4660 جنيها للجرام عيار 21.. تعرف على سعر الذهب اليوم الجمعة    البورصة المصرية تحقق مكاسب بقيمة 27.4 مليار جنيه خلال أسبوع    مصر والسعودية.. من وحدة المصير إلى تكامل الرؤى    على نوفل وهانى ياسر ثنائي جديد فى الزمالك بأوامر فيريرا    الهلال الأحمر: توجه فرق الاستجابة لموقع انهيار عقارى شبرا ومصر القديمة    U Arena يستعد لاستقبال صوت مصر النجمة أنغام بأولى حفلات مهرجان العلمين.. فيديو    عصام كاريكا يطرح برومو أغنيته الجديدة "تيجى نفارق وإحنا حبايب"    تعرف على فريق عمل مسلسل ولد وبنت وشايب.. علاء عرفة أحدث المنضمين    هل مساعدة الزوجة لزوجها ماليا تعتبر صدقة؟.. أمين الفتوى يجيب    دي مارزيو: إنزاجي يطالب الهلال بالتعاقد مع إيزاك    تضم 7 مرشحين.. القائمة النهائية لمرشحي الفردي لمجلس الشيوخ بالفيوم    درجة الحرارة تصل ل 45.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الأسبوع حتى الخميس    موعد نتيجة الثانوية العامة 2025    «حماس»: إسرائيل فشلت في تحرير أسراها بالقوة ولا خيار أمامها سوى صفقة بشروطنا    المبعوث الأممي إلى سوريا يدعو لوقف الانتهاكات الإسرائيلية فورا    حزب العدل يطلق فعالياته الجماهيرية في 11 محافظة مع بدء الدعاية الانتخابية الرسمية    خبر في الجول - إبراهيم عادل يجتاز الكشف الطبي مع الجزيرة الإماراتي    درعك الواقي من ارتفاع الحرارة والرطوبة.. 6 أطواق نجاة و4 نصائح ذهبية و5 وصايا للإفلات من ضربة الشمس.. أحمد حسن : البقاء فى أماكن مكيفة وتناول السوائل.. منى إبراهيم: تأكد من تهوية المنزل جيدًا    ضبط المتهم بإدارة كيان تعليمي للنصب على المواطنين بالقاهرة    السفير اليابانى يؤكد عمق العلاقات مع مصر ويثمن جهودها لوقف الحرب على غزة    تقرير: نجم مانشستر سيتي على أعتاب الرحيل    «النواب» يقر خطة ترامب لخفض تمويل المساعدات الخارجية ب 9 مليارات دولار    نسرين طافش بالحجاب في المسجد النبوي    منها «الغيرة يعني حب».. 7 خرافات عن الحب والعلاقات يجب أن تعرفها    الشاطر يتصدر شباك التذاكر السينمائي بعد طرحه بدور العرض بأيام    براتب 10000 جنيه.. «العمل» تعلن عن 90 وظيفة في مجال المطاعم    جامعة بنها الأهلية وكلية هيرتي الألمانية تبحثان التعاون الأكاديمي (تفاصيل)    حزب مصر أكتوبر: العلاقات "المصرية السعودية" تستند إلى تاريخ طويل من المصير المشترك    التفاصيل الكاملة لأزمة «الوفد في القرآن».. و«كريمة» يطالب بمحاكمة عبدالسند يمامة    ننشر أسماء 7 مترشحين لانتخابات مجلس الشيوخ عن محافظة شمال سيناء    لموظفي العام والخاص.. موعد إجازة ثورة 23 يوليو والمولد النبوي    مصرع عامل في حريق اندلع داخل 3 مطاعم بمدينة الخصوص    فتح طريق الأوتوستراد بعد انتهاء أعمال الإصلاح وعودة المرور لطبيعته    وسط أجواء احتفالية وإقبال كبير.. انطلاق الموسم الخامس من مهرجان "صيف بلدنا" بمطروح    فيلم "ريستارت" يحافظ على المركز الرابع في شباك التذاكر    جهاز تنمية المشروعات ينفذ خطة طموحة لتطوير الخدمات التدريبية للعملاء والموظفين    وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ومحافظ كفر الشيخ يفتتحون المرحلة الأولى من تطوير مسجد إبراهيم الدسوقي    حوار| سامية الطرابلسي: أم كلثوم وعبد الحليم وأسمهان رموز يجب الاحتفاء بها    زلزال بقوة 4 درجات يضرب مدينة نابولي    بعد تصريحه «الوفد مذكور في القرآن».. عبدالسند يمامة: ما قصدته اللفظ وليس الحزب    دراسة تربط بين نظافة الفم وخطر الإصابة بالسرطان.. نصائح للوقاية    المشاط تعقد اجتماعًا موسعًا مع منظمات الأمم المتحدة و التمويل الدولية لبحث تنفيذ مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية    وزير الخارجية يواصل اتصالاته لخفض التصعيد بين إيران وإسرائيل وتفعيل المسار الدبلوماسي    مجلس الوزراء: إعلانات طرح وحدات سكنية بالإيجار التمليكي مزيفة ووهمية    نصر أبو الحسن وعلاء عبد العال يقدمون واجب العزاء في وفاة ميمي عبد الرازق (صور)    عاشور وناجي في القائمة النهائي لحكام أمم إفريقيا للمحليين    الرعاية الصحية وهواوي تطلقان أول تطبيق ميداني لتقنيات الجيل الخامس بمجمع السويس الطبي    الكشف المجاني على 480 مواطنا بقافلة قريتي الروضة ببئر العبد والميدان بالعريش    قبل ترويجها للسوق السوداء.. ضبط 4 طن من الدقيق الأبيض والبلدي    مانديلا العرب ينال حريته.. فرنسا تفرج عن جورج عبد الله.. اعرف قصته    «أمن المنافذ» يضبط قضيتي تهريب ويحرر 2460 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    مواعيد وديات الزمالك في معسكر العاصمة الادارية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 18-7-2025 في محافظة قنا    رئيس جامعة قناة السويس يُعلن اعتماد وحدة السكتة الدماغية كمركز دولي من "WSO" العالمية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فشكراً أشرف!?    نجم الزمالك السابق يشيد ب عبد الحميد معالي صفقة الأبيض المحتملة    انخفاض أسعار الذهب الفورية اليوم الجمعة 18-7-2025    هل تعد المرأة زانية إذا خلعت زوجها؟ د. سعد الهلالي يحسم الجدل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أول تقرير حقوقى حول التجديد النصفى لمجلس الشورى.. القانون المنظم للانتخابات غير ملائم لتنظيم مجلس له صلاحيات تشريعية.. ويدعم نظام العصبيات وسطوة رأس المال ولا يطبق قاعدة التمييز الإيجابى للمرأة
نشر في اليوم السابع يوم 22 - 05 - 2010

أصدرت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية اليوم، السبت، أول تقرير عن انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى، أكدت فيه على أن مجلس الشورى هو مجلس تشريعى يعين ثلث أعضائه، ويشهد تناقضاً فى التشريعات المنظمة لانتخاباته.
رصد التقرير إجراء انتخابات التجديد النصفى دون تعديل تشريعى للقانون المنظم لمجلس الشورى وهو القانون رقم 120 لسنة 1980 والذى شرع ليناسب طبيعة المجلس ووظيفته الاستشارية، وأضاف التقرير، أصبح القانون غير ملائم لتنظيم مجلس له صلاحيات تشريعية، فكيف لمجلس تشريعى أن ينظم بقانون يسمح لرئيس الجمهورية بتعيين ثلث أعضائه، وإجراء الانتخابات على ثلثى المجلس بطريقة القرعة والتى يجريها المجلس وفقاً للقواعد التى يضعها فى لائحته المبهمة، كما تجرى انتخابات المجلس وفقاً للنظام الفردى وهو النظام الذى انتقدته العديد من القوى السياسية المختلفة وكانت السلطة التنفيذية للدولة ترى أن من أهم أسباب التعديلات الدستورية الأخيرة هى إصلاح النظام الانتخابى وحل نظام القائمة النسبية بدلاً عن النظام الفردى والذى يقضى على نظام العصبيات والقبليات ونفوذ وسطوة رأس المال ويحقق تمثيلاً أكثر عدالة للمرأة والأقباط والأحزاب، كما لم تطبق قاعدة التمييز الإيجابى للمرأة لتحديد دوائر مخصصة لها فى انتخابات مجلس الشورى على غرار ما سيحدث فى الانتخابات التشريعية القادمة، وهو ما يعنى أن طريقة انتخابات مجلس الشورى بتعيين ثلث أعضائه وإجراء الانتخابات على نصف أعضائه فقط وعدم إعطاء نسبه مخصصه للمرأة مع استمرار النظام الفردى يؤدى إلى تدخل السلطة التنفيذية وحزبها فى تشكيل المجلس والذى أصبحت له صلاحيات تشريعية هامة وهو ما يعنى وجوب تعديل القانون المنظم لعمل مجلس الشورى.
وأشار التقرير إلى التناقض التشريعى بين قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون تنظيم مجلس الشورى، حيث انتقد التناقض بين قانون مباشرة الحقوق السياسية والقوانين المنظمة لعمل تلك المجالس، وهو ما يخلق ازدواجية للجهة المشرفة على العملية الانتخابية بين اللجنة العليا للانتخابات وبين وزارة الداخلية بصفتها ممثلة لجهة الإدارة التابعة للسلطة التنفيذية، فإذا كان قانون مباشرة الحقوق السياسية 73 لسنة 1956 والمعدل بالقانون 18 لسنة 2007 قد أسند فى مادته الثالثة للجنة العليا المشرفة على الانتخابات والتى حدد اختصاصاتها وطريقة تشكيلها الإشراف على الانتخابات العامة ومنها انتخابات مجلس الشورى
كما حدد القانون نفسه من هو المواطن الذى له حق مباشرة الحقوق السياسية وحق الترشح والاقتراع فى الانتخابات المختلفة ونص على العقوبات التى توقع على من يرتكب ما أطلق عليه الجرائم الانتخابية، إلا أن المشرع ناقض نفسه حيث انه اسند بموجب نفس القانون مرحلة القيد فى الجداول الانتخابية وهى مرحلة هامة من مراحل الانتخابات والعديد من الانتهاكات والمخالفات تحدث بها من تكرار الأسماء فى الجداول وعدم حذف المتوفيين والمحرومين من مباشرة حقوقهم السياسية حرماناً مؤقتاً إلى وزارة الداخلية دون أى سلطة للجنة العليا للانتخابات، وفى القانون رقم 120 لسنة 1980 المعدل بالقانون 1976 لسنة 2005 قانون مجلس الشورى، حدد عدد المقاعد التى يجرى عليها الانتخابات وطريقة الانتخابات وشروط الترشيح والأوراق المطلوبة لإثبات انطباق شروط الترشيح، كما احتفظ لوزير الداخلية بحق الإعلان عن مرحلة ومواعيد فتح باب الترشيح والدعوى إليها وأحتفظ له بحق تشكيل اللجان التى تنظر فى طعون المرشحين، وهو ما يعنى أن مراحل هامة فى العملية الانتخابية تحدث فيها العديد من المخالفات والانتهاكات لا سلطة للجنة العليا عليها، وهو ما أدى إلى شكوى العديد من أعضاء المجلس التشريعى أثناء تعديل قانون الدوائر الانتخابية بعد إضافة مقاعد للمحافظات الجديدة.
وأشار التقرير إلى انفراد وزارة الداخلية بصفتها ممثلة الجهة الإدارية للسلطة التنفيذية برسم وتحديد الدوائر الانتخابية، مما أدى إلى انسحاب بعض المرشحين وشكوى العديد من ممثلى القوى السياسية المختلفة، إن معظم المشكلات التى تتعلق بمخالفات تحديد الدوائر ومرحلتى القيد بالجداول الانتخابية وفتح باب الترشيح، ترجع إلى هذا التناقض الواضح بين القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
ولفت التقرير إلى قرار السيد رئيس الجمهورية لفتح باب الترشيح لإنتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى لإنتخاب أعضاء جدد بدلاً عن الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم على أن تكون فترة فتح باب الترشيح من 5 إلى 9 مايو، على أن تبدأ لجان تلقى الطعون بدءا من الاثنين 10 مايو ولمدة ثلاثة أيام ،حيث تجرى الانتخابات يوم الثلاثاء 1 يونيو القادم، وفى حالة الإعادة يكون يوم الثلاثاء 8 يونيو 2010.
وتبع القرار الجمهورى قرار وزير الداخلية رقم 910 لعام 2010، والخاص بمواعيد الترشيح وتحديد قواعد التقدم باوراق الترشيح والتى ستجرى فى 27 محافظة من محافظات الجمهورية وسوف تجرى الإنتخابات وفقاً للقانون 120 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1989 المعدل بالقانونه 8 لسنة 1995، حيث ستجرى الانتخابات فى جميع الدوائر فى 14 محافظة، بينما تجرى فى 13 محافظة أخرى فى دوائر دون الأخرى، بواقع 21 دائرة لإنتخابات عضوين و46 دائرة لإنتخاب عضو واحد ليصل إجمالى عدد الأعضاء المنتخبين إلى 67 عضواً، كما أوضح القرار أن عدد المواطنين اللمقيدين بالجداول الانتخابية يبلغ حوالى 40 مليون ناخب فى جميع المحافظات وأن من له حق التصويت فى انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى هذا العام يبلغ حوالى 30 مليون ناخب فى 67 دائرة إنتخابية ب27 محافظة التى ستجرى فيهم الانتخابات.
وأشار التقرير أيضا فى إطار سعيه للإلمام بأجواء الانتخابات إلى صدور قرار مدير الإدارة العامة للانتخابات بالشروط الواجب توافرها وفقاً للقانون لراغبى الترشيح فى خوض انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى وأوراق الترشيح وقواعد الطعون والاعتراضات واختيار الرموز الانتخابية وكافة الإجراءات التنظيمية والإدارية والتأمينية للعملية الانتخابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.