عملية "شبكة العنكبوت"، صور فضائية ترصد خسائر روسيا    مجلس الأمن يصوت اليوم على قرار لوقف دائم لإطلاق النار في غزة    ترامب يضاعف الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم وسط تحذيرات أوروبية من رد سريع    وزير خارجية إيران: تخصيب اليورانيوم داخل أراضينا هو خطنا الأحمر    زلزال يضرب جزيرة «سيرام» في إندونيسيا بقوة الآن    دوري الأمم الأوروبية، قمة نارية اليوم بين ألمانيا والبرتغال في نصف النهائي    كامل الوزير: انتقال زيزو للأهلي احتراف .. وهذا ما يحتاجه الزمالك في الوقت الحالي    غرفة عمليات الشهادة الإعدادية تسلم أسئلة الامتحانات للجان سير الامتحانات    رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2025 في جميع المحافظات    توافد الحجاج إلى"مشعر منى" لقضاء يوم التروية (فيديو)    سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4-6-2025 مع بداية التعاملات    انخفاض أسعار النفط بعد زيادة إنتاج مجموعة أوبك+    اليوم.. السيسي يتوجه إلى أبو ظبي للقاء رئيس دولة الإمارات    كامل الوزير: 70% نسبة تنفيذ الخط الأول من القطار السريع والتشغيل التجريبي يناير 2026    علي الهلباوي يحتفل مع جمهوره بعيد الأضحى في ساقية الصاوي    رشوان توفيق عن الراحلة سميحة أيوب: «مسابتنيش في حلوة ولا مرة»    طقس عيد الأضحى 2025 .. أجواء غير عادية تبدأ يوم عرفة وتستمر طوال أيام التشريق    بكام الطن؟ أسعار الأرز الشعير والأبيض اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025 في أسواق الشرقية    النيابة تقرر حبس 5 متهمين بالتنقيب عن الآثار أسفل قصر ثقافة الطفل بالأقصر    ظهور وزير الرياضة في عزاء والدة عمرو الجنايني عضو لجنة التخطيط بالزمالك (صور)    «إنتوا هتجننونا».. خالد الغندور ينفعل على الهواء ويطالب بمنع زيزو من المشاركة مع الأهلي في المونديال    كامل الوزير: تذكرة المونوريل بنصف تكلفة بنزين السيارة    الدولار ب49.62 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 4-6-2025    "مايكل وملاكه المفقود" لهنري آرثر جونز.. جديد قصور الثقافة في سلسلة آفاق عالمية    جيش الاحتلال يحذر سكان غزة من التوجه لمراكز توزيع المساعدات    مقتل محامٍ في كفر الشيخ.. ووكيل النقابة: اعتداء وحشي    مصرع وإصابة 17 شخصا في انقلاب ميكروباص بالمنيا    إصابة 14 شخصًا في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى بأسيوط    تنسيق 2025.. هؤلاء الطلاب مرشحون لجامعة "ساسكوني مصر"    رسميا.. رفع إيقاف قيد الزمالك    ليلى علوي تنعى الفنانة سميحة أيوب: "كانت الأم المشجعة دايمًا"    موعد أذان فجر الأربعاء 8 من ذي الحجة 2025.. ودعاء في جوف الليل    «احنا الأهلي».. رد صادم من ريبيرو على مواجهة ميسي    «شعار ذهبي».. تقارير تكشف مفاجأة ل بطل كأس العالم للأندية 2025    دعاء النبي في يوم التروية.. الأعمال المستحبة في الثامن من ذي الحجة وكيفية اغتنامه    «حسبي الله فيمن أذاني».. نجم الزمالك السابق يثير الجدل برسالة نارية    رئيس حزب الجيل: إخلاء سبيل 50 محبوسًا احتياطيًا من ثمار الجمهورية الجديدة    يُعد من الأصوات القليلة الصادقة داخل المعارضة .. سر الإبقاء على علاء عبد الفتاح خلف القضبان رغم انتهاء فترة عقوبته؟    90.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع    للتنظيف قبل العيد، خلطة طبيعية وآمنة لتذويب دهون المطبخ    تعرف على أهم المصادر المؤثرة في الموسيقى القبطية    الهلال يسعى لضم كانتي على سبيل الإعارة استعدادا لمونديال الأندية    تامر حسني: «زعلان من اللي بيتدخل بيني وبين بسمة بوسيل ونفسي اطلعهم برة»    أبرزهم شغل عيال وعالم تانى.. أفلام ينتظر أحمد حاتم عرضها    مي فاروق توجه رسالة نارية وتكشف عن معاناتها: "اتقوا الله.. مش كل ست مطلقة تبقى وحشة!"    مسلم يطرح أحدث أغانيه "سوء اختيار" على "يوتيوب"    رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى دولة رواندا    رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد شراكة وتطوير لإطلاق مدينة «جريان» بمحور الشيخ زايد    قبل العيد.. ضبط 38 كيلو أغذية غير صالحة للاستهلاك بالمنيا    «الإفتاء» تنشر صيغة دعاء الخروج من مكة والتوجه إلى منى    إرهاق جسدي وذهني.. حظ برج الدلو اليوم 4 يونيو    بمكون منزلي واحد.. تخلصي من «الزفارة» بعد غسل لحم الأضحية    رجل يخسر 40 كيلو من وزنه في 5 أشهر فقط.. ماذا فعل؟    "چبتو فارما" تستقبل وزير خارجية بنين لتعزيز التعاون الدوائي الإفريقي    "صحة المنوفية": استعدادات مكثفة لعيد الأضحى.. ومرور مفاجئ على مستشفى زاوية الناعورة المركزي    لأول مرة.. الاحتلال يكشف أماكن انتشار فرقه فى قطاع غزة..صورة    ماهر فرغلي: تنظيم الإخوان في مصر انهار بشكل كبير والدولة قضت على مكاتبهم    هل تكبيرات العيد واجبة أم سنة؟.. أمين الفتوى يُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كارثة طبية بالبحيرة.. وفاة طالب بعد رفض التأمين الصحى علاجه من الغدد الليمفاوية رغم حصوله على حكم قضاء إدارى.. وزير الصحة: أنا غير مسئول عن التأمين.. والهيئة: القضاء لا يختص بقضايا العلاج

شهدت محافظة البحيرة واقعة إهمال طبى جديدة بطلها التأمين الصحى، والذى تسببت فى وفاة طالب ثانوى نتيجة رفض التأمين علاجه رغم حصوله على حكم قضاء إدارى ينص على علاجه على نفقة التأمين الصحى.
تفاصيل الواقعة كشفتها محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الخميس، إنه لا يجوز لهيئة التأمين الصحى أن تسلب حقوق مرضاها فتغلق أبوابها فى وجوههم كالطالب المريض المقيد بالثانوية العامة وهو فى مقتبل العمر الذى ضاق ذرعا من تقصير التأمين الصحى فطرق باب القضاء الإدارى طالبا الغوث الذى يهرع إليه الأفراد والجماعات من مسلوبى الحق، ويصدع إليه كل ذى جبروت وسلطان ليطلب إلزام الهيئة التى ناط بها الدستور والقانون علاج المرضى بما يستطاب به من داء، مما يستنهض عدل المحكمة فى أن تهرع إليه إنصافا وإنقاذا لما تبقى من حياته فمهنة الطب شرعت فى الأصل لتكون مهنة إنسانية نبيلة على أساس الرحمة وهى أوجب على الأخص مع الفقراء من المرضى سعيا لبلوغ التضامن الاجتماعى بين الناس، فدفع الحاضر عن وزير الصحة بعدم مسئوليته عن التأمين الصحى بحجة أن له شخصية مستقلة ودفع الحاضر عن التأمين الصحى بعد اختصاص القضاء أصلا بنظر دعاوى علاج المواطنين والمحكمة تلزمهما بعلاجه إلا أن الطالب يموت بعد امتناع التأمين الصحى عن تقديم العلاج له.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى، نائبى رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى بالامتناع عن صرف دواء "برالاتركسات ( فولوتين )" بالمجان للطالب حسين شحاتة صقر بالصف الثالث بالثانوى العام بمدرسة الحريرى الثانوية بإدارة أبو حمص التعليمية، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الهيئة العامة للتأمين الصحى بصرف هذا الدواء له حتى تمام شفائه وعرض حالته على الطبيب المختص دوريا لتقرير مدى حالته الصحية فى ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء على النحو المبين بالأسباب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان إلا أن الطالب لسوء حالته الصحية توفى نتيجة تقاعس التأمين الصحى عن تقديم العلاج له إلا أن الطالب مات يوم 21 فبراير 2016 بعد امتناع التأمين الصحى عن تقديم العلاج له.
وقد دفع الحاضر عن التأمين الصحى بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى بحجة أن المنازعة فى علاج المواطنين أمر تستقل به هيئة التأمين الصحى ويخضع لسلطانها دون الخضوع للرقابة القضائية لمحاكم القضاء الإدارى، وقالت المحكمة إن هذا القول يخالف مخالفة صارخة المبادئ الدستورية التى صارت من الحقوق الأساسية للإنسان أولها أن لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة وثانيها التزام الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض على نحو ما نصت عليه المادة 18 من الدستور المصرى ولا يجوز لهيئة التأمين الصحى التحلل من ربقة الالتزام الدستورى بعلاج المواطنين وثالثها أن التقاضى حق مصون ومكفول للجميع ولا يجوز لتلك الهيئة وضع قيود تنال من حقوق المرضى من اللجوء إلى قاضيهم الطبيعى المتمثل فى القضاء الإدارى العاصم من القواصم ورابعها أنه يحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء على نحو من نصت عليه المادة 97 من الدستور ومن ثم فان قول هيئة التأمين الصحى لم يكن يستحق فى العدل ردا ولا يستأهل فى الحق ذكرا، وفضلا عن ذلك فان قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن المنازعة الماثلة ومثيلاتها هى منازعة إدارية بين المدعى المريض وهيئة التأمين الصحى حول تقديم العلاج والرعاية الطبية المنوط بتلك الهيئة تقديمها ومن ثم تدخل هذه المنازعة فى مفهوم المنازعة الإدارية
كما دفع الحاضر عن وزير الصحة بعدم قبول الدعوى بالنسبة له فى الدعاوى التى ترفع على الهيئة العامة للتأمين الصحى بحجة ان لها شخصية اعتبارية مستقلة، فقالت المحكمة أن ذلك مردود عليه أنه طبقا لقانون لك الهيئة فإن وزير الصحة هو وزير الصحة هو الرئيس الأعلى للهيئة العامة للتأمين الصحى وما يصدر من أحكام على الهيئة تتولى الهيئة تنفيذها تحت إشرافه، فاختصام وزير الصحة واجب حتى يكون الحكم الصادر على الهيئة فى مواجهته لإلزامها بتنفيذه ويتعين لذلك رفض ما دفع به من عدم قبول الدعوى فى مواجهته، فضلا عن أن هيئة التأمين الصحى رفضت المثول أمام المحكمة رغم إعلانها، كما رفضت تقديم العلاج للطفلة المقيدة بالمرحلة الابتدائية ولا يملك والدها ثمن علاجها وهو ما يمثل قمة الاستهانة بأحكام الدستور الذى ألقى على الدولة بموجب حكم المادة 18 من الدستور المعدل لعام 2014 عبء إقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض بل جعل الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالة الطوارئ أو الخطر على الحياة جريمة يعاقب عليها القانون وقد غاب عنهما أنه لا توجد سلطة مطلقة تفلت من أحكام القانون إذا مالت وجنحت إلى غير الحق ومن ثم يتعين معه رفض هذا الدفع.
قالت المحكمة إن التضامن الاجتماعى والعدالة الاجتماعية يمثلان ركنا جوهريا للمقومات الأساسية التى يقوم عليها أى نظام ديمقراطى، ذلك أن التزام الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى يعمق رابطة الولاء السياسى والانتماء بين المواطن ووطنه، مما يعود بالاستقرار على الوطن فإن الدولة ممثلة فى الهيئة العامة للتأمين الصحى ملزمة برعاية المؤمن عليهم رعاية صحية وعلاجية كاملة بما فى ذلك صرف الدواء وهذا الالتزام لا ينفك عنها إلا بشفائهم أو بثبوت عجزهم وذلك فى مقابل ما يدفعونه من اشتراكات التأمين الصحى، ومن ثم وجب على الدولة القيام بهذا الالتزام دون أن يكون ذلك تفضلا منها عليهم ولا يجوز لها الإحجام تنصلا منها إليهم، فحق الإنسان فى الحياة يعلو على كل الحقوق .
ومن حيث أن المستفاد من هذه النصوص الخاصة الواردة فى القانون رقم 99 لسنة 1992 فى شأن التأمين الصحى على الطلاب أن الهيئة العامة للتأمين الصحى ملتزمة - بحكم القانون - بتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية لطلاب المدارس فى حالتى المرض والحوادث أيا كانت المرحلة التعليمية وإلزام الدولة بأن يكون نظام التأمين على الطلاب إلزاميا فى جميع المراحل التعليمية المذكورة وإلزمها كذلك بتقديم الرعاية الصحية بنوعيها الخدمات الصحية الوقائية والخدمات العلاجية والتأهيلية بكل صورها وعلى قمتها صرف الأدوية اللازمة للعلاج ويكون علاج الطالب ورعايته طبيا طول مدة انتفاعه إلى أن يشفى أو تستقر حالته، والحاصل أن المشرع الدستورى أوجب على الدولة كفالة التأمين الصحى لجميع المواطنين بها، بما يستتبعه ذلك من توفير سبل العلاج حسبما تقتضيه حالة المريض، وقد نظم القانون كيفية أداء هذه الخدمة لطلاب المدارس، وهذا الالتزام لا مناص من تحقيقه ولا سبيل لفك يد الدولة منه، إذ أن تلبية طلب التلميذ المريض بالعلاج أمر يفرضه القانون ويبرره الواقع، وفى القول بغير ذلك تعريض لحياة التلاميذ المرضى للخطر وهى جريمة مؤثمة مما يجب على الدولة وأجهزتها المختصة النأى عنه .
وأضافت أن الطالب حسين صقر أصيب بورم بالغدد الليمفاوية وبحاجة إلى علاج كيماوى يتمثل فى برالاتركسات (فولوتين)، حسبما أشارت إلى ذلك التقارير الطبية الصادرة من لجنة الأورام بالهيئة العامة للتأمين الصحى فرع القاهرة عيادة أطفال مصر التأمين الصحى برقم تأمين صحى 18/2/20/727، وهو ما أكده تقرير الطبيب الصادر من المستشفى الرئيسى الجامعى بمستشفيات جامعة الإسكندرية ولما كان ما تقدم وكان ابن المدعى من الخاضعين لنظام التأمين الصحى على طلاب المدارس، فإنه يستظل بخدماته ومن ثم تلتزم الهيئة المدعى عليها بتوفير الأودية اللازمة وبالجرعات المقررة لعلاجه، وبما يتناسب مع تطور حالته الصحية بصفة دائمة ومنتظمة دون تأخير حتى تمام شفائه ويضحى امتناع الهيئة المدعى عليها عن صرف الأدوية المشار إليها آنفا لابن المدعى – وبحسب الظاهر من الأوراق - قرارا سلبيا مخالفا للدستور والقانون ولا يجوز للهيئة العامة للتأمين الصحى الامتناع عن صرف ذلك الدواء، خاصة وأن والد الطالب المذكور من غير القادرين على تحمل النفقات الباهظة لهذا العلاج، خاصة وأن التأخير فى منح الطالب جرعات العلاج يعرض حياته للخطر ويحرمه من حقه فى العلاج المجانى ويمس حقه فى الحياة، وهما حقين دستوريين ويتوجب على الدولة ممثلة فى هيئة التأمين الصحى بذل العناية اللازمة، لتخفيف معاناة طلاب المدارس المرضى من آلام المرض العضال الذى ألم بهم، مع تحمل الهيئة لكامل قيمة تكاليف هذا العقار طيلة فترة علاج ابن المدعى وحتى تمام شفاؤه من المرض المشار إليه.
واختتمت المحكمة أن ركن الاستعجال متوفر كذلك لما يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى تعريض حياة ابن المدعى للخطر، وهو لازم على الدولة مواجهته بموجب الدستور المعدل، فضلا عما فيه من مساس كذلك بحقه الطبيعى فى الحياة بما يوجب على الدولة بذل العناية اللازمة، لتخفيف آلام المرض العضال الذى ألم به، خاصة وأن أورام الغدد الليمفاوية من الأمراض الخطيرة ويحتاج المريض فيها إلى العلاج الكيماوى، حسبما أشارت إلى ذلك التقارير الطبية مما يعد تأخير تقديم العلاج له تعريضا لحياته لأبلغ الخطر آخذا فى الاعتبار أن الغدد الليمفاوية هى جزء مهم من الجهاز المناعى، وتلعب دورًا حيويًا فى قدرة الجسم على محاربة الفيروسات والبكتيريا وغيرها من أسباب الأمراض، ومن ثم فلا يجوز لهيئة التأمين الصحى أن تسلب حقوق مرضاها فتغلق أبوابها فى وجوههم كالطالب المريض وهو فى مقتبل العمر الذى ضاق ذرعا من تقصير التأمين الصحى فطرق باب القضاء الإدارى الغوث الذى يهرع إليه الأفراد والجماعات من مسلوبى الحق ويصدع إليه كل ذى جبروت وسلطان ليطلب إلزام الهيئة التى ناط بها الدستور والقانون علاج المرضى بما يستطاب به من داء مما يستنهض عدل المحكمة فى أن تهرع إليه إنصافا وإنقاذا لما تبقى من حياته فمهنة الطب شرعت فى الأصل لتكون مهنة إنسانية نبيلة على أساس الرحمة وهى أوجب على الأخص مع الفقراء من المرضى سعيا لبلوغ التضامن الاجتماعى بين الناس، إلا أن الطالب حسين مات نتيجة امتناع التأمين الصحى عن علاجه وتنصل وزير الصحة من علاجه .
موضوعات متعلقة:
- صحافة المواطن: مستشفى بنها للتأمين الصحى ترفض استقبال مرضى لقلة أسرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.