«التعليم العالي» يبحث مع وزير خارجية القمر المتحدة التعاون الأكاديمي والبحثي بين البلدين    بعد أسبوعين.. جدول امتحانات الترم الثاني 2025 للصف الأول الثانوي بالقاهرة    جوتي ساخرًا من برشلونة: أبتلعوا الأهداف مثل كل عام    محمد منصور: هدفنا في "مسار" تمثيل مصر في كأس العالم لأندية السيدات    الأرصاد الجوية تكشف حالة طقس الغد    رئيس "أزهرية الإسماعيلية" يشهد امتحانات النقل الإعدادى والابتدائى    بيلعب بمسدس والده فقتل صديقه بالخطأ.. التصريح بدفن ضحية لعب الأطفال بكفر الشيخ    بعد تجاوز أزمته الرقابية.. هل نجح فيلم استنساخ في الجذب الجماهيري؟    وزير البترول: التوسع الخارجي لشركة "صان مصر"على رأس الأولويات خلال الفترة المقبلة    البورصة تخسر 25 مليار جنيه في ختام تعاملات الأربعاء    طلعت مصطفى: 70 مليار جنيه مبيعات يوم واحد بالمرحلة الثانية من مشروع " ساوث مد"    الجبهة الوطنية يختار 6 أمناء مساعدين للحزب بشمال سيناء    بيان مشترك ل 6 دول أوروبية يحذر من «تصعيد خطير» في غزة    البابا تواضروس يستقبل وكيل أبروشية الأرثوذكس الرومانيين في صربيا    موعد انضمام أحمد سمير لجهاز الزمالك    مارتينيز لاعب برشلونة ينفي قيامه بالبصق على أتشيربي    تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد 35 جولة    عمر طلعت مصطفى: العمل الاحترافي يجذب 400 ألف سائح جولف لمصر سنويًا    الرياضية: مدرب فولام يوافق على تدريب الهلال    القومي للمرأة ينظم ورشة عمل تفاعلية لخريجات برنامج المرأة تقود    قرار هام من الحكومة بشأن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا    قناة السويس تناقش مع عملائها تأثير التطورات الإيجابية بالبحر الأحمر على حركة الملاحة    بسبب الفلوس.. إصابة شخصين في مشاجرة بالوراق    مصرع شخصين في حريق نشب داخل مركز صيانة سيارات بالهرم    ب12 هاتفًا.. عصابة تخترق حساب سيدة من ذوي الاحتياجات وتنهب أموالها    محافظ الدقهلية يلتقي المزارعين بحقول القمح ويؤكد توفير كل أوجه الدعم للفلاحين    القائمة الكاملة لجوائز مهرجان أسوان لأفلام المرأة 2025 (صور)    أوبرا الإسكندرية تقيم حفل ختام العام الدراسي لطلبة ستوديو الباليه آنا بافلوفا    منها «السرطان».. 5 أبراج تجيد الطبخ بالفطرة وتبتكر وصفات جديدة بكل شغف    كندة علوش: دوري في «إخواتي» مغامرة من المخرج    شيرين عبد الوهاب تحرر محضرا بقسم البساتين ضد مدير صفحاتها    قطاع الفنون التشكيلية يعلن أسماء المشاركين في المعرض العام في دورته 45    منتج "سيد الناس" يرد على الانتقادات: "كل الناس كانت بتصرخ في المسلسل"    مجلس الوزراء يستعرض التقرير النصف سنوي حول أداء الهيئة العامة للرعاية الصحية    إطلاق صندوق لتحسين الخدمة في الصحة النفسية وعلاج الإدمان    حزنا على زواج عمتها.. طالبة تنهي حياتها شنقا في قنا    المراجعات النهائية للشهادة الإعدادية بشمال سيناء    وائل غنيم في رسالة مطولة على فيسبوك: دخلت في عزلة لإصلاح نفسي وتوقفت عن تعاطي المخدرات    وزارة الأوقاف تعلن أسماء المقبولين لدخول التصفيات الأولية لمسابقة القرآن الكريم    مدبولي يُكلف الوزراء المعنيين بتنفيذ توجيهات الرئيس خلال احتفالية عيد العمال    مجدي البدوي: عمال مصر رجال المرحلة.. والتحديات لا تُحسم إلا بسواعدهم    سحب 49 عينة سولار وبنزين من محطات الوقود بالإسكندرية لتحليلها    التايكوندو يتوجه للإمارات للمشاركة في بطولة العالم تحت 14 عام    إصابة ضباط وجنود إسرائيليين في كمين محكم نفذته المقاومة داخل رفح الفلسطينية    وكالة الأنباء الفلسطينية: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي لمدرستين في مخيم البريج ومدينة غزة إلى 49 قتيلا    كيف يتم انتخاب البابا الجديد؟    بدء اجتماع "محلية النواب" لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة    هل انكشاف أسفل الظهر وجزء من العورة يبطل الصلاة؟.. الإفتاء توضح    مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في اليمن مع الولايات المتحدة    الداخلية: ضبط 507 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة    زيادة قدرتها الاستيعابية.. رئيس "صرف الإسكندرية يتفقد محطة العامرية- صور    بتكلفه 85 مليون جنيه.. افتتاح مبنى امتداد مركز الأورام الجديد للعلاج الإشعاعي بقنا    أحمد سليمان: هناك محاولات ودية لحسم ملف زيزو.. وقد نراه يلعب خارج مصر    أسامة ربيع: توفير الإمكانيات لتجهيز مقرات «الرعاية الصحية» بمواقع قناة السويس    اليوم.. الرئيس السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية    ما حكم إخراج المزكى زكاته على مَن ينفق عليهم؟.. دار الإفتاء تجيب    الأزهر يصدر دليلًا إرشاديًا حول الأضحية.. 16 معلومة شرعية لا غنى عنها في عيد الأضحى    عاجل- مصر وقطر تؤكدان استمرار جهود الوساطة في غزة لوقف المأساة الإنسانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أول تقرير حقوقى حول التجديد النصفى لمجلس الشورى.. القانون المنظم للانتخابات غير ملائم لتنظيم مجلس له صلاحيات تشريعية.. ويدعم نظام العصبيات وسطوة رأس المال ولا يطبق قاعدة التمييز الإيجابى للمرأة
نشر في اليوم السابع يوم 22 - 05 - 2010

أصدرت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية اليوم، السبت، أول تقرير عن انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى، أكدت فيه على أن مجلس الشورى هو مجلس تشريعى يعين ثلث أعضائه، ويشهد تناقضاً فى التشريعات المنظمة لانتخاباته.
رصد التقرير إجراء انتخابات التجديد النصفى دون تعديل تشريعى للقانون المنظم لمجلس الشورى وهو القانون رقم 120 لسنة 1980 والذى شرع ليناسب طبيعة المجلس ووظيفته الاستشارية، وأضاف التقرير، أصبح القانون غير ملائم لتنظيم مجلس له صلاحيات تشريعية، فكيف لمجلس تشريعى أن ينظم بقانون يسمح لرئيس الجمهورية بتعيين ثلث أعضائه، وإجراء الانتخابات على ثلثى المجلس بطريقة القرعة والتى يجريها المجلس وفقاً للقواعد التى يضعها فى لائحته المبهمة، كما تجرى انتخابات المجلس وفقاً للنظام الفردى وهو النظام الذى انتقدته العديد من القوى السياسية المختلفة وكانت السلطة التنفيذية للدولة ترى أن من أهم أسباب التعديلات الدستورية الأخيرة هى إصلاح النظام الانتخابى وحل نظام القائمة النسبية بدلاً عن النظام الفردى والذى يقضى على نظام العصبيات والقبليات ونفوذ وسطوة رأس المال ويحقق تمثيلاً أكثر عدالة للمرأة والأقباط والأحزاب، كما لم تطبق قاعدة التمييز الإيجابى للمرأة لتحديد دوائر مخصصة لها فى انتخابات مجلس الشورى على غرار ما سيحدث فى الانتخابات التشريعية القادمة، وهو ما يعنى أن طريقة انتخابات مجلس الشورى بتعيين ثلث أعضائه وإجراء الانتخابات على نصف أعضائه فقط وعدم إعطاء نسبه مخصصه للمرأة مع استمرار النظام الفردى يؤدى إلى تدخل السلطة التنفيذية وحزبها فى تشكيل المجلس والذى أصبحت له صلاحيات تشريعية هامة وهو ما يعنى وجوب تعديل القانون المنظم لعمل مجلس الشورى.
وأشار التقرير إلى التناقض التشريعى بين قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون تنظيم مجلس الشورى، حيث انتقد التناقض بين قانون مباشرة الحقوق السياسية والقوانين المنظمة لعمل تلك المجالس، وهو ما يخلق ازدواجية للجهة المشرفة على العملية الانتخابية بين اللجنة العليا للانتخابات وبين وزارة الداخلية بصفتها ممثلة لجهة الإدارة التابعة للسلطة التنفيذية، فإذا كان قانون مباشرة الحقوق السياسية 73 لسنة 1956 والمعدل بالقانون 18 لسنة 2007 قد أسند فى مادته الثالثة للجنة العليا المشرفة على الانتخابات والتى حدد اختصاصاتها وطريقة تشكيلها الإشراف على الانتخابات العامة ومنها انتخابات مجلس الشورى
كما حدد القانون نفسه من هو المواطن الذى له حق مباشرة الحقوق السياسية وحق الترشح والاقتراع فى الانتخابات المختلفة ونص على العقوبات التى توقع على من يرتكب ما أطلق عليه الجرائم الانتخابية، إلا أن المشرع ناقض نفسه حيث انه اسند بموجب نفس القانون مرحلة القيد فى الجداول الانتخابية وهى مرحلة هامة من مراحل الانتخابات والعديد من الانتهاكات والمخالفات تحدث بها من تكرار الأسماء فى الجداول وعدم حذف المتوفيين والمحرومين من مباشرة حقوقهم السياسية حرماناً مؤقتاً إلى وزارة الداخلية دون أى سلطة للجنة العليا للانتخابات، وفى القانون رقم 120 لسنة 1980 المعدل بالقانون 1976 لسنة 2005 قانون مجلس الشورى، حدد عدد المقاعد التى يجرى عليها الانتخابات وطريقة الانتخابات وشروط الترشيح والأوراق المطلوبة لإثبات انطباق شروط الترشيح، كما احتفظ لوزير الداخلية بحق الإعلان عن مرحلة ومواعيد فتح باب الترشيح والدعوى إليها وأحتفظ له بحق تشكيل اللجان التى تنظر فى طعون المرشحين، وهو ما يعنى أن مراحل هامة فى العملية الانتخابية تحدث فيها العديد من المخالفات والانتهاكات لا سلطة للجنة العليا عليها، وهو ما أدى إلى شكوى العديد من أعضاء المجلس التشريعى أثناء تعديل قانون الدوائر الانتخابية بعد إضافة مقاعد للمحافظات الجديدة.
وأشار التقرير إلى انفراد وزارة الداخلية بصفتها ممثلة الجهة الإدارية للسلطة التنفيذية برسم وتحديد الدوائر الانتخابية، مما أدى إلى انسحاب بعض المرشحين وشكوى العديد من ممثلى القوى السياسية المختلفة، إن معظم المشكلات التى تتعلق بمخالفات تحديد الدوائر ومرحلتى القيد بالجداول الانتخابية وفتح باب الترشيح، ترجع إلى هذا التناقض الواضح بين القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
ولفت التقرير إلى قرار السيد رئيس الجمهورية لفتح باب الترشيح لإنتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى لإنتخاب أعضاء جدد بدلاً عن الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم على أن تكون فترة فتح باب الترشيح من 5 إلى 9 مايو، على أن تبدأ لجان تلقى الطعون بدءا من الاثنين 10 مايو ولمدة ثلاثة أيام ،حيث تجرى الانتخابات يوم الثلاثاء 1 يونيو القادم، وفى حالة الإعادة يكون يوم الثلاثاء 8 يونيو 2010.
وتبع القرار الجمهورى قرار وزير الداخلية رقم 910 لعام 2010، والخاص بمواعيد الترشيح وتحديد قواعد التقدم باوراق الترشيح والتى ستجرى فى 27 محافظة من محافظات الجمهورية وسوف تجرى الإنتخابات وفقاً للقانون 120 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1989 المعدل بالقانونه 8 لسنة 1995، حيث ستجرى الانتخابات فى جميع الدوائر فى 14 محافظة، بينما تجرى فى 13 محافظة أخرى فى دوائر دون الأخرى، بواقع 21 دائرة لإنتخابات عضوين و46 دائرة لإنتخاب عضو واحد ليصل إجمالى عدد الأعضاء المنتخبين إلى 67 عضواً، كما أوضح القرار أن عدد المواطنين اللمقيدين بالجداول الانتخابية يبلغ حوالى 40 مليون ناخب فى جميع المحافظات وأن من له حق التصويت فى انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى هذا العام يبلغ حوالى 30 مليون ناخب فى 67 دائرة إنتخابية ب27 محافظة التى ستجرى فيهم الانتخابات.
وأشار التقرير أيضا فى إطار سعيه للإلمام بأجواء الانتخابات إلى صدور قرار مدير الإدارة العامة للانتخابات بالشروط الواجب توافرها وفقاً للقانون لراغبى الترشيح فى خوض انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى وأوراق الترشيح وقواعد الطعون والاعتراضات واختيار الرموز الانتخابية وكافة الإجراءات التنظيمية والإدارية والتأمينية للعملية الانتخابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.