الديب وأبوزيد في جولة الإعادة لحسم منصب نقيب المهندسين بقنا    رئيس جامعة القاهرة يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى انتصار العاشر من رمضان    التعليم تتخذ إجراءات عاجلة بشأن اصطحاب الهواتف المحمولة في المدارس    أسعار الخضراوات والفواكه بأسواق كفر الشيخ    إسرائيل تغلق مجالها الجوي عقب شن هجوم على إيران    صحيفة إسرائيلية: إحدى الضربات في طهران وقعت بالقرب من مكتب خامنئي    رئيس الوزراء السوداني: وقعنا اتفاق مشترك مع مصر بشأن ملف المياه    اليوم.. محاكمة التيك توكر نرمين طارق لاتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء    ملتقى الجامع الأزهر يناقش الأمن الفكري وسبل الحفاظ عليه في رمضان    90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 28 فبراير 2026    بعد تعرضه لوعكة| تطورات الحالة الصحية للإمام الأكبر أحمد الطيب    تحديث لحظي لسعر الذهب اليوم 28 فبراير| عيار 21 وصل لكام؟    كندا تعلن نقل بعض دبلوماسييها من إسرائيل على خلفية توترات الشرق الأوسط    حياة كريمة فى الغربية.. الانتهاء من مشروعات الرصف والتطوير ببسيون    نشرة أخبار طقس اليوم السبت 28 فبراير| الأرصاد تحذر من برودة وأمطار    أيهما أفضل لصحتك؟.. الصودا الدايت أم العادية    تعرف على تفاصيل تصدر ضياء عبد الخالق تريند جوجل    خرجت لشراء مستلزمات رمضان.. فعادت جثة    في مواجهة جريمة الإحتكار.. الداخلية توجه ضربات قوية ضد محتكري السلع    بين الاعتراض والقبول.. تأخر قانون الأحوال الشخصية سببه إشكاليات جديدة    ثنائية رمضانية للأوبرا.. أنغام نورانية للإنشاد بمعهد الموسيقى    بعد تعرضها لحادث.. غادة إبراهيم تستكمل تصوير «المتر سمير»    صحاب الأرض دراما الآلم والأمل.. أساتذة الإعلام: دراما تفرض حضورها    "مواليد 100 عقبة؟".. بيزيرا بين الحصول على اللقطة والتأقلم في مصر    تحطم طائرة شحن عسكرية في بوليفيا وسقوط 15 قتيلاً و30 مصابًا    هل كُتبت السنة بعد 300 عام؟.. باحث في الشريعة الإسلامية يُجيب    دعاء الليلة العاشرة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    لقطة إنسانية بين الخطيب وأحمد مرتضى في عزاء أسطورة الترسانة تشعل منصات التواصل    سحور ذكي | 5 أطعمة تمنحك الطاقة وتشبعك حتى الإفطار    ترامب: لا تخصيب لليورانيوم الإيراني ولو حتى بنسبة 20%    ترامب يأمر الوكالات الفيدرالية بوقف استخدام تكنولوجيا شركة ذكاء اصطناعي    ألمانيا تأمر بسحب سيارات بي إم دبليو من أنحاء العالم بسبب خطر اشتعالها    مجلس النواب يوافق على إدراج مناقشة تأخر تكليف خريجي الكليات الطبية ضمن جدول الأعمال    كامويش وآخرون.. من الغائبون عن الأهلي أمام زد؟    هذا آخر ما قاله شعبان عبد الرحيم قبل وفاته: الدنيا هتطربق بعد ما أموت    وفاة الفنانة الشابة إيناس الليثي    وفاة مفاجئة لممثلة شابة.. تعرف على التفاصيل    الزمالك يهزم سبورتنج فى المرحلة الثانية بدورى محترفى اليد    الرقابة الشعبية الرقمية في مواجهة احتكار السوق وجشع التجار    الخارجية الأمريكية تؤكد دعم حق باكستان في الدفاع عن نفسها ضد طالبان    وزير الخارجية العماني: إيران وافقت على عدم الاحتفاظ باليورانيوم المخصب    معهد التغذية يكشف عن أفضل سحور صحي    "درش" الحلقة 10.. لقاء الخميسي تتقدم ببلاغ ضد سهر الصايغ    عبدالظاهر السقا: عقوبة الإيقاف 3 مباريات ظلم والاتحاد يركز على البقاء بالدورى    هشام يكن: هدفي مع إرتريا الوصول لأمم أفريقيا    صناعة السيارات في مصر على مفترق طرق.. من التجميع إلى التصنيع العميق    محامٍ يوضح المسؤولية الجنائية على قائد سيارة كرداسة رافع علم كيان الاحتلال    محافظ أسيوط يشارك عمال نظافة حى غرب إفطارًا جماعيًا.. صور    رمضان 2026| بعد وجبة خفيفة.. أفضل وقت لتناول دواء الكوليسترول خلال الصيام    هانز فليك يوضح موقفه من تجديد عقده مع برشلونة    أجوستي بوش: لم نظهر بالمستوى المطلوب أمام مالي.. ونسعى لتصحيح الأخطاء قبل مواجهة أنجولا    فيديو موقعة الأسلحة البيضاء ببني سويف.. الأمن يكشف كواليس معركة عامل التوصيل والطالب    أحمد عبد الحميد: كزبرة عنده مواهب حقيقية وفى ناس مستكترة عليه البطولة    مصرع وإصابة شخصين في حادث مروع بين موتسيكل وربع نقل بأبشواي    كيف تحافظ على تركيزك في رمضان؟.. عادات يومية تعزز نشاطك الذهني    أدعية ثاني جمعة من رمضان.. كلمات رجاء بالرحمة والمغفرة    عمرو خالد: مهما كانت ذنوبك.. سورة التوبة تفتح لك أبواب العودة إلى الله    موعد اذان العصر.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 27 فبراير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قوانين إشغالات الطرق و"العمد والمشايخ" والإجراءات الجنائية.. وقرض إنشاء محطة كهرباء دمنهور ب200 مليون دولار.. والتعاقد على أنظمة الحركة الجوية لتطوير أداء الرادارات
نشر في اليوم السابع يوم 27 - 01 - 2016

أعلن مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أنه فى إطار العمل على إزالة المخالفات وإشغالات الطرق العامة، وتحقيقاً لاعتبارات الردع فى هذا الشأن، فقد ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة، حيث نص التعديل على أنه: " يحكم على المخالف بأداء عشرة أضعاف رسم النظر، ومائة ضعف رسم الإشغال المستحق والمصروفات إلى تاريخ إزالة الإشغال".
ويعمل هذا التعديل على زيادة المبالغ المالية محل العقوبات التكميلية، وذلك نظراً لانخفاض القيمة المالية للرسوم محل تلك العقوبات.
وأشار إلى انه فى إطار الخطة العاجلة لتوفير الكهرباء وتدعيم الشبكة الكهربائية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية، بشأن مشروع التوربينات الغازية ذات الدورة المركبة بدمنهور بمبلغ 200 مليون دولار أمريكى، الموقع فى القاهرة بتاريخ 16/11/2015.
ويتضمن المشروع تصميم وإنشاء وتنفيذ محطة توليد كهرباء بدمنهور تعمل بالغاز بنظام الدورة المركبة لتوليد 1800 ميجاوات، ويتكون المشروع من وحدتين للتوربينات الغازية تضم كل منها 2 توربينة و 2 مولد بخارى وتربين بخارى لاستعادة الحرارة، ومكثف لتبريد الهواء، ومنظومة لقياس وتحكم تضم أحداث التكنولوجيا لكل المعدات الرئيسية.
وأوضح انه فى إطار العمل على تطوير أنظمة الملاحة الجوية، وافق مجلس الوزراء على قيام الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بالتعاقد على أنظمة الحركة الجوية، وذلك تلبية لتطوير أنظمة الرادارات والاتصالات والحواسب لإدارة الحركة الجوية.
وتشمل عملية التطوير توفير رادارات مجهزة بنظام استطلاع بديل عن طريق الاقمار الصناعية فى حالة عطل منظومة الرادار الأرضى، ليغطى المجال الجوى المصرى بالكامل وكذا المطارات المصرية، هذا بالإضافة إلى تطوير أنظمة ادارة الحركة الجوية بالمطارات المصرية.
كما تشمل عمليات التطوير إنشاء مركز تنسيق على أعلى مستوى لإدارة الفضاء الجوى المصرى وتحسين أدائه، على أن يكون ملحق به مركز بحثى يختص بتطوير المجال الجوى فى المستقبل القريب والبعيد، وهو ما يسهم فى تحسين شبكة الطرق الجوية الحالية ويجعل المجال الجوى تنافسى يليق بوضع مصر الجغرافى والسياسى، والذى له الريادة فى مجال الطيران المدنى والملاحة الجوية فى أفريقيا والشرق الاوسط.
وفى إطار العمل على مد المنظومة الصحية التى تقدمها الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية إلى محافظة الإسكندرية، باعتبار الهيئة صرح طبى وتعليمى ليس فقط فى مصر وانما على مستوى الشرق الأوسط، وافق مجلس الوزراء على ضم مستشفى المبرة التابعة للمؤسسة العلاجية بمحافظة الاسكندرية إلى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من الدور التى تقوم به المستشفى فى المجال الطبى والتعليمى.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ.
ونص التعديل على الشروط الواجب توافرها عند اختيار العمد والمشايخ، ومنها أن يكون مقيماً بدائرة القرية المرشح لها، حاصلاً على مؤهل دراسى متوسط على الاقل بالنسبة للعمدة، وأن يجيد القراءة والكتابة بالنسبة للشيخ، وأن يكون لائقاً طبياً، وحسن السمعة، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية، كما تضمنت الشروط أن يكون ذو ملكية محددة لأراضى بزمام القرية، وله دخل ثابت.
كما نص التعديل على أن تكون مدة شغل وظيفة العمدة أو الشيخ خمس سنوات يجوز تجديدها بما لا يجاوز أربع مدد، وعلى أن يكون من ضمن مسئولياته حماية أمن القرية بمنع الجرائم، وضبط ما يقع منها، وإجراء المصالحات، والتوفيق بين المتخاصمين.
كما أعلن انه فى إطار الخطة القومية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف التوسع فى صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتوجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء المناطق التكنولوجية باعتبارها أفضل استراتيجيات جذب الاستثمارات الداخلية والأجنبية للشركات العالمية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمشاركة فى تأسيس شركة مساهمة مصرية لإنشاء المناطق التكنولوجية وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 8 لسنة 1997.
وفى إطار السعى لإزالة كافة المشكلات والعقبات التى تواجه المستثمرين وحل مشاكلهم التى نشأت فى السابق فقد وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الجلسة السابعة بتاريخ 29/11/2015.
والذى ضم العديد من الموضوعات المتعلقة بالاستثمار فى قطاعات الصناعة والسيارات والسياحة والعقارات والأخشاب، والخدمات الطبية، والإسكان، وتصنيع وتسويق الخضر والفاكهة والمنتجات الغذائية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ويأتى التعديل فى إطار تحقيق التوازن الدقيق بين مراعاة الاعتبارات العملية والظروف الاجتماعية المستحدثة والحق فى محاكمة منصفة، حيث أشار التعديل إلى أنه حالة إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات، ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانوناً بأمر الاحالة وورقة التكليف بالحضور، تؤجل المحكمة الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور، فإذا حضر وكيل عن المتهم بتوكيل خاص يتضمن الموافقة على ذلك نظر الدعوى، فإذا تخلف المحامى الموكل عن حضور أى من الجلسات، أمرت المحكمة بإعادة إعلان المتهم فى موطنه، فإذا تكرر غياب المتهم أو وكيله الخاص ندبت له المحكمة محامياً واستمرت فى نظر الدعوى والحكم فيها ويكون حكمها حضورياً، ولايخل ذلك بسلطة المحكمة فى أن تأمر بحضور المتهم شخصياً أوبالسلطة المخولة بالمادة 380 من هذا القانون.
كما تضمن التعديل امكانية قيام وكيل المتهم الخاص بإتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة نظر الدعوى فى الأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الجنايات على أن يتبع فى نظر الدعوى والحكم فيها الأحكام المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة 384 من قانون الاجراءات الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.