أبرزها «الشهادة الذهبية».. إنجازات حكومة مدبولي في المنظومة الصحية قبل استقالتها    مثلها الأعلى مجدي يعقوب.. «نورهان» الأولى على الإعدادية ببني سويف: «نفسي أدخل الطب»    عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير.. سعر الذهب اليوم الاثنين 3 يونيو 2024 (آخر تحديث)    محافظ مطروح يتابع خفض منسوب المياه الجوفية بمشروع الإسكان الاجتماعي والشباب بمنطقة حفر الباطن    بقذيفة «مضادة للأفراد».. «القسام» توقع قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح    «أونروا»: «مليون شخص فروا من رفح في ظروف لا يمكن وصفها»    موسكو تهدد واشنطن بعواقب الأضرار التي لحقت بنظام الإنذار المبكر    الرئاسة الأوكرانية: 107 دول ومنظمات دولية تشارك في قمة السلام المرتقبة بسويسرا    تحرك عاجل من مجلس الزمالك لحل أزمة القيد    نائل نصار أمل الفروسية المصرية في أولمبياد باريس    استعدادًا ل يورو 2024.. ألمانيا ضد أوكرانيا مساء اليوم ..موعد اللقاء وتردد القنوات الناقلة    بالإسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية ببني سويف (النتيجة كاملة)    انطلاق تصوير فيلم «قصر الباشا» بطولة أحمد حاتم (صور)    تفاصيل عقد قران جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ    وزير الأوقاف يوصي حجاج بيت الله بكثرة الدعاء لمصر..صور    «بلاش نعمل هيصة ونزودها».. شوبير يحذر قبل مباراة مصر وبوركينا فاسو    محافظ الغربية: نتابع باستمرار ملف التصالح وتبسيط الإجراءات على المواطنين    ناجى الشهابي: حكومة مدبولي قادوا البلد في ظروف صعبة بحرفية شديدة وضرورة الاهتمام بالصحة والتعليم    مجلس النواب يشكر حكومة مدبولي: بذلت جهدًا كبيرًا داخليًا وخارجيًا    رئيس حزب الاتحادى الديمقراطى: حكومة مصطفى مدبولى عملت فى صمت وحققت الكثير من الإنجازات    ثقافة الإسكندرية تقدم "قميص السعادة" ضمن عروض مسرح الطفل    نتنياهو: الحرب فى غزة ستتوقف لإعادة المحتجزين ثم ستتبعها مناقشات أخرى    "التابعى.. أمير الصحافة".. على شاشة "الوثائقية" قريبًا    رودري: اعتزال كروس يلهم الجميع    سُنن صلاة عيد الأضحى.. «الإفتاء» توضح    رئيس الوزراء يتفقد المعرض الطبي الأفريقي الثالث    إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي بقنا    الأربعاء المقبل.. انطلاق مهرجان الأفلام اليابانية بالقاهرة    مي عمر عن علاقتها بمحمد سامي: «مبخافش من الحسد ومبركزش في كلام الناس»    6 قرارات للمجلس الأعلى للجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث    محافظ الشرقية: إزالة 372 إعلانا مخالفا وغير مرخص خلال شهر    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في سريلانكا إلى 12 شخصًا    مجموعة "إي اف جي" القابضة تعتزم شراء 4.5 مليون سهم خزينة    نقيب البيطريين: حصلنا على وعد بضم أعضاء النقابة إلى تعيينات ال120 ألف فرصة عمل    التحفظ على مدير حملة أحمد طنطاوي لتنفيذ حكم حبسه في تزوير توكيلات انتخابات الرئاسة    أسامة قابيل يوضح حكم تفويض شخص آخر فى ذبح الأضحية؟    نائب رئيس جامعة الزقازيق يتفقد سير الامتحانات بكلية التمريض    صيادلة الإسكندرية: توزيع 4.8 ألف علبة دواء مجانا في 5 قوافل طبية (صور)    السكة الحديد: تعديل تركيب وامتداد مسير بعض القطارات على خط القاهرة / الإسماعيلية    المؤهلات والأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف المدارس المصرية اليابانية    تحرير 94 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات بالمنوفية    رئيس بعثة الحج الرسمية: الحالة الصحية العامة للحجاج المصريين جيدة.. ولا أمراض وبائية    برلماني يطالب الحكومة بدعم الاستثمار الزراعي والصناعي    دعاء لأمي المتوفية في عيد الأضحى.. «اللهم انزلها منزلا مباركا»    منتخب إنجلترا يواجه البوسنة في البروفة الأولى قبل يورو 2024    الحكومة تتقدم باستقالتها.. والرئيس السيسي يكلف مدبولي بتشكيل جديد    الكشف وتوفير العلاج ل 1600 حالة في قافلة للصحة بقرية النويرة ببني سويف    حالات وإجراءات تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2024 للدور الثانى بالدرجة الفعلية    هل يجوز للمُضحي حلاقة الشعر وتقليم الأظافر قبل العيد؟.. معلومات مهمة قبل عيد الأضحى    شكري: مصر تستضيف المؤتمر الاقتصادي المصري الأوروبي نهاية الشهر الجاري    بعد انسحاب قوات الاحتلال.. فلسطينيون يرون كيف أصبح حال مخيم جباليا    كوريا الجنوبية تعلق اتفاقية خفض التوتر مع نظيرتها الشمالية    علقت نفسها في المروحة.. سيدة تتخلص من حياتها بسوهاج    للتدخلات الجراحية العاجلة.. كيف تستفيد من مبادرة إنهاء قوائم الانتظار؟    تحرك من الزمالك للمطالبة بحق رعاية إمام عاشور من الأهلي    أول تعليق من التعليم على زيادة مصروفات المدارس الخاصة بنسبة 100 ٪    35 جنيها للمادة.. ما رسوم التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة؟    أفشة: ظُلمت بسبب هدفي في نهائي القرن.. و95% لا يفقهون ما يدور داخل الملعب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أول تقرير حقوقى حول التجديد النصفى لمجلس الشورى.. القانون المنظم للانتخابات غير ملائم لتنظيم مجلس له صلاحيات تشريعية.. ويدعم نظام العصبيات وسطوة رأس المال ولا يطبق قاعدة التمييز الإيجابى للمرأة
نشر في اليوم السابع يوم 22 - 05 - 2010

أصدرت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية اليوم، السبت، أول تقرير عن انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى، أكدت فيه على أن مجلس الشورى هو مجلس تشريعى يعين ثلث أعضائه، ويشهد تناقضاً فى التشريعات المنظمة لانتخاباته.
رصد التقرير إجراء انتخابات التجديد النصفى دون تعديل تشريعى للقانون المنظم لمجلس الشورى وهو القانون رقم 120 لسنة 1980 والذى شرع ليناسب طبيعة المجلس ووظيفته الاستشارية، وأضاف التقرير، أصبح القانون غير ملائم لتنظيم مجلس له صلاحيات تشريعية، فكيف لمجلس تشريعى أن ينظم بقانون يسمح لرئيس الجمهورية بتعيين ثلث أعضائه، وإجراء الانتخابات على ثلثى المجلس بطريقة القرعة والتى يجريها المجلس وفقاً للقواعد التى يضعها فى لائحته المبهمة، كما تجرى انتخابات المجلس وفقاً للنظام الفردى وهو النظام الذى انتقدته العديد من القوى السياسية المختلفة وكانت السلطة التنفيذية للدولة ترى أن من أهم أسباب التعديلات الدستورية الأخيرة هى إصلاح النظام الانتخابى وحل نظام القائمة النسبية بدلاً عن النظام الفردى والذى يقضى على نظام العصبيات والقبليات ونفوذ وسطوة رأس المال ويحقق تمثيلاً أكثر عدالة للمرأة والأقباط والأحزاب، كما لم تطبق قاعدة التمييز الإيجابى للمرأة لتحديد دوائر مخصصة لها فى انتخابات مجلس الشورى على غرار ما سيحدث فى الانتخابات التشريعية القادمة، وهو ما يعنى أن طريقة انتخابات مجلس الشورى بتعيين ثلث أعضائه وإجراء الانتخابات على نصف أعضائه فقط وعدم إعطاء نسبه مخصصه للمرأة مع استمرار النظام الفردى يؤدى إلى تدخل السلطة التنفيذية وحزبها فى تشكيل المجلس والذى أصبحت له صلاحيات تشريعية هامة وهو ما يعنى وجوب تعديل القانون المنظم لعمل مجلس الشورى.
وأشار التقرير إلى التناقض التشريعى بين قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون تنظيم مجلس الشورى، حيث انتقد التناقض بين قانون مباشرة الحقوق السياسية والقوانين المنظمة لعمل تلك المجالس، وهو ما يخلق ازدواجية للجهة المشرفة على العملية الانتخابية بين اللجنة العليا للانتخابات وبين وزارة الداخلية بصفتها ممثلة لجهة الإدارة التابعة للسلطة التنفيذية، فإذا كان قانون مباشرة الحقوق السياسية 73 لسنة 1956 والمعدل بالقانون 18 لسنة 2007 قد أسند فى مادته الثالثة للجنة العليا المشرفة على الانتخابات والتى حدد اختصاصاتها وطريقة تشكيلها الإشراف على الانتخابات العامة ومنها انتخابات مجلس الشورى
كما حدد القانون نفسه من هو المواطن الذى له حق مباشرة الحقوق السياسية وحق الترشح والاقتراع فى الانتخابات المختلفة ونص على العقوبات التى توقع على من يرتكب ما أطلق عليه الجرائم الانتخابية، إلا أن المشرع ناقض نفسه حيث انه اسند بموجب نفس القانون مرحلة القيد فى الجداول الانتخابية وهى مرحلة هامة من مراحل الانتخابات والعديد من الانتهاكات والمخالفات تحدث بها من تكرار الأسماء فى الجداول وعدم حذف المتوفيين والمحرومين من مباشرة حقوقهم السياسية حرماناً مؤقتاً إلى وزارة الداخلية دون أى سلطة للجنة العليا للانتخابات، وفى القانون رقم 120 لسنة 1980 المعدل بالقانون 1976 لسنة 2005 قانون مجلس الشورى، حدد عدد المقاعد التى يجرى عليها الانتخابات وطريقة الانتخابات وشروط الترشيح والأوراق المطلوبة لإثبات انطباق شروط الترشيح، كما احتفظ لوزير الداخلية بحق الإعلان عن مرحلة ومواعيد فتح باب الترشيح والدعوى إليها وأحتفظ له بحق تشكيل اللجان التى تنظر فى طعون المرشحين، وهو ما يعنى أن مراحل هامة فى العملية الانتخابية تحدث فيها العديد من المخالفات والانتهاكات لا سلطة للجنة العليا عليها، وهو ما أدى إلى شكوى العديد من أعضاء المجلس التشريعى أثناء تعديل قانون الدوائر الانتخابية بعد إضافة مقاعد للمحافظات الجديدة.
وأشار التقرير إلى انفراد وزارة الداخلية بصفتها ممثلة الجهة الإدارية للسلطة التنفيذية برسم وتحديد الدوائر الانتخابية، مما أدى إلى انسحاب بعض المرشحين وشكوى العديد من ممثلى القوى السياسية المختلفة، إن معظم المشكلات التى تتعلق بمخالفات تحديد الدوائر ومرحلتى القيد بالجداول الانتخابية وفتح باب الترشيح، ترجع إلى هذا التناقض الواضح بين القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
ولفت التقرير إلى قرار السيد رئيس الجمهورية لفتح باب الترشيح لإنتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى لإنتخاب أعضاء جدد بدلاً عن الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم على أن تكون فترة فتح باب الترشيح من 5 إلى 9 مايو، على أن تبدأ لجان تلقى الطعون بدءا من الاثنين 10 مايو ولمدة ثلاثة أيام ،حيث تجرى الانتخابات يوم الثلاثاء 1 يونيو القادم، وفى حالة الإعادة يكون يوم الثلاثاء 8 يونيو 2010.
وتبع القرار الجمهورى قرار وزير الداخلية رقم 910 لعام 2010، والخاص بمواعيد الترشيح وتحديد قواعد التقدم باوراق الترشيح والتى ستجرى فى 27 محافظة من محافظات الجمهورية وسوف تجرى الإنتخابات وفقاً للقانون 120 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1989 المعدل بالقانونه 8 لسنة 1995، حيث ستجرى الانتخابات فى جميع الدوائر فى 14 محافظة، بينما تجرى فى 13 محافظة أخرى فى دوائر دون الأخرى، بواقع 21 دائرة لإنتخابات عضوين و46 دائرة لإنتخاب عضو واحد ليصل إجمالى عدد الأعضاء المنتخبين إلى 67 عضواً، كما أوضح القرار أن عدد المواطنين اللمقيدين بالجداول الانتخابية يبلغ حوالى 40 مليون ناخب فى جميع المحافظات وأن من له حق التصويت فى انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى هذا العام يبلغ حوالى 30 مليون ناخب فى 67 دائرة إنتخابية ب27 محافظة التى ستجرى فيهم الانتخابات.
وأشار التقرير أيضا فى إطار سعيه للإلمام بأجواء الانتخابات إلى صدور قرار مدير الإدارة العامة للانتخابات بالشروط الواجب توافرها وفقاً للقانون لراغبى الترشيح فى خوض انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى وأوراق الترشيح وقواعد الطعون والاعتراضات واختيار الرموز الانتخابية وكافة الإجراءات التنظيمية والإدارية والتأمينية للعملية الانتخابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.