5 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي لمحافظ البنك المركزي    تحرك برلماني بشأن نقص الأطباء في المستشفيات الحكومية    كونتكت المالية تحقق نتائج قوية خلال النصف الأول من 2025    غرفة المطاعم السياحية تنشئ إدارة جديدة لخدمة الأعضاء والمستثمرين الجدد    وزيرا الإسكان والسياحة ومحافظ الجيزة يتابعون مخطط تطوير منطقة مطار سفنكس وهرم سقارة    بعد أزمتها الاخيرة.. هيفاء وهبي تحذف منشورها على "إنستجرام"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 19-8-2025 في محافظة قنا    وزيرة التنمية المحلية: الانتهاء من التأثيث النمطي ل332 مجمع خدمات حكومية    حازم الجندى: جولة وزير الخارجية بمعبر رفح صفعة على وجه مروجى حملات التشويه    سقوط 21 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في عدة مناطق بقطاع غزة منذ فجر اليوم    رئيس الوزراء يلتقى وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني    الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية: تكثيف الهجوم على غزة سيؤدى لأثر إنسانى مروع    الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة غزل المحلة    أمن الجيزة يلقى القبض على قاتل ترزى الوراق    بحضور رئيس الوزراء.. الإعلان عن توقيع 12 اتفاقية وخطاب نوايا بمنتدى الاستثمار المصري اليابانى.. الاتفاقيات ذات عائد استثمارى كبير وتسهم في تعميق الإنتاج المحلي والقيمة المضافة ودعم سلاسل التوريد وتنمية الصادرات    تراجع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية    الدكتور جمال شقرة: «من النيل إلى الفرات» شعار دعائي للحركة الصهيونية    ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 أغسطس في بداية التعاملات    بدء تشغيل عيادة العلاج الطبيعى للأطفال بمركز طب أسرة العوامية بالأقصر    وزارة الصحة: "100 يوم صحة" قدّمت 52.9 مليون خدمة مجانية خلال 34 يوما    مركز الأبحاث الإكلينيكية بالمعهد القومى للأورام يحصل على التسجيل والاعتماد    الأرصاد تحذر من ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة    ضبط ترسانة أسلحة بيضاء ومواد مخدرة متنوعة بمطار القاهرة الدولي (صور)    وزير الأوقاف يكلف السيد عبد البارى برئاسة القطاع الديني    باحث: اتفاق ألاسكا أنهى ملف تبادل الأراضي بين روسيا وأوكرانيا    رئيس الوزراء يصل مقر انعقاد منتدى مجلس الأعمال المصري الياباني في طوكيو    يعرض قريبا، تعرف على قصة وأبطال مسلسل أزمة ثقة    نجلة طلعت زكريا تكشف سر عن أحمد فهمي تجاه والدها الراحل    وزارة الأوقاف تعلن عن وظيفة وكيل دائم (الشروط وطريقة التقديم)    موعد مباراة المصري وبيراميدز في الدوري الممتاز والقناة الناقلة    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الثلاثاء 19 أغسطس    بحثاً عن جثمان صغير.. رفع عبّارة نيلية بطهطا ابتلعه النيل أثناء التنزه بسوهاج "صور"    ياسمين صبري ناعية تيمور تيمور: «صبر أهله وأحبابه»    دراسة تحذّر من الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في الفحوص الطبية    ضبط سائق دهس شابًا وفر هاربًا بالفيوم    وزير الزراعة: نستهدف 12 مليار دولار صادرات زراعية هذا العام.. وإضافة 3 ملايين فدان خلال 3 سنوات    جميع ما أعلنته وزارة التعليم عن البكالوريا المصرية الجديدة ومقارنتها بالثانوية العامة (المواد والمسارات وفرص الامتحان)    زيلينسكي يعلن استعداده للقاء الرئيس الروسي.. ماذ سيبحث معه؟    رئيس وزراء السودان يطالب الأمم المتحدة بفتح ممرات إنسانية في الفاشر    رسميًا.. 24 توجيهًا عاجلًا من التعليم لضبط المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 20252026    "الجبهة الوطنية بالفيوم" ينظم حوارًا مجتمعيًا حول تعديلات قانون ذوي الإعاقة    تفاصيل إصابة علي معلول مع الصفاقسي    «زي النهارده».. وفاة الكاتب محفوظ عبد الرحمن 19 أغسطس 2017    هناك الكثير من المهام والأمور في بالك.. حظ برج العقرب اليوم 19 أغسطس    الزمالك يطمئن جماهيره على الحالة الصحية ل«فيريرا»    د. إيهاب خليفة يكتب: الثورة المعرفية الجديدة .. الاستعداد لمرحلة الذكاء الاصطناعي «العام»    السيطرة على حريق بمخزن للتمور في الوادي الجديد    "أقنعني وتنمر".. 5 صور لمواقف رومانسية بين محمد النني وزوجته الثانية    رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025 بعد انتهاء تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة 2025 للمرحلتين الأولي والثانية    حقيقة إصابة أشرف داري في مران الأهلي وموقف ياسين مرعي من مباراة غزل المحلة    مفاجأة حول عرض لانس الفرنسي لضم ديانج من الأهلي    محافظ الدقهلية يفتتح حمام سباحة التعليم بالجلاء بتكلفة 4.5 مليون جنيه.. صور    ضياء السيد: الأهلي سيواجه أزمة أمام بيراميدز.. والتسجيل سيدين محمد معروف    «لو العصير وقع علي فستان فرحك».. حيل ذكية لإنقاذ الموقف بسرعة دون الشعور بحرج    ما علاج الفتور في العبادة؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى: تركة المتوفاة تُوزع شرعًا حتى لو رفضت ذلك في حياتها    هل يجوز قضاء الصيام عن الميت؟.. أمين الفتوى يجيب    هل المولد النبوي الشريف عطلة رسمية في السعودية؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الحكم بحبس محاميى الغربية ... المتهمان استحلا الاعتداء على سدنة العدالة فى محرابها المقدس للنيل من هيبتها.. وارتكبا جرائمهما مع سبق الإصرار والترصد

أودعت محكمة جنح طنطا حيثيات حكمها فى القضية التى أثارت الأزمة بين المحامين والقضاة بحبس محاميين 5 سنوات بتهمة الاعتداء على مدير نيابة وفرد حراسة.
جاءت الحيثيات فى 9 ورقات تضمنت إسناد النيابة إلى المتهمين 5 تهم وهى تعديهما يوم 5 يونيو الجارى بدائرة قسم أول طنطا عمدا على موظف عام هو باسم محمد عبد السميع أبو الروس مدير نيابة قسم ثان طنطا أثناء تأديته وظيفته وبسببها عن سبق إصرار وترصد بأن تتبعاه الى أن تمكنا منه وصفعاه على وجهه وركلاه بالأقدام فى أنحاء متفرقة من جسده.
كما تعديا على عريف شرطة - أحد أفراد الحراسة المعينة على نيابة قسم ثان طنطا - أثناء تأديته وظيفته وبسببها وكان ذلك مصحوبا بضربه بأن جذباه عنوه من يدية لداخل غرفة مدير نيابة قسم ثان طنطا صافعين إياه على وجهه.
كما أهانا بالإشارة والقول والتهديد موظفين عموميين هم أعضاء نيابة قسم ثان طنطا وأفراد قوة الشرطة المعينة لحراسة النيابة، وكان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم وبسببها أتلفا عمدا أحد الاملاك المعدة للنفع العام هو محتويات مكتب مدير نيابة قسم ثان طنطا.
حيث أكدت المحكمة أن المتهمين استحلا الاعتداء على سدنة الحق والعدالة فى محرابها المقدس فى مظنة للنيل من هيبتهم والإفلات دون عقاب غافلين ومتناسيين أن كل صاحب حق يجد فى كنف العدالة رجالا من القضاء والنيابة العامة يحملون ميزان العدل الذى يخضع له الجميع دون تميز فمن ينحرف عن السلوك ويتعمد تكدير صفو المجتمع دونما عقاب فهو مجرد وهم فى رأس صاحبه ولا مراء أن المحكمة لا تجد لكل من يريد أن ينال من هيبة وكرامة رجال القضاء والنيابة العامة من عذر أو مبرر لأخذه بالرأفة حتى تظل العدالة وحماتها فى مكانتها السابقة التى تشخص إليها الأبصار وتهفو إليها القلوب ويلجأ إليها المظلوم لدفع الظلم عنه وصاحب الحق للحصول عليه ومن ثم تنزل المحكمة العقوبة التى تتناسب مع ما اقترفه المتهمان من جرم.
حيث إنه بالنسبة للتهمة الأولى والمتمثلة فى الاعتداء على مدير نيابة وأفراد الحراسة فإنه من المقرر بنص المادة 136 من قانون العقوبات "كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى".
ومن المقرر بنص الماده 137/1 من ذات القانون "وإذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى"، وأنه لا يجوز للأفراد مقاومة الموظفين العمومين حتى لاتثار الفوضى وأن الركن المادى لتلك الجريمة يتحقق بالاعتداء المقترن بالقوة والعنف ويتحقق الضرب بكل مساس بجسد المجنى عليه وأنه يكفى لتوافر تلك الجريمة توافر القصد الجنائى العام وهو اتجاه إرادة الجانى نحو التعدى على الموظف العام.
وحيث إنه عن التهمة الثانيه فقد اكتملت أركانها بتعدى المتهمين على العريف شرطة الأمر الذى تكون معه اكتملت أركان الجريمة المؤثمة بالمادة 137/1 عقوبات.
وتابعت الحيثيات: وحيث إنه عن التهمه الثالثه اكتملت أركانها من توافر صفه الموظف العام فى المجنى عليهم أعضاء نيابة قسم ثان طنطا أثناء تأدية وظيفتهم وقام الركن المادى للجريمة بتوجيه المتهمين ألفاظا مهينة وشانعة وحيث إن تلك الألفاظ تحمل الإهانة والمساس بكرامة من وجهت إليه لا سيما أنها كانت على مسمع ومرأى ممن تواجد فى مقر النيابة وكان تكرارها فى إصرار من المتهمين على ترديدها قاصدين إحداث الحط من المجنى عليهم الأمر الذى تكون قامت فى حقهما الجريمة المؤثمة بالمادة 133/1 عقوبات، وإذ أن تلك الجريمة انطوت على تعدد معنوى مع جريمة سب موظفين عموميين المؤثمة بالمادة 185 من قانون العقوبات فتقضى المحكمه فى تلك الجريمتين بعقوبة واحدة عملا بنص الماده 32/1 عقوبات.
وأضافت: وحيث إنه عن التهمة الأخيرة ومن المقرر بنص الماده 162 من قانون العقوبات "كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المبانى أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الاعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية وكل من قطع أو أتلف أشجار مغروسة فى الأماكن المعدة للعبادة أو فى الشورع أو فى المنتزهات أو فى الأسواق أو فى الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين).
حيث إن تلك الجريمة اكتملت أركانها فى الأوراق من قيام الركن المفترض وهو إتلاف وقع على منقولات نيابه قسم ثان وهى من الأملاك المعدة للنفع العام وقام الركن المادى بإتلاف المتهمين للمنقولات وهى عبارة عن تكسير عدد(1) لوح زجاج وعدد(2) كرسى خشبى وعدد(1) كرسى معدنى وحامل ستارة معدنية وعدد(1) منضدة خشبية وعدد (1) كرسى أنتريه، وعدد (1) لمبة نيون – الأمر الذى تقوم به الجريمة المؤثمة بالمادة 162 /1 عقوبات.
وحيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهمين وذلك من المذكرة المقدمة من المجنى عليه الأول السيد مدير نيابة قسم ثان طنطا والمذكرات المقدمة من السادة أعضاء النيابة العامة.
كما تساند ذلك مع ما ثبت بالتقرير الطبى الخاص بمدير النيابة من وجود سحجة بالرقبة من الناحية اليمنى مع كدمة بالساق اليسرى وكدمة بالظهر وهى ما تكون جائزة الحدوث من مثل التعدى عليه بالأيدى والأرجل.
كما استقام الدليل على صحة وثبوت الواقعة فى حق المتهمين من شهادة كلا من مفرح توفيق مصطفى وياسر عبد الخالق مصطفى وأسامة عبد الغنى حميدة وسامى رشوان إبراهيم رشوان ومحمد عبد السلام شعبان – الذين شهدوا بالتحقيقات بمضمون ما ثبت بمذكرات أعضاء النيابة العامة وأضافوا بأن المتهمين تعديا على فرد الحراسه المجنى عليه سامى رشوان ابراهيم بالضرب وأحدثوا إصابات وأن كلاهما اعتدى عليهم بالسب ووجهوا إليهم ألفاظا تحط من كرامتهم كما تعديا على أعضاء النيابة العامة بالسب كما سبا مدير النيابة.
كما تساند ذلك مع التقرير الطبى الخاص بالمجنى عليه سامى رشوان إبراهيم بوجود سحجة بأعلى الساعد الأيمن وكدمتين بالجانب الأيمن من الظهر وهى ما تكون جائزة الحدوث من مثل التعدى بالأيدى.
وحيث إن المحكمة قد أطمأنت إلى أدلة الثبوت وأن ماقرره المتهمان بأن تم الاعتداء عليهم نفاه التقرير الطبى فضلا عن أنهم استشهدوا بالعقيد أحمد فتحى – الذى نفى بشهادته ما قرره المتهمان بالتحقيقات وأضاف أنه شاهد قيام المتهمين بإهانة وسب أعضاء النيابة العامة.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمه حضوريا – بحبس المتهمين سنتين مع الشغل والنفاذ عن التهمة الأولى، وسنة مع الشغل والنفاذ عن التهمة الثانية، وسنة مع الشغل والنفاذ عن التهمتين الثالثة والرابعة، وسنة مع الشغل والنفاذ وتغريم كلا منهما ثلاثمائة جنيه عن التهمة الخامسة والمصاريف الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.