سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"تضامن البرلمان" توافق على منح ذوى الإعاقة حق الجمع بين المعاش والراتب.. تخفيض ساعات العمل ساعة يوميا.. ونصف تذكرة فى المترو والمواصلات المكيفة ومجانا للدرجة الثانية.. وجدل حول زيادة إعفاءات الضرائب
انتهت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، من مناقشة المادة 24 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة، المقدم من النائبة هبة هجرس، و50 عضوا، والمتعلقة بإلزام الدولة وأجهزتها وأصحاب العمل، بتعيين نسبة 5٪ على الأقل من المعاقين. وأجرت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، عددا من التعديلات على نص المادة، بدأت بالتأكيد على التزام الجهات الحكومية، وأجهزة الدولة، والقطاع العام، وقطاع الأعمال، والقطاع الخاص، ممن يستخدم 20 عاملا فأكثر، يعملون فى مكان واحد، تعيين نسبة5% من المعاقين، وذلك بدلا مما كانت " الجهات الحكومية، وغير الحكومية"، مع حذف جملة " أو فى أماكن متفرقة"، حسبما وردت فى مشروع قانون النواب. وتنص المادة بعد التعديل كالتالى " تلتزم الجهات الحكومية واجهزة الدولة والقطاع العام وقطاع الاعمال والقطاع الخاص وكل صاحب عمل يستخدم عشرين عامل فأكثر يعملون فى مكان واحد، وفى ظروف التشغيل التى ينظر فيها حسب الاعاقة وشهادة التأهيل، تعيين نسبة 5٪ على الأقل من الأشخاص ذوى الإعاقة الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة، من واقع السجل المشار اليه فى المادة السابقة. وفى جميع الأحوال يجب على كل من يوظف معاقا، إخطار الجهة المختصة بذلك، بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، خلال الشهر الأول، من الحاقة بالعمل لديه من تاريخ تسليمه العمل. ويشرف المجلس على رقابة كل هذه الجهات للتأكد من الإلتزام بتشغيل النسبة المقررة، وظروف العمل، وتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة، وكافة الإلتزامات التى نظمها هذا القانون فى تشغيلهم ". شهد اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، جدلا حول نص المادة 28 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة، والمتعلقة بالتزام الدولة بإتاحة وتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوى الإعاقة، من خلال الطرق والأرصفة، ووسائل النقل بأنواعها. بدأ الجدل بمطالبة النائب محمد أبو حامد عضو اللجنة، بأن يكون هناك فترة انتقالية، تسمح للدولة بتوفير التدابير اللازمة لتيسير الطرق والأرصفة، لافتا إلى أن النص على التزام الدولة بتوفير ذلك، قد يمثل مشكله لها فى ظل ما تواجهه البلاد فى الفترة الحالية، قائلا :" إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع" ، لأن إتاحة الدولة لذلك أمور قد تستلزم اسانسيرات مثلا، وتجهيز كافة مؤسسات الدولة، والجهات والوحدات الصحية وغيرها بالقرى والمراكز، لتكون مجهزة لحركة المعاقين، وهو الأمر الصعب تحقيقه بشكل سريع. وتدخل النائب عبد الهادى القصبى، مقترحاً أن يكون هناك التزام من جانب الدولة بذلك، فيما يتعلق بالمنشآت التى ستقام مستقبلا، وأن يكون هناك فترة انتقالية، 5 أو عشر سنوات، لتعديل المنشأت القائمة، وهو ما وافق عليه أعضاء اللجنة. ووافق أعضاء لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، على منح الأشخاص ذوى الاعاقة، تخفيضا بنسبة 50% ، من قيمة تذاكر وسائل المواصلات المكيفة والدرجات الأولى والثانية، ومجانا لوسائل المواصلات غير المكيفة والدرجات الثالثة بالقطارات للمعاق ومساعده. وتنص المادة 28 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة، على التزام الدولة ووزاراتها المختصة بالنقل بوضع النظم اللازمة، لإتاحة وتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوى الإعاقة، وتخصيص أماكن لهم فى جميع وسائل المواصلات بكافة درجاتها وأنواعها، وبتخفيض بنسبة 50٪ من قيمة تذاكر وسائل المواصلات المكيفة ،والدرجات الأولى والثانية، ومجانا لوسائل المواصلات الغير مكيفة، والدرجات الثالثة بالقطارات، وذلك للمعاق ومساعده. كما وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، على نص المادة 26 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، المقدم من النائبة هبة هجرس، وآخرين، وأصبح نص المادة "تخفض ساعات العمل فى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يومياً مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقات المختلفة، أو من يرعى شخصاً معاقا من درجة القرابة الأولى والثانية". وقالت هبة هجرس مقدمة مشروع القانون، إن الهدف من هذه العبارة هو تحقيق المرونة فى عدد ساعات العمل، ورخصة أن هناك من ذوى الاحتياجات الخاصة من هم غير قادرين على الاستمرار 8 ساعات فى العمل ، ولذلك يجب منح الحق فى العمل نصف الوقت، إلا ان النائبة رشا رمضان وكيلة اللجنة اعترضت على المادة بدعوة أنها غير واضحة متسائلة "من يسد باقى الوقت فى حالة العمل نصف الوقت"، وأكدت أن المادة غير واضحة. من جانبه، قال طلعت عبد القوى رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، إن قانون العمل ينظم موضوع ساعات العمل وبشكل تفصيلى، وفيه أيضاً ذوى الاحتياجات الخاصة، ولا يوجد حاجة للنص على فكرة نصف الوقت، أو ما يسمى بالمرونة فى عدد ساعات العمل بهذا القانون. كما شهد الاجتماع ، جدلاً حول المادة (25)، والتى تتضمن زيادة مبلغ الإعفاءات الشخصية الواردة بقانون الضريبة على الدخل، للأشخاص ذوى الإعاقة أو من يوظف شخصا معاق، حيث اعتبرها البعض تمييزاً غير مقبول، فيما دافع عنها آخرين، وانتهت بتأجيل حسم أمرها لحين الاستماع لوزير المالية فى شأنها. النائبة هبة هجرس، عضو اللجنة ومقدمة مشروع القانون، أكدت أن زيادة الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها بالمادة، تأتى نظراً لظروف "ذوى الإعاقة" ومساعدتهم على حياة معيشية كريمة، لأن نفقاتهم أكثر من أى شخص آخر نظراً لمتطلباتهم الخاصة. فيما انتقدت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة التضامن، ما ورد بمشروع القانون من زيادة مبلغ الإعفاء الشخصى المنصوص عليه فى المادة( 13 /1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك بنسبة 50% لكل شخص من ذوى الإعاقة أو من يرعى شخصاً من ذوى الإعاقة المختلفة من درجتى القرابة الأولى والثانية، معتبره إياه تمييزاً. وكذلك رفضت النائبة فايزة أبو خضرة، عضو مجلس النواب، ماجاء بنص المادة منعا للتمييز، مقترحة فى الوقت ذاته بأن يتم النص على أن يتم توفير بدل مواصلات للعامل من ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك بدلاً من الإعفاء الضريبى. وقرر أعضاء لجنة التضامن بمجلس النواب، النص على حق الاشخاص ذوى الإعاقة فى الجمع، بين ما يتقاضونه من أى معاش ، و من أجر العمل، وذلك استثناءا من أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975. وقررت اللجنة، إلغاء المادة (36) من مشروع قانون حقوق ذوى الإعاقة، بشأن المعاملة الخاصة للأشخاص ذوى الإعاقة البالغين سن التجنيد، فى مناطق التجنيد والقومسيون الطبى العسكرى، بشأن إجراءات معافاتهم من الخدمة العسكرية، على أن يتم تضمين المعاملة على هذا النحو، فى المواد الخاصة بالتيسير لذوى الإعاقة بمشروع القانون. كما قررت اللجنة حذف المادة (37) من مشروع القانون، وذلك نظراً لكونها واردة فى الدستور المصرى الصادر فى 2014 ، بما لايوجد سبب لتكرارها. وتنص المادة على الآتى: " تلتزم الدولة بإدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل عادى ومتوازن، فى برامج وسياسات مكافحة الفقر، والحد منه، وبرامج التنمية الداخلية والخارجية التى تقوم بها، وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز بين الأشخاص ذوى الإعاقة والآخرين".