المنظمة الدولية للهجرة ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات يوقعان مذكرة لتعزيز السلام والأمن    مدير متحف اللوفر يقدر الأضرار الناجمة عن السرقة بأكثر من 80 مليون يورو    وزير الكهرباء: الجهاز التنفيذي للمحطات النووية خطوة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة    أحمد موسى عن استقبال الجاليات المصرية للرئيس السيسي في بروكسل: مشهد غير مسبوق    الدكتور أحمد القاصد يترأس اجتماع لجنة الاحتفال بعيد جامعة المنوفية ال 49    صندوق الاستثمار ينجز أكبر إصدار سندات بتاريخ فلسطين    الذهب يتراجع عالميًا ويؤثر على الأسعار المحلية في مصر    رقابة بلا جدوى !    القضاء الإدارى يرفض 45 طعنا ويقبل 3 على الاستبعاد من الترشح لانتخابات النواب    إسرائيل تغلق جمعية لرعاية الأيتام بالضفة وتصادر محتوياتها    تركمانستان والعراق يوقعان مذكرة تعاون طاقي واستيراد غاز    ساركوزى يبدأ قضاء عقوبة السجن 5 سنوات    توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري غدًا    حقيقة مفاوضات الأهلي مع المغربي بنتايج لاعب الزمالك (خاص)    ضبط 3 أشخاص يديرون مصنعين ومحل لإنتاج أعلاف مجهولة المصدر ودون ترخيص    وزير الخارجية يدعو التقدم لامتحانات الوزارة: لدينا عجز فى خريجي الحقوق    صحف ومواقع أوروبية: التاريخ يعود إلى مكانه الطبيعى    دموع وتصفيق.. العرض الخاص لفيلم «ويبقى الأمل» يشعل أجواء مهرجان الجونة    الليلة.. محمد الحلو يُجدّد حضوره الفني بمهرجان الموسيقى العربية    هل على ذهب الزينة زكاة؟.. أمين الفتوى يجيب    محمد صبحي: مجلس الإسماعيلي خيب آمالنا ووزارة الرياضة أنقذت الموقف    كورتوا: قرار إقامة مباراة برشلونة وفياريال في أمريكا ليس عادلا    برلمانى: القمة المصرية الأوروبية خطوة جديدة لتعزيز الحضور المصري الدولي    مصرع سيدة على يد طليقها امام مدرسة بالسادات وأمن المنوفية يكثف جهوده لضبط المتهم    إصابة شاب فى حادث اصطدام ميكروباص بشجرة بقنا    النائب محمد عبد الله زين: أين الحد الأدنى للأجور؟.. وعضو المجلس القومي: لا تحملوا القطاع الخاص فوق طاقته    اكتشاف مقبرة جماعية لقتلى عراة فى منطقة تل الصوان شرقى دوما السورية    تعشق السيارات ومثلها الأعلى مارجريت تاتشر.. 31 معلومة عن ساناي تاكايتشي أول امرأة تتولي رئاسة الحكومة في اليابان    جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 لصفوف النقل في القاهرة    كريم عبد العزيز خارج سباق رمضان 2026    انتصار تصطحب ابنها في عرض السادة الأفاضل وتلتقط صورا مع شخصية الفيلم الكرتونية    رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرض الكتاب خدمة للطلاب والباحثين بتخفيضات كبيرة    أستاذ فقه: حب آل البيت جزء من الإيمان ومصر نالت بركتهم بدعاء السيدة زينب    هل يجوز للمرأة تهذيب حواجبها إذا سبب شكلها حرجا نفسيا؟ أمين الفتوى يجيب    صحة الشرقية: فحص 1062 طالبا بمدارس القنايات ضمن مبادرة سوء التغذية    تعليم وصحة الفيوم يتابعان التطعيمات اللازمة لطلاب المدارس للوقاية من الأمراض    ابنى عنده برد باستمرار ؟.. مدير مركز الحساسية والمناعة بالأزهر يجيب    دورة تدريبية في جامعة بنها لأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية «متقدم»    منافسة شرسة بين ريال مدريد وبرشلونة على ضم نجم منتخب المغرب    زوج يرمي زوجته من البلكونة في ببورسعيد بسبب صينية بطاطس    صبحى يهنئ يد الأهلى بعد التتويج بلقب إفريقيا    الاتحاد الأوروبي: تخفيف قيود التأشيرات أمام الطلاب المصريين    الصين: القيود الأمريكية على التأشيرات لن تعيق علاقاتنا مع دول أمريكا الوسطى    "أهمية الحفاظ على المرافق العامة".. ندوة بمجمع إعلام سوهاج    مثالية للدايت والطاقة، طريقة عمل سلطة الكينوا بالأفوكادو والطماطم المجففة    طقس السعودية اليوم.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للغبار على هذه المناطق    «بيتشتتوا بسرعة».. 5 أبراج لا تجيد العمل تحت الضغط    بعد فتح الباب للجمعيات الأهلية.. هؤلاء لن يسمح لهم التقدم لأداء مناسك الحج 2026 (تفاصيل)    «شوف جدول مرحلتك».. جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 لصفوف النقل في محافظة الإسكندرية    وزير المالية: نتطلع إلى وضع رؤية مشتركة لقيادة التحول الاقتصادي نحو تنمية أكثر عدالة وشمولًا واستدامة    غدًا.. بدء عرض فيلم «السادة الأفاضل» بسينما الشعب في 7 محافظات    دار الإفتاء توضح حكم تصدق الزوجة من مال زوجها دون إذنه    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    851 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للرقابة المالية خلال 9 أشهر    شون دايش مدربا لنوتنجهام فورست    تامر أمين عن سرقة مجوهرات نابليون من اللوفر: اللي يشوف بلاوي غيره يحمد ربنا على نعمة مصر    بالصور.. بدء التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك    زيلينسكي: نسعى لعقد طويل الأمد مع أمريكا لشراء 25 منظومة باتريوت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الحكم بحبس محاميى الغربية ... المتهمان استحلا الاعتداء على سدنة العدالة فى محرابها المقدس للنيل من هيبتها.. وارتكبا جرائمهما مع سبق الإصرار والترصد

أودعت محكمة جنح طنطا حيثيات حكمها فى القضية التى أثارت الأزمة بين المحامين والقضاة بحبس محاميين 5 سنوات بتهمة الاعتداء على مدير نيابة وفرد حراسة.
جاءت الحيثيات فى 9 ورقات تضمنت إسناد النيابة إلى المتهمين 5 تهم وهى تعديهما يوم 5 يونيو الجارى بدائرة قسم أول طنطا عمدا على موظف عام هو باسم محمد عبد السميع أبو الروس مدير نيابة قسم ثان طنطا أثناء تأديته وظيفته وبسببها عن سبق إصرار وترصد بأن تتبعاه الى أن تمكنا منه وصفعاه على وجهه وركلاه بالأقدام فى أنحاء متفرقة من جسده.
كما تعديا على عريف شرطة - أحد أفراد الحراسة المعينة على نيابة قسم ثان طنطا - أثناء تأديته وظيفته وبسببها وكان ذلك مصحوبا بضربه بأن جذباه عنوه من يدية لداخل غرفة مدير نيابة قسم ثان طنطا صافعين إياه على وجهه.
كما أهانا بالإشارة والقول والتهديد موظفين عموميين هم أعضاء نيابة قسم ثان طنطا وأفراد قوة الشرطة المعينة لحراسة النيابة، وكان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم وبسببها أتلفا عمدا أحد الاملاك المعدة للنفع العام هو محتويات مكتب مدير نيابة قسم ثان طنطا.
حيث أكدت المحكمة أن المتهمين استحلا الاعتداء على سدنة الحق والعدالة فى محرابها المقدس فى مظنة للنيل من هيبتهم والإفلات دون عقاب غافلين ومتناسيين أن كل صاحب حق يجد فى كنف العدالة رجالا من القضاء والنيابة العامة يحملون ميزان العدل الذى يخضع له الجميع دون تميز فمن ينحرف عن السلوك ويتعمد تكدير صفو المجتمع دونما عقاب فهو مجرد وهم فى رأس صاحبه ولا مراء أن المحكمة لا تجد لكل من يريد أن ينال من هيبة وكرامة رجال القضاء والنيابة العامة من عذر أو مبرر لأخذه بالرأفة حتى تظل العدالة وحماتها فى مكانتها السابقة التى تشخص إليها الأبصار وتهفو إليها القلوب ويلجأ إليها المظلوم لدفع الظلم عنه وصاحب الحق للحصول عليه ومن ثم تنزل المحكمة العقوبة التى تتناسب مع ما اقترفه المتهمان من جرم.
حيث إنه بالنسبة للتهمة الأولى والمتمثلة فى الاعتداء على مدير نيابة وأفراد الحراسة فإنه من المقرر بنص المادة 136 من قانون العقوبات "كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى".
ومن المقرر بنص الماده 137/1 من ذات القانون "وإذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى"، وأنه لا يجوز للأفراد مقاومة الموظفين العمومين حتى لاتثار الفوضى وأن الركن المادى لتلك الجريمة يتحقق بالاعتداء المقترن بالقوة والعنف ويتحقق الضرب بكل مساس بجسد المجنى عليه وأنه يكفى لتوافر تلك الجريمة توافر القصد الجنائى العام وهو اتجاه إرادة الجانى نحو التعدى على الموظف العام.
وحيث إنه عن التهمة الثانيه فقد اكتملت أركانها بتعدى المتهمين على العريف شرطة الأمر الذى تكون معه اكتملت أركان الجريمة المؤثمة بالمادة 137/1 عقوبات.
وتابعت الحيثيات: وحيث إنه عن التهمه الثالثه اكتملت أركانها من توافر صفه الموظف العام فى المجنى عليهم أعضاء نيابة قسم ثان طنطا أثناء تأدية وظيفتهم وقام الركن المادى للجريمة بتوجيه المتهمين ألفاظا مهينة وشانعة وحيث إن تلك الألفاظ تحمل الإهانة والمساس بكرامة من وجهت إليه لا سيما أنها كانت على مسمع ومرأى ممن تواجد فى مقر النيابة وكان تكرارها فى إصرار من المتهمين على ترديدها قاصدين إحداث الحط من المجنى عليهم الأمر الذى تكون قامت فى حقهما الجريمة المؤثمة بالمادة 133/1 عقوبات، وإذ أن تلك الجريمة انطوت على تعدد معنوى مع جريمة سب موظفين عموميين المؤثمة بالمادة 185 من قانون العقوبات فتقضى المحكمه فى تلك الجريمتين بعقوبة واحدة عملا بنص الماده 32/1 عقوبات.
وأضافت: وحيث إنه عن التهمة الأخيرة ومن المقرر بنص الماده 162 من قانون العقوبات "كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المبانى أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الاعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية وكل من قطع أو أتلف أشجار مغروسة فى الأماكن المعدة للعبادة أو فى الشورع أو فى المنتزهات أو فى الأسواق أو فى الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين).
حيث إن تلك الجريمة اكتملت أركانها فى الأوراق من قيام الركن المفترض وهو إتلاف وقع على منقولات نيابه قسم ثان وهى من الأملاك المعدة للنفع العام وقام الركن المادى بإتلاف المتهمين للمنقولات وهى عبارة عن تكسير عدد(1) لوح زجاج وعدد(2) كرسى خشبى وعدد(1) كرسى معدنى وحامل ستارة معدنية وعدد(1) منضدة خشبية وعدد (1) كرسى أنتريه، وعدد (1) لمبة نيون – الأمر الذى تقوم به الجريمة المؤثمة بالمادة 162 /1 عقوبات.
وحيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهمين وذلك من المذكرة المقدمة من المجنى عليه الأول السيد مدير نيابة قسم ثان طنطا والمذكرات المقدمة من السادة أعضاء النيابة العامة.
كما تساند ذلك مع ما ثبت بالتقرير الطبى الخاص بمدير النيابة من وجود سحجة بالرقبة من الناحية اليمنى مع كدمة بالساق اليسرى وكدمة بالظهر وهى ما تكون جائزة الحدوث من مثل التعدى عليه بالأيدى والأرجل.
كما استقام الدليل على صحة وثبوت الواقعة فى حق المتهمين من شهادة كلا من مفرح توفيق مصطفى وياسر عبد الخالق مصطفى وأسامة عبد الغنى حميدة وسامى رشوان إبراهيم رشوان ومحمد عبد السلام شعبان – الذين شهدوا بالتحقيقات بمضمون ما ثبت بمذكرات أعضاء النيابة العامة وأضافوا بأن المتهمين تعديا على فرد الحراسه المجنى عليه سامى رشوان ابراهيم بالضرب وأحدثوا إصابات وأن كلاهما اعتدى عليهم بالسب ووجهوا إليهم ألفاظا تحط من كرامتهم كما تعديا على أعضاء النيابة العامة بالسب كما سبا مدير النيابة.
كما تساند ذلك مع التقرير الطبى الخاص بالمجنى عليه سامى رشوان إبراهيم بوجود سحجة بأعلى الساعد الأيمن وكدمتين بالجانب الأيمن من الظهر وهى ما تكون جائزة الحدوث من مثل التعدى بالأيدى.
وحيث إن المحكمة قد أطمأنت إلى أدلة الثبوت وأن ماقرره المتهمان بأن تم الاعتداء عليهم نفاه التقرير الطبى فضلا عن أنهم استشهدوا بالعقيد أحمد فتحى – الذى نفى بشهادته ما قرره المتهمان بالتحقيقات وأضاف أنه شاهد قيام المتهمين بإهانة وسب أعضاء النيابة العامة.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمه حضوريا – بحبس المتهمين سنتين مع الشغل والنفاذ عن التهمة الأولى، وسنة مع الشغل والنفاذ عن التهمة الثانية، وسنة مع الشغل والنفاذ عن التهمتين الثالثة والرابعة، وسنة مع الشغل والنفاذ وتغريم كلا منهما ثلاثمائة جنيه عن التهمة الخامسة والمصاريف الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.