الوطنية للانتخابات: انطلاق التصويت للمصريين بالخارج في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب الملغاة    حصاد 2025.. بدء حصاد ثمار خطة توطين الصناعات في مصر    تراجع الأسهم الأمريكية مع اقتراب 2025 من نهايته    زيلينسكي: مستعد للجلوس مع بوتين لإنهاء الحرب    بوتين وبيزشكيان يبحثان تطورات البرنامج النووي الإيراني    التعادل يحسم الشوط الأول بين تشيلسي وبورنموث    الشباب والرياضة تختتم فعاليات النسخة الرابعة من ملتقى المراجعة الداخلية والحوكمة    الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 13    منال رضوان تطرح روايتها الجديدة "سماء مغادرة" في 2026    جراحة دقيقة تنقذ فك طفل بالفيوم    غدًا.. محاكمة 3 طالبات في الاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة    ضبط شخص بالجيزة لترويجه بيع سلاح ناري عبر مواقع التواصل الاجتماعي    بالمر يقود هجوم تشيلسي أمام بورنموث في مواجهة الدوري الإنجليزي    للمرة الثانية.. أحمد العوضي يثير الجدل بهذا المنشور    الحسن عادل يطرح كليب "كل سنة" بمشاركة طفلة من متلازمة داون    رئيس الوزراء يستعرض مستجدات إعادة إحياء نزلة السمان كمقصد سياحي عالمي متكامل    د هاني أبو العلا يكتب: .. وهل المرجو من البعثات العلمية هو تعلم التوقيع بالانجليزية    حلويات منزلية بسيطة بدون مجهود تناسب احتفالات رأس السنة    الحالة «ج» للتأمين توفيق: تواجد ميدانى للقيادات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية    الفضاء والفلك.. الكون أكثر اقترابا من أى وقت مضى    النصر يتأخر أمام الاتفاق في الشوط الأول    استقرار سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم 30 ديسمبر 2025    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    وزارة «العمل» تصدر قواعد وإجراءات تفتيش أماكن العمل ليلًا    القاهرة الإخبارية تكشف أسباب فرض حظر التجوال في اللاذقية بسوريا    طلاب جامعة العاصمة يشاركون في قمة المرأة المصرية لتعزيز STEM والابتكار وريادة الأعمال    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    المقاولون العرب يحرز الهدف الثالث أمام الأهلي    خالد الجندي: القبر مرحلة في الطريق لا نهاية الرحلة    الداخلية تضبط أكثر من 95 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    نهاية تاجر السموم بقليوب.. المؤبد وغرامة وحيازة سلاح أبيض    الجيش اللبناني يتسلم سلاحًا وذخائر من مخيم عين الحلوة    جيش الاحتلال يقتل طفلة فلسطينية شرقي مدينة غزة    21 يناير.. افتتاح الدورة ال16 لمهرجان المسرح العربي    كشف ملابسات مشاجرة بالجيزة وضبط طرفيها    خبر في الجول - ناصر ماهر ضمن أولويات بيراميدز لتدعيم صفوفه في يناير    حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل    منتخب مصر يحدد برنامج ودياته استعدادًا لمونديال 2026 بمواجهات أمام السعودية وإسبانيا والبرازيل والنرويج    السيطرة على انفجار خط المياه بطريق النصر بمدينة الشهداء فى المنوفية    رئيس جامعة قناة السويس يهنئ السيسي بالعام الميلادي الجديد    رئيس جامعة العريش يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات    الأمانة العامة لمجلس النواب تبدأ في استقبال النواب الجدد اعتبارا من 4 يناير    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 7 ملايين جنيه    مواجهات قوية في قرعة دوري أبطال آسيا 2    مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال يكشف عن بوستر دورته الأولى    الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإقامة وتطوير المنشآت بأكثر من ملياري جنيه خلال 2025    الزراعة: تحصين 1.35 مليون طائر خلال نوفمبر.. ورفع جاهزية القطعان مع بداية الشتاء    وزارة العدل تقرر نقل مقرات 7 لجان لتوفيق المنازعات في 6 محافظات    إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين بقنا    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    محافظ المنوفية يضع حجر الأساس لإنشاء دار المناسبات الجديدة بحي شرق شبين الكوم    جهاز القاهرة الجديدة: كسر بخط مياه فى شارع التسعين وجارى إصلاحه    بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على عدد من شهاداته الادخارية    رئيس جامعة الجيزة الجديدة: تكلفة مستشفى الجامعة تقدر بنحو 414 مليون دولار    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    الشرطة الأسترالية: منفذا هجوم بوندي عملا بمفردهما    إصابة منصور هندى عضو نقابة المهن الموسيقية فى حادث تصادم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مطالب بضريبة على الدعاية الانتخابية وشهادات المدراس الخاصة
فى دراسة حديثة..
نشر في اليوم السابع يوم 08 - 08 - 2010

انتقدت دراسة حديثة القانون الحالى لضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته الأخيرة بقانون 143 لسنة 2006، بسبب صعوبة التطبيق، وعدم دقة الصياغة، بالإضافة إلى عدم مراعاته لفئات معينة من الأفراد لا يمكنها تحمل العبء المالى لهذه الضريبة، أو ترك فئة معينة كان من الواجب تحملها هى العبء المالى.
وتوضح الدراسة التى قام بها الدكتور عبد الناصر حسبو دكتوراه التشريعات الاقتصادية والمالية بكلية الحقوق جامعة طنطا، أن ضريبة الدمغة تفرض على المحررات والمطبوعات والمعاملات والأشياء والوقائع والإعلانات، كما يمتد نطاق الضريبة إلى اليانصيب والمراهنات والمبالغ التى تصرفها الحكومة.
وطالبت الدراسة بإلغاء الإعفاءات الضريبة على إعلانات الدعاية الانتخابية، خاصة وأنه ينفق عليها مبالغ مالية ضخمة مع كل نوع من الانتخابات سواء البرلمانية أو المجالس المحلية، كما أن أغلب خائضى الانتخابات من الأغنياء، ومن هنا تدعو الدراسة لتعديل القانون لفرض ضريبة على هذه الإعلانات بنسبة من قيمة تكلفتها ولو بنسبة أقل من الإعلانات الأخرى.
وتشير الدراسة إلى أنه رغم أننا فى القرن الواحد والعشرين وحدوث العديد من التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن القانون مازال يتحدث عن المحررات التى أنشئت قبل عام 1939 وهو تاريخ صدور أول قانون ضريبى برسم الدمغة فى مصر، رافضا فى الوقت نفسه نص القانون على قيام المصلحة بتقدير الضريبة فى حالة الامتناع عن تقديم المحررات والمستندات للاطلاع، وهو ما يؤدى لتزايد النزاعات الضريبية.
ومازال القانون يتحدث عن ضريبة دمغة تقل عن الخمسة قروش فى الوقت الذى اختفى فيه القرش تماما ولم يعد له أى علاقة بالواقع- حسب الدراسة.
وتطالب الدراسة بتحقيق التوازن بين الفئات المفروض عليها الضريبة، حيث مازال القانون يساوى بين المقتدر وغير المقتدر فى أداء الضريبة، ضاربا المثل بضريبة الدمغة على الشهادات الدراسية وما يعادلها، فقد قررت المادة 39 من القانون الرسوم على هذه الشهادات حسب المرحلة الدراسية، ولكن دون تفرقة بين التعليم الحكومى والتعليم الخاص (بمصروفات)، داعيا إلى فرض ضريبة أعلى على رسوم الشهادات بالتعليم الخاص طالما تشجع الحكومة هذا النوع من المدارس، كما أنهم الأقدر على دفع الضريبة.
وكشفت الدراسة عن عدم خضوع العقود التى يبرمها رجال الأعمال الكبار مع الشركات الدولية، فى الوقت الذى تخضع فيه أى عقود مبرمة للضريبة، وذلك بالنسبة لعمليات التجارة الإلكترونية، دون ان تتمكن الحكومة من ملاحقة هذه العقود وتحصيل الضريبة المستحقة عنها.
وفى السياق نفسه أظهرت الدراسة عدم استحقاق ضريبة الدمغة على بطاقات الخصم التى يتم استخدامها على الحسابات الدائنة لعملاء البنوك، كما لا تستحق الضريبة على بطاقات القيمة المخزنة مثل البطاقات الذكية، ولا تستحق أيضا على المبالغ التى لم تستعمل فى حدود الائتمان المقرر لبطاقات الائتمان، وهو ما تطالب الدراسة بإعادة النظر فيه خاصة أن هذه البطاقات أصبحت شائعة الاستخدام جدا بالنسبة لعمليات سحب النقود والخدمات الأخرى مثل حجز الفنادق أو إيجار السيارات بدون تأمين أو شراء بعض مستلزمات الأسرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.