وزير الدفاع والإنتاج الحربي يلتقي عدداً من مقاتلي الجيشين الثانى والثالث الميدانيين.. صور    نقيب الأطباء البيطريين يدلي بصوته في انتخابات التجديد النصفي    بطء إعلان تكليف خريجي "العلوم الصحية" يثير الجدل.. والنقيب يطالب بالتدخل العاجل    بمشاركة 2909 منافذ.. مد فعاليات المرحلة ال 28 من مبادرة كلنا واحد شهرًا    النائب ياسر الهضيبي يتقدم بطلب إحاطة حول تداعيات غلق المحال مبكرا على الاقتصاد والأسر    مايلو تدمج خدماتها مع إنستاباي لتسهيل سداد الأقساط رقميًا    بعد اختياره أمينا عاما لجامعة الدول العربية.. حزب الجبهة الوطنية يهنئ فهمي ويشكر أبو الغيط    الشرطة الإسرائيلية تعتقل 5 متظاهرين باحتجاج على الميزانية العامة    «القاهرة الإخبارية»: تضرر صهريج وقود ومبنى صناعي في خليج حيفا    الجامعة الأمريكية في أرمينيا تنتقل للتعليم عن بُعد عقب التهديدات الإيرانية    السيسي: العالم يواجه أزمة طاقة مزدوجة بسبب نقص المعروض وارتفاع الأسعار    الاتحاد الأوروبي: إسرائيل تنتهك الحرية الدينية    مؤتمر صحفي لحسام حسن و تريزيجيه للحديث عن لقاء إسبانيا    اليوم.. رابع مواجهات نصف نهائي دوري كرة السلة    حسم موقف الأنجولي شيكو بانزا من لقاء الزمالك والمصري    وزير الشباب والرياضة يلتقي الممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة «الفاو»    وكيل أحمد قندوسي: لم نلتقِ بمسؤولي الزمالك... واللاعب منفتح على العودة للدوري المصري    موعد مباراة الأهلى والزمالك لحسم بطل دورى سوبر سيدات الكرة الطائرة    ضبط 26 طن دقيق مدعم داخل المخابز السياحية    سحب 975 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني    السجن 3 سنوات لشخص ونجله متهمين بالشروع في قتل مقاول بمنطقة بولاق    الإفتاء تعلن طرق التواصل بعد تطبيق نظام العمل عن بُعد    مراسلة القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل اشتعال النيران في مصفاة حيفا    صحة قنا: تشغيل 5 وحدات لصرف العلاج على نفقة الدولة لدعم الأمراض المزمنة    الرعاية الصحية تعلن إجراء أكثر من 865 ألف عملية وتدخل جراحي من خلال 43 مستشفى    فيديو.. مساعد رئيس هيئة الدواء: المخزون الاستراتيجي مطمئن    الداخلية تضبط تشكيلاً تخصص في حجب المواد البترولية وبيعها بأزيد من السعر    انتقامَا لشقيقته.. السجن 10 سنوات لمتهم قطع يد آخر في بولاق الدكرور    وزير التربية والتعليم: إجراء التقييمات الأسبوعية في مواعيدها المحددة لضمان استمرارية قياس مستوى الطلاب    صواريخ سام فى يد الإرهاب.. كيف خططت حركة حسم لاستهداف الطائرة الرئاسية؟    وصول المتهمة بقتل عروس بورسعيد إلى المحكمة وسط حراسة مشددة    إبراهيم حسن: ودية إسبانيا محطة مهمة قبل كأس العالم.. وصلاح عنصر حاسم في منتخب مصر    ارتفاع مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الإثنين    محافظ القليوبية يشدد على تسريع أعمال مكتبة مصر العامة بشبرا الخيمة قبل افتتاحها    إيطاليا: سرقة لوحات لمشاهير من متحف إيطالي خاص    فخ "الضربة الواحدة".. سوسيولوجيا المراهنات الإلكترونية ووهم الثراء السريع    الأوقاف عبر صحح فاهميك: التنمر مش هزار.. كلمة صغيرة أو نظرة استهزاء ممكن توجع أكتر من الضرب    لبنان: غارات إسرائيلية تستهدف حاجزا عسكريا وعدة بلدات في الجنوب    رئيس مجلس النواب يحيل مشروع قانون بشأن إعدة تنظيم الأزهر للجنة مشتركة    وزير التعليم العالي يبحث مع جامعة بون الألمانية آفاق التعاون الأكاديمي    كيف تؤثر رائحة المطر على مرضى الحساسية؟‬    «الصحة»: نواب الوزير يناقشون مؤشرات أداء منظومة تقييم مديري ووكلاء مديريات الشؤون الصحية    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. كأس عاصمة مصر.. ومنتخب الناشئين أمام المغرب    خطأ طبي ومعاناة مستمرة انتهت برحيل فاطمة كشري    انطلاق فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر «المنازعات الأسرية في عصر الرقمنة» بجامعة الأزهر بأسيوط    الأزهر يواصل حملة «وعي».. الرد على شبهة الاكتفاء بالقرآن وإنكار حجية السنة    أبو الغيط يجرى اتصالًا مع رئيس إقليم كردستان العراق بعد استهداف منزله    شعبة الخضروات: طرح كيلو الطماطم ب 21.5 جنيه في المجمعات الاستهلاكية    الطماطم ب35.. أسعار الخضراوات اليوم الإثنين 30 مارس 2026 فى الإسكندرية    الأوقاف عن الإرهابى عبد الونيس: مفيش إرهاب نهايته نصر.. نهايته دايما ندم    الإفتاء: لا تقتلوا الحيوانات الضالة.. الحل في الرحمة لا القسوة    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الإثنين 30 مارس    5 أبريل.. سياحة قناة السويس تنظم مؤتمرها البيئي الثاني    إميلي بلانت تتخلف عن الجولات الترويجية لفيلم The Devil Wears Prada 2    كاريكاتير اليوم السابع يحتفى بذكرى رحيل العندليب عبد الحليم حافظ    في ليلة الوفاء ل«شاهين».. انطلاق الدورة ال15 لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    حياة كريمة فى دمياط.. تبطين الترع هدية المبادرة الرئاسية لأهالى القرى بالمحافظة    البابا تواضروس الثاني يزور دير القديس مكاريوس السكندري في ذكرى نياحة "الأنبا باخوميوس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يناقش مشروعى قانونين لإلغاء الصناديق الخاصة وإنشاء لجنة عليا لحصرها.. تؤول أرصدتها إلى الخزانة العامة والإبقاء على صناديق القوات المسلحة.. والمذكرة الإيضاحية: أبواب خلفية لإهدار المال العام
نشر في اليوم السابع يوم 27 - 08 - 2016

تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب الأسبوع المقبل، اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب هشام والى، بشأن تعديل قانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، لإلغاء الصناديق الخاصة.

المشروع يستهدف زيادة موارد الدولة ومنع إهدار المال العام

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه فى إطار السعى الدائم لزيادة موارد الدولة وتنميتها ومنع إهدار المال العام والعمل على صيانته وفى إطار تضافر الجهود نحو طرح رؤى جديدة للإصلاح المالى، وفى الوقت الذى صدر فيه قانون 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة كان ذلك القانون متماشيا مع الظروف والبيئة التى صدر فيها، فلم يكن مستهجنا أن ينص القانون فى مادته رقم 20 على إنشاء صناديق خاصة لبعض الجهات الاعتبارية العامة وينظم تلك الحسابات الخاصة، إلا أنه مع مرور الوقت ظهرت سلبيات عديدة من إنشاء وأعمال تلك الصناديق، وباتت أبوبا خلفية لاستهلاك المال العام وإهداره واستفادة طائفة بعينها بموارده ومخصصاته دون الفئات الأولى بالرعاية والأحق بالحماية وإهدار باقى الموارد فى أعمال أخرى دون فائدة للدولة.

وأوضحت أنه من أجل ذلك يجهض مشروع القانون المعروض هذا التسريب غير المحمود للمال العام بأن يغلق هذا الباب تماما، وذلك بإلغاء تلك الصناديق والحسابات الخاصة دون المساس بمصالح العاملين بها أو المتعاملين معها بأى وسيلة.

عدم المساس بالصناديق الخاصة للقوات المسلحة حفاظا على كيانها وعدم اختراقها

ولفتت المذكرة الإيضاحية إلى أن المادة الأولى من المشروع نصت على إلغاء إنشاء الصناديق الخاصة وهو نص المادة 20 من قانون 53 لسنة 1973، على أن تؤول كافة أرصدتها وحقوقها إلى الخزانة العامة للدولة وتدرج فى الموازنة العامة للدولة لسنة 2016/2017، وذلك دون المساس بالصناديق الخاصة للقوات المسلحة، حفاظا على هذا الكيان من الاختراق أو طرح موازنته أو موارده أو أى شأن من شئونه للنقاش أو الطرح العام وتقديرا وإجلالا للدور الذى تقوم به تلك المؤسسة العريقة فى حماية الوطن.

وقال مقدم مشروع القانون فى المذكرة الإيضاحية أن المادة الثانية نصت بوضوح تام وغير قابل للشك أو التأويل على أن كافة الحقوق العالقة بتلك الصناديق للعاملين أو المتعاملين عليها حسنى النية وكافة الالتزامات المحملة على عاتق تلك الصناديق أو الحسابات الخاصة تحول إلى وزارة المالية للوفاء بها.

وتنشر "اليوم السابع" نص الاقتراح بمشروع قانون:

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن:

"دون المساس بالصناديق الخاصة بالقوات المسلحة المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، تلغى المادة 20 من ذلك القانون، وتؤول كافة أرصدة الصناديق الملغاة إلى خزانة الدولة، وتدرج ضمن موازنة الدولة 2016-2017م".

وتنص المادة الثانية على: "مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تحال كافة التزامات الصناديق الملغاة، والتعاقدات التى تكون طرفا فيها، إلى وزارة المالية"، والمادة الثالثة جاء نصها كالتالى: يلغى أى نص فى أى تشريع أو قانون إلى المدى الذى يتعارض فيه مع هذا القانون"، والمادة الرابعة: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر".

نص مشروع قانون يطالب بإنشاء لجنة لحصر الصناديق الخاصة وأرصدتها ومصادر تمويلها

كما تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى، اقتراح بمشروع قانون آخر مقدم من النائب هشام والى، بشأن تشكيل لجنة عليا لحصر الصناديق والحسابات الخاصة، يتم تشكيلها بعد إلغاء هذه الصناديق.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تشكل اللجنة من محافظ البنك المركزى المصرى أو أحد نوابه رئيسا، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وتختص اللجنة وفقا للمادة الثانية بحصر كافة الصناديق والحسابات الخاصة المنشأة بمقتضى أحكام القانون رقم 35 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، وفحص كافة محتوياتها ومصادر تمويلها وأرصدتها وأوعيتها الادخارية وكافة حقوقها والتزاماتها.

ونصت المادة الثالثة على أن:

"للجنة أن تسمع أقوال ذوى الشأن وممثلى الصناديق والحسابات الخاصة، فإذا تخلف أى منهم عن الإفصاح عما لديه من معلومات أو تقديم ما تحت يده من مستندات مما يتعذر على اللجنة أن تباشر أعمالها، أو يؤدى إلى التأخير فى مباشرتها، جاز لها أن تطلب من المحكمة المختصة أن تحكم على المتخلف بأحد الجزاءات المقررة فى المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويسرى على هذا الحكم الأحكام المبينة فى المادة المذكورة، كما للجنة أن تسمع إلى أقوال من ترى لزوما لسماع أقواله، ويسرى عليه فى حال تخلفه الأحكام الواردة بالفقرة السابقة، فإذا تخلف أى من الوارد ذكرهم فى الفقرتين السابقتين رغم الحكم عليه بالجزاءات المشار اليها، جاز للمحكمة المختصة بناء على طلب اللجنة أن تأمر بإحضاره ومثوله أمام اللجنة.

المادة الرابعة: لا يجوز لأية وزارة أو جهة حكومية أو هيئة عامة أو أى شخصية اعتبارية عامة أو أى وحدة اقتصادية تابعة لها، أو أية جمعية أو شركة أو منشأة فردية أن تمتنع بغير مبرر قانونى عن اطلاع اللجنة أو من تفوضه على ما يلزم الإطلاع عليه، بما يكون لديها من دفاتر أو مستندات وسجلات وكشوف حساب أو أى أوراق تفيد فى تنفيذ مهامها.

ونصت المادة الخامسة على أن: "يحدد مجلس النواب الأجل الذى تنتهى فيه اللجنة من مهمتها"، والمادة السادسة على أنه: "على اللجنة أن تقدم تقريرًا بنتيجة أعمالها ورأيها والأوجه التى استندت إليها مشفوعة بالمستندات والأدلة المؤيدة".

المادة السابعة: تودع اللجنة تقريرها ومحاضر أعمالها لدى الأمانة العامة لمجلس النواب فى الأجل المحدد.

المادة الثامنة: "إذا لم تودع اللجنة تقريرها فى الأجل المحدد، وجب عليها أن تطلب من مجلس النواب مد أجل مهمتها، وذلك بموجب مذكرة تبين فيها ما قامت به من أعمال والأسباب التى حالت دون إتمامها، ولمجلس النواب إذا وجد فى مذكرة اللجنة ما يبرر تأخيرها منحها أجلًا لإنجازه مهمتها وإيداع تقريرها، وإن لم يكن ثمة مبرر لتأخيرها، يقرر المجلس ما يراه مناسبًا من إجراءات حيالها والانتهاء من المهمة فى الوقت الملائم.

المادة التاسعة: لمجلس النواب طلب اللجنة فى جلسة عامة أو لدى إحدى لجانه المنبثقة لمناقشة تقريرها أن رأى حاجة لذلك، وتبدى اللجنة رأيها مؤيدًا بأسبابه.

المادة العاشرة: لمجلس النواب أن يعيد المهمة إلى اللجنة لتتدارك ما يبينه لها من وجود الخطأ أو النقص فى عملها أو بحثه، على أن يحدد المجلس للجنة أجلاُ محددًا للانتهاء من أعمالها.

المادة الحادية عشرة: لمجلس النواب أن يعين خبيرًا أو أكثر لإبداء رأيه مشافهه أو كتابة فى بعض النقاط الواردة بتقرير اللجنة، وذلك بإحدى جلسات المجلس أو أى من لجانه، على أن يثبت رأيه بمضبطة المجلس أو محضر جلسة اللجنة بحسب الأحوال.

المادة الثانية عشر: يلغى أى نص فى أى تشريع أو قانون إلى المدى الذى يتعارض فيه مع هذا القانون.

المادة الثالثة عشر: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.