محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالعام الهجري الجديد بمسجد الروضة الشريفة    30 مليون يورو قرض أوروبي لمؤسسة ألمانية تغذي صناعة السيارات    مفتي الجمهورية يلتقي وزير الثقافة في سنغافورة لبحث سبل التعاون    محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالعام الهجري الجديد بمسجد الروضة الشريفة    لجنة إعداد الانتخابات بتحالف الأحزاب المصرية في حالة انعقاد مستمر    عيار 21 الآن بعد الارتفاع الجديد.. قفزة بأسعار الذهب اليوم الخميس بالصاغة محليًا وعالميًا    مع تطبيق الزيادة الجديدة.. كيفية الاستعلام عن المعاش 2025 بالاسم    رئيس هيئة الدواء المصرية: نحرص على شراكات إفريقية تعزز الاكتفاء الدوائي    أخبار كفر الشيخ اليوم.. المؤبد لطالب أنهى حياة آخر    الدبلوماسية الاقتصادية تتوج العلاقات المصرية الروسية    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على ارتفاع    رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 26 يونيو 2025    مروة عبد الجواد: الإنسان يتحرك داخل قفص تاريخه الرقمي في زمن الذكاء الاصطناعي    مدرب باتشوكا يُشيد بالهلال قبل صدام الحسم فى مونديال الأندية 2025    ماهر فرغلي: هناك تكتم إعلامي بشأن حادث تفجير كنيسة مار إلياس بسوريا(فيديو)    عاجل-أبو عبيدة: جنائز جنود الاحتلال ستصبح حدثا يدرس في كتب تاريخ العالم    الكرملين: كوبا ومنغوليا والإمارات وأوزبكستان يشاركون في قمة الاتحاد الأوراسي    وزيرا خارجية الأردن وتايلاند يبحثان جهود إنهاء التصعيد في المنطقة    ضياء رشوان: إسرائيل أقنعت ترامب بضرب إيران لكن الواقع خالف التوقعات    ضياء رشوان: إيران وأمريكا لم تعودا خصمين    «مثل الكلبة».. ترامب يدعو لطرد صحافية من «CNN» بسبب تقاريرها حول حجم دمار المنشآت النووية الإيرانية    سقوط صادم للفرق الإفريقية في مونديال الأندية مبكرًا.. سيناريوهات الخروج    الزمالك يبدأ المفاوضات مع البنك الأهلي لضم أسامة فيصل وأحمد ربيع    «هل طلبت وزارة الرياضة الإطلاع على عقد زيزو؟».. رد حاسم من المتحدث الرسمي    كريم رمزي: مروان عطية تحامل على نفسه في المونديال لهذا السبب    مصطفى نجم: الزمالك يسير بخطى ثابتة نحو استقرار كروي شامل    الشرط الجزائي يُعرقل إعلان مجدي عبد العاطي مديرًا فنيًا لمودرن سبورت    مدرب العين: لا بديل عن الفوز على الوداد المغربي في مونديال الأندية    «قالي لو هاخد ملايين مش هلعب في الأهلي.. كفاية اللي اتعرضتله».. طاهر أبوزيد يكشف سرًا صادمًا عن أبوتريكة    ارتفاع عدد ضحايا حادث المنيا إلى 4 حالات وفاة    حار والعظمى في القاهرة 35.. حالة الطقس اليوم    إصابة 10 أشخاص إثر تصادم سيارتين فى الإسماعيلية    عاجل- هل حررت مها الصغير محضرًا رسميًا ضد طليقها أحمد السقا؟ (تفاصيل)    إصابة 11 شخص من كلب ضال فى الغربية    خبير ذكاء اصطناعي: التكنولوجيا تحولت لسلاح رقمي لنشر الفوضى واستهداف الدول العربية    ابنة وزير شؤون مجلس الشورى الأسبق تكشف تفاصيل مشكلة بشأن ميراث والدها.. ومحامية تعلق    أستاذ علم نفس تربوي: شكل امتحانات الثانوية العامة لم يتغير.. المشكلة في المواد خارج المجموع    محمد رمضان: رفضت عرضًا ب 4 ملايين دولار في الدراما علشان فيلم «أسد» (فيديو)    بعد الانفصال... وليد سامي يستعد لطرح أغنية "أحلام بسيطة"    براد بيت يكشف الكواليس: لماذا تنحى تارانتينو عن الإخراج وتولى ديفيد فينشر مهمة "مغامرات كليف بوث"؟    د.حماد عبدالله يكتب: الإهتمام "بالتراكم "المعرفى !!    بلاغ رسمي ضد أحمد السقا.. طليقته تتهمه بالاعتداء عليها وسبّها أمام السكان    جمال الكشكي: سياسة مصر تدعم الاستقرار وتدعو دائما لاحترام سيادة الدول    هذا ما يحبه الرجال..3 أشياء تفعلها النساء الجذابات بشكل منتظم    4 أبراج «عارفين كويس همّ بيعملوا إيه».. غامضون لا يحتاجون إلى نصيحة وقراراتهم غالبًا صائبة    دار الإفتاء تعلن اليوم الخميس هو أول أيام شهر المحرّم وبداية العام الهجري الجديد 1447    مع حلول العام الهجري الجديد 1447ه.. متى يبدأ رمضان 2026 فلكيًا؟    دعاء العام الهجري الجديد 1447ه مستجاب.. ردده الآن لزيادة الرزق وتحقيق الأمنيات    العامة للتأمين الصحي تطلق جلسة حول التغطية المدعومة بالذكاء الاصطناعي    محافظ الدقهلية: 1517 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية بميت غمر    رئيس الوزراء يستعرض النتائج التعاون بين جامعة أكسفورد ومستشفى 500500    الكنيسة والفقراء في قلب الحوار اللاهوتي والاجتماعي.. مؤتمر بكلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة    تغيير الاستراتيجيات وتطوير الجيش المصرى    أجمل عبارات ورسائل التهاني بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة 1447ه    موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447    قرار جمهوري بتعيين سلافة جويلي مديرا للأكاديمية الوطنية للتدريب    خالد عبد الغفار يوجه بضرورة تطوير التقنيات الحديثة في مجال الصحة الرقمية    محافظ القاهرة: الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا لملف صحة الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الحكم بحبس محاميى الغربية ... المتهمان استحلا الاعتداء على سدنة العدالة فى محرابها المقدس للنيل من هيبتها.. وارتكبا جرائمهما مع سبق الإصرار والترصد

أودعت محكمة جنح طنطا حيثيات حكمها فى القضية التى أثارت الأزمة بين المحامين والقضاة بحبس محاميين 5 سنوات بتهمة الاعتداء على مدير نيابة وفرد حراسة.
جاءت الحيثيات فى 9 ورقات تضمنت إسناد النيابة إلى المتهمين 5 تهم وهى تعديهما يوم 5 يونيو الجارى بدائرة قسم أول طنطا عمدا على موظف عام هو باسم محمد عبد السميع أبو الروس مدير نيابة قسم ثان طنطا أثناء تأديته وظيفته وبسببها عن سبق إصرار وترصد بأن تتبعاه الى أن تمكنا منه وصفعاه على وجهه وركلاه بالأقدام فى أنحاء متفرقة من جسده.
كما تعديا على عريف شرطة - أحد أفراد الحراسة المعينة على نيابة قسم ثان طنطا - أثناء تأديته وظيفته وبسببها وكان ذلك مصحوبا بضربه بأن جذباه عنوه من يدية لداخل غرفة مدير نيابة قسم ثان طنطا صافعين إياه على وجهه.
كما أهانا بالإشارة والقول والتهديد موظفين عموميين هم أعضاء نيابة قسم ثان طنطا وأفراد قوة الشرطة المعينة لحراسة النيابة، وكان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم وبسببها أتلفا عمدا أحد الاملاك المعدة للنفع العام هو محتويات مكتب مدير نيابة قسم ثان طنطا.
حيث أكدت المحكمة أن المتهمين استحلا الاعتداء على سدنة الحق والعدالة فى محرابها المقدس فى مظنة للنيل من هيبتهم والإفلات دون عقاب غافلين ومتناسيين أن كل صاحب حق يجد فى كنف العدالة رجالا من القضاء والنيابة العامة يحملون ميزان العدل الذى يخضع له الجميع دون تميز فمن ينحرف عن السلوك ويتعمد تكدير صفو المجتمع دونما عقاب فهو مجرد وهم فى رأس صاحبه ولا مراء أن المحكمة لا تجد لكل من يريد أن ينال من هيبة وكرامة رجال القضاء والنيابة العامة من عذر أو مبرر لأخذه بالرأفة حتى تظل العدالة وحماتها فى مكانتها السابقة التى تشخص إليها الأبصار وتهفو إليها القلوب ويلجأ إليها المظلوم لدفع الظلم عنه وصاحب الحق للحصول عليه ومن ثم تنزل المحكمة العقوبة التى تتناسب مع ما اقترفه المتهمان من جرم.
حيث إنه بالنسبة للتهمة الأولى والمتمثلة فى الاعتداء على مدير نيابة وأفراد الحراسة فإنه من المقرر بنص المادة 136 من قانون العقوبات "كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى".
ومن المقرر بنص الماده 137/1 من ذات القانون "وإذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى"، وأنه لا يجوز للأفراد مقاومة الموظفين العمومين حتى لاتثار الفوضى وأن الركن المادى لتلك الجريمة يتحقق بالاعتداء المقترن بالقوة والعنف ويتحقق الضرب بكل مساس بجسد المجنى عليه وأنه يكفى لتوافر تلك الجريمة توافر القصد الجنائى العام وهو اتجاه إرادة الجانى نحو التعدى على الموظف العام.
وحيث إنه عن التهمة الثانيه فقد اكتملت أركانها بتعدى المتهمين على العريف شرطة الأمر الذى تكون معه اكتملت أركان الجريمة المؤثمة بالمادة 137/1 عقوبات.
وتابعت الحيثيات: وحيث إنه عن التهمه الثالثه اكتملت أركانها من توافر صفه الموظف العام فى المجنى عليهم أعضاء نيابة قسم ثان طنطا أثناء تأدية وظيفتهم وقام الركن المادى للجريمة بتوجيه المتهمين ألفاظا مهينة وشانعة وحيث إن تلك الألفاظ تحمل الإهانة والمساس بكرامة من وجهت إليه لا سيما أنها كانت على مسمع ومرأى ممن تواجد فى مقر النيابة وكان تكرارها فى إصرار من المتهمين على ترديدها قاصدين إحداث الحط من المجنى عليهم الأمر الذى تكون قامت فى حقهما الجريمة المؤثمة بالمادة 133/1 عقوبات، وإذ أن تلك الجريمة انطوت على تعدد معنوى مع جريمة سب موظفين عموميين المؤثمة بالمادة 185 من قانون العقوبات فتقضى المحكمه فى تلك الجريمتين بعقوبة واحدة عملا بنص الماده 32/1 عقوبات.
وأضافت: وحيث إنه عن التهمة الأخيرة ومن المقرر بنص الماده 162 من قانون العقوبات "كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المبانى أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الاعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية وكل من قطع أو أتلف أشجار مغروسة فى الأماكن المعدة للعبادة أو فى الشورع أو فى المنتزهات أو فى الأسواق أو فى الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين).
حيث إن تلك الجريمة اكتملت أركانها فى الأوراق من قيام الركن المفترض وهو إتلاف وقع على منقولات نيابه قسم ثان وهى من الأملاك المعدة للنفع العام وقام الركن المادى بإتلاف المتهمين للمنقولات وهى عبارة عن تكسير عدد(1) لوح زجاج وعدد(2) كرسى خشبى وعدد(1) كرسى معدنى وحامل ستارة معدنية وعدد(1) منضدة خشبية وعدد (1) كرسى أنتريه، وعدد (1) لمبة نيون – الأمر الذى تقوم به الجريمة المؤثمة بالمادة 162 /1 عقوبات.
وحيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهمين وذلك من المذكرة المقدمة من المجنى عليه الأول السيد مدير نيابة قسم ثان طنطا والمذكرات المقدمة من السادة أعضاء النيابة العامة.
كما تساند ذلك مع ما ثبت بالتقرير الطبى الخاص بمدير النيابة من وجود سحجة بالرقبة من الناحية اليمنى مع كدمة بالساق اليسرى وكدمة بالظهر وهى ما تكون جائزة الحدوث من مثل التعدى عليه بالأيدى والأرجل.
كما استقام الدليل على صحة وثبوت الواقعة فى حق المتهمين من شهادة كلا من مفرح توفيق مصطفى وياسر عبد الخالق مصطفى وأسامة عبد الغنى حميدة وسامى رشوان إبراهيم رشوان ومحمد عبد السلام شعبان – الذين شهدوا بالتحقيقات بمضمون ما ثبت بمذكرات أعضاء النيابة العامة وأضافوا بأن المتهمين تعديا على فرد الحراسه المجنى عليه سامى رشوان ابراهيم بالضرب وأحدثوا إصابات وأن كلاهما اعتدى عليهم بالسب ووجهوا إليهم ألفاظا تحط من كرامتهم كما تعديا على أعضاء النيابة العامة بالسب كما سبا مدير النيابة.
كما تساند ذلك مع التقرير الطبى الخاص بالمجنى عليه سامى رشوان إبراهيم بوجود سحجة بأعلى الساعد الأيمن وكدمتين بالجانب الأيمن من الظهر وهى ما تكون جائزة الحدوث من مثل التعدى بالأيدى.
وحيث إن المحكمة قد أطمأنت إلى أدلة الثبوت وأن ماقرره المتهمان بأن تم الاعتداء عليهم نفاه التقرير الطبى فضلا عن أنهم استشهدوا بالعقيد أحمد فتحى – الذى نفى بشهادته ما قرره المتهمان بالتحقيقات وأضاف أنه شاهد قيام المتهمين بإهانة وسب أعضاء النيابة العامة.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمه حضوريا – بحبس المتهمين سنتين مع الشغل والنفاذ عن التهمة الأولى، وسنة مع الشغل والنفاذ عن التهمة الثانية، وسنة مع الشغل والنفاذ عن التهمتين الثالثة والرابعة، وسنة مع الشغل والنفاذ وتغريم كلا منهما ثلاثمائة جنيه عن التهمة الخامسة والمصاريف الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.