رمضان لسا فأوله.. التحالف الوطني يطرق الأبواب لتوزيع 1.5 مليون وجبة    شراكة من أجل الإنسانية.. التحالف الوطني يرسخ قيم التكافل ب «إيد ولاد البلد»| فيديو    سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية يشهد استقرارًا كاملًا    إجلاء مئات الجنود الأمريكيين من قطر والبحرين تحسبًا لهجوم إيرانى محتمل    الإسماعيلى ينسحب أمام وادى دجلة اعتراضا على قرارات الحكم.. ويعود مرة أخرى    مؤتمر تودور: تدربنا ب 13 لاعبا استعدادا ل أرسنال    انخفاض درجات الحرارة وبرودة شديدة.. تفاصيل حالة الطقس غدًا السبت    مطاردة مثيرة فى الهرم.. سقوط سائق ميكروباص أرعب المواطنين وهرب    غدًا أولى جلسات محاكمة الفنان محمود حجازي بتهمة التعدي على زوجته    رأس الأفعى الحلقة 3.. تبادل إطلاق النار بين الشرطة والجماعة الإرهابية.. ومشهد مؤثر يجمع أمير كرارة وابنته.. وفخ جديد يحاصره وأحمد غزى يحاول إنقاذه.. لقطات من فيديو اليوم السابع تكشف مخططات الإخوان لإشاعة الفوضى    موعد آذان الفجر بتوقيت المنيا.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 20فبراير 2026    بتوجيهات الإمام الأكبر.. الأزهر يقدِّم محمد جادو كأول طالب جامعي يؤم المصلين    فطار ثالث يوم رمضان 2026.. طريقة تحضير صدور دجاج محشية    جد طفل باسوس يكشف حقيقة "بتر قدم الصغير" وموعد إجراء الجراحة    د. أحمد فرج القاصد: الجامعات الأهلية والتكنولوجية الجديدة جزء من منظومة تطوير شاملة تخدم التعليم والتنمية    ثاني يوم رمضان.. أسعار الفراخ البيضاء في المزارع والأسواق الجمعة 20 فبراير 2026    جميل مزهر: يجب على حماس العمل لبناء الوحدة الوطنية وتغليب مصلحة الفلسطينيين    جميل مزهر: ياسر عرفات رمز خالد للثورة الفلسطينية ومصدر إلهام للجبهة الشعبية    طه النعماني: بعد نجاحي في برنامج «دولة التلاوة» زرت قبر والدي    جوريتزكا على أعتاب الجانرز.. صفقة مجانية تُشعل صيف أرسنال    جميل مزهر: ياسر عرفات رمز خالد للثورة الفلسطينية ومصدر إلهام للجبهة الشعبية    مصطفى حسني: القرآن يواسي قلب النبي بسورة الكهف.. فيديو    " محافظ الدقهلية ينعى شهداء لقمة العيش في حادث محور 30 يونيو "    وزير الاتصالات يعزز شراكات الذكاء الاصطناعي في ختام مشاركته بقمة الهند 2026    غادة عبد الرازق: فكرت أعتزل أكثر من مرة.. لكن الفن أقوى مني    رامز جلال: هنا الزاهد بعد الطلاق وشها فاق    أوقاف الأقصر تفتتح مسجدين في الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك    محافظ الجيزة: حملات مكثفة على مستوى الأحياء لمواجهة النباشين والفريزة    القبض على المتهمين بالاعتداء على أب ونجله بقرية باسوس في القليوبية    مصرع صبي نتيجة سقوطه من الطابق الرابع في مدينة المطرية بالدقهلية    شرطة بريطانيا تفتش قصر شقيق ملك بريطانيا وتوسّع التحقيق في ملف "إبستين"    عشان البوظة..محافظ سوهاج يطمئن على حالات تسمم بمستشفى جرجا    «الصحة العالمية» تجدد اعتماد مصر دولة خالية من الحصبة للعام الثالث على التوالي    "الأعلى للجامعات" ينظم فعاليات لدعم البرامج البينية وتعزيز التعاون مع جامعة الأزهر    «عيشها بصحة».. شمال سيناء تطلق خطة موسعة للمبادرات الرئاسية خلال رمضان    يسرا تشيد بمسلسل «سوا سوا» وتؤكد: دراما إنسانية تستحق النجاح    بولندا تكشف عن نظام «بلوشتش» لزرع الألغام وتلوّح بتلغيم حدودها مع روسيا    "الصحة الحيوانية" يحصل على شهادة المنظمة العالمية للسيطرة على مرض "الجلاندرز" بالخيول    «القومي للمرأة» يطلق المرصد الإعلامي لرصد الدراما الرمضانية    منير أديب يكتب: لماذا يُمارس الإخوان العنف وينكرونه؟    البرلمان الفنزويلي يقرّ بالإجماع قانون العفو    دعاء الجمعة الأولى من رمضان 2026 مكتوب وأجمل الأدعية المستجابة عنوان مشابه:    شرايين التنمية بقلب الصعيد.. كل ما تريد معرفته عن الخط الثاني للقطار الكهربائى    تغليظ عقوبة التهرب من التجنيد وإضافة حالة إعفاء، تفاصيل تعديل قانون الخدمة العسكرية    الاحتلال يمنع الفلسطينيين من دخول مدينة القدس    معاناة من أجل النجاة| الإسماعيلي والاتحاد السكندري على حافة الهاوية.. والصمود لم يعد رفاهية    وزير الخارجية يعقد لقاءات رفيعة المستوى على هامش اجتماع مجلس السلام في واشنطن    ضبط أحد الأشخاص حال تعديه على فرد أمن إدارى بأحد المجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة    تعديلات موسعة في مواعيد وتركيب القطارات على خطوط الوجهين البحري والقبلي    نجم الزمالك السابق: معتمد جمال على قدر المسؤولية.. والفريق يحتاج لعودة المصابين    إنجاز مصري مشرف في المعرض الدولي للاختراعات بالكويت 2026    د. ممدوح الدماطي يحاور أعظم محارب في الدولة الحديثة    اللهم اغفر لنا وارحمنا وتقبل صيامنا وصلاتنا.. ثاني صلاة فجر في شهر رمضان بكفر الشيخ    وفاة الممثل إريك داين بعد صراع مع المرض    خاصمته 10 أشهر.. على قدورة يروي تفاصيل مشاجرته مع عمر كمال    أبو السعود رجل مباراة المقاولون العرب والمصري في الدوري    ميشيل يانكون يكشف حقيقة شكواه ضد الأهلي    بث مباشر | ليلة الحسابات المعقدة في الدوري.. الأهلي يواجه الجونة تحت ضغط الصدارة المفقودة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"تشريعية البرلمان" توافق على مشروع تعديل قانون مجلس الدولة
وتعيد المادة الخامسة إلى الحكومة..
نشر في اليوم السابع يوم 18 - 07 - 2016

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد الآن، على مشروع القانون المقدم من الحكومة للبرلمان بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، ما عدا المادة الخامسة التى تنص على تحصيل رسم إضافى على صحف الدعاوى والطعون والأوراق القضائية وسائر الأوراق الأخرى فى محاكم مجلس الدولة بما لا يجاوز مائة جنيه.
وقررت اللجنة إعادة المادة الخامسة إلى الحكومة مرة أخرى لمزيد من الدراسة والصياغة بناء على طلب ممثل وزارة العدل.
وتنص المادة الخامسة التى أعادتها اللجنة إلى الحكومة على أن: "يُحصل رسم إضافى على صحف الدعاوى والطعون والأوراق القضائية وسائر الأوراق الأخرى فى محاكم مجلس الدولة ويصدر بتحديد فئات هذا الرسم قرار من المجلس الخاص للشئون الإدارية وبما لا يجاوز مائة جنيه ويعفى من هذا الرسم الدعاوى والطعون والأوراق القضائية التى تنص القوانين على عدم استحقاق رسوم عليها ومن تصدر لصالحهم قرارات بالإعفاء من الرسوم القضائية".
ويهدف مشروع القانون الذى وافقت عليه اللجنة، إلى أن تكون المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم والفصل فيها من اختصاص مجلس الدولة دون العرض على هيئة مفوضى الدولة، وذلك لمواجهة الكم الهائل من القضايا وتوسيع اختصاص المحاكم الإدارية، وأن تنظر محاكم مجلس الدولة فقط اشكالات وقف التنفيذ على الأحكام التى تصدرها.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن المشرع أناط بمجلس الدولة الاختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم، والتنازع الولائى فى الاختصاص بين محاكم مجلس الدولة ومحاكم القضاء العادى فى خصوص هذه المنازعات، نظرًا لوجود نصوص قانونية خولت لمحاكم القضاء العادى الفصل فى بعض تلك المنازعات.
وكشفت أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمين بأن مجلس الدولة هو صاحب الاختصاص دون غيره فى الفصل فى كافة المنازعات الإدارية، مشيرة إلى أن محاكم مجلس الدولة ستنظر كما هائلا من الدعاوى المتعلقة بمنازعات الضرائب على المبيعات والرسوم وهو ما لزم معه تدخل تشريعى ضرورى عاجل واستدعى تعديل المادة "10" من قانون مجلس الدولة بحيث تكون المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم والفصل فيها دون العرض على هيئة مفوضى الدولة.
بالإضافة إلى تعديل المادة 14 من القانون بتوسيع اختصاص المحاكم الإدارية لتخفيف الضغط على محاكم القضاء الإدارى فنص على أنها تختص بكافة المنازعات المتعلقة بالمستوى الوظيفى الأول دون ذلك، كما أنها تنظر منازعات الضرائب التى لا تزيد قيمتها عن 200 ألف جنيه والمنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريدات متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز 500 ألف جنيه.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن المادة 190 من الدستور قضت باختصاص مجلس الدولة دون غيره فى الفصل فى منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، ولذلك سعى المشروع إلى تنظيم هذه المسالة من خلال إضافة المادة رقم "50" مكرر، والتى تقصر الاختصاص بنظر إشكالات التنفيذ ومنازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة على هذه المحاكم دون غيرها، وترتب على رفع الإشكال الأول وقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه وأوجب على المحكمة أن تفصل فيه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إقامته، وذلك دون أخذ رأى هيئة مفوضى الدولة.
نص مشروع قانون تعديل أحكام قانون مجلس الدولة:
المادة الأولى: يستبدل بنصى البند سادسا من المادة "10"والمادة 14 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 النصان الآتيان: مادة 10 بند "سادسا" يختص مجلس الدولة بالفصل فى المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم ويكون نظرها والفصل فيها دون العرض على هيئة مفوضى الدولة.
مادة 14 "تختص المحاكم الادارية بالفصل فى المنازعات الاتية:
1:طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البندين ثالثًا ورابعًا من المادة 10 التى تتعلق بالمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الأول وما دونه ومن يعادلهم وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات.
2:المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا فى البند السابق أو لورثتهم.
3: المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريدات متى كانت قيمتها لا تجاوز خمسمائة جنيه.
4: منازعات الضرائب والرسوم التى لا تزيد قيمتها عن مائتى ألف جنيه.
المادة الثانية:
تستبدل عبارة المستوى الأول وما دونه بعبارة المستويات الأول والثانى والثالث أينما وردت فى قانون مجلس الدولة.
المادة الثالثة:
يضاف إلى قانون مجلس الدولة مادة جديدة برقم "50"مكرر نصها الأتى: تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بنظر اشكالات التنفيذ ومنازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة منها ويرفع الإشكال إلى ذات المحكمة التى أصدرت الحكم ويترتب على رفع الإشكال الأول وقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه وتفصل المحكمة فى الإشكال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إقامته دون أخذ رأى هيئة مفوضى الدولة ولا يترتب على رفع الإشكال أمام محكمة أية محكمة أخرى وقف تنفيذ الحكم.
المادة الرابعة:
تستمر محكمة القضاء الإدارى فى نظر الدعوى المقامة أمامها والتى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الإدارية متى كانت مهيأة للفصل فيها.
المادة الخامسة: "أعيدت إلى الحكومة مرة أخرى"
يُحصل رسم إضافى على صحف الدعاوى والطعون والأوراق القضائية وسائر الأوراق الأخرى فى محاكم مجلس الدولة ويصدر بتحديد فئات هذا الرسم قرار من المجلس الخاص للشئون الإدارية وبما لا يجاوز مائة جنيه ويعفى من هذا الرسم الدعاوى والطعون والأوراق القضائية التى تنص القوانين على عدم استحقاق رسوم عليها ومن تصدر لصالحهم قرارات بالإعفاء من الرسوم القضائية.
المادة السادسة:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لنشره.
وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، أن الهدف من هذا المشروع هو سرعة التقاضى وتخفيف العبء على مجلس الدولة، والمشروع فى مجمله جيد ونصوصه تحقق الهدف المنشود وهى أن نكون أمام عدالة ناجزة ولنكون أمام نصوص قوية تجابه حكم المحكمة الدستورية، ما عدا المادة ال5 التى أعيدت لوزارة العدل لمزيد من الدراسة.
موضوعات متعلقة..
- "دستورية وتشريعية البرلمان" تناقش قرار الحكومة بإصدار مشروع قانون الرياضة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.