيز للمواطنين حتى يسعوا للاندماج والتواصل مع الدولة منها على سبيل المثال أن يتم اقتراح إعفاء الضرائب عن هؤلاء المواطنين، وليكن لمدة خمس سنوات ثم يتم محاسبة كل مواطن بعد ذلك فهذا الأمر يدفع المواطنين إلى الإسراع والتسجيل فى الاقتصاد الرسمى للدولة.


أكد محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاقتصاد غير الرسمى خطوة ستكون مهمة لدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، كما أنها تضمن تحصيل كم كبير من الضرائب يمكن من خلاله سد عجز الموازنة خلال الفترة المقبلة.


وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن إخضاع من يمارس نشاط أو يقدم خدمة إلى ذات النظام الضريبى لباقى الخاضعين من خلال إحكام نظام واحد لكل المواطنين، يضمن تحصيل الضرائب من جميع الفئات حتى اصحاب الاعمال الحرة مما يدخل البلاد عائدات كثيرة.


وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الاقتصاد غير الرسمى فى مصر قوى وضخم وهناك قطاعات كثيرة منه لا يتم تحصيل الضرائب عليها، كما أن الاهتمام بهذا القطاع غير كبير وبالتالى يحتاج إلى قانون لتنظيمه داخل مصر.


وفى ذات السياق قال النائب عصام الصافى، عضو مجلس النواب، أن الاقتصاد غير الرسمى يطبق على كل من يمارس تجارة أو نشاط أو يقدم خدمة تدفع عنها ضريبة على الدخل طبقا للقوانين المصرية، وهو غير مسجل ضمن الوعاء الضريبى، وهذا يجعل هناك ضرائب جديدة على اصحاب هذه الاعمال مما يجعل هذا القانون خطوة مهمة نحو تحسين الحالة الاقتصادية.


وأضاف الصافى أن الاقتصادى الموازى فى مصر ضخم وكبير ولكن لا يدفع الضرائب، فنشاط هذا الاقتصاد يصل للمليارات وبالتالى فإن الضرائب التى يمكن تجميعها منه ستحقق مكاسب كبيرة. وتابع عضو مجلس النواب: "الاقتصاد المصرى يحتاج إلى ضرورة الاهتمام بالاقتصاد غير الرسمى والذى يطلق عليه الاقتصاد الموازى، وأن يكون هناك نوعية من الضرائب يتم فرضها على هذا النوع من الاقتصاد، مشيرا إلى أن مشروع حزب الوفد جيد وسيتم الموافقة عليه فى البرلمان.


وفيما يلى نص مشروع قانون حزب الوفد للاقتصاد غير الرسمى، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته. وعلى القرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل. وعلى القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015.


م 1:


يقصد بالاقتصاد غير الرسمى النشاطات الاقتصادية والتى تحدث خارج مجال الاقتصاد الرسمى والذى تقوم الحكومة بضبطه، وهو غير خاضع للضرائب ولا تدخل ضمن الناتج القومى الإجمالى، على العكس من الاقتصادى النظامى أو الرسمى.


م 2:


يهدف هذا القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية من إخضاع من يمارس نشاط أو يقدم خدمة إلى ذات النظام الضريبى لباقى الخاضعين من خلال إحكام نظام واحد لكل المواطنين.


م 3:


يطبق هذا القانون على كل من يمارس تجارة أو نشاط أو يقدم خدمة تدفع عنها ضريبة على الدخل طبقا للوانين المصرية، وهو غير مسجل ضمن الوعاء الضريبى، ويعلم أن عليه أن يسجل نفسه ضمن النظام الضريبى ويعلم أنه خاضع للضريبة العامة على الدخل.


م 4:


يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون، لتحديد من يخضع لأحكام القانون ضمن جدول استرشادى يجوز التعديل بالزيادة أو الحذف أو الإضافة.


م 5:


تتولى "المفوضية التنسيقية لمكافحة الاقتصاد غير الرسمى" المهام المنوطة بها وفقًا لأحكام هذا القانون.


م 6:


تتبع المفوضية رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها وزارة المالية، وتختص المفوضية بالآتى:


• رصد مظاهر وأشكال الاقتصاد غير الرسمى، وما يعتبر منه مخالف ومجرم طبقا للقانون.


• جمع المعلومات وتقديم الإحصائيات عن الاقتصاد غير الرسمى، والفئات التى تخضع لأحكام هذا القانون.


• إعداد الاستمارات الضريبية والصيغ القانونية بشأن التسجيل ضمن الوعاء الضريبى المصرى والانتقال إلى نظام محاسبى وفقا للقوانين المصرية.


• النظر فى تيسير إجراءات الترخيص، وخفض الرسوم الخاصة بمنشآت الاقتصاد غير الرسمى، حتى يتنسى لهذه المنشآت أن تنضم إلى الاقتصاد الرسمى.


• إصدار توصيات إلى الحكومة بشأن تقديم بعض الحوافز والإعفاءات حتى يتم تشجيع المؤسسات أو الأفراد على التسجيل ضمن الاقتصاد الرسمى.


• إصدار التوصيات بشأن تخفيض هوامش الضرائب على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تمثل غالب نشاط الاقتصاد غير الرسمى، حتى يتمكن أصحاب هذه المنشآت من الانتقال إلى الاقتصاد الرسمى.


• التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير خدمات مصلحة الضرائب ومأموريها بالأسواق التى تنتشر فيها أنشطة الاقتصاد غير الرسمى، وتتبع أطراف التعامل فيها حتى يمكن ضمهم إلى المجتمع الضريبى.


• نشر سياسية التوعية بالعائد من الاقتصاد غير الرسمى على مصر وعلى الموازنة العامة من خلال التنسيق مع الجهات المختصة.


وتضم المفوضية فى عضويتها ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات والمجالس والمراكز البحثية المعنية، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إضافة جهات أخرى لعضوية اللجنة بناء على طلبها.


وللمفوضية أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من المتخصصين أو الخبراء أو العاملين فى الوزارات والهيئات والمراكز البحثية والمجتمع المدنى، وأن تطلب من هذه الجهات المعلومات والوثائق والدراسات التى تساعدها على القيام بأعمالها.


م 7:


يصدر بتعيين رئيس المفوضية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من وزير المالية، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.


وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام العمل والعاملين بالمفوضية واختصاصاتها الأخرى، ويصدر بتشكيل المفوضية والجهات المشاركة فيها قرار من رئيس مجلس الوزراء.


م 8:


يكون للمفوضية أمانة فنية، يتولى رئاستها أحد أعضائها أو من غيرهم يختاره رئيس المفوضية وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.


م 9:


تنشأ دائرة متخصصة فى كل محكمة على مستوى الجمهورية للنظر فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وفقا لما يحدده وزير العدل.


م 10:


مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يُعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.


م 11:


يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من يمارس تجارة أو يقدم خدمة خاضعة للضريبة العامة على الدخل، ولم يقم بتسجيل نشاطه أو الخدمة التى يقدمها، ويشترط توافر العلم والنية.


م 12:


وتشدد العقوبة فى المادة السابقة فى حالة:


• إذا كان النشاط أو الخدمة أو السلعة محل المخالفة من الأساسيات أو السلع الخدمية أو الخدمات العامة.


• إذا كان مرتكب الجريمة يعلم وتعمد اخفاء بيانات أو معلومات بموجبها يخضع للضريبة على الدخل العام وفقا للقوانين المصرية.


• فى حالة العود والتكرار.


م 13:


يعفى الجانى من العقوبة وفقا للقانون رقم 79 لسنة 2016 وتعديلاته بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.


م 14:


مدة تسجيل المخاطبين بأحكام هذا القانون على الوعاء الضريبى المصرى وفقا لقانون الضريبة العامة على الدخل وتعديلاته، سنة ميلادية تبدأ من اليوم التالى لنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.


م 15:


فى حالة التسجيل وفقا للمدة القانونية الواردة فى المادة السابقة، يتم الإعفاء من كامل الضريبة السنة الأولى، ويتم الإعفاء الجزئى منها بواقع 2% تصاعديا لمدة عشر سنوات إلى أن تصل للضريبة الكاملة.


م 16:


لا تنطبق الإعفاءات الضريبية الموضحة فى المادتين 14، 15 من القانون المرفق فى حالة من يتهرب متعمدا من التسجيل ضمن قواعد الاقتصاد غير الرسمى، ويحرم منها مادام توافر شرطى العلم والإرادة المتعمدة لإخفاء الواقع من الخضوع لأحكام هذا القانون.


م 17:


مع الاحتفاظ بالحقوق القانونية المقررة فى القوانين الأخرى، يحق لصاحب الشأن أو المتضرر التظلم إلى المفوضية التنسيقية لمكافحة الاقتصاد غير الرسمى فى حالة عدم انطباق نص المادة 16 الخاصة بالحرمان من الإعفاءات، على أن تفصل المفوضية فى هذا الشأن خلال أسبوع على أقصى تقدير، قرار نهائى بات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.