يضم 15 من قادة العالم وملادينوف بديلا ل بلير، تفاصيل مجلس سلام غزة قبل إعلانه رسميا    ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات الأربعاء    أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة وشبورة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس    بعد أزمة بغداد، وائل جسار يتألق في مهرجان الفسطاط الشتوي بحضور كامل العدد (فيديو)    وزير خارجية البحرين يبحث مع نظيريه القبرصى والأوكرانى الأوضاع الإقليمية    السيطرة على حريق نشب في منطقة زراعية بمحيط معبد كوم أمبو    بسبب نص جرام دهب| الشيطانة.. قتلت الطفلة «صفاء» لتسرق حلقها    ليندسي جراهام: ترامب يوافق على مشروع قانون العقوبات على روسيا    كيف تلاعب "عيدروس الزبيدي" بجميع الأطراف باليمن وصولاً إلى إعلان "هروبه"؟    شركة النفط الفنزويلية: محادثات مع إدارة ترامب لتخفيف انتقائي للعقوبات    اعمل حسابك في هذا الموعد، انقطاع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات    مؤتمر فليك: هذه الطريقة التي أريد أن نلعب بها.. وغياب لامال ليس للإصابة    مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا    مصطفى شكشك: أتمنى إتمام الانتقال إلى الأهلي فى يناير    عبر المكبرات.. المساجد تهنئ الكنائس والمسلمون حاضرون في أعياد الميلاد بقنا    رئيس الوزراء الأردني يؤكد تعزيز الشراكة مع البنك الأوروبي لدعم مشروعات التنمية    غيبوبة سكر.. أمن القاهرة يكشف ملابسات العثور على جثة مسن بمصر الجديدة    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    محمد زهران بعد خسارته: الناس زعلانة فى المطرية لأنى كنت هخدمهم وأجيب حقهم    الطفل ريمون توفيق يوضح كواليس مشاركته فى the blind date show    محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان الجولة بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    البابا لاون الرابع عشر يفتتح الكونسيستوار الاستثنائي بالفاتيكان    محمد بركات: خبرة لاعبي منتخب مصر حسمت مواجهة بنين    عضو اتحاد الكرة: تريزيجيه يسابق الزمن للحاق بمواجهة كوت ديفوار    محاكمة مسؤولي اتحاد السباحة بعد وفاة السباح يوسف .. اليوم    أمم إفريقيا - منتخب الجزائر يستضيف ويكرم مشجع الكونغو الديمقراطية    وزير الإسكان يُعلن طرح حزمة من الفرص الاستثمارية بمدن العبور والعاشر من رمضان وطيبة الجديدة    اتحاد منتجي الدواجن: المخاوف من وصول الأسعار إلى 90 جنيهًا قبل شهر رمضان مبالغ فيها    القصة الكاملة لواقعة رئيس مدينة مع بائع طعمية بقنا    مصرع طفلة رضيعة بمركز طهطا بسوهاج فى ظروف غامضة    رئيس جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة يحذر من تفاقم أزمة الكلاب الضالة ويطالب بحلول عاجلة    صراخ وتجمهر.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة بين أهالي مريض وأمن مستشفى كفر شكر    بعد انهيار عقار القناطر الخيرية.. فصل المرافق عن العقار المنهار    الاتحاد الجزائري يكرم مشجع الكونغو المعروف بالتمثال البشرى    البيت الأبيض: ترامب يوجه بالانسحاب من 66 منظمة دولية    إحالة رؤساء القرى والجمعيات الزراعية بالطريق الزراعي بالقليوبية للتحقيق    "مراد وهبة" فارس معركة العقل في الثقافة العربية الحديثة    مفاجأة بشأن طلاق محمد عبد المنصف لإيمان الزيدي.. تعرف عليها    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    سلامة الغذاء: منتج حليب الأطفال سما غير مسجل بمصر.. والسحب الاحترازي لمنتجات نستله المتداولة    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    نقابة الصيادلة عن سحب تشغيلات من حليب نستله: المشكلة تكمن في المادة الخام    القس أرنست نادي يكتب: صوت من المذود.. كرامة الإنسان وهُويته الأصلية وسط معايير مُغلوطة    ضبط سيدة تنصب على المواطنين بدعوى توظيف الأموال    مدير مستشفى أمراض الباطنة بطب قصر العيني تتابع جاهزية الأقسام خلال إجازة عيد الميلاد المجيد    حمدي قوطة يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا فى انتخابات رئاسة حزب الوفد    متحدث الكنيسة القبطية: زيارة الرئيس للكاتدرائية رسالة قوة ووحدة للنسيج المصري    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    تحت شعار «صناع الهوية».. وزارة الثقافة تكرم رموز العمل الثقافي في مصر    طريقة عمل البسلة والجزر باللحمة بمذاق رائع    هل يفضل طاعة الوالدين على السفر والعمل؟.. "الإفتاء" تًجيب    خبير اقتصادي يحذر رئيس الوزراء من مبادلة الديون بأصول الدولة    بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. توزيع ورود وحلوى على المحتفلين بكنيسة مارجرجس بدسوق| صور    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    المحافظ يشارك أقباط مطروح قداس عيد الميلاد المجيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"تشريعية البرلمان" توافق على مشروع تعديل قانون مجلس الدولة
وتعيد المادة الخامسة إلى الحكومة..
نشر في اليوم السابع يوم 18 - 07 - 2016

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد الآن، على مشروع القانون المقدم من الحكومة للبرلمان بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، ما عدا المادة الخامسة التى تنص على تحصيل رسم إضافى على صحف الدعاوى والطعون والأوراق القضائية وسائر الأوراق الأخرى فى محاكم مجلس الدولة بما لا يجاوز مائة جنيه.
وقررت اللجنة إعادة المادة الخامسة إلى الحكومة مرة أخرى لمزيد من الدراسة والصياغة بناء على طلب ممثل وزارة العدل.
وتنص المادة الخامسة التى أعادتها اللجنة إلى الحكومة على أن: "يُحصل رسم إضافى على صحف الدعاوى والطعون والأوراق القضائية وسائر الأوراق الأخرى فى محاكم مجلس الدولة ويصدر بتحديد فئات هذا الرسم قرار من المجلس الخاص للشئون الإدارية وبما لا يجاوز مائة جنيه ويعفى من هذا الرسم الدعاوى والطعون والأوراق القضائية التى تنص القوانين على عدم استحقاق رسوم عليها ومن تصدر لصالحهم قرارات بالإعفاء من الرسوم القضائية".
ويهدف مشروع القانون الذى وافقت عليه اللجنة، إلى أن تكون المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم والفصل فيها من اختصاص مجلس الدولة دون العرض على هيئة مفوضى الدولة، وذلك لمواجهة الكم الهائل من القضايا وتوسيع اختصاص المحاكم الإدارية، وأن تنظر محاكم مجلس الدولة فقط اشكالات وقف التنفيذ على الأحكام التى تصدرها.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن المشرع أناط بمجلس الدولة الاختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم، والتنازع الولائى فى الاختصاص بين محاكم مجلس الدولة ومحاكم القضاء العادى فى خصوص هذه المنازعات، نظرًا لوجود نصوص قانونية خولت لمحاكم القضاء العادى الفصل فى بعض تلك المنازعات.
وكشفت أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمين بأن مجلس الدولة هو صاحب الاختصاص دون غيره فى الفصل فى كافة المنازعات الإدارية، مشيرة إلى أن محاكم مجلس الدولة ستنظر كما هائلا من الدعاوى المتعلقة بمنازعات الضرائب على المبيعات والرسوم وهو ما لزم معه تدخل تشريعى ضرورى عاجل واستدعى تعديل المادة "10" من قانون مجلس الدولة بحيث تكون المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم والفصل فيها دون العرض على هيئة مفوضى الدولة.
بالإضافة إلى تعديل المادة 14 من القانون بتوسيع اختصاص المحاكم الإدارية لتخفيف الضغط على محاكم القضاء الإدارى فنص على أنها تختص بكافة المنازعات المتعلقة بالمستوى الوظيفى الأول دون ذلك، كما أنها تنظر منازعات الضرائب التى لا تزيد قيمتها عن 200 ألف جنيه والمنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريدات متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز 500 ألف جنيه.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن المادة 190 من الدستور قضت باختصاص مجلس الدولة دون غيره فى الفصل فى منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، ولذلك سعى المشروع إلى تنظيم هذه المسالة من خلال إضافة المادة رقم "50" مكرر، والتى تقصر الاختصاص بنظر إشكالات التنفيذ ومنازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة على هذه المحاكم دون غيرها، وترتب على رفع الإشكال الأول وقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه وأوجب على المحكمة أن تفصل فيه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إقامته، وذلك دون أخذ رأى هيئة مفوضى الدولة.
نص مشروع قانون تعديل أحكام قانون مجلس الدولة:
المادة الأولى: يستبدل بنصى البند سادسا من المادة "10"والمادة 14 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 النصان الآتيان: مادة 10 بند "سادسا" يختص مجلس الدولة بالفصل فى المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم ويكون نظرها والفصل فيها دون العرض على هيئة مفوضى الدولة.
مادة 14 "تختص المحاكم الادارية بالفصل فى المنازعات الاتية:
1:طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البندين ثالثًا ورابعًا من المادة 10 التى تتعلق بالمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الأول وما دونه ومن يعادلهم وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات.
2:المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا فى البند السابق أو لورثتهم.
3: المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريدات متى كانت قيمتها لا تجاوز خمسمائة جنيه.
4: منازعات الضرائب والرسوم التى لا تزيد قيمتها عن مائتى ألف جنيه.
المادة الثانية:
تستبدل عبارة المستوى الأول وما دونه بعبارة المستويات الأول والثانى والثالث أينما وردت فى قانون مجلس الدولة.
المادة الثالثة:
يضاف إلى قانون مجلس الدولة مادة جديدة برقم "50"مكرر نصها الأتى: تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بنظر اشكالات التنفيذ ومنازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة منها ويرفع الإشكال إلى ذات المحكمة التى أصدرت الحكم ويترتب على رفع الإشكال الأول وقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه وتفصل المحكمة فى الإشكال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إقامته دون أخذ رأى هيئة مفوضى الدولة ولا يترتب على رفع الإشكال أمام محكمة أية محكمة أخرى وقف تنفيذ الحكم.
المادة الرابعة:
تستمر محكمة القضاء الإدارى فى نظر الدعوى المقامة أمامها والتى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الإدارية متى كانت مهيأة للفصل فيها.
المادة الخامسة: "أعيدت إلى الحكومة مرة أخرى"
يُحصل رسم إضافى على صحف الدعاوى والطعون والأوراق القضائية وسائر الأوراق الأخرى فى محاكم مجلس الدولة ويصدر بتحديد فئات هذا الرسم قرار من المجلس الخاص للشئون الإدارية وبما لا يجاوز مائة جنيه ويعفى من هذا الرسم الدعاوى والطعون والأوراق القضائية التى تنص القوانين على عدم استحقاق رسوم عليها ومن تصدر لصالحهم قرارات بالإعفاء من الرسوم القضائية.
المادة السادسة:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لنشره.
وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، أن الهدف من هذا المشروع هو سرعة التقاضى وتخفيف العبء على مجلس الدولة، والمشروع فى مجمله جيد ونصوصه تحقق الهدف المنشود وهى أن نكون أمام عدالة ناجزة ولنكون أمام نصوص قوية تجابه حكم المحكمة الدستورية، ما عدا المادة ال5 التى أعيدت لوزارة العدل لمزيد من الدراسة.
موضوعات متعلقة..
- "دستورية وتشريعية البرلمان" تناقش قرار الحكومة بإصدار مشروع قانون الرياضة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.