وزارة العمل: 157 فرصة عمل جديدة بمحافظة الجيزة    بعثة طلاب الجامعات المصرية تمثل مصر في البطولة العالمية العاشرة للجامعات بإسبانيا    بعد شكوى أولياء الأمور.. قرار هام من وزير التعليم ضد مدرسة «نيو كابيتال» الخاصة    سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-11-2025 في البنوك    7 خدمات تقدمها النيابة العامة عبر تطبيق My Orange    أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 بأسواق الأقصر    جنوب سيناء.. تخصيص 186 فدانا لزيادة مساحة الغابة الشجرية في مدينة دهب    الدكتور محمد بن علي كومان يتقلد وسام الإنتربول من الطبقة الخاصة    بحماية الجيش.. المستوطنون يحرقون أرزاق الفلسطينيين في نابلس    خبر في الجول – الأهلي يقيد 6 لاعبين شباب في القائمة الإفريقية    موعد مباراة مصر وأوزبكستان.. والقنوات الناقلة    مبابي: سعداء بعودة كانتي للمنتخب.. والعديد من الفرق ترغب في ضم أوباميكانو    موعد نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد بين الأهلي وسموحة بالإمارات    من التوصيل للمواد المخدرة إلى السجن المشدد.. عامل بشبرا الخيمة ينتهي عند القانون    محمد صبحي يطمئن جمهوره ومحبيه: «أنا بخير»    19 ألف زائر يوميًا.. طفرة في أعداد الزائرين للمتحف المصري الكبير    بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. آثارنا تتلألأ على الشاشة بعبق التاريخ    محمد صبحي يطمئن جمهوره ومحبيه: «أنا بخير وأجري فحوصات للاطمئنان»    «التأمين الشامل» تشارك بحلقة نقاشية حول التعاون المصري الهندي في الرعاية الصحية    حجز محاكمة متهمة بخلية الهرم لجسة 13 يناير للحكم    أثناء عمله.. مصرع عامل نظافة أسفل عجلات مقطورة بمركز الشهداء بالمنوفية    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    مجموعة ستاندرد بنك تفتتح رسميا مكتبها التمثيلي في مصر    هبة التميمي: المفوضية تؤكد نجاح الانتخابات التشريعية العراقية بنسبة مشاركة تجاوزت 55%    نجم مانشستر يونايتد يقترب من الرحيل    ذكرى رحيل الساحر الفنان محمود عبد العزيز فى كاريكاتير اليوم السابع    الغرفة التجارية بمطروح: الموافقة على إنشاء مكتب توثيق وزارة الخارجية داخل مقر الغرفة    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    غنية ولذيذة.. أسهل طريقة لعمل المكرونة بينك صوص بالجبنة    وزير التعليم: الإعداد لإنشاء قرابة 60 مدرسة جديدة مع مؤسسات تعليمية إيطالية    «المغرب بالإسكندرية 5:03».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الخميس 13 نوفمبر 2025    عاجل- محمود عباس: زيارتي لفرنسا ترسخ الاعتراف بدولة فلسطين وتفتح آفاقًا جديدة لسلام عادل    انهيار عقار بمنطقة الجمرك في الإسكندرية دون إصابات    الرقابة المالية تتيح لشركات التأمين الاستثمار في الذهب لأول مرة في مصر    عُطل فني.. مسرح الطليعة يوجه رسالة اعتذار ل جمهور عرض «كارمن»    اليابان تتعاون مع بريطانيا وكندا في مجالي الأمن والاقتصاد    «عندهم حسن نية دايما».. ما الأبراج الطيبة «نقية القلب»؟    منتخب مصر يخوض تدريباته في السادسة مساء باستاد العين استعدادا لودية أوزبكستان    وزير دفاع إسرائيل يغلق محطة راديو عسكرية عمرها 75 عاما.. ومجلس الصحافة يهاجمه    عاجل- رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ولاتفيا لتعزيز التعاون فى مجالات الرعاية الصحية    السعودية تستخدم الدرون الذكية لرصد المخالفين لأنظمة الحج وإدارة الحشود    القليوبية تشن حملات تموينية وتضبط 131 مخالفة وسلع فاسدة    الأهلي يضع تجديد عقد ديانج في صدارة أولوياته.. والشحات يطلب تمديدًا لعامين    الحبيب الجفرى: مسائل التوسل والتبرك والأضرحة ليست من الأولويات التى تشغل المسلمين    دار الإفتاء توضح حكم القتل الرحيم    ما الحكم الشرعى فى لمس عورة المريض من قِبَل زوجة أبيه.. دار الإفتاء تجيب    «العمل»: التفتيش على 257 منشأة في القاهرة والجيزة خلال يوم    إطلاق قافلة زاد العزة ال71 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات غذائية إلى غزة    المشدد 15 و10 سنوات للمهتمين بقتل طفلة بالشرقية    قصر العينى يحتفل بيوم السكر العالمى بخدمات طبية وتوعوية مجانية للمرضى    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    وزير الخارجية يعلن انعقاد المنتدى الاقتصادي المصري – التركي خلال 2026    غدًا.. عرض فيلم «السلم والثعبان 2» بالسينمات السعودية    «وزير التنعليم»: بناء نحو 150 ألف فصل خلال السنوات ال10 الماضية    رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تطوير كفاءات القطاع غير المصرفي    18 نوفمبر موعد الحسم.. إعلان نتائج المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2025 وخبير دستوري يوضح قواعد الفوز وحالات الإعادة    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    مارسيليا ولوهافر وبايرن ميونيخ يتابعون مهاجم الأهلي حمزه عبد الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم الجنايات فى قضية الكسب غير المشروع لمستشار وزارة الزراعة.. المتهم أغواه حب المال على العبث بالوظيفة العامة بعد أن ذاع صيته فسارع إلى جمع المال الحرام بغير شبع
نشر في اليوم السابع يوم 17 - 10 - 2010

أودعت محكمة جنايات القاهرة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت حيثيات حكمها الذى أصدرته منتصف شهر سبتمبر الماضى فى قضية الكسب غير المشروع، المتهم فيها المستشار بهيئة قضايا الدولة، ومستشار وزير الزراعة الأسبق أحمد عبد الفتاح الذى عاقبته المحكمة بالسجن 3 سنوات وتغريمه 2 مليون و856 ألفا و667 جنيها، وإلزامه برد مبلغ 639 ألفا و376 جنيها عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على ولديه القاصرين محمد ومعتز، فيما قررت المحكمة إعفاء كل من زوجتيه كريمان عبد القادر وفاطمة حامد حسن من العقوبة.
وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها أن أحمد عبد الفتاح عمل مستشارا قانونيا لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى الأسبق لسنوات طويلة، واستطاع بما لديه من قدرة على التسلق والاحتواء أن أصبح محل ثقة مفرطة من وزير الزراعة الذى اطمأن إلى كفاءته وأسند إليه الإشراف العام على الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، حيث طفا المتهم على السطح وذاع صيته باعتباره صاحب المشورة والكلمة المسموعة والمسيطر على مجريات الأمور بوزارة الزراعة.
وأكدت المحكمة أن المتهم اتخذ من سلطاته الوظيفة وما يخوله له مركزه الوظيفى من إمكانيات وسيلة للاجتراء على محارم القانون، فاستغل علاقته الوطيدة بكبار المسئولين فى وزارة الزراعة، واعتاد على تقاضى مبالغ مالية من بعض المتعاملين مع الوزارة مقابل إنهاء وحل منازعاتهم وتظلماتهم حول مساحات الأراضى المقدم بشأنها تلك التظلمات وإبداء الرأى فيها على نحو يحقق مآربهم ومصالحهم.
وأغواه حب جمع المال على العبث بالقيم والاتجار بالوظيفة العامة فسارع إلى جمع المال الحرام بغير شبع، سعيا وراء كسب غير مشروع، حيث تضخمت ثروته وصارت له الملايين بما لا يتناسب مع موارده ودخله الطبيعى المشروع.
وأوضحت المحكمة أن المتهم استغل علاقته الأسرية والعائلية بالمتهمة الثانية كريمان كامل عبد القادر راشد وقبل طلاقها من زوجها السابق ثم زواجه بها، وكذلك زوجته الأولى فاطمة حامد حسن بأن اشترى باسميهما عقارات وفتح حسابات بالبنوك، وحصل منهما على توكيلين يخولان له حق السحب والإيداع والتصرف فى تلك الحسابات بمفرده، وأودع بها مبالغ مالية فوافقتاه على ذلك بقصد إخفاء ما يحصل عليه من كسب غير
مشروع.
وأشارت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى أنها وهى بصدد تقييم ثروة المتهم السائلة والعقارية التى لديه أو تلك التى أخفاها لدى زوجتيه.. فإن عملية تقديرها حددتها المحكمة على أساس القيمة الفعلية التى وقعت وقت اقتراف الجريمة وليس وقت ضبط الواقعة، مشيرة إلى أنها أخذت فى هذا الشأن بطبيعة جريمة الكسب غير المشروع من أنها جريمة وقتية وليست مستمرة، حيث يجب الاعتداد بوقت التملك وليس وقت الضبط والفحص، كما انتهت إلى ذلك تقارير جهاز الكسب غير المشروع، خاصة أن تضخم القيمة النقدية للعقار قد يكون مرده تقلبات السوق وما نشأ عن زيادة الأسعار، وذلك لدقة تحديد ما تحصل عليه من كسب غير مشروع.
وذكرت المحكمة أنها أسقطت من دائرة الكسب الحرام الأموال السائلة بالبنوك الخاصة بحسابى كل من زوجتيه والتى تعاملا عليها بشخصيهما دون توكيل لأحمد عبد الفتاح بالإيداع أو السحب أو التصرف.
وقالت المحكمة إنها اعتبرت أن الأموال والعقارات التى ظهر عليها المتهم بمظهر المالك الحقيقى من خلال إدارتها والتصرف فيها موكلا من زوجتيه وكذلك العقارات التى باشر شراءها بنفسه أو ساوم على أثمانها، فإن المحكمة تطمئن إلى ما أسفرت عنه تحقيقات الرقابة الإدارية، وما أقرت به زوجتيه بالتحقيقات بأن تلك الأموال والعقارات خاصة به لإخفاء كسبه غير المشروع.
وأكدت المحكمة أنها لم تسند إلى المتهم أو زوجتيه ملكية أمول نشأت عن كسب غير مشروع إلا استنادا إلى أدلة جازمة تصل إلى حد اليقين، وأسقطت من دائرة الكسب الحرام كل مال نقدى سائل أو عقار محل شك أو تطرق إليه الاحتمال حتى لا يغتال الحكم الجنائى ثروات الآخرين التى تكسبوها كسبا مشروعا.
وأشارت المحكمة إلى أنها لم تعول على المكاتبات الصادرة عن الدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق والتى خاطب بها وزير العدل ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس هيئة قضايا الدولة والتى حررت بمناسبة انتهاء انتداب وإعارة المتهم بوزارة الزراعة، والتى أكد فيها الدكتور والى إقراره بكفاءة المستشار أحمد عبد الفتاح وأهليته وحسن أدائه لأعمال وظيفته، وصمم على استمراره بالعمل مستشارا له رغم انتهاء انتدابه رسميا لوزارة الزراعة بمعرفة هيئة قضايا الدولة، حيث استمر فى عمله مستشارا قانونيا لوزارة الزراعة فى غير سياج من الشرعية.
وأكدت المحكمة أن التفاتها عن مكاتبات الوزير بشأن أهلية المتهم وأدائه إنما مرجعه أن مسألة نزاهته أو أهليته أو كفاءته أمر صدر بشأنه حكم بات كشف عن اتجاره بالوظيفة العامة واعتدائه على محارم القانون بإدانته بالحصول على الرشوة.
وأوضحت المحكمة أنها استشفت من تلك المكاتبات مدى الثقة المفرطة فى المتهم والتى كان من شأنها أن حملته على الاعتقاد بأنه بمنأى عن المساءلة والملاحقة والعقاب، فسولت له نفسه الخروج على القانون والاتجار بالوظيفة العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.