رئيس الوزراء: مصر تؤكد التزامها الكامل بتعزيز التعاون مع منظمة الفاو ودعم الأمن الغذائي العالمي    مسئولو قطاع الإسكان يزورون محافظة البحيرة لتقديم الدعم الفني ومتابعة المشروعات    رئيسة وزراء بريطانيا تؤكد التزام بلادها بدعم أوكرانيا وتؤيد خطة السلام الأمريكية    الرئاسة تكشف تفاصيل لقاء الرئيس السيسي وحفتر اليوم    رئيس وزراء كمبوديا يدعو للوحدة وسط تصاعد التوتر مع تايلاند    تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مصر والأردن في كأس العرب    منتخب مصر يخوض تدريبًا صباحيًا بمركز المنتخبات الوطنية استعدادا لودية نيجيريا    متحدث "الوزراء": أسعار تذاكر حديقتي الحيوان والأورمان سيتم إعلانها لاحقا    نجاة 4 ركاب في انقلاب ميكروباص بالقرب من كوم أوشيم    «ولنا في الخيال حب» يتصدر المنافسة السينمائية... وعمرو يوسف يحتل المركز الثاني    وزير الثقافة بمهرجان منظمة التعاون الإسلامى: أسبوع باكو مساحة مهمة للحوار    شيرين دعيبس: كل فلسطيني له قصص عائلية تتعلق بالنكبة وهذا سبب تقديمي ل"اللي باقي منك"    الإفتاء تؤكد جواز اقتناء التماثيل للزينة مالم يُقصد بها العبادة    الصحة تنفي وجود فيروسات جديدة وتؤكد انتظام الوضع الوبائي في مصر    الدعم السريع تستهدف محطة كهرباء الدمازين بطائرة مسيرة    سقوط مدوٍ والريال تائه.. صحف إسبانيا تتحدث عن هزيمة الملكي ضد سيلتا فيجو    ضمن مبادرة «صحّح مفاهيمك».. أوقاف الغربية تعقد ندوات علمية بالمدارس حول "نبذ التشاؤم والتحلّي بالتفاؤل"    أسعار اللحوم اليوم الاثنين 8 ديسمبر بأسواق البحيرة    مع اشتعال الأزمة مع ليفربول .. سان دييجو الأمريكي ينافس الهلال السعودي على ضم محمد صلاح    منتخب مصر بالزي الأبيض أمام الأردن غدا    محافظ المنيا يستقبل وزير الصناعة لتفقد محطات ومسار القطار الكهربائي السريع (صور)    ملفات إيلون ماسك السوداء… "كتاب جديد" يكشف الوجه الخفي لأخطر رجل في وادي السيليكون    الأرصاد تحذر : أمطار قادمة على القاهرة والوجه البحرى    بعد ساعات من التوقف.. إعادة تشغيل الخط الساخن 123 لخدمة الإسعاف بالفيوم    النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لجثة سيدة قتلها طليق ابنتها فى الزاوية الحمراء    شاهد مكان مقتل الفنان سعيد مختار خلال مشاجرة في أكتوبر.. صور    إنقاذ أسرة من الموت في حريق التهم منزلهم ببني سويف    وزارة التعليم: إجراء تحديث على رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية    تقرير "بروجيكت سينديكيت": الكهرباء هي الحاسم في سباق الذكاء الاصطناعي    خدمة اجتماعية بني سويف تحتفل باليوم العالمي للتطوع    القومي للإعاقة: الذكاء الاصطناعي أحد أدوات تعزيز الشمول والدمج المجتمعي    مهرجان الأوبرا العربية في دورته الأولى يكرم المايسترو عمر خيرت    جمهور نيللي كريم يترقب دراما رمضانية مشوقة مع "على قد الحب"    أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" يزورون المتحف المصري الكبير    المصريون بالخارج يدلون بأصواتهم فى انتخابات 30 دائرة ملغاة بأحكام المحكمة الإدارية العليا    جيش الاحتلال يشن غارات جوية داخل مناطق انتشاره وراء الخط الأصفر في رفح الفلسطينية    "الصحة": الوضع الصحي في مصر مستقر رغم زيادة الإنفلونزا الموسمية    وزير الصحة يترأس اجتماعا لمتابعة مشروع «النيل» أول مركز محاكاة طبي للتميز في مصر    علاج 2.245 مواطنًا ضمن قافلة طبية بقرية في الشرقية    المجلس الأعلى للجامعات ينظم ورشة عمل لتقييم البرامج الأكاديمية    مشتريات الأجانب تصعد بمؤشرات البورصة فى بداية تعاملات اليوم    مدير جهاز تنمية البحيرات: عودة طيور الفلامنجو لبحيرة قارون بعد تحسين أوضاعها    كلوب يدعم صلاح: سفير ممتاز لمصر والمهاجم الأفضل في ليفربول    حسام أسامة: بيزيرا «بتاع لقطة».. وشيكو بانزا لم يُضِف للزمالك    غرفة عمليات الشعب الجمهوري تتابع تصويت المصريين بالخارج في الدوائر الملغاة    أسعار اليورانيوم تتفجر.. الطاقة النووية تشعل الأسواق العالمية    اعرف شروط الترقية لوظيفة كبير معلمين.. أبرزها قضاء 5 سنوات في ممارسة المهنة    وزير الرياضة: إقالة اتحاد السباحة ممكنة بعد القرارات النهائية للنيابة    عيد ميلاد عبلة كامل.. سيدة التمثيل الهادئ التي لا تغيب عن قلوب المصريين    الدفاع الروسية: إسقاط 67 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 فى المنيا    التريلر الرسمي للموسم الأخير من مسلسل "The Boys"    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    وزير الإسكان: سنوفر الحل البديل ل الزمالك بشأن أرضه خلال 3-4 شهور    مستشار الرئيس للصحة: نرصد جميع الفيروسات.. وأغلب الحالات إنفلونزا موسمية    متحدث "الأوقاف" يوضح شروط المسابقة العالمية للقرآن الكريم    الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم تشمل فهم المعاني وتفسير الآيات    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع قانون الاقتصاد غير الرسمي قبل عرضه على البرلمان
نشر في صوت الأمة يوم 16 - 10 - 2016

أنهى المهندس ياسر قورة، المساعد الاول لرئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية، مشروع قانون الاقتصاد غير الرسمي والمقرر عرضه على مجلس النواب من خلال الهيئة البرلمانية للحزب.
وأوضح «قورة» خلال تصريحات صحفية أن الاقتصاد غير الرسمي بعيد كل البعد عن الاقتصاد غير الرسمي، والفارق بينهما كبير، لأن الاقتصاد غير الرسمي يمارس أنشطة مشروعة، ولكنه لا يلتزم باستخراج التراخيص اللازمة، ولا يمسك بدفاتر محاسبية تجعله تحت طائلة التحصيل الضريبي.
وجاء نص مشروع قانون الاقتصاد غير الرسمي كالتالي:-
بعد الاطلاع على الدستور:
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته.
وعلى القرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل.
وعلى القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015.
م 1:
يقصد بالاقتصاد غير الرسمي النشاطات الاقتصادية والتي تحدث خارج مجال الاقتصاد الرسمي والذي تقوم الحكومة بضبطه، وهو غير خاضع للضرائب ولا تدخل ضمن الناتج القومي الإجمالي، على العكس من الاقتصادي النظامي أو الرسمي.
م 2:
يهدف هذا القانون الى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية من اخضاع من يمارس نشاط أو يقدم خدمة إلى ذات النظام الضريبي لباقى الخاضعين من خلال إحكام نظام واحد لكل المواطنين.
م 3:
يطبق هذا القانون على كل من يمارس تجارة او نشاط او يقدم خدمة تدفع عنها ضريبة على الدخل طبقا للوانين المصرية، وهو غير مسجل ضمن الوعاء الضريبي ويعلم ان عليه ان يسجل نفسه ضمن النظام الضريبي ويعلم انه خاضع للضريبة العامة على الدخل.
م 4:
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون، لتحديد من يخضع لأحكام القانون ضمن جدول استرشادي يجوز التعديل بالزيادة او الحذف او الإضافة.
م 5:
تتولى "المفوضية التنسيقية لمكافحة الاقتصاد غير الرسمي" المهام المنوطة بها وفقًا لأحكام هذا القانون.
م 6:
تتبع المفوضية رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها وزارة المالية، وتختص المفوضية بالاتي:
رصد مظاهر وأشكال الاقتصاد غير الرسمي، وما يعتبر منه مخالف ومجرم طبقا للقانون.
جمع المعلومات وتقديم الإحصائيات عن الاقتصاد غير الرسمي، والفئات التى تخضع لأحكام هذا القانون.
إعداد الاستمارات الضريبية والصيغ القانونية بشأن التسجيل ضمن الوعاء الضريبي المصري والانتقال الى نظام محاسبي وفقا للقوانين المصرية.
النظر فى تيسير إجراءات الترخيص، وخفض الرسوم الخاصة بمنشآت الاقتصاد غير الرسمي، حتى يتنسى لهذه المنشآت أن تنضم إلى الاقتصاد الرسمي.
إصدار توصيات الى الحكومة بشأن تقديم بعض الحوافز والإعفاءات حتى يتم تشجيع المؤسسات او الأفراد على التسجيل ضمن الاقتصاد الرسمي.
إصدار التوصيات بشأن تخفيض هوامش الضرائب على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل غالب نشاط الاقتصاد غير الرسمي، حتى يتمكن أصحاب هذه المنشآت من الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي.
التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير خدمات مصلحة الضرائب ومأموريها بالأسواق التي تنتشر فيها أنشطة الاقتصاد غير الرسمي، وتتبع أطراف التعامل فيها حتى يمكن ضمهم إلى المجتمع الضريبي.
نشر سياسية التوعية بالعائد من الاقتصاد غير الرسمي على مصر وعلى الموازنة العامة من خلال التنسيق مع الجهات المختصة.
وتضم المفوضية فى عضويتها ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات والمجالس والمراكز البحثية المعنية، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إضافة جهات أخرى لعضوية اللجنة بناء على طلبها.
وللمفوضية أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من المتخصصين أو الخبراء أو العاملين فى الوزارات والهيئات والمراكز البحثية والمجتمع المدنى، وأن تطلب من هذه الجهات المعلومات والوثائق والدراسات التى تساعدها على القيام بأعمالها.
م 7:
يصدر بتعيين رئيس المفوضية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من وزير المالية، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام العمل والعاملين بالمفوضية واختصاصاتها الأخرى، ويصدر بتشكيل المفوضية والجهات المشاركة فيها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
م 8:
يكون للمفوضية أمانة فنية، يتولى رئاستها أحد أعضائها أو من غيرهم يختاره رئيس المفوضية وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
م 9:
تنشأ دائرة متخصصة فى كل محكمة على مستوى الجمهورية للنظر فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وفقا لما يحدده وزير العدل.
م 10:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يُعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
م 11:
يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين الف جنية ولا تزيد عن مائة الف جنية، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من يمارس تجارة او يقدم خدمة خاضعة للضريبة العامة على الدخل، ولم يقم بتسجيل نشاطه او الخدمة التى يقدمها، ويشترط توافر العلم والنية.
م 12:
وتشدد العقوبة فى المادة السابقة فى حالة:
اذا كان النشاط او الخدمة او السلعة محل المخالفة من الأساسيات او السلع الخدمية او الخدمات العامة.
اذا كان مرتكب الجريمة يعلم وتعمد اخفاء بيانات او معلومات بموجبها يخضع للضريبة على الدخل العام وفقا للقوانين المصرية.
فى حالة العود والتكرار.
م 13:
يعفى الجاني من العقوبة وفقا للقانون رقم 79 لسنة 2016 وتعديلاته بشأن انهاء المنازعات الضريبية.
م 14:
مدة تسجيل المخاطبين بأحكام هذا القانون على الوعاء الضريبي المصرى وفقا لقانون الضريبة العامة على الدخل وتعديلاته، سنة ميلادية تبدأ من اليوم التالي لنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
م 15:
فى حالة التسجيل وفقا للمدة القانونية الواردة فى المادة السابقة، يتم الاعفاء من كامل الضريبة السنة الاولى، ويتم الاعفاء الجزئي منها بواقع 2% تصاعديا لمدة عشر سنوات الى ان تصل للضريبة الكاملة.
م 16:
لا تنطبق الإعفاءات الضريبية الموضحة فى المادتين 14،15 من القانون المرفق فى حالة من يتهرب متعمدا من التسجيل ضمن قواعد الاقتصاد غير الرسمي، ويحرم منها مادام توافر شرطي العلم والإرادة المتعمدة لإخفاء الواقع من الخضوع لأحكام هذا القانون.
م 17:
مع الاحتفاظ بالحقوق القانونية المقررة فى القوانين الاخرى، يحق لصاحب الشأن او المتضرر التظلم الى المفوضية التنسيقية لمكافحة الاقتصاد غير الرسمى فى حالة عدم انطباق نص المادة 16 الخاصة بالحرمان من الإعفاءات، على أن تفصل المفوضية فى هذا الشأن خلال اسبوع على اقصى تقدير، قرار نهائي بات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.