قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تعديلات لحماية حقوق الإنسان وتقليل اللجوء إلى الحبس الاحتياطي    محافظ القاهرة: نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لمجلس النواب    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    محافظ الجيزة يوجه برفع كفاءة النظافة بمحيط المدارس بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب    محافظ الإسكندرية: تنفيذ 1143 مشروعا و2946 فرصة عمل ضمن مبادرة مشروعك للشباب    مجموعة ستاندرد بنك تفتتح رسميا مكتبها التمثيلي في مصر    الغرفة التجارية بمطروح: الموافقة على إنشاء مكتب توثيق وزارة الخارجية داخل مقر الغرفة    وزير الخارجية السوري يتوجه إلى بريطانيا لإجراء مباحثات    برلمانيات العراق.. المشاركة 56.11% ونتائج أولية مساء الأربعاء    إصابة تُبعد لوكا زيدان عن قائمة منتخب الجزائر    أوباميكانو: أعتقد أنني واحد من أفضل المدافعين في العالم    نجم مانشستر يونايتد يقترب من الرحيل    العناية الإلهية أنقذت سكانه.. النيابة تطلب تحريات انهيار عقار من 8 طوابق بحي جمرك الإسكندرية    إخلاء سيدة بكفالة 10 آلاف جنيه لاتهامها بنشر الشائعات وتضليل الرأي العام في الشرقية    نقيب التشكيليين يهنئ الفنان عصام درويش لفوزه بجائزة السلطان قابوس    ذكرى رحيل الساحر الفنان محمود عبد العزيز فى كاريكاتير اليوم السابع    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    غنية ولذيذة.. أسهل طريقة لعمل المكرونة بينك صوص بالجبنة    عاجل- محمود عباس: زيارتي لفرنسا ترسخ الاعتراف بدولة فلسطين وتفتح آفاقًا جديدة لسلام عادل    وزير التعليم: الإعداد لإنشاء قرابة 60 مدرسة جديدة مع مؤسسات تعليمية إيطالية    يعاني منه 80 مليون شخص، الصحة العالمية تكشف علاقة مصر بمرض خطير يصيب بالعمى    ترامب يطلب العفو عن نتنياهو رسميًا.. وهرتسوغ يرد: "اتبعوا الإجراءات"    انهيار عقار بمنطقة الجمرك في الإسكندرية دون إصابات    الرقابة المالية تتيح لشركات التأمين الاستثمار في الذهب لأول مرة في مصر    محافظ المنوفية يناقش تسليم مشروعات الصرف الصحى المنفذة بقرى أشمون والشهداء    نقيب العاملين بالسياحة: لمس الآثار إتلاف يعاقب عليه القانون بالحبس والغرامة    عُطل فني.. مسرح الطليعة يوجه رسالة اعتذار ل جمهور عرض «كارمن»    وكيل الأزهر في احتفالية تخرج الطلاب الوافدين: الأزهر سيظل بيتا جامعا لأبناء الأمة من شتى بقاع الأرض    «التعليم» توجه المديريات بحصر التلاميذ الضعاف في 3 مواد بالمدارس 2025-2026    بعد انخفاض الكيلو.. أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن    عاجل- رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ولاتفيا لتعزيز التعاون فى مجالات الرعاية الصحية    اليابان تتعاون مع بريطانيا وكندا في مجالي الأمن والاقتصاد    وزير دفاع إسرائيل يغلق محطة راديو عسكرية عمرها 75 عاما.. ومجلس الصحافة يهاجمه    «عندهم حسن نية دايما».. ما الأبراج الطيبة «نقية القلب»؟    منتخب مصر يخوض تدريباته في السادسة مساء باستاد العين استعدادا لودية أوزبكستان    حملات تموينية موسعة بالقليوبية تكشف مخالفات جسيمة وسلعًا غير صالحة للاستهلاك    أزمة جديدة تهدد الدوري المصري.. شوبير يكشف التفاصيل    المشدد 15 و10 سنوات للمهتمين بقتل طفلة بالشرقية    السعودية تستخدم الدرون الذكية لرصد المخالفين لأنظمة الحج وإدارة الحشود    فيلم «السلم والثعبان: لعب عيال» يكتسح شباك تذاكر السينما في 24 ساعة فقط    خالد سليم ينضم لأبطال مسلسل ست الحسن أمام هند صبرى فى رمضان 2026    الحبيب الجفرى: مسائل التوسل والتبرك والأضرحة ليست من الأولويات التى تشغل المسلمين    دار الإفتاء توضح حكم القتل الرحيم    ما الحكم الشرعى فى لمس عورة المريض من قِبَل زوجة أبيه.. دار الإفتاء تجيب    الأهلي يضع تجديد عقد ديانج في صدارة أولوياته.. والشحات يطلب تمديدًا لعامين    إطلاق قافلة زاد العزة ال71 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات غذائية إلى غزة    «العمل»: التفتيش على 257 منشأة في القاهرة والجيزة خلال يوم    قصر العينى يحتفل بيوم السكر العالمى بخدمات طبية وتوعوية مجانية للمرضى    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    اليوم.. عزاء المطرب الشعبي إسماعيل الليثي    وزير الخارجية يعلن انعقاد المنتدى الاقتصادي المصري – التركي خلال 2026    تعرف على أكبر نتائج مباريات كأس العالم للناشئين بعد ختام دور المجموعات    «وزير التنعليم»: بناء نحو 150 ألف فصل خلال السنوات ال10 الماضية    المصرية جمانا نجم الدين تحصد لقب أفضل قنصل لعام 2025 في المملكة المتحدة    نتائج أولية في انتخابات النواب بالمنيا.. الإعادة بين 6 مرشحين في مركز ملوي    مباحث الجيزة تكتشف جريمة بشعة داخل شقة مهجورة فى بولاق الدكرور    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    مارسيليا ولوهافر وبايرن ميونيخ يتابعون مهاجم الأهلي حمزه عبد الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مواد العقوبات تؤجل الموافقة على قانون الطيران المدنى

أجل الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1980، وذلك بعد إثارة مواد العقوبات الجدل الحاد بين النواب، وهو ما دفع الدكتور سرور لإعادتها إلى اللجنة التشريعية لدراستها قائلاً، "العقوبات غير متناسقة وغر مطابقة لقانون الإجراءات الجنائية"، على أن يناقش مشروع القانون غداً فى الجلسة.
وكانت قد تسببت عقوبة استخدام الموبايل أو مغازلة مضيفة الطائرة أو التعدى بالقول على العاملين بالمطارات الواردة بالمادة 171 من مشروع القانون الجدل، والمناقشات الساخنة بين نواب الأغلبية والحكومة فى ظل صمت تام من نواب المعارضة والإخوان.
وقال النائب أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى ورئيس لجنة الخطة والموازنة أن مشروع القانون يأخذ جانب التشدد وهو المعتاد من مشروعات الحكومة، فرد عليه الفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدنى" من ينادون بتخفيف العقوبة ليس لديهم خبره بالطيران المدنى، أما أصحاب الخبرة فيعلمون مدى خطورة الوضع فى الطيران المدنى، فاعترضت الأغلبية على كلام الوزير وقال النائب آمر أبو هيف "محامى" يعنى لو حدث خلال مع المضيفة أخذ خمس سنوات.. لو رفض أربط الحزام يتحكم عليا بخمس سنوات، هذا لا يعقل"، فضحك سرور قائلاً لآمر ابقوا اعملوا مظاهرات.
فعقب الفريق شفيق قائلاً "لو واحد رفض يقفل موبايله المفروض يتحبس لازم يكون هناك رادع لا إله إلا الله.. دى حاجة غريبة قوى اعتراضكم على هذه العقوبة"، فانفعل النائب عبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة وقال للوزير"انت عايز تحبسنى وبس أنت هتكشف عن قلبى أنى أريد تعطيل الطائرة.. إيه الكلام ده".
واقترحت الدكتورة آمال عثمان أن يتراوح الحبس من 24 ساعة إلى ثلاث سنوات لكل من يستخدم القوى أو العنف داخل الطائرة أو يعتدى بالقوى على العاملين بالمطارات، فهاجت الأغلبية ورفضت اقتراحها.
فتدخل الوزير قائلاً للنواب "أنا ببقى مرعوب لو واحد دخل دورة المياه فى الطائرة أكثر من مرة.. فما بالنا من يفعل شيئاً من شأنه أثارة القلق" وتابع "دا كل واحد مننا بيقرأ الإنجيل والقرآن أكثر من عشر مرات لما بنركب الطائرة".
فاقترح الدكتور سرور تطبيق العقوبة الواردة بالمادتين 133 و137 من قانون العقوبات الخاصة بمعاقبة من يعتدى على موظف عام أثناء تأدية عمله على كل من يعتدى بالقول على العاملين بالمطارات، ولكن مع اعتراضات الأغلبية على تناقض العقوبة الواردة بهذه المادة مع بقية مواد العقوبات بمشروع القانون، وقرر الدكتور سرور تأجيل مواد العقوبات لجلسات غداً بعد مناقشتها فى اللجنة التشريعية.
وتنص المادة 171 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد ضد أى شخص على متن الطائرة أو داخل دائرة حركة المطار أو فى أى من وحدات الحركة الجوية أو طريقة خدمتها أو فى أى مرفق يخدم الطيران المدنى، وامتنع عن تنفيذ أى أمر من الأوامر التى يصدرها قائد الطائرة أثناء فترة الطيران وتعدى بالقول على أى من العاملين بالمطارات أو على عضو طاقم الطائرة أثناء تأدية عمله أو بسببه أثناء فترة الطيران"
كما شهدت المادة 128 من مشروع القانون الخاصة بالمسئولية عن التعويض جدلاً بين الدكتور سرور من جهة والحكومة من جهة أخرى حول إلقاء المسئولية التعويضى على مالك الطائرة الخاصة، فى حين إلقاءها فى النقل الجوى الدولى على الناقل الجوى، وأكدت الحكومة أن الناقل الجوى يكون هو المسئول عن تأمين الطائرة قبل إقلاعها، فى حين أن الطائرات الخاصة يكون مالكها المسئول عن تأمينها.
لم يقتنع الدكتور فتحى سرور برأى الحكومة ودعا النواب ممن يملكون طائرات خاصة للإدلاء برايهم حول تحميلهم مسئولية التعويض قائلاً "مفيش نواب عندهم طائرات خاصة".
من جانبه قال النائب محمد أبو العينين رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشعب وأحد ملاك الطائرات الخاصة "مفيش طائرة تقلع عن الأرض إلا ولها تأمين، والعرف الدولى يحمل مسئولية النقل إلى الناقل الجوى لأنه من يأخذ العائد.
كما أثارت المادة 106 من مشروع القانون جدلاً بين النواب حول منح الضبطية القضائية حق التفتيش فى أماكن وقوع حوادث الطائرات، حيث قال الدكتور سرور أن التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق لا يملكه مأمور الضبط القضائى، وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم الدستورية نص فى قانون الإجراءات الجنائية خاص بأحقية مأمور الضبط تفتيش الأماكن وتم إلغاء كلمة تفتيشها".
اعترض عدد من النواب على ضم ذوى الخبرة إلى لجنة التحقيق التى لها حق الضبطية القضائية، وتدخل الدكتور زكريا عزمى واقترح إضافة المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بالنصوص الواردة فى القوانين المنظمة لضم بعض المتخصصين للجنة التحقيق بعد التشاور مع وزير العدل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.