البابا تواضروس الثاني يلتقي ممثلي الكليات والمعاهد اللاهوتية بأكاديمية مار مرقس بوادي النطرون    زيارة وفد الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) لكلية السياحة والفنادق بجامعة قناة السويس    اسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 9ديسمبر 2025 فى المنيا    عاجل- مدبولي يفتتح مصنع ليوني لضفائر السيارات: مصر تتحول إلى مركز عالمي للصناعة الكهربائية    مسؤول أممي: اقتحام إسرائيل مجمع الأونروا في القدس يعد سابقة خطيرة    توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء فروع جديدة للجامعات الروسية في مصر    رحاب الجمل: محمد رمضان في "احكي يا شهرزاد" كان ملتزم وبيصلي    بعثة البنك الدولي تزور وزارة الإسكان لمتابعة ملفات التعاون المشترك    تداول 18 ألف طن و1000 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر    رانيا المشاط وممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تناقشان جهود تعزيز التنمية الاقتصادية    ضبط 1.5 طن سكر ناقص الوزن وغير مصحوب بفواتير بمركز ديروط فى أسيوط    مصلحة الضرائب: الحزمة الضريبية الجديدة تتضمن حوافزا ومزايا للملتزمين    عضو «حقوق الإنسان»: انتخابات مجلس النواب تتم في سهولة ويسر    قوات خاصة إسرائيلية تقتحم مخيم الأمعري للاجئين وسط الضفة الغربية    رفض ليبي لتصريحات يونانية حول الحدود البحرية    الجيش الروسي يتقدم في أوكرانيا ويستهدف بلدة ميرنوهراد    قافلة «زاد العزة» ال90 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة    كمبوديا تتعهد بقتال تايلاند بشراسة    مراسلون بلا حدود: 67 صحفيا قتلوا خلال ال12 شهرا الماضية    نائبة بمجلس الشيوخ: التحركات الأمريكية ضد الإخوان انتصار لتحذيرات مصر عبر السنوات    الطباخ وهشام فؤاد الأقرب لقيادة دفاع الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية    بيراميدز يستهل مسابقة كأس الرابطة بمواجهة البنك الأهلي    الحبسي: عصام الحضري أفضل حراس مصري عبر التاريخ.. وشناوي "الأهلى" بعده    فتح باب التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك.. اليوم    وزير الإسكان يهنئ وزير الشباب والرياضة بعد اختياره رئيسًا للجنة التربية البدنية باليونسكو    تشكيل ليفربول المتوقع أمام إنتر ميلان    تحرير 898 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني    ضبط عنصر جنائي شديد الخطورة بحوزته 1.25 طن مخدرات بالإسماعيلية    إخلاء سبيل سائق متهم بنشر فيديو التلاعب في اللافتات الإرشادية بالدائري    تعليم القاهرة تعلن موعد الاختبار التجريبي لمادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي    إصابة فتاة بحروق أثناء التدفئة بطهطا شمال سوهاج    ترامب يستعد لإصدار أمر تنفيذى لتوحيد قواعد تنظيم الذكاء الاصطناعى فى أمريكا    مليون عضة سنويا.. خبير بيولوجي يطرح تصورا لإدارة أزمة الكلاب الضالة في مصر    وزير الثقافة يلتقي نظيره الأذربيجاني لبحث التعاون بين البلدين    جعفر بناهي يترشح لجائزة أفضل مخرج في الجولدن جلوبز عن فيلم «كان مجرد حادث»    وزير الثقافة يلتقي نظيره الأذربيجاني لبحث آليات تعزيز التعاون بين البلدين    أحمد سعد وويجز يروجون لفيلم "الست" بطريقتهما    في ذكري «يحيي حقي».. أيقونة أدبية عربية جليلة    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 9ديسمبر2025فى محافظة المنيا    فريق جراحة القلب والصدر بمستشفيات قنا الجامعية ينقذ شابا من إصابة قاتلة بصاروخ تقطيع الرخام    فوائد الامتناع عن الطعام الجاهز لمدة أسبوعين فقط    السكك الحديدية: تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية على بعض الخطوط    الحبس عقوبة استخدام التخويف للتأثير على سلامة سير إجراءات الانتخاب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ماذا تعمل ?!    متحف اللوفر بين الإصلاحات والإضرابات... أزمة غير مسبوقة تهدد أشهر متاحف العالم    أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025    العطس المتكرر قد يخفي مشاكل صحية.. متى يجب مراجعة الطبيب؟    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    عوض تاج الدين: المتحور البريطاني الأطول مدة والأكثر شدة.. ولم ترصد وفيات بسبب الإنفلونزا    الرياضة عن واقعة الطفل يوسف: رئيس اتحاد السباحة قدم مستندات التزامه بالأكواد.. والوزير يملك صلاحية الحل والتجميد    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    المستشار القانوني للزمالك: سحب الأرض جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية    رئيسة القومي للمرأة تُشارك في فعاليات "المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء"    حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 مهنيًا وماليًا وعاطفيًا واجتماعيًا    أفضل أطعمة بروتينية لصحة كبار السن    مراد عمار الشريعي: والدى رفض إجراء عملية لاستعادة جزء من بصره    مجلس الكنائس العالمي يصدر "إعلان جاكرتا 2025" تأكيدًا لالتزامه بالعدالة الجندرية    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الحكم بحبس محاميى الغربية ... المتهمان استحلا الاعتداء على سدنة العدالة فى محرابها المقدس للنيل من هيبتها.. وارتكبا جرائمهما مع سبق الإصرار والترصد

أودعت محكمة جنح طنطا حيثيات حكمها فى القضية التى أثارت الأزمة بين المحامين والقضاة بحبس محاميين 5 سنوات بتهمة الاعتداء على مدير نيابة وفرد حراسة.
جاءت الحيثيات فى 9 ورقات تضمنت إسناد النيابة إلى المتهمين 5 تهم وهى تعديهما يوم 5 يونيو الجارى بدائرة قسم أول طنطا عمدا على موظف عام هو باسم محمد عبد السميع أبو الروس مدير نيابة قسم ثان طنطا أثناء تأديته وظيفته وبسببها عن سبق إصرار وترصد بأن تتبعاه الى أن تمكنا منه وصفعاه على وجهه وركلاه بالأقدام فى أنحاء متفرقة من جسده.
كما تعديا على عريف شرطة - أحد أفراد الحراسة المعينة على نيابة قسم ثان طنطا - أثناء تأديته وظيفته وبسببها وكان ذلك مصحوبا بضربه بأن جذباه عنوه من يدية لداخل غرفة مدير نيابة قسم ثان طنطا صافعين إياه على وجهه.
كما أهانا بالإشارة والقول والتهديد موظفين عموميين هم أعضاء نيابة قسم ثان طنطا وأفراد قوة الشرطة المعينة لحراسة النيابة، وكان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم وبسببها أتلفا عمدا أحد الاملاك المعدة للنفع العام هو محتويات مكتب مدير نيابة قسم ثان طنطا.
حيث أكدت المحكمة أن المتهمين استحلا الاعتداء على سدنة الحق والعدالة فى محرابها المقدس فى مظنة للنيل من هيبتهم والإفلات دون عقاب غافلين ومتناسيين أن كل صاحب حق يجد فى كنف العدالة رجالا من القضاء والنيابة العامة يحملون ميزان العدل الذى يخضع له الجميع دون تميز فمن ينحرف عن السلوك ويتعمد تكدير صفو المجتمع دونما عقاب فهو مجرد وهم فى رأس صاحبه ولا مراء أن المحكمة لا تجد لكل من يريد أن ينال من هيبة وكرامة رجال القضاء والنيابة العامة من عذر أو مبرر لأخذه بالرأفة حتى تظل العدالة وحماتها فى مكانتها السابقة التى تشخص إليها الأبصار وتهفو إليها القلوب ويلجأ إليها المظلوم لدفع الظلم عنه وصاحب الحق للحصول عليه ومن ثم تنزل المحكمة العقوبة التى تتناسب مع ما اقترفه المتهمان من جرم.
حيث إنه بالنسبة للتهمة الأولى والمتمثلة فى الاعتداء على مدير نيابة وأفراد الحراسة فإنه من المقرر بنص المادة 136 من قانون العقوبات "كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى".
ومن المقرر بنص الماده 137/1 من ذات القانون "وإذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى"، وأنه لا يجوز للأفراد مقاومة الموظفين العمومين حتى لاتثار الفوضى وأن الركن المادى لتلك الجريمة يتحقق بالاعتداء المقترن بالقوة والعنف ويتحقق الضرب بكل مساس بجسد المجنى عليه وأنه يكفى لتوافر تلك الجريمة توافر القصد الجنائى العام وهو اتجاه إرادة الجانى نحو التعدى على الموظف العام.
وحيث إنه عن التهمة الثانيه فقد اكتملت أركانها بتعدى المتهمين على العريف شرطة الأمر الذى تكون معه اكتملت أركان الجريمة المؤثمة بالمادة 137/1 عقوبات.
وتابعت الحيثيات: وحيث إنه عن التهمه الثالثه اكتملت أركانها من توافر صفه الموظف العام فى المجنى عليهم أعضاء نيابة قسم ثان طنطا أثناء تأدية وظيفتهم وقام الركن المادى للجريمة بتوجيه المتهمين ألفاظا مهينة وشانعة وحيث إن تلك الألفاظ تحمل الإهانة والمساس بكرامة من وجهت إليه لا سيما أنها كانت على مسمع ومرأى ممن تواجد فى مقر النيابة وكان تكرارها فى إصرار من المتهمين على ترديدها قاصدين إحداث الحط من المجنى عليهم الأمر الذى تكون قامت فى حقهما الجريمة المؤثمة بالمادة 133/1 عقوبات، وإذ أن تلك الجريمة انطوت على تعدد معنوى مع جريمة سب موظفين عموميين المؤثمة بالمادة 185 من قانون العقوبات فتقضى المحكمه فى تلك الجريمتين بعقوبة واحدة عملا بنص الماده 32/1 عقوبات.
وأضافت: وحيث إنه عن التهمة الأخيرة ومن المقرر بنص الماده 162 من قانون العقوبات "كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المبانى أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الاعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية وكل من قطع أو أتلف أشجار مغروسة فى الأماكن المعدة للعبادة أو فى الشورع أو فى المنتزهات أو فى الأسواق أو فى الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين).
حيث إن تلك الجريمة اكتملت أركانها فى الأوراق من قيام الركن المفترض وهو إتلاف وقع على منقولات نيابه قسم ثان وهى من الأملاك المعدة للنفع العام وقام الركن المادى بإتلاف المتهمين للمنقولات وهى عبارة عن تكسير عدد(1) لوح زجاج وعدد(2) كرسى خشبى وعدد(1) كرسى معدنى وحامل ستارة معدنية وعدد(1) منضدة خشبية وعدد (1) كرسى أنتريه، وعدد (1) لمبة نيون – الأمر الذى تقوم به الجريمة المؤثمة بالمادة 162 /1 عقوبات.
وحيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهمين وذلك من المذكرة المقدمة من المجنى عليه الأول السيد مدير نيابة قسم ثان طنطا والمذكرات المقدمة من السادة أعضاء النيابة العامة.
كما تساند ذلك مع ما ثبت بالتقرير الطبى الخاص بمدير النيابة من وجود سحجة بالرقبة من الناحية اليمنى مع كدمة بالساق اليسرى وكدمة بالظهر وهى ما تكون جائزة الحدوث من مثل التعدى عليه بالأيدى والأرجل.
كما استقام الدليل على صحة وثبوت الواقعة فى حق المتهمين من شهادة كلا من مفرح توفيق مصطفى وياسر عبد الخالق مصطفى وأسامة عبد الغنى حميدة وسامى رشوان إبراهيم رشوان ومحمد عبد السلام شعبان – الذين شهدوا بالتحقيقات بمضمون ما ثبت بمذكرات أعضاء النيابة العامة وأضافوا بأن المتهمين تعديا على فرد الحراسه المجنى عليه سامى رشوان ابراهيم بالضرب وأحدثوا إصابات وأن كلاهما اعتدى عليهم بالسب ووجهوا إليهم ألفاظا تحط من كرامتهم كما تعديا على أعضاء النيابة العامة بالسب كما سبا مدير النيابة.
كما تساند ذلك مع التقرير الطبى الخاص بالمجنى عليه سامى رشوان إبراهيم بوجود سحجة بأعلى الساعد الأيمن وكدمتين بالجانب الأيمن من الظهر وهى ما تكون جائزة الحدوث من مثل التعدى بالأيدى.
وحيث إن المحكمة قد أطمأنت إلى أدلة الثبوت وأن ماقرره المتهمان بأن تم الاعتداء عليهم نفاه التقرير الطبى فضلا عن أنهم استشهدوا بالعقيد أحمد فتحى – الذى نفى بشهادته ما قرره المتهمان بالتحقيقات وأضاف أنه شاهد قيام المتهمين بإهانة وسب أعضاء النيابة العامة.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمه حضوريا – بحبس المتهمين سنتين مع الشغل والنفاذ عن التهمة الأولى، وسنة مع الشغل والنفاذ عن التهمة الثانية، وسنة مع الشغل والنفاذ عن التهمتين الثالثة والرابعة، وسنة مع الشغل والنفاذ وتغريم كلا منهما ثلاثمائة جنيه عن التهمة الخامسة والمصاريف الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.