حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 10 نوفمبر    «الثروة الحيوانية»: انتشار الحمى القلاعية شائعة ولا داعٍ للقلق (فيديو)    قطع التيار الكهربائي اليوم عن 18 منطقة في كفر الشيخ.. اعرف السبب    مجلس الشيوخ الأمريكى يتوصل إلى اتفاق مبدئى لإنهاء الإغلاق الحكومى    مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى شمال القدس المحتلة    بالأسماء.. شيكابالا يكشف 12 لاعبًا يستحقون الاستمرار مع الزمالك    شبورة وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم 10 نوفمبر    مساعد وزير الصحة: نستهدف توفير 3 أسرة لكل 1000 نسمة وفق المعايير العالمية    عاجل نقل الفنان محمد صبحي للعناية المركزة.. التفاصيل هنا    طوابير بالتنقيط وصور بالذكاء الاصطناعي.. المشهد الأبرز في تصويت المصريين بالخارج يكشف هزلية "انتخابات" النواب    لمواجهة ارتفاع الأسعار.. التموين: طرح زيت طعام 700 مللي ب 46.60 جنيه في 1060مجمعا استهلاكيا    قائمة مقررات الصف الثاني الثانوي أدبي ل امتحانات شهر نوفمبر 2025.. المواعيد كاملة    ترامب يتهم "بي بي سي" بالتلاعب بخطابه ومحاولة التأثير على الانتخابات الأمريكية    الاتحاد الأفريقي يعرب عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني في مالي    رئيس لجنة كورونا يوضح أعراض الفيروس الجديد ويحذر الفئات الأكثر عرضة    رعب في بروكسل بعد رصد طائرات مسيرة تحلق فوق أكبر محطة نووية    سيلتا فيجو ضد برشلونة.. ليفاندوفسكي: علينا التحسن بعد التوقف الدولي    متى ستحصل مصر على الشريحتين الخامسة والسادسة من قرض صندوق النقد؟ وزير المالية يجيب    باريس سان جيرمان يسترجع صدارة الدوري بفوز على ليون في ال +90    طارق قنديل: الدوري لن يخرج من الأهلي.. وتوروب يسير بخطى ثابتة    «مش بيلعب وبينضم».. شيكابالا ينتقد تواجد مصطفى شوبير مع منتخب مصر    معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب ينطلق اليوم استعدادا لمواجهتي الجزائر    مي عمر أمام أحمد السقا في فيلم «هيروشيما»    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    الطالبان المتهمان في حادث دهس الشيخ زايد: «والدنا خبط الضحايا بالعربية وجرى»    وفاة العقيد عمرو حسن من قوات تأمين الانتخابات شمال المنيا    وزير المالية: نسعى لتنفيذ صفقة حكوميه للتخارج قبل نهاية العام    عمرو أديب عن نهائي السوبر بين الأهلي والزمالك: «معلق المباراة جابلي هسهس»    مفتى الجمهورية يشارك فى مناقشة رسالة ماجستير بجامعة المنصورة.. صور    "مصر تتسلم 3.5 مليار دولار".. وزير المالية يكشف تفاصيل صفقة "علم الروم"    غارات جوية أمريكية تستهدف تنظيم القاعدة في اليمن    «لا تقاوم».. طريقة عمل الملوخية خطوة بخطوة    نشأت أبو الخير يكتب: القديس مارمرقس كاروز الديار المصرية    مساعد وزير الصحة لنظم المعلومات: التحول الرقمي محور المؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة    3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخبز بالبدرشين    تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثى بعد تعرضه لحادث أليم    كشف ملابسات فيديو صفع سيدة بالشرقية بسبب خلافات على تهوية الخبز    أداة «غير مضمونة» للتخلص من الشيب.. موضة حقن الشعر الرمادي تثير جدلا    البابا تواضروس ومحافظ الجيزة يفتتحان عددًا من المشروعات الخدمية والاجتماعية ب6 أكتوبر    انتخابات مجلس النواب 2025.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالمرحلة الأولى (رابط)    ON SPORT تعرض ملخص لمسات زيزو فى السوبر المحلى أمام الزمالك    3 أبراج «مستحيل يقولوا بحبك في الأول».. يخافون من الرفض ولا يعترفون بمشاعرهم بسهولة    الصحة ل ستوديو إكسترا: 384 مشروعا لتطوير القطاع الصحي حتى عام 2030    ميشيل مساك لصاحبة السعادة: أغنية الحلوة تصدرت الترند مرتين    عمرو أديب عن العلاقات المصرية السعودية: «أنا عايز حد يقولي إيه المشكلة؟!»    حضور فني ضخم في عزاء والد محمد رمضان بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.. صور    الكشف إصابة أحمد سامي مدافع بيراميدز    أمواج تسونامي خفيفة تصل شمال شرق اليابان بعد زلزال بقوة 6.9 درجة    محافظ قنا يشارك في احتفالات موسم الشهيد مارجرجس بدير المحروسة    نجل عبد الناصر يرد على ياسر جلال بعد تصريح إنزال قوات صاعقة جزائرية بميدان التحرير    فوائد زيادة العضلات بالجسم بعد الأربعين    محافظ الغربية يتفقد مستشفى قطور المركزي وعيادة التأمين الصحي    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    بث مباشر.. صدام النجوم المصريين: مانشستر سيتي يواجه ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أول تقرير حقوقى حول التجديد النصفى لمجلس الشورى.. القانون المنظم للانتخابات غير ملائم لتنظيم مجلس له صلاحيات تشريعية.. ويدعم نظام العصبيات وسطوة رأس المال ولا يطبق قاعدة التمييز الإيجابى للمرأة
نشر في اليوم السابع يوم 22 - 05 - 2010

أصدرت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية اليوم، السبت، أول تقرير عن انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى، أكدت فيه على أن مجلس الشورى هو مجلس تشريعى يعين ثلث أعضائه، ويشهد تناقضاً فى التشريعات المنظمة لانتخاباته.
رصد التقرير إجراء انتخابات التجديد النصفى دون تعديل تشريعى للقانون المنظم لمجلس الشورى وهو القانون رقم 120 لسنة 1980 والذى شرع ليناسب طبيعة المجلس ووظيفته الاستشارية، وأضاف التقرير، أصبح القانون غير ملائم لتنظيم مجلس له صلاحيات تشريعية، فكيف لمجلس تشريعى أن ينظم بقانون يسمح لرئيس الجمهورية بتعيين ثلث أعضائه، وإجراء الانتخابات على ثلثى المجلس بطريقة القرعة والتى يجريها المجلس وفقاً للقواعد التى يضعها فى لائحته المبهمة، كما تجرى انتخابات المجلس وفقاً للنظام الفردى وهو النظام الذى انتقدته العديد من القوى السياسية المختلفة وكانت السلطة التنفيذية للدولة ترى أن من أهم أسباب التعديلات الدستورية الأخيرة هى إصلاح النظام الانتخابى وحل نظام القائمة النسبية بدلاً عن النظام الفردى والذى يقضى على نظام العصبيات والقبليات ونفوذ وسطوة رأس المال ويحقق تمثيلاً أكثر عدالة للمرأة والأقباط والأحزاب، كما لم تطبق قاعدة التمييز الإيجابى للمرأة لتحديد دوائر مخصصة لها فى انتخابات مجلس الشورى على غرار ما سيحدث فى الانتخابات التشريعية القادمة، وهو ما يعنى أن طريقة انتخابات مجلس الشورى بتعيين ثلث أعضائه وإجراء الانتخابات على نصف أعضائه فقط وعدم إعطاء نسبه مخصصه للمرأة مع استمرار النظام الفردى يؤدى إلى تدخل السلطة التنفيذية وحزبها فى تشكيل المجلس والذى أصبحت له صلاحيات تشريعية هامة وهو ما يعنى وجوب تعديل القانون المنظم لعمل مجلس الشورى.
وأشار التقرير إلى التناقض التشريعى بين قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون تنظيم مجلس الشورى، حيث انتقد التناقض بين قانون مباشرة الحقوق السياسية والقوانين المنظمة لعمل تلك المجالس، وهو ما يخلق ازدواجية للجهة المشرفة على العملية الانتخابية بين اللجنة العليا للانتخابات وبين وزارة الداخلية بصفتها ممثلة لجهة الإدارة التابعة للسلطة التنفيذية، فإذا كان قانون مباشرة الحقوق السياسية 73 لسنة 1956 والمعدل بالقانون 18 لسنة 2007 قد أسند فى مادته الثالثة للجنة العليا المشرفة على الانتخابات والتى حدد اختصاصاتها وطريقة تشكيلها الإشراف على الانتخابات العامة ومنها انتخابات مجلس الشورى
كما حدد القانون نفسه من هو المواطن الذى له حق مباشرة الحقوق السياسية وحق الترشح والاقتراع فى الانتخابات المختلفة ونص على العقوبات التى توقع على من يرتكب ما أطلق عليه الجرائم الانتخابية، إلا أن المشرع ناقض نفسه حيث انه اسند بموجب نفس القانون مرحلة القيد فى الجداول الانتخابية وهى مرحلة هامة من مراحل الانتخابات والعديد من الانتهاكات والمخالفات تحدث بها من تكرار الأسماء فى الجداول وعدم حذف المتوفيين والمحرومين من مباشرة حقوقهم السياسية حرماناً مؤقتاً إلى وزارة الداخلية دون أى سلطة للجنة العليا للانتخابات، وفى القانون رقم 120 لسنة 1980 المعدل بالقانون 1976 لسنة 2005 قانون مجلس الشورى، حدد عدد المقاعد التى يجرى عليها الانتخابات وطريقة الانتخابات وشروط الترشيح والأوراق المطلوبة لإثبات انطباق شروط الترشيح، كما احتفظ لوزير الداخلية بحق الإعلان عن مرحلة ومواعيد فتح باب الترشيح والدعوى إليها وأحتفظ له بحق تشكيل اللجان التى تنظر فى طعون المرشحين، وهو ما يعنى أن مراحل هامة فى العملية الانتخابية تحدث فيها العديد من المخالفات والانتهاكات لا سلطة للجنة العليا عليها، وهو ما أدى إلى شكوى العديد من أعضاء المجلس التشريعى أثناء تعديل قانون الدوائر الانتخابية بعد إضافة مقاعد للمحافظات الجديدة.
وأشار التقرير إلى انفراد وزارة الداخلية بصفتها ممثلة الجهة الإدارية للسلطة التنفيذية برسم وتحديد الدوائر الانتخابية، مما أدى إلى انسحاب بعض المرشحين وشكوى العديد من ممثلى القوى السياسية المختلفة، إن معظم المشكلات التى تتعلق بمخالفات تحديد الدوائر ومرحلتى القيد بالجداول الانتخابية وفتح باب الترشيح، ترجع إلى هذا التناقض الواضح بين القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
ولفت التقرير إلى قرار السيد رئيس الجمهورية لفتح باب الترشيح لإنتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى لإنتخاب أعضاء جدد بدلاً عن الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم على أن تكون فترة فتح باب الترشيح من 5 إلى 9 مايو، على أن تبدأ لجان تلقى الطعون بدءا من الاثنين 10 مايو ولمدة ثلاثة أيام ،حيث تجرى الانتخابات يوم الثلاثاء 1 يونيو القادم، وفى حالة الإعادة يكون يوم الثلاثاء 8 يونيو 2010.
وتبع القرار الجمهورى قرار وزير الداخلية رقم 910 لعام 2010، والخاص بمواعيد الترشيح وتحديد قواعد التقدم باوراق الترشيح والتى ستجرى فى 27 محافظة من محافظات الجمهورية وسوف تجرى الإنتخابات وفقاً للقانون 120 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1989 المعدل بالقانونه 8 لسنة 1995، حيث ستجرى الانتخابات فى جميع الدوائر فى 14 محافظة، بينما تجرى فى 13 محافظة أخرى فى دوائر دون الأخرى، بواقع 21 دائرة لإنتخابات عضوين و46 دائرة لإنتخاب عضو واحد ليصل إجمالى عدد الأعضاء المنتخبين إلى 67 عضواً، كما أوضح القرار أن عدد المواطنين اللمقيدين بالجداول الانتخابية يبلغ حوالى 40 مليون ناخب فى جميع المحافظات وأن من له حق التصويت فى انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى هذا العام يبلغ حوالى 30 مليون ناخب فى 67 دائرة إنتخابية ب27 محافظة التى ستجرى فيهم الانتخابات.
وأشار التقرير أيضا فى إطار سعيه للإلمام بأجواء الانتخابات إلى صدور قرار مدير الإدارة العامة للانتخابات بالشروط الواجب توافرها وفقاً للقانون لراغبى الترشيح فى خوض انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى وأوراق الترشيح وقواعد الطعون والاعتراضات واختيار الرموز الانتخابية وكافة الإجراءات التنظيمية والإدارية والتأمينية للعملية الانتخابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.