"من يريد تصفية حسابات معي فليقبض عليّ أنا" ..لماذا تعتقل "مليشيا السيسى "شقيق مذيعة في قناة تابعة للمخابرات !؟    إيلون ماسك يشبه الاتحاد الأوروبي بألمانيا النازية    ترامب: أشعر بخيبة أمل من زيلينسكي لأنه لم يقرأ خطة السلام    ميلوني تؤكد لزيلينسكي استمرار الدعم قبيل محادثات لندن    إيديكس 2025.. فلسفة الردع وبناء القوة المصرية الشاملة    حبس عاطل لقيامه بسرقة وحدة تكييف خارجية لأحد الأشخاص بالبساتين    شئون البيئة: سوف نقدم دعمًا ماديًا لمصانع التبريد والتكييف في مصر خلال السنوات القادمة    زيلينسكي: المفاوضات مع ويتكوف وكوشنر «ليست سهلة»    لميس الحديدي: قصة اللاعب يوسف لا يجب أن تنتهي بعقاب الصغار فقط.. هناك مسئولية إدارية كبرى    شئون البيئة: مصر ستترأس اتفاقية برشلونة للبيئة البحرية خلال العامين القادمين    "قطرة ندى" للشاعر محمد زناتي يفوز بجائزة أفضل عرض في مهرجان مصر الدولي لمسرح العرائس    بعد رحيله، من هو الفنان سعيد مختار؟    وزير الإسكان يعلن موعد انتهاء أزمة أرض الزمالك.. وحقيقة عروض المستثمرين    ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يتفوق على ريال مدريد ب4 نقاط    خطط لا تموت.. لماذا عادت الملعونة لعادتها القديمة؟    أمريكا: اتفاق «قريب جدًا» لإنهاء حرب أوكرانيا |روسيا والصين تجريان مناورات «مضادة للصواريخ»    بدون محصل.. 9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر ديسمبر 2025    كأس العرب - بن رمضان: لعبنا المباراة كأنها نهائي.. ونعتذر للشعب التونسي    أوندا ثيرو: ميليتاو قد يغيب 3 أشهر بعد الإصابة ضد سيلتا فيجو    إبراهيم حسن: محمد صلاح سيعود أقوى وسيصنع التاريخ بحصد كأس أمم إفريقيا    أشرف صبحي: قرارات الوزارة النهائية بشأن حالة اللاعب يوسف ستكون مرتبطة بتحقيقات النيابة    لاعب الزمالك السابق: خوان بيزيرا «بتاع لقطة»    هل تقدم أحد المستثمرين بطلب لشراء أرض الزمالك بأكتوبر؟ وزير الإسكان يجيب    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    استكمال محاكمة سارة خليفة في قضية المخدرات الكبرى.. اليوم    وزير الزراعة: القطاع الخاص يتولى تشغيل حديقة الحيوان.. وافتتاحها للجمهور قبل نهاية العام    مدير أمن الإسكندرية يقود حملة مكبرة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين بميدان الساعة وفيكتوريا    ياهو اليابانية.. والحكومة المصرية    مجموعة التنمية الصناعية IDG تطلق مجمع صناعي جديد e2 New October بمدينة أكتوبر الجديدة    غرفة عقل العويط    «القومية للتوزيع» الشاحن الحصري لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026    رئيس "قصور الثقافة": السوشيال ميديا قلّلت الإقبال.. وأطلقنا 4 منصات وتطبيقًا لاكتشاف المواهب    كم عدد المصابين بالإنفلونزا الموسمية؟ مستشار الرئيس يجيب (فيديو)    مستشار الرئيس للصحة: نرصد جميع الفيروسات.. وأغلب الحالات إنفلونزا موسمية    كيف يؤثر النوم المتقطع على صحتك يوميًا؟    تجديد حبس شاب لاتهامه بمعاشرة نجلة زوجته بحلوان    وائل القبانى ينتقد تصريحات أيمن الرمادى بشأن فيريرا    ارتفاع ضحايا مليشيا الدعم السريع على كلوقي إلى 114 سودانى    وزير الأوقاف يحيل مجموعة من المخالفات إلى التحقيق العاجل ويوجه بتشديد الرقابة ومضاعفة الحوكمة    أحمد موسى يكشف أزمة 350 أستاذا جامعيا لم يتسلموا وحداتهم السكنية منذ 2018    اليوم.. المصريون بالخارج يصوتون فى ال 30 دائرة المُلغاة    حاتم صلاح ل صاحبة السعادة: شهر العسل كان أداء عمرة.. وشفنا قرود حرامية فى بالى    الموسيقار حسن شرارة: ثروت عكاشة ووالدي وراء تكويني الموسيقي    أحمد موسى: "مينفعش واحد بتلاتة صاغ يبوظ اقتصاد مصر"    متحدث "الأوقاف" يوضح شروط المسابقة العالمية للقرآن الكريم    أمن مطروح يفك لغز العثور على سيارة متفحمة بمنطقة الأندلسية    تعرف على شروط إعادة تدوير واستخدام العبوات الفارغة وفقاً للقانون    عاشر جثتها.. حبس عاطل أنهى حياة فتاة دافعت عن شرفها بحدائق القبة    حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية السيد خليل بكفر الشيخ    الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم تشمل فهم المعاني وتفسير الآيات    كشف ملابسات فيديو عن إجبار سائقين على المشاركة في حملة أمنية بكفر الدوار    إضافة 4 أسرة عناية مركزة بمستشفى الصدر بإمبابة    الجامعة البريطانية بمصر تشارك في مؤتمر الطاقة الخضراء والاستدامة بأذربيجان    اختبار 87 متسابقًا بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن بحضور الطاروطي.. صور    باحث يرصد 10 معلومات عن التنظيم الدولى للإخوان بعد إدراجه على قوائم الإرهاب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-12-2025 في محافظة الأقصر    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    الطفولة المفقودة والنضج الزائف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة مشروع لائحة "النواب":مادة المكافآت وزيادتها 10% سنويا تطبق على المجلس القادم ولن تنفذ على الأعضاء الحاليين..قانونيون:لا يجوز زيادتها عن 20 ألف جنيه.. محمود كبيش:المادة المستحدثة تتعارض مع الدستور
نشر في اليوم السابع يوم 11 - 02 - 2016

أثارت المادة التى استحدثتها لجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فى مشروع اللائحة الجديد والتى تنص على حصول العضو على 15 ألف جنيه كمكافأة شهرية، وزيادة بنسبة 10% سنويا، وإعفائها من الضرائب، حالة من الجدل، ليؤكد عدد من القانونيين أن تعديل المكافأة وزيادتها لا ينفذ على المجلس الحالى طبقا للدستور، فيما انتقد بعضهم النص على إعفائها من الضرائب.
والمادة المستحدثة تنص على أنه:
"مع مراعاة حكم المادة 105 من الدستور، يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية تقدر بخمسة عشر ألف من الجنيهات، تستحق من تاريخ حلف اليمين وتزاد بنسبة 10 % سنويا، ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها، وتكون معفاة من جميع أنواع الضرائب".
وتنص المادة 105 من الدستور على: "يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المكافأة لا ينفذ التعديل إلا بدءا من الفصل التشريعى التالى للفصل الذى تقرر فيه".
من جانبه، قال النائب محمد كمال مرعى، عضو لجنة إعداد مشروع لائحة مجلس النواب، إن هذا النص وضعته اللجنة كنظرة مستقبلية، ولن يطبق على النواب الحاليين فى المجلس الجديد، ولكن ستطبق على المجلس القادم بعد خمس سنوات.
وأوضح "مرعى"، أن المادة 105 من الدستور تنص على أن تعديل المكافأة لا يسرى على الفصل التشريعى الحالى ولكن ينفذ على المجلس القادم، والمادة 34 من قانون مجلس النواب تنص على أن يتقاضى العضو على خمسة ألاف جنيه شهريا ولا يجوز أن تزيد عن أربعة أضعاف هذا المبلغ.
ولفت "مرعى" إلى أن اللائحة تنص على ألا تزيد مكافأة النائب عن الحد الأقصى للأجور، كما أن إعفاء المكافأة من الضرائب أمر ليس جديد، واللائحة القديمة تنص عليه، ولجنة إعداد اللائحة لا تفصل مواد لأشخاص ولكن توفق الأمور فى إطار الدستور بنظرة مستقبلية.
وقال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، وعضو اللجنة التى أعدت قوانين الانتخابات، ولجنة الخبراء العشرة التى عدلت الدستور، إن الدستور نص على أن يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون، وهنا إحالة إلى القانون، وقانون مجلس النواب فى المادة "34" منه على أن: "يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس تحت أي مسمي على أربعة أمثال المبلغ المذكور".
وأضاف "فوزى"، أنه لا يجوز أن تزيد مكافأة النائب فى المجلس الحالى فى ضوء قانون مجلس النواب عن 20 ألف جنيه تحت أى مسمى، موضحا أن الدستور فى المادة 105 نص على أنه إذا جرى أى تعديل على المكأفات التى يتقاضاها العضو لا ينفذ التعديل إلا على الفصل التشريعى التالى، وبالتالى أى تعديل فى المكافآت ستطبق على المجلس القادم.
وأشار "فوزى"، إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب لها قوة القانون، وهذا النص المستحدث فى مشروع اللائحة يعد تعديلا ضمنيا للمادة 34 تعديلا، وهنا القانون هو الذى يحدد المكافأة، ولا يجوز أن تزيد عن خمسة أضعاف ال"خمسة آلاف جنيه" وهو 20 ألف إلى فى الفصل التشريعى التالى، والزيادة 10% سنويا معناها أنه فى السنة الرابعة أو الخامسة ستتجاوز ال20 ألف".
وتابع:"إجمالا يجوز أن يعدلوا فى طريقة الصرف، لكن المكافأة نفسها يحددها القانون، واللائحة لها قوة القانون، أما بالنسبة لإعفاء مكافآت النواب من الضرائب فهو أمر طبيعى وعادى، وأرى أنها لازم تعفى من الضرائب، فهى هزيلة وكنت من مؤيدى زيادتها".
محمود كبيش: لا يجوز تعديل مكافآت النواب فى المجلس الحالى
فيما، قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق السابق بجامعة القاهرة، إنه لا يجوز على الإطلاق أن يتم النص على زيادة مكافآت أعضاء مجلس النواب أكثر مما ينص عليه الدستور والقانون، فلا يصح أن تخالف لائحة الدستور، وهناك نص بأنه لا يحوز زيادة مكافأة عضو مجلس النواب، أى لا يجوز أن يقرر المجلس الزيادة فى نفس الفصل التشريعى، وبالتالى لا يجوز تعديل المكافأة إلا للمجلس القادم أى بعد خمس سنوات، ولا تعدل بلائحة وإنما تعدل بقانون.
وانتقد "كبيش" النص فى المادة المستحدثة بمشروع اللائحة على أنه لا يجوز الحجز على مكافأة النائب، وإعفائها من جميع أنواع الضرائب مؤكدا مخالفة ذلك للقانون، قائلا: "القانون ينظم الضريبة العامة، وميقدرش يعفى من الضرائب".
وأشار عميد كلية الحقوق السابق، إلى أن أساسيات العمل التشريعى هى أن الدستور فى المرحلة الأولى ويليه القانون وفى المرتبة الأدنى اللائحة، ولا يجوز أن تعدل فى اللائحة بالنص على عكس ما ورد فى الدستور والقانون.
بدوره، أوضح الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى والمحامى، أن هذا النص يضعه أعضاء المجلس ليحققوا مصلحة لأنفسهم، وإذا أقرها مجلس النواب فإن يضع حكما لنفسه بنفسه، متسائلا:"كيف ينص قانون مجلس النواب على أن مكافأة العضو خمسة ألاف جنيه، ويأتى أعضاء المجلس فى اللائحة فيرفعوها من 5 ألاف إلى 15 ألف جنيه؟".
وانتقد "السيد" النص فى هذه المادة المستحدثة فى مشروع اللائحة الداخلية على أنه لا يجوز الحجز على المكافأة التى يتقاضاها عضو مجلس النواب، رغم أن القانون يسمح بالحجز عليها، قائلا: "وعلى أى حال اللائحة ستراجع فى مجلس الدولة".
خبير اقتصادى: الرقابة المالية على ميزانية مجلس النواب غير متوفرة
من جانبه، قال الدكتور عبد الرحمن طه، الخبير الاقتصادى والدستورى، إن النص فى هذه المادة على زيادة المكافآت بنسبة 10% فذلك لمواجهة التضخم فى الأسعار، وهذه النسبة تقدر ب1500 جنيه سنويا.
وأضاف "طه" أنه فى حالة حصول عضو مجلس النواب على 15 ألف جنيه شهريا، فمعنى ذلك أن ال596 عضو بالمجلس سيحصلون على 107 مليون و280 ألف جنيه سنويا رواتب فقط، بغض النظر عن الزيادة 10%، وهى مبالغ كبيرة.
وتابع:"عضو مجلس النواب المفترض أنه يخدم الشعب، ويترك كل شىء ويتفرغ للمجلس تماما لو كان موظف عام أو فى منصب تنفيذى يترك منصبه ولا يجمع بينه وبينه عضوية المجلس، فيما لو كان من أصحاب المهن الحرة فهو لا يتخلى عنها، لكن هناك نواب وظيفتهم هى عضو مجلس النواب فقط، خاصة الشباب، وعددهم غير قليل، وهم ليسوا رجال أعمال، وبالنسبة للشباب لو زادت المكافأة من 15 إلى 30 ألف جنيه لا توجد مشكلة لأنه يصرف على عضويته وخدمة الناس".
وأضاف:"يفضل أن يحدد معيار للحصول على المكافأة وهو الذمة المالية ومصادر دخل النائب وبناء عليه تطبق المكافأة، وتشكل لجنة لمراعاة هذه المعايير، ليكون ذلك معيارا لمدى استحقاقه من عدمه، فمرتبات النواب وكافة الأموال بالمجلس تأتى من الموازنة العامة للدولة، وهذه الموازنة تأتى من الضرائب التى تحصل من الموظفين والشعب، ومن الناحية الدستورية والقانونية لا توجد أزمة فى إعفاء المكافآت من الضرائب إذا كانت قاعدة مجردة على مجلس النواب، لكن من الناحية الاقتصادية هو أمر يثر استفزاز الشعب، وإذا كانوا مش عايزين يخضعوا للضرائب يتم وضع نص يطبق على المجلس القادم وليس على المجلس الحالى".
واستطرد الدكتور عبد الرحمن طه: "إذا طبق معيار الذمة المالية ومصادر الدخل فإن مبلغ ال107 مليون الذى سيتقاضاهم النواب سنويا كمكافآت سيخفض إلى 50 مليون، بحيث أن النائب الذى يقل دخله عن 15 ألف جنيه فى الشهر يأخد المكافأة"، مشددا على ضرورة مراعاة مبدأ العدالة الاقتصادية والأمان الوظيفى وعدم التمييز بين الفئات وتحقيق مبدأ المساواة، قائلا:"لو هتزود 10% لمجلس النواب لازم تزود 10% للشعب".
واختتم الخبير الاقتصادى حديثه، قائلا:"الرقابة المالية على ميزانية مجلس النواب غير متوفرة، وهو ما يثير الشكوك، والاستقلالية المالية لأى جهة فى الدولة ليس معناه عدم الرقابة، لأن عدم الرقابة يزيد من العنصرية الاقتصادية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.